احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (75) لسنة 2007 بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (75) لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي

بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية

للنفط والشركات التابعة لها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر.، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (253) لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالشركات العامة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (240) لسنة 1372 و.ر، بالموافقة على إقرار حوافز مادية للخبرات الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم (67) المؤرخ في 11/2/1375 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1372 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يطبق في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يكون شغل الوظائف المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار والفئات الوظيفية المقابلة لها بطريق التعاقد وفقا لأحكام القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي بشأن العمل، وتحدد المؤسسة الوطنية للنفط مدة العقد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد.

مادة (3)

لا يجوز نقل العاملين الخاضعين لأحكام هذا القرار من وظيفة إلى أخرى إلا بعد إبرام عقد جديد يبين فيه اسم الوظيفة المنقول إليها ومرتبها.

مادة (4)

يتم تحديد الشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظائف بالجدول رقم (2) بموجب قرار يصدر عن لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (5)

يستحق العاملون الخاضعون لأحكام هذا القرار زيادة مقابل الأداء السنوي كما هو مبين بالجدول رقم (1) وفي حالة تقدير كفاءة الأداء بأقل من درجة (جيد) يتم إيقاف صرف قيمة مقابل الأداء السنوي كما ينهى عقد كل من يتحصل على تقدير أقل من (جيد) خلال ثلاثة سنوات متتالية.

مادة (6)

تلغى كافة العلاوات المعمول بها في المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها باستثناء العلاوة الحقلية.

مادة (7)

تسوى الأوضاع الوظيفية للعاملين الحاليين بالمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها على الوظائف والفئات المبينة بالجدولين (1، 2) المرفقين بهذا القرار بمراعاة الشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظيفة المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار.

مادة (8)

تسري أحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة قم (240) لسنة 1372 و.ر بالموافقة على إقرار حوافز مادية للخبرات الوطنية على العاملين الوطنيين بالشركات النفطية المشتركة بحيث يمنحون المرتب والمزايا المقررة للأجانب في تلك الشركات شريطة ألا تقل مرتباتهم ومزاياهم عن القيم المحددة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة (9)

في تطبيق أحكام هذا القرار على المؤسسة الوطنية للنفط مراعاة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في الشركات التابعة لها.

مادة (10)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 4 / صفر

الموافق: 21 / 02 / 1375 و.ر. 2007 مسيحي

الجدولان المرفقان بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (75) لسنة 1375 و.ر. (2007 مسيحي)

جدول رقم (1) مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها

المستويات الوظيفية

الفئات الوظيفية

بداية المربوط

قيمة حافز الأداء السنوي

وظائف الإدارة العليا

1

2200

200

2

2000

150

3

1850

150

وظائف الإدرة التنفيذية

(الوظائف الاستشارية، والفنية والمهنية التخصصية(

1

1700

100

2

1600

100

3

1500

100

4

1400

100

5

1300

100

6

1200

100

7

1100

100

8

1000

100

وظائف الإدارة الأساسية

(الوظائف التخصصية المساعدة والإدارية، والخدمية، والعمالة العادية)

1

900

100

2

800

100

3

700

100

4

600

100

5

500

50

6

500

50

7

450

50

جدول رقم (2) المستويات الوظيفية بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها

المستويات الوظيفية

المسميات الوظيفية

الفئة الوظيفية

بداية المربوط

قيمة حافز الأداء السنوي

وظائف الإدارة العليا

  • امين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • عضو لجنة إدارة (المؤسسة الوطنية للنفط) رئيس لجنة إدارة (شركة نفطية).
  • عضو لجنة إدارة (الشركات التابعة لها).

1

2

3

2200

2000

1850

200

150

150

وظائف الإدارة التنفيذية

  • مدير عام (إنتاج، عمليات، استكشاف، تسويق، مالية)
  • مستشار أول (جيولوجيا، جيوفيزيا، هندسة).
  • مستشار أول (مالي، تنظيم، تخطيط، قانون، اقتصاد، تسويق).

1

1700

100

  • مستشار ثاني (جيولوجيا، جيوفيزيا، هندسة).
  • مستشار ثاني ( تنظيم، تخطيط، قانوني، اقتصادي).
  • مدير إدارة (عمليات، صيانة، المشاريع، طبية).

2

1600

100

  • كبير اخصائيين (هندسة، جيولوجيا، جيوفيزيا).
  • كبير أخصائيين (مالي، تنظيم، تخطيط، قانوني، اقتصادي).
  • مدير إدارة (شؤون عاملين، تدريب، حسابات، السلامة ومنع خسائر الحاسب الآلي، المواد، الخدمات).
  • مراقب حقل (أ) مراقب عمليات (صيانة، تصنيع، حفر بحرية)
  • أخصائي طب أول

3

1500

100

المستويات الوظيفية

المسميات الوظيفية

الفئة الوظيفية

بداية المربوط

قيمة حافز الأداء السنوي

تابع وظائف الإدارة التنفيذية

  • اخصائي أول (هندسة، جيولوجيا، جيوفيزيا)
  • اخصائي أول (مالي، تنظيم، تخطيط، قانوني، اقتصادي).
  • منسق عمليات (تشغيل، حقل، إنتاج).
  • منسق (حسابات).
  • أخصائي طب أول.
  • مرشد بحري أول.
  • منسق مجموعة (هندسة فنية، مختبرات، اتصالات).
  • مراقب (مشتريات، عمليات مخازن، تدريب).
  • كبير طيارين.
  • مراقب حقل أ.ب.

4

1400

100

  • أخصائي ثاني (مالي، تنظيم، تخطيط، قانون، اقتصاد).
  • أخصائي ثاني (هندسة، جيولوجيا، جيوفيزيا).
  • رئيس قسم (إدارية، تدريب، شئون عاملين، حسابات، مالية).
  • مشرف مجموعة (صيانة، تشغيل، حفر، سلامة صناعية، إنتاج، نظم الحاسوب، عمليات بحرية).
  • مشرف بحري ثاني.
  • طيار أول، مرشد بحري ثاني.
  • أخصائي طب ثاني

5

1300

100

المستويات الوظيفية

المسميات الوظيفية

الفئة الوظيفية

بداية المربوط

قيمة حافز الأداء السنوي

تابع وظائف الإدارة التنفيذية

  • اخصائي ثالث (جيولوجيا، جيوفيزيا).
  • اخصائي ثالث (إدارية، تدريب، مالي، تنظيم، تخطيط، مواد، قانون، اقتصاد تعويضات، محاسبة).
  • أخصائي طب ثالث، صيدلي ثالث.
  • أخصائي سلامة ثالث.
  • مشرف أول (إنتاج، وردية عمليات، صيانة، حفر، تمريض، سلامة، وحدة عمليات بحرية، وحدة هندسة فنية ومختبرات واتصالات).
  • مشرف مجموعة خدمات (نقل، صيانة مكاتب).
  • مشرف مجموعة خدمات (نقل، صيانة مكاتب).
  • طيار ثاني، مرشد بحري ثالث.

6

1200

100

  • جيولوجي، جيوفيزيائي.
  • مهندس.
  • محاسب.
  • باحث (اقتصاد، تنظيم، تخطيط، قانون، تسويق).
  • صراف أول، كاتب حسابات أول.
  • أخصائي رابع (إدارة، تدريب، سلامة).
  • فني أول (هندسة نفط، معدات طبية، معمل تحليل).
  • مشرف (تشغيل، محطات، صيانة، وردية عمليات، سلامة، إطفاء بحري، خدمات هندسية، رسم هندسي، مختبر، تشغيل الحاسب الآلي، ترحيل جوي، مشرف أعمال مساحة).
  • قائد قاطرة بحرية
  • طبيب
  • صيدلي
  • ممرض أول

7

1100

100

تابع وظائف الإدارة التنفيذية

  • باحث مبتدئ (محاسبة، نظم، اقتصاد).
  • أخصائي رابع (إدارة، تدريب).
  • مشغل غرفة مراقبة.
  • فني (صيانة، تفتيش وحماية، هندسة، تآكل، اتصالات، معمل تحليل، مختبر استكشاف).
  • ملاحظ إنتاج.
  • مشرف (عمليات حركة الزيت، نقل، مخازن، خدمات).
  • مساعد صيدلي، مفتش صحي، ممرض ثاني.
  • رسام أول (هندسي، جيولوجي) مساح أول.
  • كشاف أول.
  • فني سلامة أول

8

1000

100

وظائف الإدارة الأساسية

  • مشغل أول (عمليات، إنتاج).
  • حرفي أول (صيانة)
  • فني ثاني (عمليات إنتاج).
  • مشرف أمن صناعي، مشرف نقل، مشرف خدمات.
  • غواص أول، مشغل زورق أول.
  • ممرض ثالث.
  • مخلص جمركي ثاني، مندوب مشتريات ثاني.
  • أمين مخزن أول.
  • صراف ثالث، كاتب حسابات ثالث.
  • رسم ثاني (هندسي، جيولوجي) مساح ثاني.

1

900

100

تابع وظائف الإدارة الأساسية

  • كاتب إداري أول.
  • حرفي ثاني (صيانة معامل ومعدات)
  • مشغل ثاني (عمليات، إنتاج)
  • إطفائي أول.
  • صراف رابع، كاتب حسابات رابع.
  • رسام ثالث(هندسي، جيولوجي) مساح ثالث.
  • فني حماية صناعية.
  • مشغل أول (اتصالات، الات طبع وتصوير، اليات ثقيلة وروافع).
  • غواص ثاني، مشغل زورق ثاني.
  • مخلص جمركي ثالث، مندوب مشتريات ثالث.
  • سائق أول.

2

800

100

  • كاتب إداري ثاني.
  • حرفي ثالث (صيانة معامل ومعدات)
  • مشغل ثالث (عمليات، انتاج)
  • إطفائي ثاني.
  • مشغل ثاني ( اتصالات، الات طبع وتصوير، اليات ثقيلة، روافع)
  • أمين مخزن ثالث.
  • غواص ثالث، مشغل زورق ثالث.
  • مخلص جمركي رابع، مندوب مشتريات رابع.
  • شائق ثاني
  • رجل أمن صناعي أول.
  • بحار.

3

700

100

تابع وظائف الإدارة الأساسية

  • رجل أمن صناعي ثاني.
  • سائق ثالث.
  • ملاحظ أعمال.
  • بحار مبتدئ.
  • إطفائي ثالث.

4

600

100

  • رجل أمن صناعي ثالث.
  • سائق رابع.
  • سائق آليات ثقيلة.
  • حرفي خامس.
  • إطفائي رابع.

5

550

100

  • سائق روافع شوكية.
  • مشغل بدالة.

6

500

50

  • عمالة عادية

7

450

50

صنف النص:قرار
عدد النص:75
تاريخ النص:2007-07-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.