باعتبار مطار الكفرة من منافذ الدخول إلى
● بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة
الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
يعتبر مطار الكفرة المدني منفذاً من منافذ الدخول إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخروج منها.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.