احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1980 بشأن تحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

قرار اللجنة الشعبية العامة

لسنة 1980 بشأن تحديد المكافأة الشهرية

لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة

لاستيراد السلع الأمنية

اللجنة الشعبية العامة

· بعد الإطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1977م بتأسيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 11 مايو 1978م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.

· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م

قــــــررت

مادة (1)

تحدد المكافأة الشهرية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بمبلغ (400,000) (أربعمائة دينار ليبي) كما يمنح أعضاء المجلس مكافأة مقطوعة قدرها (30,000 ثلاثون دينار شهريا).

مادة (2)

تستحق المكافأة المقررة بالمادة السابقة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية من تاريخ مباشرة كل منهم للعمل بمجلس إدارة الشركة المذكورة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 2 ذو القعدة 1389 من وفاة الرسول

الموافق 11 سبتمبر 1980م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1982-01-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.