الرسم البياني

الإطار المؤسسي والتنظيم والقدرات

مادة (11)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: […]
7- القيام بمباشرة أعمال شئون خدمة مراكز مكافحة التسلل والتهريب وإيواء ما يحال إليها من الجهات المختصة ممن يتواجد داخل البلاد بالطرق المخالفة للتشريعات المنظمة للإقامة والعمل ودخول وخروج البلاد.

مادتان (1) و(10)

الاتفاقية رقم (118) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي
مادة (2)
المساواة
يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء أن تقبل التزامات هذه الاتفاقية فيما يختص بواحد أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي الآتية والتي لديها بشأنها تشريع نافذ معمول به يغطي جميع رعاياها داخل إقليمها
‌أ) الرعاية الطبية
ب) مزايا المرض

مادة (10)
المساواة
طبق أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية دون أي اشتراط للمعاملة بالمثل

مادة (14)

قانون رقم (11) لسنة 1971

لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يصدر قرارا بالاستيلاء لأغراض الدفاع المدني على العقارات سواء كانت مبنية أو غير مبنية على المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين، والمنقولات والمواد اللازمة لإعداد المخابئ وإيواء المهاجرين واللاجئين.

مادة (10)

قانون رقم (19) لسنة 2010

[…] وعلى الجهة المشار عليها في الفقرة السابقة معاملة المهاجرين غير الشرعيين عند القبض عليهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم وعدم الاعتداء على أموالهم ومنقولاته.

مادة (16)

قانون رقم (20) لسنة 1991

للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها إلا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو إذا اشتكى أحد أطرافها.

مادة (3)

قانون رقم (10) لسنة 2013

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس كل من حرم أي إنسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه.

مادة (2)

قانون رقم (10) لسنة 2013

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أياً كان الدافع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيما كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير، وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (17)

قانون رقم (20) لسنة 1991

المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهما.
ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.