احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

لائحة رقم (1) لسنة 1961 بشأن تنظيم البوليس الإضافي

لائحة رقم (1) لسنة 1961 بتنظيم البوليس

الإضافي (1)

المجلس التنفيذي

● بعد الاطلاع على المادة (16) (ب) من القانون

رقم (2) لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس

الغرب.

● وبناء على ما عرضه ناظر الداخلية.

قرر

مادة (1)

يلحق رجال البوليس الإضافي المعينون وفقا للمادة 16 من القانون إما بالعمل بقوة بوليس طرابلس الغرب عندما تدعو الضرورة لذلك أو لدى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تقبل طلباتهم المقدمة وفقا لهذه اللائحة للاستفادة من خدمات البوليس الإضافي.

مادة (2)

يكون التعيين في الرتب من نفر إلى رئيس عرفاء وبالشروط وللمدة التي تحدد بقرار وذلك بعد اجتياز دورة تدريبية يصدر بتنظيمها قرار من المدير العام.

مادة (3)

يجوز بقرار من المدير العام أن يرقى رجل البوليس الإضافي إلى الرتبة التالية لرتبته مع مراعاة الكفاءة وحسن السيرة والسلوك.

مادة (4)

يؤدي رجل البوليس الإضافي عند تعيينه اليمين المنصوص عليها في المادة 17 من القانون وذلك أمام المدير العام أو أمام ضابط ينتدبه لهذه الغاية.

مادة (5)

يرتدي البوليس الإضافي الزي الذي يقرره المدير العام.

مادة (6)

يتقاضى رجل البوليس الإضافي مرتبا يساوي المرتب الأصلي المقرر للرتبة التي يشغلها والمبين في الجدول (ب) المرفق بالقانون.

مادة (7)

تسري على رجال البوليس الإضافي أحكام اللوائح والقرارات التي يصدر بتطبيقها عليهم قرار من المدير العام.

مادة (8)

تنتهي خدمة رجل البوليس الإضافي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة في قرار تعيينه ويجوز مع ذلك في أي وقت تبعا لتقرير المدير العام أو بناء على طلب الجهة الملحقة بخدمتها رجل البوليس الإضافي. إنهاء خدمته بإنذار من المدير العام مدته شهر واحد براتب كامل.

مادة (9)

تطبق بشأن استقالة رجل البوليس الإضافي أحكام المادة 40 من القانون باستثناء الفقرة (د) منها.

مادة (10)

تسري على رجل البوليس الإضافي الأحكام الواردة في القانون بشأن تأديب رجال القوة من غير الضباط.

مادة (11)

على من يرغب الانتفاع من خدمات البوليس الإضافي أن يقدم بذلك طلبا كتابيا إلى المدير العام يبين فيه العدد المطلوب ونوع العمل ومكانه ومدته وتاريخ بدئه.

ويصدر بالموافقة على الطلب أو رفضه قرار من المدير العام.

مادة (12)

تتحمل الجهة التي يلحق رجل البوليس الإضافي بالعمل لديها كافة ما يستحق له طبقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها مع ثمن الزي الذي يرتديه وأية مصروفات أخرى يقررها المدير العام.

مادة (13)

أ- إذا توفى رجل البوليس الإضافي أثناء قيامه بواجباته الرسمية وبسببها استحق ورثته تعويضا يساوي مرتب ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب تقاضاه.

ب- وإذا أصيب أثناء قيامه بواجباته وبسببها ترتب عليها عاهة دائمة أفقدته 50% أو أكثر من قواه الجسدية أو العقلية يصرف له تعويض يساوي مرتب سنتين على أساس آخر مرتب تقاضاه، وإذا كانت النسبة أقل من 50% استحق تعويضا مساويا لمرتب سنة واحدة على أساس آخر مرتب تقاضاه.

جـ- عند انتهاء خدمات البوليس الإضافي يستحق مكافأة عن خدمته السابقة تساوي مرتب أسبوعين عن كل سنة من سني الخدمة لغاية الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر واحد عن كل سنة من سني الخدمة بعد ذلك، ويحسب لأغراض هذه المادة جزء السنة الزائدة عن النصف سنة كاملة، ولا يحسب الجزء الذي يقل عن ذلك.

مادة (14)

تتحمل الجهة التي تنتفع بخدمات رجل البوليس الإضافي دفع مبالغ التعويض أو المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (15)

يحتفظ رجال البوليس الإضافي الموجودون وقت نفاذ هذه اللائحة بحقوقهم وينتقلون إلى الأوضاع الجديدة المنصوص عليها في هذه اللائحة بقرار من المدير العام.

مادة (16)

في هذه اللائحة يقصد “بالقانون” القانون رقم 2 لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب.

مادة (17)

تلغى اللائحة رقم 184 الصادرة في 12 يونيو 1951.

مادة (18)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 28 مارس 1961.

علي الديب

رئيس المجلس التنفيذي

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.