قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1980 بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض المشروعات
إلى مخصصات مشروع آخر بكل من خطة التحول (76/80م)
وميزانية التحول للسنة المالية 1980م بالباب الرابع (قطاع النفط
اللجنة الشعبية العامة ،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1977م بتأسيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 جمادى الآخر 1398 هـ الموافق 11 مايو 1987م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية .
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في 5 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م
قــــــــــــــررت
مادة (1)
ينقل مبلغ قدره (2.000.000.000) (مليونا دينار ليبي) من مخصصات بند رقم (1) برنامج الاستكشاف والإنتاج ومبلغ (8.000.000.000) (ثمانية ملايين دينار) من مخصصات البند الفرعي (3/ أ) خطوط نقل النفط بالباب الرابع (قطاع النفط) بكل من خطة التحول (76/ 1980م) وميزانية التحول للسنة المالية 1980م إلى مخصصات البند الفرعي (3/ ب) خطوط جمع ونقل الغاز بذات الباب والخطة والميزانية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 2 ذو القعدة 1381 من وفاة الرسول
الموافق 11 سبتمبر 1980م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.