LCJS
نظام العدالة الجنائية الليبي (LCJS)
مرحبا بكم في قاعدة بيانات نظام العدالة الجنائية الليبي. تصف قاعدة البيانات هذه المستويات الأربع لنظام العدالة الجنائية الليبي. يمكنك تصفح كل مرحلة باستخدام القائمة أعلاه أو أدناه. يمكنك أيضًا البحث في قاعدة البيانات بأكملها من خلال استخدام الكلمات الأساسية للبحث. يرجى ملاحظة أن قاعدة البيانات بأكملها متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن تغيير اللغة في أي وقت بالنقر على الرابط المناسب في الجزء العلوي من الصفحة. إنشاء و صيانة قاعدة البيانات هذه يقع على عاتق مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة
يمثل جمع الأدلة المستوى الأول في نظام العدالة الجنائية الليبي. توثق هذه المرحلة أربع جوانب تتراوح من “مأموري الضبط القضائي وواجباتھم’ إلى ‘دخول المنازل وتفتیشھا وتفتيش الأشخاص”.
يمثل التحقيق الأولي المستوى الثاني في نظام العدالة الجنائية الليبي. توثق هذه المرحلة ثمانية عشر جوانب تتراوح من “النيابة العامة والدعوى الجنائية” إلى “التحقيق الأولى”.
يمثل التحقيق الأولي المستوى الثالث في نظام العدالة الجنائية الليبي. توثق هذه المرحلة خمسة وأربعين جوانب تتراوح من “اختصاص محكمة الجنح والمخالفات” إلى “التنفي”‘.
تمثل حقوق السجناء المستوى الرابع في نظام العدالة الجنائية الليبي. توثق هذه المرحلة ستة وعشرون جوانب تتراوح من “قانونية سجن السجناء و إدارة الملفات” إلى “موظفي مؤسسة الإصلاح والتأهيل”.