احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

مقترح مسودة توافقية لمشروع الدستور (2017)

مقترح مسودة توافقية

لمشروع الدستور

مقدم من عدد من

أعضاء لجنة التوافقات الدستورية

البيضاء – 16 ابريل 2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن أبناء الشعب الليبي… الليبيون والليبيات

نقر هذا الدستور

مدينة البيضاء

يوم: __________

بتاريخ: / / 1438 ه – الموافق: / / 2017م

الباب الأول – شكل الدولة ومقوماتها الأساسية

المادة (1)

اسم وشكل الدولة

ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية.

المادة (2)

الهوية واللغة

تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية، وتعتبر ليبيا جزءًا من الوطن العربي وأفريقيا والعالم الإسلامي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

تعد اللغة التي يتحدث بها الليبيون أو جزء منهم ومن بينها العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية تراثاً ثقافياً ولغوياً ورصداً مشتركاً لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها.

اللغة العربية لغة الدولة.

وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغة الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي ومستوى الدولة.

المادة (3)

العاصمة

الجمهورية الليبية عاصمتها مدينة طرابلس.

المادة (4)

حدود الجمهورية الليبية هي:

شمالاً: البحر الأبيض المتوسط، شرقاً: مصر والسودان، جنوباً: السودان، تشاد، والنيجر والجزائر، غرباً: تونس والجزائر

المادة (5)

علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية

يحدد بقانون يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية.

المادة (6)

مصدر التشريع

الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

المادة (7)

المواطنة

المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم. وتحظر كفى أشكال التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي، وفق أحكام هذا الدستور.

المادة (8)

النظام السياسي

يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية والتداول السلمي على السطلة والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمراقبة والمساءلة.

المادة (9)

الدفاع عن الوطن

الدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله واجد على كل مواطن ومواطنة.

المادة (10)

الجنسية

تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها، يراعي في اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي. ولا يجوز إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب.

المادة (11)

العلاقات الدولية

تقوم علاقة الدولة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة وفض المنازعات بالطرق السلمية.

المادة (12)

السياسة الخارجية

تقوم السياسة الخارجية على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها وضمان مصالحها الوطنية وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي.

المادة (13)

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تكون المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنفاذها بما يخالف أحكام هذا الدستور.

المادة (14)

اللجوء السياسي

تكفل الدولة اللجوء السياسي، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لغير القضاء الدولي. وتنظم شروطه وأوضاعه بقانون.

المادة (15)

أسس الاقتصاد

تعمل الدولة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاهية والرخاء ورفع مستوى المعيشة وضمان حق المبادرة، ويقوم على تنوع مصادره وعلى معايير الشفافية والجودة والمساءلة والتوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنافسية وحماية حقوق المستهلك والمنتج. كما تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع ويحقق التنمية الشاملة.

المادة (16)

تكافؤ الفرص

تكافؤ الفرص مقفول بين المواطنين والمواطنات. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (17)

تولي الوظائف العامة

يكون تولي الوظائف العامة بين كافة الليبيين وفق معايير الاستحقاق والجدارة.

ويحدد القانون مرتبات الموظفين وفق ضوابط الكفاءة والمسؤولية والتدرج الوظيفي ومتطلبات الحياة الكريمة.

المادة (18)

البيئة

حماية البيئة وسلامتها التزام على الكفة وقف ما ينظمه القانون. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتنميتها وصون عناصرها ومكوناتها من التلوث والمحافظة على التنوع الطبيعي والحيوي. وتكفل تعويض الأضرار الناتجة من قبل المسؤولين عنها. وينشأ وينظم بقانون صندوق للإصحاح البيئي.

المادة (19)

الزراعة والصناعة والسياحة

الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني. وتعمل الدولة على سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها وحمايتها.

المادة (20)

المال العام

المال العام مصون. وعلى الدولة حمايته وتنميته وصيانته، ويحظر الاعتداء عليه أو التصرف بما يخالف أحكام الدستور والقانون. وتضمن الدولة استرداده واقتضاء التعويض عن اتلافه أو الإضرار به، ولا تسقط الجرائم المتعلقة به بالتقادم ولا يجوز العفو عنها.

المادة (21)

إدارة المرافق العامة

تؤسس المرافق العامة وتدار وفق معايير الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان، وتضمن حق المنتفعين بها في تلقي خادمتها بانتظام وإطراد وبشكل متكافئ وفي معالجة شؤونهم بنزاهة وفي تقديم التماساهم وشكاويهم والرد عليها، وتلتزم بتسبيب قراراتها، وتبسيط إجراءاتها، والتقييم الدوري لأدائها وفق ما يحدده القانون.

المادة (22)

العدالة الاجتماعية والتنمية

تتولى الدولة تأهيل القرى والمدن وفق مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة ومؤشراتها والاستغلال الرشيد للثروة. وتضمن توزيعاً عادلاً للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن كافة، بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار والأنشطة المناسبة فيها ومراعاة المناطق الأقل نمواً. وذلك كله بما يضمن إزالة الاختلال التنموي.

المادة (23)

مكافحة الفساد

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وكشف حالته ومعالجة آثاره. ويحظر على من يحكم عليه في جنحة أو جناية فساد تولي الوظائف في الحالات التي يحددها القانون.

المادة (24)

الضرائب

فرض الضريبة والإعفاء منها تعديلها لا يكون إلى بالقانون. ويراعى في فرضها مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المادة (25)

الزكاة

تشرف الدولة على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ولا يجوز خالتها بالإيرادات العامة.

المادة (26)

الأوقاف

للأوقاف حرمتها، ولا تخلط بأموال الدولة، ويمنع التصرف فيها إلى بإذن من المحكمة المختصة بما يحقق مصلحة الوقف، وفي حدود ما تسمح به الشريعة الاسلامية.

تنشأ بقانون هيئة خاصة بإدارة الأوقاف وتصريف شؤونها والرقابة عليها، بما يقفل تنميتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية في حدود القانون.

المادة (27)

الأسرة

الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وتكامل الأدوار بين افرادها قائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمايتها، وترعى الزواج وتشجع عليه، وتحمى الأمومة والطفولة.

المادة (28)

النشء والشباب

تهيئ الدولة البيئة المناسبة لتنمية النشء والشباب، وتوفر سبل الرفع من قدراتهم، وتدعم فعاليتهم في الحياة الوطنية وفتح فرص العمل امامهم ومشاركتهم في التنمية واستفادتهم من مختلف العلوم والثقافات الانسانية وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية.

المادة (29)

حماية الآثار والمخطوطات

تلتزم الدولة بحماية الآثار والمدن والمناطق التاريخية ورعايتها وإعادة تأهيلها والتنقيب عنها.

ويحظر الاعتداء عليها أو الاتجار بها أو إهداؤها، وتتخذ ما يلزم لاسترداد ما استولي عليه منها. وتكفل الدولة حماية المخطوطات والوثائق والمسكوكات التاريخية، وتعمل على صيانتها والمحافظة عليها، ويحظر الاعتداء عليها والعبث بها. وفي جميع الأحوال لا تسقط الجرائم المتعلقة بها بالتقادم.

وفي حال اعتبار إحدى الممتلكات الخاصة ذات طبيعة أثرية، تخضع علاقات أصحاب الشأن مع الدولة لقانون خاص يضمن حقوقهم المشروعة.

المادة (30)

السكن

تلتزم الدولة بوضع سياسات وخطط وطنية لتوفير السكن الملائم بما يحقق التوازن بين معدلات النمو ولوازم التوزيع المناسب للسكان والموارد المتاحة. وتضع الدولة السياسات التي تراعي الأسر محدود الدخل، وتشجع القطاع الخاص وتدعم المبادرات الفردية، وتنظم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام.

المادة (31)

الرياضة

ممارسة الرياضة هواية واحترافاً حق لكل فرد. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لدعمها والرقي بها وتشجيع الاستثمار بشأنها وتوفير المنشآت الرياضية المناسبة للمناطق وفق حاجاتها. وتضمن استقلال الهيئة الرياضية وفض المنازعات بينها وفق المعايير الدولية.

الباب الثاني – الحقوق والحريات

المادة (32)

حماية الحق في الحياة

لكل إنسان الحق في الحياة، ولا يجوز التنازل عنه وتضمن الدولة حمايته. وتتخذ التدابير اللازمة لضمان دية القتلى عند عدم معرفة الجاني وفق ما ينظمه القانون.

المادة (33)

الحق في السلامة

لكل إنسان الحق في سلامته الجسدية والبدنية والعقلية. ولا يجوز الكسب الماضي من الكائن البشري وأعضائه. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتعويض ضحايا النوازل من المواطنين والمقيمين إقامة شرعية بها.

المادة (34)

الأمن والسكينة

لكل إنسان الحق في الأمن. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

المادة (35)

الكرامة الإنسانية

تلتزم الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، والوقاية من صور العنف، ومناهضة التعذيب ودرب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية والاخفاء القسري، وكل صور العبودية والرق والسخرة والاتجار بالبشر. ولا تسقط جرائمها بالتقادم. ويحظر العمل القسري إلى لضرورة أو تنفيذ لعقوبة بموجب حكم قضائي.

المادة (36)

حرمة الحياة الخاصة

للحياة الخاصة حرمة، ولا يجوز دقل الأماكن الخاصة إلا لضرورة، ولا تفتيشها إلى في حالة التلبس أو بأمر قضائي. كما لا يجوز المساس بالبينات الشخصية أو إخضاع الاتصالات والمراسلات للمراقبة إلى بإذن من القاضي المختص.

المادة (37)

الجرائم ضد الإنسانية

تحظر كافة صور السلوك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والإرهاب، ولا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها، بما لا يتعرض مع أحكام الدستور. ويسري بشأنها الاختصاص الدولي للقضاء الليبي.

المادة (38)

حق التعبير والنشر

حرية الكلمة وأمانتها سنون متلازمان، والتعبير والنشر حقاً مصونان. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الحياة الخاصة وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي أو غير ذلك من الأسباب. كما يحظر التفكير وفرض الأفكار بالقوة.

المادة (39)

حرية الصحافة والإعلام

تضمن الدولة الحرية وتعددية واستقلال وسائل الصحافة والإعلام، وحق المواطن في ملكيتها. ويحذر إيقافها إلى بأمر قضائي أو حلها إلا بحكم قضائي. ولا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.

المادة (40)

حق التصويت والترشيح

لكل مواطن حق التصويت في الاستفتاءات والتصويت والترشيح في انتخابات حرة ونزيهة شفافة وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق القانون. ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها إلا بحكم قضائي.

المادة (41)

حرية تشكيل الأحزاب السياسية

لكل مواطن حق اختيار السياسة. وتضمن الدولة حرية تشكيل الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية وشفافية التمويل ونبذ العنف وخطب الكراهية. ولكل مواطن حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها دون أي تمييز.

المادة (42)

المجتمع المدني

تضمن الدولة حرية تكوين منظمة المجتمع المدني والانتساب إليها وفق المعايير اللازمة للتوازن بين متطلبات استقلالها ولوازم الشفافية. ولا يجوز وقفها عن عملها إلا بأمر قضائي ولا حلها إلا بحكم قضائي.

المادة (43)

حق المشاركة

تضمن الدولة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية بتقديم التماسات أو مقترحات تشريعية وفق قانون تنظيمي يصدر بالخصوص.

المادة (44)

حق الاجتماع والتجمع والتظاهر

تضمن الدولة حق الاجتماع والتجمع والتظاهر سلمياً. وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الممتلكات والأشخاص، ولا تستخدم القوة إلا في حالة الضرورة وفي حدها الأدنى.

المادة (45)

حرية التنقل والإقامة

حرية التنقل والإقامة ونقل الممتلكات وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي داخل البلاد بكاملها وحرية السفر والهجرة مكفولة للمواطنين كافة. ولا يكون المانع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة بالقانون. ويحظر إبعاد أي مواطن أو تهجره قسرياً أو منعه من العودة إلى بلاده. كما يحظر تسليمه إلا وفق التزام دولي لجهة قضائية دولية.

المادة (46)

حق الليبيين في الخارج

تتخذ الدولة التدابير اللازمة ورعاية الليبيين في الخارج وضمان ارتباطهم بوطنهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية ومساهمتهم في التنمية ومتابعة انتهاك حقوقهم ومد ولاية القضاء الليبي بشأنها.

المادة (47)

الشفافية والحق في المعلومات

تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها وتعدد مصادرها، بما لا يمس الأسرار العسكرية وأسرار الأمن العام وإدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة وما اتفق مع دولة أخرى على اعتبارها سرياً، مع حق الحفاظ على سرية المصدر.

المادة (48)

الحق في الماء والغذاء

تضمن الدولة الحق في شرب وغذاء صحيين وكافيين، وتضع السياسات اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي.

المادة (49)

الحق في الصحة

الصحة حق لكل انسان واجب على الدولة والمجتمع. وتضمن الدولة لجميع المواطنين رعاية صحية شاملة ذات جودة وتوفر لهم الخدمات الوقائية. كما توفر لهم الخدمات العلاجية في كافة مراحلها وفق نظام تكافلي مناسب. وتضمن التوزيع الجغرافي العدل للمرافق الصحية. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة.

المادة (50)

دعم حقوق المرأة

تلتزم الدولة بدعم ورعاية حقوق المرأة وسن القوانين التي تكفل حمياتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنقص من كرامتها وحظر التمييز ضدها وضمان حقها في التمثيل في الانتخابات العامة، وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة. وتتخذ التدابير اللازمة لدعم حقوقها المكتسبة.

المادة (51)

الحق في الحياة الكريمة

1. تضمن الدولة للمواطنين كافة حياة كريمة ورفة يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية.

2. الضمان الاجتماعي حق للمواطنين. وعلى الدولة حماية حقوق الإنسان المقيمين بها وفق ما ينظمه القانون.

3. يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتضمن الدولة المعيشة الكريمة للمحتاجين من كبار السن والأيتام والأرامل والمطلقات والمتأخرات عن الزواج وفاقدي السند.

4. تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن تناسب المعاشات مع المراكز القانونية بغض النظر عن تاريخ الإحالة للتقاعد.

5. تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والتحصيل العلمي لمجهولي النسب بما يضمن اندماجهم في المجتمع. وينظم القانون أوضاعهم.

وفي جميع الأحوال، تضع الدولة الأنظمة اللازمة لتحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي بين المواطنين.

المادة (52)

الملكية الفكرية

تحمي الدولة الحقوق المادية والمعنوية للملكية الفكرية بكافة صورها وفي شتى المجالات. وتعمل على دعم وفق ما يحدده القانون.

المادة (53)

الحق في التعليم

التعليم حق مصون. تلتزم الدولة برفع قيمته وبتوفيره وفق القدرات العقلية والعملية دون تمييز. وهو إلزامي حتى سن الثامنة عشرة ومجاني للمواطنين في كافة مراحله في المؤسسات التعليمية العامة ووفق ما يحدده القانون للأجانب المقيمين. وتحفز الدولة التعليم الخاص وتضمن التزامه بسياستها التعليمية، كما تضمن الدولة حرمة المؤسسات التعليمية.

وتبنى مناهج التعليم على معايير الجودة بما يتفق مع تعاليم الدين الاسلامي وقيمه والمعايير الدولية ولاستفادة من التجارب الانسانية وترسيخ مفهوم المواطنة والوئام الاجتماعي والتعايش السلمي وتعليم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

المادة (54)

التعليم الجامعي والفني والتقني

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستقلال الجامعات والمراكز البحثية، وتضمن لها تنافسية والحرية الأكاديمية وفق المعايير الوطنية العامة، ولا يوقد حق الانتصاب لها إلا بمعايير القدرة العلمية المناسبة للتخصص، كما تلتزم بتشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره، بما يتناسب مع مقتضيات التنمية.

المادة (55)

أولوية التعليم والبحث العلمي

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير البحث العملي وتوفير الأطر المؤسسية له. وتضمن حقوق الباحثين، وترعى الإبداع والابتكار. وتعطى الأولوية للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله وللبحث العلمي في نسب توزيع الداخل القومي، وبشكل تصاعدي لتتفق مع المعايير الدولية.

المادة (56)

اللغة والثقافات الليبية

للأشخاص؛ أفراداً أو جماعات الحاق في استخدام لغاتهم وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية.

وتضمن الدولة حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية.

المادة (57)

الحق في العمل

لكل مواطن الحق في العمل. وتعمل الدولة على أن يكون في ظروف آمنة ولائقة. وللعمل الحق في اختيار نوعه وعدالة شروطه، مع ضمان الحقوق النقابية. وتحرص الدولة على رفع قيمته وفتح فرصة للباحثين عنه.

المادة (58)

الملكية الخاصة
الملكية الخاصة حق مصون، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي وفي الحالات التي يبنيها القانون. ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. وفي غير حالات الطوارئ، والأحكام العرفية، يكون التعويض عنها مسبقاً، ولا تصادر إلا بحكم قضائي. وتحظر المصادرة العامة.

المادة (59)

حقوق الطفل

تتخذ الدولة كافة التدابير لتمتع الطفل بحقوقه كاملة وحمايته من الأوضاع التي تعرض مصالحه وتعليمه ونموه للخطر، وتبني تشريعاتها وسياستها على المصلحة المثلى له.

المادة (60)

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تلتزم الدولة بضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واجتماعياً وتعليمياً وسياسياً واقتصادياً ورياضياً وترفيهياً وغيرها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتعمل الدولة على تهيئة المرافق العامة والخاصة والبيئة المحيطة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة.

وتتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لتفعيل القوانين التي تضمن ذلك.

المادة (61)

حق التقاضي

الحق في اللجوء للقضاء للجميع. ولكل شخص في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وفي أجل مناسب يحدده القانون ويؤمن له فيها الضمانات كافة. ولا يجوز تحسين أي تشريع أو قرار إداري من رقابة القضاء. ولا أن يستبعد من الولاية القضائية أي سلوك ضار بالحقوق والحريات أو محدد لها.

المادة (62)

أصل البراءة والشرعية الجنائية

الأصل في الإنسان البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وتصنف الجرائم إلا جنايات وجنح ومخالفات. ولا جناية ولا جنحة إلا بقانون. ولا عقوبة سالبة للحرية في المخالفات. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. والعقبة شخصية مع الجريمة ومرتكبها.

المادة (63)

ضمانات إجرائية

لكل فرد الحاق في احترام كرامته الإنسانية في كافة الإجراءات الجنائية. وعلى السلطات المختصة تسبب أوامره الماسة بالحقوق والحريات. ولا إيقاف في الأماكن المخصصة لذلك ولمدة محددة قانوناً، مع إعلانه للجهة القضائية المختصة ولعائلة الموقوف أو الشخص الذي يختاره، وتحديد مكانه، وإعطاء المعني الوائت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، واعلمه بسبب إيقافه وبحقه في الى يجبر على تقديم دليل ضد نفسه ومسؤولياته عما يدلي به، والاستعانة بمترجم، وفي اختيار محام والاتصال به. وتكفل الدولة المساعدة القضائية.

المادة (64)

صلب الحرية

لكل انسان الحق في الحرية الشخصية. ولا يلجأ لسلب الحرية إلا في حالة عدم كفاية التدابير أو الإجراءات أو العقوبات البديلة. وتلتزم الدولة بتأهل السجناء وادماجهم في المجتمع. ولمن سلبت حريته احتياطا أو تنفيذاً لحكم الحق في تعويض مناسب عند الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة أو الحكم بالبراءة لعدم قيم الجريمة أو عدم وجود دليل وفق ما ينظمه القانون.

المادة (65)

ضوابط القيد على ممارسة الحقوق والحريات

أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات يجب أن يكون ضرورياً وواضحاً ومحدداً ومتناسباً مع المصلحة محل الحماية. ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانوناً. وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.

المادة (66)

بناء السياسات التشريعية والتنفيذية

تبنى كافة السياسات التشريعية والتنفيذية على برامج التنمية والتطوير على حماية الإنسان والنهوض بها، وتخضع الدولة تشريعاتها وسياستها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس ونتائج التقييم في الجريدة الرسمية.

الباب الثالث – نظام الحكم

السلطة التشريعية

المادة (67)

مجلس الشورى

يتكون مجلس شورى الدولة من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وذلك على النحو المبين في الدستور.

أولاً: مجلس النواب

المادة (68)

تشكيل مجلس النواب

يتشكل مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي في ترسيم الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية بما يضمن تمثيل المناطق قليلة السكان. وضمان تمثيل الحد الأدنى للمكونات الثقافية واللغوية. وذلك كله وفق ما ينظمه القانون. على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

المادة (69)

عضوية مجلس النواب

يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبياً مسلماً، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحصل على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون مقيماً بالدائرة الانتخابية، وأي شروط أخرى يحددها القانون.

المادة (70)

مدة ولاية مجلس النواب

مدة ولاية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس.

المادة (71)

رئاسة المجلس

يعقد المجلس أولى جلسته برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويكون أصغرهم مقرراً. وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجري انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.

المادة (72)

نسب الحضور والتصويت

لا تعد جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين على الأقل. وتتخذ القرارات بذات الأغلبية في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها، على أن يقر الموازنة العامة بأغلبية الثلثين.

المادة (73)

مشروعات القوانين ومقترحاتها

يحل كل مشروع قانون مقدم من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء إلا اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم عنه إلا المجلس خلال شهر من تاريخ استلامه. كما تحل مقترحات القوانين المقدمة من عشرة نواب على الأقل أو المقدم وفق نص المادة (43) إلى اللجان النوعية للنظر فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوماً، وفي حالة أرفض يجن القرار مسبباً. وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها.

المادة (74)

إصدار الاونين ونشرها

إذا أقر مجلس النواب مشروع أو مقترح القانون يحل في مدة اقصاها سبعة أيام إلى رئيس الجمهورية لإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اقراره. وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك، فعلى رئيس مجلس النواب اصداره ونشره بتوقيعه.

ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.

ولرئيس الجمهورية رد القانون الذي تم اقراره بتعديلاته أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية رد أي قانون تم اقرارها من مجلس الشيوخ.

المادة (75)

السؤال والاستجواب

لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء، وطلب استجوابهم وفق ما يحدده النظام الداخلي للمجلس.

ثانياً: مجلس الشيوخ

المادة (76)

تشكيل مجلس الشيوخ

يتألف مجلس الشيوخ من ثمانية وسبعين عضواً (78) ينتخبون بالاقتراع العام الحر المباشر عن طارق الانتخاب الفردي، على ألا يقل عمر الناخب عن ثمانية عشر سنة ميلادية.

ولأغراض تطبيق هذا النص، توزع المقاعد بين المناطق الانتخابية وفق الآتي:

1. المنطقة الانتخابية الغربية (طرابلس) 32 عضواً.

2. المنطقة الانتخابية الشرقية (برقة) 26 عضواً.

3. المنطقة الانتخابية الجنوبية (فزان) 20 عضواً.

على أن يشمل ذلك ضمان تمثيل المكونات الثقافية واللغوية بواقع عضوين عن كل مكون. ويراعى التوزيع الجغرافي للمقاعد داخل منطقة انتخابية. وذلك وفق ما يحدده القانون.

المادة (77)

عضوية مجلس النواب

يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشيح.

المادة (78)

مدة ولاية مجلس الشيوخ

مدة ولاية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ تاريخ أول اجتماع له. ولا يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من دورتين انتخابيتين. ويجري المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس.

المادة (79)

رئاسة المجلس

يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويكون أصغرهم مقرراً. وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجري انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين.

المادة (80)

نصاب الانعقاد والتصويت

لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين. وتتخذ القرارات بشأن المسائل المنصوص عليها في المادتين (81 و82) بذات الأغلبية، على أن يكون من بينهم ثمانية أعضاء على الأقل من كل منطقة انتخابية.

المادة (81)

الاختصاص التشريعي للمجلس

يتولى مجلس الشيوخ مراجعة القوانين التي يتوجب احالتها إليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها في المواضيع الآتية:

1. النظام المالي للدولة

2. الحكم المحلي

3. الجنسية والهجرة

4. الانتخابات

5. الثروات الطبيعية والبيئة

6. مقترحات التعديلات الدستورية

ولمجلس الشيوخ الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي موضوع يدخل في اختصاصه.

المادة (82)

اختصاص المجلس بشأن الوظائف

يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الآتية:

1. أعضاء المحكمة وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة

2. رؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة

3. محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه

وذلك وفق معايير الاستحقاق والجدارة لتحقيق المصالح العليا للدولة خلال المدة والشروط التي يحدد القانون. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتسميتهم.

المادة (83)

اللجنة المشتركة

إذا اختلف المجلسان حول قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة (81)، تشكل لجنة مشتركة بالتساوي من المجلسين لحل الاختلاف والوصول إلى حل توافقي خلال مدة لا تتجوز الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم القانون لها. وفي حال عجزها عن التوصل لحل توافقي، يقر القانون بأغلبية ثلثي أعضائها. وفي كلتا الحالتين، يحال القانون إلى المجلسين لاعتماده وإلا رئيس الجمهورية لإصداره.

فإذا تعذر ذلك يؤجل القانون إلى دورة الانعقاد اللاحقة.

المادة (84)

استشارة مجلس الشيوخ

يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها وإعادتها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليه. ولعدد لا يقل عن عشرة أعضاء تقديم مقترحات قوانين.

ثالثاً: أحكام عامة للمجلسين

المادة (85)

عدم تقييد الوكالة

عضو مجلس الشورى يمثل كله، ولا يجوز تحديد وكلته بقيد أو بشرط.

المادة (86)

قسم عضو مجلس الشورى

يؤدي عضو مجلس الشورى، أمام مجلسه وقبل توليه لعمله، القسم الآتي: (أقسم الله العظيم أن أكون مخلصاً الله ثم الوطن ومحترماً للدستور وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق).

المادة (87)

تفرغ عضو مجلس الشورى

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين، ويباشر العضو عامله على سبيل التفرغ التام. ويحتفظ له بوظيفته وفق ما ينظمه القانون.

المادة (88)

الحصانة

1. لكل عضو من أعضاء مجلس شورى كامل الحرية في إبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس المنتسب إليه. ولا يسأل عن تصويت أو رأي يبديه أو خطب يلقيه في أثناء جلسات المجلس أو جلسات اللجان الطبيعة له.

2. لأي من المجلسين توجيه الاتهام النيابي إلى أي عضو من اعضائه في حالة توفر دلائل على ارتكاب ممارسة لعمله، وإحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

3. في غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحقوق وحرية العضو من دون إذن مسبق من المجلس التابع له بناء على طلب من النائب العام. وفي غير دور الانعقاد، يصدر الإذن من رئاسة المجلس، على أن يخطر المجلس في أول انعقاد له. وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة (89)

النظام الداخلي للمجلسين

يصدر من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أول اجتماع له، وتنشر في الجريدة الرسمية. ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الآخر. ويبين النظام الداخلي لكل مجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء.

المادة (90)

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:

1. العجز عن أداء المهام

2. الاستقالة

3. العزل

4. الإقالة عند فقد أحد شروط الترشيح

5. الوفاة

ويصدر قرار بانتهاء العضوية في المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي.

المادة (91)

خلو مقعد في مجلس الشورى

في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى لاح سبب ورد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يحدد القانون كيفية شغل المقعد.

المادة (92)

مقر وأحكم انعقاد مجلس الشورى

مقر مجالس الشورى بغرفتيه مدينة بنغازي. ويجوز انعقاده في أي مكان آخر داخل البلاد. ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كلٍ منهما خمسة أشهر.

وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين. على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (93)

اجتماعات مجلس الشورى

يجتمع مجلس الشورى بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ. وفي حال غيابه يتولى الرئاسة مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سناً. وذلك في الحالات الآتية:

1. افتتاح الدورة الانتخابية

2. الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية

3. أداء رئيس الجمهورية للقسم

4. الاستماع إلى خطب الرؤساء

5. الاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية بشأن المسائل ذات الطابع الوطني المهم

6. عقد جلسات تشاورية للمجلسين

ويتولى مجلس الشورى المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بأغلبية اعضائه.

المادة (94)

الانعقاد الاستثنائي لمجلس الشورى

يجتمع مجلس الشورى اجتماعا استثنائيا بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور، أو بطلب من ثلث أعضاء أي من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية:

1. الموافقة على إعلان حالة الحرب أو انهائها

2. إقرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية

3. الموافقة على إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة

4. النظر في جدول أعمال محدد

ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ أو من يخلفه. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس.

المادة (95)

علنية الجلسات

تكون جلسات المجلسين علنية. وتتحقق مداولتهما في محاضر وفق نظامهما الداخلي، وتنشر طبقاً لما يحدده القانون. ويجوز للمجلسين أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناءً على طلب إثني عشر عضواً أو بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

المادة (96)

منح الأوسمة والأنواط

لا يمنح عضو مجلس الشورى أي أوسمة أو أنواط خلال مدة عضويته.

المادة (97)

أيلولة اختصاصات أحد المجلسين للآخر

أيلول اختصاصات أحد المجلسين للآخر إذا حال أحد المجلسين، تؤول إلى المجلس ألقائم المهام الموكلة للمجلس المنحل وفق المادتين (93,94)، وذلك إلى حين انتخاب مجلس بديل.

المادة (98)

المكافأة المالية

يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة تحدد بقانون. ولا يسرى أي تعديل للقانون الخاص بها إلا اعتبارا من بداية المجلس التالي لمن صدر التعديل.

السلطة التنفيذية

المادة (99)

تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية والحكومة وفق أحكام هذا الدستور. ويكون مقرها مدينة طرابلس. ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

المادة (100)

أولاً: رئيس الجمهورية

يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويرعى مصالح الشعب، ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق أحكام الدستور.

المادة (101)

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية الآتي:

1. أن يكون ليبياً مسلماً الوالدين ليبيين مسلمين.

2. ألا يكون قد سبق له الحصول على اح جنسية أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح.

3. ألا يكون زوجاً لأجنبي أو أجنبية.

4. أن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

5. ألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية.

6. أن يكون ممتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية عمدية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا رد إليه اعتباره.

7. أن يكون قادراً على ممارسة مهامه.

المادة (102)

انتخاب الرئيس

ينتخب رئيس الجمهورية عن طارق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين وبما يضمن القمة المتساوية للأصوات، وتوزيعها جغرافياً على الدوائر الانتخابية، وفق النسبة التي يحددها القانون.

وينتخب رئيس المجهورية قبل مائة وعشرين يوماً من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تعلن النتائج النهائية قبل أسبوعين من نهاية المدة السابقة. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب قاهرة تقرها المحكمة الدستورية، ويحدد مجلس الشورى الإجراءات والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقاً.

ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة رئاسة كاملة.

المادة (103)

مدة الرئاسة

مدة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم قبي للتجديد لمرة واحدة.

المادة (104)

أداء الرئيس للقسم

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب القسم أمام مجلس الشورى قبل مباشرة مهامه وفق الصيغة الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن).

المادة (105)

شغور منصب الرئاسة

يعتبر منصب رئيس الجمهورية شاغراً بشكل دائم في الحالات الآتية:

1. الاستقالة بإخطار كتابي موجة إلا مجلس الشورى.

2. العزل.

3. فقد شرط من شروط الترشح يثبت بمقتضى حكم من المحكمة الدستورية.

4. الوفاة.

في حال خلو المنصب لغياب الرئيس لقيم مانع مؤقت لمدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً، يحل محله رئيس الوزراء، وفي حال تجاوز هذه المدة يعتبر المنصب شاغراً.

وتجتمع المحكمة الدستورية لإقرار شغور المنصب بشكل دائم، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية وفي حال تعذر ذلك يتولى رئيس مجلس النواب المنصب. وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس، يعلن مجلس الشورى عن فتح باب الترشح وانتخاب الرئيس الجديد ماءة وعشرين يوماً.

المادة (106)

اختصاصات الرئيس

يختص الرئيس بالمسائل الآتية:

1. تعيين رئيس الوزراء، واعتماد تشكيل الحكومة وإجراء التعديلات الوزارية.

2. تحديد وتوجيه السياسات العامة للسلطة التنفيذية.

3. الدعوة للاستفتاء في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الدستور.

4. دعوة مجلس الشورى لجلسات إستثنائية مع تحديد المسائل التي تتناولها.

5. إصدار القوانين والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية وفق الدستور.

6. اقتراح مشروعات القانون.

7. ابرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية وفق ما يحدده القانون.

8. اعتماد ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية.

9. منح الأوسمة والأنواط وفق القانون.

10. التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها.

11. إعلان حالة الطوارئ وطلب إعلان الأحكام العرفية وفق أحكام الدستور.

12. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.

المادة (107)

العفو الخاص

يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، بما لا يتعرض مع أحكام هذا الدستور.

المادة (108)

القائد الأعلى للقوات المسلحة

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور.

المادة (109)

تمثيل الدولة في الخارج

رئيس الجمهورية هو ممثل في علاقتها الخارجية. وله ابرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور.

المادة (110)

مراسم بقوة القانون

لرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين، أو حل مجلس النواب، إصدار مراسم بقوة القانون في حالة الضرورة والاستعجال وفق ما ينظمه القانون. على أن يتم عرضها مسببة خلال أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب لإقرارها أو الغائها. ولا يجوز إصدار أي مراسم تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.

المادة (111)

إجراءات حل السلطة التشريعية

لرئيس الجمهورية، بناء على أسباب وجهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دون مبررات حقيقية أو مخالفة أحكام الدستور، عرض حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في استفتاء عام. وذلك وفق الآتي:

1. يتعين على رئيس الجمهورية إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة الدستورية لإعطاء رأيها الاستشاري بشأن مدى جدية وملاءمة الأسباب أو مخالفة أحكام الدستور.

2. إذا قدرت المحكمة بأن الأسباب جدية أو أن هناك مخالفة لأحكام الدستور ولجأ الرئيس للاستفتاء العام وجاءت نتيجته بحل أحد المجلسين، يصدر الرئيس قراره بالحل. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب(لا) يشكل الإرث حكومة جديدة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ، أو إعلان الأحكام العرفية، أو في الستات أشهر الأخيرة لولايات رئيس الجمهورية.

المادة (112)

اتهام الرئيس

لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي من المجلسين، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجاسم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية. ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الشورى، بعد تحقيق يجريه النائب العام.

ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام إلى حين صدور الحكم في الدعوى. ويعتبر ذلك خلواً مؤقتاً للمنصب. ويحكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعضوية أقدم مستشارين بمحكمة النقض وأقدم مستشارين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام مع ضمان حق الدفاع. وتصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأعضاء، وتعد احكامها باتة. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية عزل من منصبه. مع عدم الإدخال بالجزائيات الأخرى. ويعد المنصب شاغراً بشكل دائم وتسري بشأنه أحكام المادة (105) من الدستور.

وفي غير هذه الأحوال، لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته إلى بعد انتهاء مدة ولايته، وتوقف في حقه كافة مدة التقادم.

المادة (113)

تكوين الحكومة

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.

المادة (114)

اختصاصات رئيس الوزراء

يتولى رئيس الوزراء المهام الآتية:

1. تشكيل الحكومة وترأس جلساته واقتراح إدخال التعديلات عليها.

2. تسيير الحكومة والإشراف على اعملها.

ويحدد مهام أعضاء الحكومة دون المساس باختصاصاتهم ومسؤولياتهم المباشرة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وكذلك الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

ولرئيس الوزراء تفويض بعد اختصاصاته للوزراء.

المادة (115)

شروط تعين أعضاء الحكومة

يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكن ليبياً مسلماً وألا يحمل أي جنسية أخرى، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلاً جامعياً أو ما يعادله، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكن قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمان ولو رد إليه اعتباره. وينظم القانون أي شروط أخرى.

المادة (116)

أداء القسم

يؤدي رئيس الوزراء والوزراء القاسم أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله ثم الوطن ومحترماً للدستور وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق.)

المادة (117)

عدم الثقة بالحكومة

إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضائه المنتخبين عدم الثقة الحكومية، وجب عليها الاستقالة. ويكون القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحالة اعتزال الوزارة. ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إلا بعد جلسة استجواب وبناءً على طلب كتابي مقدم من خمسة عشر عضواً على الأقل. ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.

المادة (118)

مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء

تحدد بقانون اجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء فيما يقع منهم من جران في تأدية وظائفهم.

المادة (119)

اختصاصات مجلس الوزراء

يختص مجلس الوزراء بالآتي:

1. تنفيذ السياسة العامة.

2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين وضمان احترام القوانين والأنظمة.

3. اقتراح مشروعات القوانين.

4. إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.

5. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة

6. إنشاء وحال ودمج المرافق والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات.

7. تنظيم إدارة الدولة ومؤسساتها وأجزتها والإشراف عليها ومتابعتها.

8. مناقشة مقترحات كل وزارة وخططها وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.

9. إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط وتنظيم المرافق العامة في نطاق اختصاصه.

10. تعين وكلاء الوزارات والمناصب العليا في الحكومة على أساس مبادئ تكافؤ الفرص الاستحقاق والشفافية وفق ما يحدده القانون.

11. تعين السفراء وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية وفق معايير النزهاء الاستحقاق والجدارة وتحقيق المصالح العليا للدولة.

12. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

الباب الرابع – السلطة القضائية

المادة (120)

استقلالية السلطة القضائية

السلطة القضائية مستقلة، وظيفتها إقامة العدل وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. والقضاة مستقلون في أداء وظائفهم، لا يخدعون لغير القانون، ويلتزمون بمبادئ النزاهة والحياد. والتدخل في عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة (121)

أعضاء السلطة القضائية

أعضاء السلطة القضائية القضاة وأعضاء النيابة العامة. ويحدد القانون شروط تعيينهم وترقيتهم بما يضمن اختيار وترقية الأصلح والأقدر، وينظم حقوقهم وواجباتهم وسائر شؤونهم الوظيفية.

المادة (122)

ضمانات أعضاء السلطة القضائية

لا يعزل عضو السلطة القضائية ولا يعفى ولا ينقل من عامله ولا يعاقب تأديبياً إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء طبقاً للضمانات والحالات التي يحددها القانون. وفي غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات ماسة بالحقوق والحريات في مواجهته إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء.

المادة (123)

ولاية المحاكم

تتولى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الفصل في المنازعات والجرائم وفق نظام التخصص القضائي بما يستجب لمتطلبات العدالة، وتكون جلساتها علنية إلا في محاكم الأحداث أو إذا قررت المحقة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام علنياً ووفق القانون.

المادة (124)

درجات التقاضي

فيما عدا المخلفات والدعاوى قليلة الأهمية التي يحددها القانون، تنظم المحاكمات على درجتين.

ويحدد القانون اختصاصات المحاكم والاجراءات المتبعة أمامها.

المادة (125)

حظر المحاكم الاستثنائية

يحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

المادة (126)

المجلس الأعلى للقضاء

يكون للقضاء مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء، يضمن حسن سيره واستقلاله ونزاهته وفعاليته وتطوره. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويعد مشروع ميزانيته لمناقشته أمام السطلة التشريعية.

المادة (127)

اختصاصات المجلس

يختص المجلس الأعلى بتعيين وترقية أعضاء السلطة القضائية وفق معايير الأقدمية والخبرة والكفاءة، بنقلهم وتأديبهم وتنظيم شؤونهم الوظيفية كافة. كما يختص بإنشاء المحاكم وتقديم المقترحات بشأنها، واقتراح إعادة تنظيم الهيئات القضائية القائمة، أو إنشاء هيئة قضائية أخرى أو دمجها أو إلغائها، وبإعداد تقرير سنوي تقييمي بشأن تطبيق التشريعات النافذة من المحاكم يحال للسلطة التشريعية وينشر في الجريدة الرسمية. وينظم القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (128)

تشكيل المجلس

يشكل المجلس الأعلى للقضاء بقانون على أن يضمن استقلاليته وتطوره.

المادة (129)

محكمة النقض

تتكون محكمة النقض من رئيس ونائب وعدد كف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها، تختارهم جمعيتها العمومية ويتولى تعيينهم المجلس الأعلى للقضاء. على أن يكون الرئيس ونائبه من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها.

المادة (130)

اختصاصات المحكمة

تختص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

المادة (131)

النيابة العامة

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية على رأسها النائب العام. وأعضاء النيابة العامة وكلاء عنه في ممارسة اختصاصه بشأن الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون. ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الدولة بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء من بين مستشاري محكمة النقض أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة (أ) لمدة ست سنوات أو للمدة البقية لبلوغه سن التعاقد أيهما أقرب ولفترة واحدة.

المادة (132)

هيئة التفتيش القضائي

هيئة التفتيش القضائي هيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء. وتتكون من رئيس ووكيل وعدد كافٍ من الأعضاء، لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها. وتختص بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.

المادة (133)

هيئات قضائية

إدارة قضايا الدولة وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون هيئات قضائية ينظمها القانون ويحدد اختصاصاتها.

المادة (134)

المحاماة

المحاماة شريك في تحقيق العدالة، ويتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. وينظم القانون ذلك.

المادة (135)

القضاء العسكري

القضاء العسكري قضاء مختص بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون، وفق الإجراءات التي يحددها القانون وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة. بما في ذلك حق الطعن بالنقض وفق ما يحدده القانون.

المادة (136)

إلزامية الأحكام القضائية

الأحكام القضائية ملزمة، ويحظر الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل واجب النفاذ منها بغير موجب قانوني.

الباب الخامس – المحكمة الدستورية

المادة (137)

استقلالية المحكمة الدستورية

تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويتمتع اعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية. ويكون مقرها مدينة سبها، ويجوز لها عقد جلساتها وممارسة اختصاصاتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

المادة (138)

تشكيل المحكمة

تشكل المحكمة الدستورية من إثني عشر عضواً من بينهم رئيس ونائب. يختار المجلس الأعلى للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء، وتختار السلطة التشريعية ثلاثة أعضاء، ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية أن يكون من ذوي الخبرة من المحامين ومن حاملي الإجازة العالية على الأقل في تخصصات القانون والعلوم السياسية والشريعة الإسلامية من غير أعضاء السلطة القضائية. على ألا تقل مدة الخبرة العلمية في مجال تخصصهم عن عشرين سنة. ويكون رئيس المحكمة من بين الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء تختاره جمعيتها العمومية. ويسد شغر العضوية من ثار جهة الاختيار وبذات المعايير. ويصدر بتسميتهم جميعاً قرار من رئيس الجمهورية.

المادة (139)

شروط العضوية

يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبياً لا يحمل جنسية أخرى وألا يجن زوجه أجنبياً، ولا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي. ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو عمل آخر أثناء عضويته بالمحكمة. وتكون مدة العضوية ثمن سنوات لفترة واحدة، ويجدد نصفهم كل أربع سنوات وفق مبدأ التناوب. وينظم القانون سير العمل بها والاجراءات المتبعة أمامها وحقوق وواجبات أعضائها وسائر شؤونهم الوظيفية.

المادة (140)

اختصاصات المحكمة

تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:

1. الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولائحتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

2. النثر في دستورية اجراءات التعديلات الدستورية.

3. الدعاوى المتعلقة بعدم وفاء السلطة التشريعية بالتزاماتها الدستورية.

4. الطعون في الانتخابات الرئاسية.

5. البت في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

6. مراجعة المعاهدات الاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها.

7. مراجعة قوانين الانتخابات والاستفتاءات قبل اصدرها.

8. مراجعة القوانين التي حكم بعدم دستوريتها قبل إعادة اصدارها.

9. أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور.

المادة (141)

أحكام المحكمة وقراراتها

تصدر المحكمة احكامها وقررتها مسببة بالأغلبية. وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها وفق ما يحدده القانون.

المادة (142)

الطعن أمام المحكمة

يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن بعدم الدستورية سواء بطريق مباشر أو بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وفق ما ينظمه القانون.

المادة (143)

حجية أحكام المحكمة وقراراتهم

أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة ملزمة للكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية. ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التالي لنشر الحكم. وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية.

الباب السادس – الحكم المحلي

المادة (144)

اللامركزية

يقوم الحكم المحلي على أساس اللامركزية الموسعة. وتلتزم الدولة بدعمها في إطار وحدة البلاد.

المادة (145)

مستويات ومعايير الحكم المحلي

تقسم الدولة إلا محافظات وبلدية وفق الأمن الوطني والموازنة بين معايير السكان والمساحة ووحدتها الجغرافية والعوامل الاقتصادية والتاريخية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والسلم والوئام المجتمعي والتنمية، مع مراعاة الكفاءة والفاعلية. ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة. وذلك كله ما يبينه القانون.

المادة (146)

استقلالية وحدات الحكم المحلي

تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتدار المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر.

المادة (147)

مجالس المحافظات والبلديات

يتم اختيار مجالس المحافظات والبلديات بالانتخابات العام الحر السري المباشر، ويراعى في تشكيل مجلس المحافظة تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها، ويتولى مجلس الوزراء تعيين المحافظ من بين أعضاء المجلس المنتخبين أو من غيره. وذلك كله وفق ما ينظمه القانون.

المادة (148)

اختصاص وحدات الحكم المحلي

تتمتع وحدات الحكم المحلي بصلاحيات ذاتية وصلاحيات منقولة من السلطة المركزية وصلاحيات مشتركة معها. على أن توزع الصلاحيات المشتركة والمنقولة استنادا إلى مبدأ التفريغ. وتختص الوحدات المحلية بإصدار اللوائح والقرارات. وذلك كله وفق ما يحدده القانون.

المادة (149)

تمويل وحدات الحكم المحلي

للمحافظات والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر اللازم لقيامها باختصاصاتها، وموارد ذاتية من رسوم وجزاءات وضرائب ذات طابع محلي وعوائد استثمارها وما تتلقاه من هبات ووصايا وما تحصيل عليه من قروض وأي عوائد أخرى يحددها القانون. وتضمن الدولة التوازن المالي بين وحدات الحكم المحلي بما يكفل التضامن بينهما. وكل اختصاص منقول لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترناً بما يناسبه من موارد مالية. ولوحدات الحكم المحلي، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة.

المادة (150)

الرقابة اللاحقة

تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية اعملها للرقابة اللاحقة.

المادة (151)

تدخل السلطة التنفيذية

لا يكون تدخل السلطة التنفيذية إلا لضمان استمرارية المرفق العام وبمراعاة المعايير الوطنية وفق الدستور والقانون. ويختص القضاء بالفصل في أي نزاع يقوم بين وحدات الحكم المحلي والسلطة المركزية أو فيما بينها.

المادة (152)

مبدأ الشراكة والتعاون

لوحدات الحكم المحلي إقامة شركات بينية، وفقاً المبدئي التوازن والتكامل، لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة. لها إقامة مناطق اقتصادية فيما بينها. كما لها إشراف السلطة المركزية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون بما يخدم التنمية المتكافئة المتوازنة. ذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.

المادة (153)

المشاركة المحلية

تعتمد وحدات الحكم المحلي التدابير اللازمة لضمان مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط التي يحددها القانون.

المادة (154)

المجلس الاستشاري للحكم المحلي

يستحدث مجلس يسمى المجلس الاستشاري للحكم المحلي يتكون من المحافظين. ويتولى المهام الآتية:

1. إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية وأي قوانين أخرى متعلقة بالحكم المحلي. وله تقديم مقترحات قوانين بشأنها.

2. تعزيز التنسيق والتعاون بين وحدات الحكم المحلي فيما بينها ومع الجهات التنفيذية المختصة.

3. تسوية الخلافات بين وحدات الحكم المحلي.

الباب السابع – الهيئات الدستورية المستقلة

المادة (155)

استقلال الهيئات الدستورية

تتمتع الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري المالي والفني، ويجوز استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتمارس عملها وفق أحكام الدستور والقانون. ويراعى توزيعها جغرافياً في مختلف أنحاء البلاد.

المادة (156)

إدارة الهيئات الدستورية

تنتخب السلطة التشريعية أشخاصاً مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة الهيئات، ولا يجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم إلا إذا فقدوا شرطاً من شروط انتخابهم أو في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة (157)

روبة السلطة التشريعية على الهيئات

تخضع الهيئات الدستورية لرقابة مجلس النواب، وتقدم له تقارير عن أعمالها وفق ما ينظمه القانون. كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء. ولمجلس النواب نشرها بعد مناقشتها.

المادة (158)

المفوضية الوطنية للانتخابات

تتولى المفوضية العليا للانتخابات دون غيرها إدارة وتنظيم الاستفتاءات العامة والانتخابات العامة والمحلية في جميع مراحلها بشفافية ومصداقية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية.

ويدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيساً من بينهم، يبشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

المادة (159)

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة يختص بالرقابة الشامي على أموالها وعلى الجهات التي تمويلها الدولة كلياً أو جزئياً، بما في ذلك وحدات الحكم المحلي، وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون. كما له سلطة تتبع هذه الأموال. ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام ونائب بصفة وكيل يباشرون مهامهم ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.

المادة (160)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة الواردة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وتعزيزها ونشر ثقافتها. كما يختص بالآتي:

1. مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات بشأنها، وتبليغ الجهات الوطنية المختصة بها متابعة ذلك.

2. دعم المواطنين في الحصول على حقوقهم المقررة دستورياً وقانونياً.

3. دعم حصول المرأة على حقوقها المقررة دستورياً وقانونياً وضمان عدم التمييز.

4. التوصية بالتصديق أو الانضمام للعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

5. تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.

ويشكل المجلس من تسعة أعضاء، يراعى في تمثيل المكونات الثقافية واللغوية والمرأة والشباب، يبشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين. وتنتخب السلطة التشريعية من بينهم رئيساً بصفة مفوض ونائباً له.

المادة (161)

المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي اللغوي

يتولى المجلس تنمية وحماية اللغة الليبية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به، بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة. ويدير المجلس تسعة أعضاء، يراعى فيها تمثيل المكونات الثقافية للشعب الليبي. وتنتخب السلطة التشريعية رئيساً من بينهم لمدة ست سنوات لمرة واحدة.

المادة (162)

مجلس البحوث الشرعية

يتولى مجلس البحوث الشرعية المهام الآتية:

1. إبداء الرأي فيما يحال إليه من سلطات الدولة من أجل بحثه وتكون الرأي استنادا على الأدلة الشرعية.

2. إعداد البحوث الشرعية المتخصصة لمعالجة مختلف القضايا الدينية العامة والمعاصرة بالاستعانة بالمختصين في المجلات كافة واصدار التوصيات بشأنها.

3. إصدار الفتاوى الفردية في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية.

ويتشكل المجلس من خمسة عشر عضواً من المختصين في الشريعة الإسلامية، تختارهم السلطة التشريعية لمدة ست سنوات قبل للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم رئيس ونائب لمدة ثالث سنوات. ويلحق بالمجلس عدد من المختصين في مختلف المجلات. ويراعى في اختيار أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي، وتنشأ له فروع. وكل ذلك وفق ما ينظمه القانون.

المادة (163)

هيئة التنمية المستدامة

تتولى هيئة التنمية المستدامة المهام الآتية:

1. التوصية بالتدابير المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

2. اقتراح السياسات والخطط والبرامج المناسبة لبناء القدرات البشرية وتنميتها وتنوع الموارد وتحديد أولويات التنمية الوطنية، بما يكفل تقرب المستوى التنموي بين مختلف المناطق.

3. تقديم المشورة الفنية في مخططات التنمية للمستويين المحلي والوطني.

4. تقويم الخطط التنموية وكيفية تنفيذها في ضوء مؤشرات التنمية المستدامة والمتوازنة ولوازم المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

ويدير الهيئة مجلس مكون من ستة أعضاء، تنتخبهم السلطة التشريعية وتحدد من بينهم الرئيس ونائبه لمدة ست سنوات قبل للتجديد مرة واحدة، ويجدد ثلثهم كل سنتين.

المادة (164)

هيئات أخرى

تنتظم بقانون هيئة للرقابة الإدارية، وهيئة للشفافية مكافحة الفساد، وهيئة للإحصاء، ومجلس أعلى للإعلام والصحافة، ومجلس للعلوم والتقنية والابتكار. ويحدد الأنن تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها وحيد أعضائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب.

الباب الثامن – النظام المالي

المادة (165)

المالية العامة

تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية والمساءلة، وتقوم على الأسس الآتية:

1. عمل النظام المالي للدولة كوحدة وطنية واحدة.

2. توزيع الإيرادات الوطنية بشكل عادل منصف بين مستويات الحكم الوطني والمحلي، بما يراعي الكثافة السكانية، وتوزع السكان في الوحدة المحلية وبعضهم عن المركز، ومستوى البنى التحتية والخدمية، ومؤشرات التنمية المكانية والبشرية المتوازنة.

3. إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصول الخدمات بشكل فعال وعادل ويعزز الاقتصاد الوطني.

4. ترشف استخدام الموارد بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

5. ضمان الاستقلال المالي لوحدات الحكم المحلي وفق ما ورد في هذا الدستور.

المادة (166)

إيرادات الدولة

تؤول إلا الخزانة العامة كافة إيرادات الدولة، ولا يجوز تخصيص اح جزء من أموال الخزانة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بناء على قانون. وذلك وفق أحكام هذا الدستور.

المادة (167)

القروض والالتزامات المالية

القروض والتزامات المالية

لا يجوز للحكومة عقد القروض، أو الارتباط بالالتزامات يترتب عليها إنفاق مبلغ من الخزانة العامة إلا وفق أحكام القانون المالي للدولة.

المادة (168)

حسب الطوارئ ودعم الميزانية

ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي لمواجهة الأزمة التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة مثل النوازل واختلال وتدني الاقتصاد الوطني وحالات الطوارئ.

كما ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب دعم الميزانية في حال تدني الموارد المالية للدولة أو التوسع في الإنفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية، ويتم تمويلهما والإنفاق منهما بموجب قانون.

المادة (169)

مصرف ليبيا المركزي

يتمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني. ويمارس عمله بشفافية في إطار السياسة العامة للدولة ويتولى وضع السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم السياسة الانتمائية والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء القطاع المصرفي والإشراف عليه، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.

الباب التاسع – الثروات الطبيعية

المادة (170)

ملكية الثروات الطبيعية

الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز ولمعدن والمياه ملك للشعب الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها وحسن ادارتها، بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.

المادة (171)

العقود والاتفاقيات بشأن الثروات الطبيعية

تعرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على مجلس الشيوخ للمصادقة عليها خلال مدد محددة وفي الحالات التي يبينها القانون. وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي ومقتضيات الشفافية وحماية حقوق الأجيال القادمة وجبر الضرر للمناطق وكفالة المسؤولية الاجتماعية.

المادة (172)

توطين مشاريع بديلة

تلتزم الدولة بإنشاء مشاريع تنموية بديلة للثروات غير متجددة بمناطق الانتاج وفق امكانياتها المكانية. ويصدر في أول دورة انتخابية بتخصيص مصادر تمويل هذه المشاريع. وتلتزم الدولة بإدراج ذلك في سياستها وتشريعاتها وبما يحقق الاستدامة والاحتياط والوقاية والكفاءة.

المادة (173)

ضمان حقوق الأجيال القادمة

تخصيص بقانون نسبة من عوائد الثروات لصالح الأجيال القادمة. وتلتزم الدولة بوضع التدابير اللازمة لتنميتها واستثمارها بجودة عالية ووفق معايير الأمان اللازمة.

المادة (174)

المياه

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحسن إدارة الثروة المائية، بما يدمى المحافظة عليها وحمايتها من التلوث ومن الاعتداء عليها وترشيد استخدامها الاقتصادي والبحث عن بدائل وإيجاد السبل القافلة لتحقيق الأمن المائي. مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية.

وتنشأ بقانون هيئة خاصة تتولى إجراء البحوث العملية ووضع السياسات والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.

المادة (175)

الطاقات المتجددة

تضع الدولة السياسات اللازمة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة من مصدرها المختلفة وتشجيع البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها.

الباب العاشر – الجيش والشرطة

المادة (176)

احتكار الدولة للقوات المسلحة

تحتكر الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ويحظر على أي فرد أو حزب أو جماعة تشكيل مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة.

المادة (177)

الجيش

الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية مؤلفة ومنظمة هيكلياً وفق القانون. وهو ملزم بالحياد التام. ويخضع للسلطة المدنية ويحظر عليه التدخل في التداول السلمي على السلطة وفي الحياة السياسية، ولا يجوز للمنتمين له الانضمام إلا أي حزب سياسي. ويضع القانون التدابير اللازمة لذلك. وتنظم شروط الخدمة الوطنية بقانون.

المادة (178)

مهام الجيش

يطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وسلامة اراضيه ويدعم الأجهزة الأمنية وفق القانون. ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق وحريات المواطنين.

المادة (179)

الشرطة

الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة. تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة وتوفير السلامة العامة والطمأنينة وحفظ النظام واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم. ويتلقى أفراد الشرطة تدريباً على احترام حقوق الإنسان ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها، ولا يجوز لهم ممارسة العمل السياسي.

الباب الحادي عشر – الأحكام الانتقالية

المادة (180)

العدالة الانتقالية

1. تلتزم الدولة بتطبيق تدابير العدالة الانتقالية. ويصدر قانون ينظم كشف الحقيقة وتعويض الأضرار والمساءلة والمحاسبة وفحص المؤسسات.

2. تنشأ هيئة للعدالة الانتقالية والمصالحة يحدد القانون تشكيلها بما يضمن الحياد الاستقلال والكفاءة ومدة عملها، وتتولى تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية في إطار المصالحة الوطنية الشاملة.

المادة (181)

إعادة الإعمار

تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في برامجها لإعادة اعمار المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات المسلحة وفق موجبات الاستعجال، بما يراعي مقتضيات التنمية في مختلف أنحاء البلاد. وتضع الدولة الآليات اللازمة لذلك.

المادة (182)

حكم انتقالي لانتخاب مجلس الشورى ورئيس الجمهورية

1. تجرى انتخابات أول رئيس للجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقد واحد خلال ماءة وثمانين يوماً بعد دخول الدستور حيز التنفيذ.

2. تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفذ هذا الدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ. كما تقوم هذه السلطة بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وذلك كله خلال تسعين يوماً من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

3. في حال تعذر انتخاب أول رئيس للجمهورية، يتولى أقدم مستشاري المحكمة العليا من غور أعضاء الدائرة الدستورية بشكلٍ مؤقت منصب رئيس الجمهورية ولولاية اقصاها سنة واحدة. وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا، وبتولي المنصب، يعتبر رئيس الجمهورية المؤقت مستقيلاً من كافة مهامه الأخرى، ولا يحق له الترشيح لانتخابات الرئد لمدة خمسة عشر عاماً.

4. يتولى رئيس الجمهورية المؤقت وحكومته الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور في إطار إدارة الحد الأدنى الضروري لتسير المرافق العامة.

ولا يحق للرئيس المؤقت في جميع الأحوال ممارسة أي من الصلاحيات الآتية:

– الدعة للاستفتاء.

– اقتراح مشروعات القوانين.

– منح الأوسمة والأنواط.

كما لا يحق لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار العفو الخاص أو ابرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور أو إصدار المراسيم بقوة القانون أو حال السلطة التشريعية.

المادة (183)

حظر التجديد المؤقت لرئيس الجمهورية

تكون ولايات رئيس الجمهورية في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية لفترة واحدة غير قابلة للتجديد.

المادة (184)

حكم خاص بالمرأة

يضمن أي نظام انتخابي تمثيل للمرأة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية لمدة دورتين انتخابيتين، مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام.

المادة (185)

بخصوص الجنسية

1. توقف إجراءات اكتساب الجنسية لمدة عشر سنور اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور.

2. تلتزم الدولة بالبت في طلبات إثبات الجنسية المقدمة قبل 17/2/2011 م، وفق القانون النافذ قبل هذا الدستور. كما تلتزم الدولة بتصنيف أوضاع حمل الجنسية العربية بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.

3. يوقف بنفث الدستور العمل بنظام سجلات قيد المنتمين للأصل الليبي المعمول في سفارة ليبيا.

4. يشكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة قضائية برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يراعى فيها كافة ضمانات الاستقلال والحياد وتختص بمراجعة حالة منح الجنسية الصادرة اعتباراً من 15/2/2017 م، وتخضع قررت اللجنة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

الباب الثاني عشر – أحكام عامة

المادة (185)

إعلان حالة الطوارئ

لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لنزلات أو إحصار أو خطر يهدد سلامتها. ويجتمع مجلس الشورى خلال ثالثة أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه، لإقرارها أو الغائها وفق أحكام الدستور. وإذا وقع إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد، واجب انعقاد مجلس الشورى على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ. ويكون مجلس الشورى في انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الجمهورية عن زوالها.

ويجب ألا تزيد مدة حالة الطوارئ على ستين يوماً بموافقة حلبية أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، ويمكن تجديدها لمدة أو لمدتين لا تزيد كل منهما على ستين يوماً بموافقة ثلثي مجلس الشورى المنتخبين. وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقاً للقانون.

المادة (187)

الأحكام العرفية

يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب والتهديد الجاسم الأمن البلاد، أن يطلب من مجلس الشورى إعلان حالة الأحكام العرفية. على أن يبت المجلس في الطلب بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين خلال مدة لا تتجوز ثالثة أيام، يعلن خلالها الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.

ويجب أن تحدد المناطق التي تخضع للأحكام العرفية. ولا يجوز فرضها على كامل البلاد. وترفع بقرار من مجلس الشورى بناءً على طلب من رئيس الجمهورية. ويقدم الرئيس تقريراً شهرياً بشأنها. وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.

المادة (188)

القيود في حالة الطوارئ والأحكام العرفية

1. يحدد القانون أسباب إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية ونطق كل منهما والمدة والحقوق التي يمكن تقييدها والإجراءات والتدابير الجائز اتخاذها.

2. مع مراعاة المواد (32,33,35)، لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية فرد قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري للمحافظة على الأمن العام والسلامة العامة في البلاد.

3. تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ والأحكام العرفية لرقابة القضاء.

4. لا يجوز في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية محاكمة المدنيين أمام القضاء المركزي.

5. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية حل المجالس المنتخبة.

6. عند إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في نهاية مدة أي مجلس منتخب تمتد مدته إلا حين انتهائها.

7. تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية باحترام مبدأ المشروعية وعدم عرقلة مؤسسات الدولة.

8. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية تعديل الدستور أو تعطيل احكامه. كما لا يجوز إجراء انتخابات أو تعديل قانونها، أو المساس بالضمانة المقررة لأعضاء مجلس الشورى.

المادة (189)

إصدار الأحكام القضائية

تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم.

المادة (190)

حظر ممارسة وظائف أخرى

لا يجوز لأعضاء مجلس الشورى ولرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئة الدستورية المستقلة ممارسة أي وظائف عامة أخرى أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية. وأي هدايا نقدية أو عينية يتلقونها بالذات أو بالواسطة بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

المادة (191)

إقرارات الذمة المالية

يجب على أعضاء مجلس الشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إقرار بالذمة المالية لهم شخصياً ولأزواجهم ولأولادهم القصر وفق ما ينظمه القانون. وتحفته الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.

المادة (192)

الوحدة العضوية لأحكام الدستور

الدستور بجميع نصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ. وتفسر احكامه وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة.

المادة (193)

تعديل الدستور وإجراءاته

1. لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بعد 5 سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

2. لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثانية من هذا الدستور، ولا بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة السادسة، ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة ووحدة وسلامة التراب الوطني ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها، ولا بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية.

3. يجوز لكل من رئيس الجمهورية أو ثلثه مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ أو طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمقترحات البديلة.

4. يناقش طلب تعديل من المجلس المقدم إليه خلال مدلة تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويقر بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين وفق نظام كل مجلس، ويحال إلا المجلس الآخر للموافقة عليه أو رفضه خلال نفس الميعاد.

5. في حال الموافقة على التعديل يعرض رئيس الجمهورية الأمر على المحكمة الدستورية لرقابة صحة الإجراء وجواز طلب التعديل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.

6. عند إقرار المحكمة الدستورية صحة طلب التعديل، يعرض على الشعب في استفتاء عام ويقر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين.

7. عند رفض الطلب، لا يجوز عرضه مرة أخرى خلال نفس دورة الانعقاد.

المادة (194)

البناء التشريعي والمؤسسي

تعدل التشريعات النافذة بما يتلاءم مع أحكام الدستور. وتتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء المؤسسات والهيئات الدستورية المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستور وتحديد مقارها في أول دورة انتخابية. وتستمر السلطات والمؤسسات العامة في ممارسة مهامها إلا حين استلام السلطات المنشأة وفق أحكام الدستور.

المادة (195)

نفاذ الدستور

يدخل هذا الدستور حيز النفاذ بعد موافقة الشعب بالاستفتاء عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وتلغى كافة الوثاق والإعلانات الدستورية السابقة.

صنف النص:القانون الدستوري
تاريخ النص:2017-07-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.