مرسوم ملكي
بإنشاء مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية،
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
الدستور.
وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة (1)
في هذا المرسوم تشير الألفاظ إلى المعاني التالية ما لم تدل القرينة على غيرها:
أ) “المدير العام” مدير عام مصلحة الإذاعة والمطبوعات.
ب) “اللجنة” لجنة الإذاعة والمطبوعات.
مادة (2)
تنشأ برئاسة مجلس الوزراء مصلحة تسمى “مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية” يرأسها مدير عام يكون مسئولا عن إدارة أعمالها أمام رئيس مجلس الوزراء، وتراعى المصلحة في قيامها بأعمالها السياسية العامة للدولة كما يضعها رئيس مجلس الوزراء.
مادة (3)
تقوم مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية بما يلي:
أ) تقديم الخدمات الإذاعية على اختلاف أنواعها.
ب) شئون المطبوعات والصحافة والأخبار.
ج) تنفيذ قرارات لجنة الإذاعة والمطبوعات.
د) اتخاذ التدابير بالاشتراك مع الجهات المختصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغيرها من المصالح والهيئات الأخرى لتقديم الخدمات الإذاعية وصيانتها.
هـ) أية مسائل أخرى تنص عليها القوانين واللوائح.
مادة (4)
تؤلف لجنة للإذاعة والمطبوعات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
ويجوز للجنة أن تستعين بالخبراء في الشئون الإذاعية أو بمن ترى دعوته ممن يمثلون أوجه النشاط المتصل بأغراض الإذاعة أو المطبوعات للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (5)
تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (6)
تتولى اللجنة المهام التالية:
أ) وضع السياسة العامة للإذاعة والمطبوعات وتطبيقها فيما يتعلق بتوفير البرامج مع مراعاة الميول والثقافة والمطالب القومية الليبية.
ب) تحديد عمل مصلحة الإذاعة والمطبوعات ونطاقه مع مراعاة مسئولية المصلحة عن إرضاء مختلف طبقات الشعب ومدهم بالمعلومات وتثقيفهم وتزويد الإذاعة بقسم للأنباء يشمل الأحداث الداخلية والخارجية والشئون الجارية وتوصيل صوت ليبيا إلى المستمعين في الداخل والخارج.
ج) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتنمية البرامج المقدمة وتحسينها.
د) تقديم التوصيات لرئيس مجلس الوزراء بقصد تحسين المصلحة وعرض ما تنطوي عليه هذه التوصيات من نواح مالية.
هـ) النظر في التقارير التي يقدمها المدير العام عن سير الأعمال وإبداء ما تراه بشأنها من ملاحظات.
و) تكوين لجان خاصة من بين أعضاء اللجنة أو غيرهم للتعرف على الثقافة والمصالح والميول ذات الطابع الخاص بالولايات ويجوز للجنة أن تعهد لهذه اللجان ببعض اختصاصاتها المبينة في هذه المادة.
ز) الرقابة والتوجيه والتنسيق في الأعمال والبرامج الخاصة بالإذاعة والمطبوعات.
ح) تقدير المكافآت والأجور والمزايا المالية في حدود اللائحة المشار إليها في المادة التالية.
ط) شئون ميزانية المصلحة وكادر وظائفها بما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية واللوائح المالية وغيرها من أنظمة الحكومة المقررة في هذا الشأن.
ي) بحث أي مسألة تتصل بالإذاعة أو المطبوعات يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء.
مادة (7)
تحدد بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة الخدمة المدنية المكافآت والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لأعضاء اللجنة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة “و” من المادة السابقة أو لمن تدعوهم اللجنة للاستنارة بآرائهم أو للأشخاص الذين يقومون بأداء خدمات إضافية أو خاصة للمصلحة طبقا لأحكام هذا المرسوم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (8)
تتولى وزارة المواصلات الشئون الهندسية المتعلقة بالمنشآت الفنية بالإذاعة.
مادة (9)
يقدم المدير العام تقريرا في نهاية كل سنة مالية إلى رئيس مجلس الوزراء يبين فيه أوجه النشاط المختلفة للمصلحة خلال السنة المنتهية ويقترح فيه ما يراه من إصلاحات لازمة لحسن قيام المصلحة بأعمالها.
مادة (10)
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.
ادريس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 23
ربيع الثاني سنة 1379 هـ.
الموافق 25 أكتوبر سنة 1959 م.
بأمر الملك
ناصر الكزه عبد المجيد كعبار
وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.