احدث القوانين

>

مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون نظام القضاء

المؤتمر الوطني.

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/8/2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية
  • وعلى قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 ميلادية، بشأن إدارة قضايا الحكومة.
  • وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 ميلادية، بشأن القضايا الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1983 ميلادية، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 ميلادية ، بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 ميلادية، بشأن نظام القضاء و تعديلاته.

قـــــــــرر

مادة (1)

يستبدل النصان الآتيان بنصي ( المادة الثالثة والفقرة الثالثة من المادة التاسعة والخمسين ) من قانون نظام القضاء المشار إليه:

أولا: المادة الثالثة :

يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للقضاء) يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون أخر، ويشكل على النحو التالي:

  1. مستشار المحكمة العليا تختار الجمعية العمومية للمحكمة عن طريق الاقتراع السري، ويكون رئيسا للمجلس.
  2. النائب العام نائبا لرئيس المجلس.
  3. رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  4. مستشار عن كل محكمة استئناف لا تقل درجته عن درجة رئيس بالمحكمة تختاره الجمعية العمومية للمحكمة عن طريق الاقتراع السري.

ويشترط فيمن يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي:

  • ألا يكون قد عمل أمينا أو عضوا لمؤتمر شعبي أو لجنة شعبية على اختلاف مستوياتها.
  • ألا يكون قد عمل عضوا في المحكمة أو النيابة المختصة بالدعاوي الناشئة عن ثورة (17) فبراير، أو محكمة ونيابة أمن الدولة، أو المحكمة أو النيابة التخصصية التي أحيلت إليها الدعاوي بناء على تقدير النائب العام، أو محكمة الشعب أو مكتب الإدعاء الشعبي، أو المحكمة الثورية الدائمة أو نيابة أمن الثورة، أو رئيسا لإحدى لجان التطهير،أو متعاونا مع إحدى الجهات الأمنية في عهد النظام السابق.

فيما عدا عضوية النائب العام ورئيس إدرة التفتيش على الهيئات القضائية يكون شغل منصب رئيس وأعضاء للمجلس لمدة سنتين على سبيل التفرغ قابلة للتجديد.

ويحل محل رئيس المجلس، عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه نائبه، فأقدم الأعضاء.

ثانيا: الفقرة الثالثة من المادة التاسعة و الخمسين:

(ويصدر بالندب قرار من المجلس)

مادة (2)

يكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة.

مادة (3)

يكون للمجلس ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

مذكرة ايضاحية

بشأن تعديل بعض أحكان قانون نظام القضاء و إضافة حكم

نظرا لما يتطلبه المرحلة الحالية لتأسيس قضاء عادل وبناء يتسم بالموضوعية.

فإننا نرى أن النصوص القانونية المستبدلة جاءت نتيجة مناقشات وتمحيصات للممارسة اليومية وهو ما رتب زيادة الأعباء على كاهل رئيس المجلس و أعضائه بالإضافة إلى مسؤولياتهم اليومية.

لذلك كان من الضروري أن تمارس وظائف رئيس المجلس واعضائه فيما عدا النائب العام ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ، نظرا لحجم عمل المجلس وأهميته في ضمان متابعة العمل القضائي وتنفيذ سياسته، وهو ما استلزم ألا يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا له، نظرا لإنشغاله بوظائف المحكمة سواء بوصفها محكمة نقض أو محكمة دستورية، وأن يتم اختيار رئيس المجلس من بين مستشاري المحكمة العليا بطريق الاقتراع السري.

كما ان تشكيلة المجلس الحالية تضم عضويته رؤساء محاكم الاستئناف القائمة على الأقدمية لا تتماشى مع متطلبات العصر التي يجب أن تقوم على معياري الكفاءة والجدية.

علاوة على هذه الإشكاليات فإن الواقع العملي أيضا أثبت صعوبة تسيير عمل المجلس نتيجة عدم قدرته المالية لتغطية احتياجاته المباشرة، كون عملية تسيير الأعمال قد تتعطل نتيجة عدم إمساك زمام الأمور المالية بيده، وهو أمر ملح وهام استلزم إضافة حكم بتخصيص ميزانية للمجلس تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل.

كما تضمن المشروع تعديل الفقرة الثالثة من المادة التاسعة و الخمسين المتعلقة بشغل وظيفة النافذ، وهو أمر غير مستساغ في ظل الإستراتيجية التي أتبعها المشروع لضمان استقلال القضاء.

مقترح (1)

معالجة أوضاع ادارة القضايا وإدارة القانون

وإدارة المحاماة الشعبية في تعديل قانون نظام القضاء

بحيث لا تقرر شؤونهم في غياب من يمثلهم باعتبار هذه

الإدارات هي جزء من هيكلية وزارة العدل

يتولى وزير العدل بصفة مؤقتة والى حين صدور التشريعات الجديدة لنظام القضاء، الاختصاصات المنصوص عليها لمجلس القضاء الأعلى في ما يتعلق بشؤون إدارة القضايا وإدارة المحاماة وإدارة القانون وذلك دون الأخلال بالأحكام الوظيفية المتعلقة بمراكزهم المكتسبة من حيث مساواتهم بالقضاء و النيابة وجواز نقلهم منها واليها.

مقترح (2)

يدعى وزير العدل لحضور جلسات مجلس القضاء الأعلى حضورا شرفيا دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويكون رؤوساء إدارات القضايا والقانون و المحاماة الشعبية ونقيب المحامين الليبين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى بحكم صفاتهم، ويكون تناول الشؤون الوظيفية لأعضاء هذه الإدارات بالتنسيق مع وزير العدل وبما لا يخل بمراكزهم المكتسبة من حيث مساواتهم بالقضاء والنيابة و جواز نقلهم منها واليها.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.