تحدد ضوابط وآليات تشغيل العمالة الوافدة من رعايا الدول التي تربطها بالجماهيرية العظمى اتفاقيات ثنائية وإقليمية وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار.
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
يتم الإتصال بين الدول الأعضاء لتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال أجهزتها الأمنية أو الشرطية المختصة أو من خلال القنوات التي تنشأ لهذا الغرض.
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تشكل لجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة على هامش اجتماعات الوزراء المكلفين بالداخلية والأمن العام في دول التجمع وتختص بما يلي: […]
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تتخذ الدول الأعضاء في التجمع تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها، والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيمأ وتنفيذ الأعمال والجرائم، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية فرادى أو جماعات، ومنع […]
المساعدة في المجالات التالية: 2- مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق المرتبط بها. 4- أمن الموانئ والمطارات. 5- الشرطة الفنية والعلمية. 8- مكافحة التجارة غير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية وتركيبتها الكيميائية. 9- أمن وسائل النقل الجوي والبحري. 13- مكافحة التجارة بالبشر. 14- مكافحة التجارة بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية المسروقة.
يتبادل الطرفان المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات وتجارتها واستخدامها غير المشروع والزراعة غير المشروعة للنباتات التي تدخل في إنتاجها، ويتخذون الإجراءات الضرورية مراقبتها بغية منع سوء استعمالها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو استهلاكها[…] لتحقيق هذا الهدف يقوم الطرفان ببذل جهدهم والتنسيق لاتخاذ الإجراءات في إطار احترام تشريعاتهما الوطنية لتبادل ما يلي: 1- المعلومات المتعلقة بالأساليب […] 2- المعلومات حول الأساليب […] نتائج الأبحاث في مجال الكشف عن […]
1- يكثف الطرفان التعاون القائم بينهما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية الموقعة في […] 2- بالنسبة لموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، يعمل الطرفان على إنجاز منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية تستند إلى شركات إيطالية تتوفر لديها الاختصاصات الفنية اللازمة […]
1- يلتزم الطرفان بتطوير التعاون في قطاع الدفاع بين القوات المسلحة بالبلدين مع إمكانية تنفيذ ذلك من خلال اتفاقيات تفاهم خاصة تنظم تبادل زيارات الخبراء والمدربين والفنيين، وتبادل المعلومات العسكرية وإجراء المناورات المشتركة. 2- كما يلتزمان بتسهيل إقامة شراكة صناعية أقوى وأوسع في قطاع الدفاع […]
يتعهد الطرفان الموقعان بموجب هذه الاتفاقية على إقامة تعاون متبادل بينهما على أوسع نطاق ممكن في كافة القضايا المتعلقة بالجرائم التي تكون خاضعة لاختصاص الطرف مقدم طلب التعاون لحظة تقديمه. يشمل التعاون المتبادل في المجال القضائي تنفيذ الأحكام والتحقيق الابتدائي مع المتهم وسماع أقوال الشهود والخبراء والقبض والتفتيش وضبط الأشياء وتسليم الوثائق […]
يجوز رفض التعاون المتبادل في الحالات التالية: أ- إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الطلب يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة ذات علاقة بالسياسة أو جريمة متعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك واستبدال العملة […]
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تتعهد الدول الأعضاء بتوثيق الصلات بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في كل دولة من دول التجمع، للإبلاغ ــ عند الاقتضاء ــ عن ما لديها من معلومات تتعلق بأية عمليات إجرامية ارتكبت أو يجري التحضير لها في أراضي إحدى الدول الأعضاء أو خارجها.
تتخذ سلطات الحدود الليبية والتشادية جميع التدابير اللازمة لتفادي وقوع الجرائم ومنع التهريب ومتابعة المخالفين.
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تتعهد الدول الأعضاء بأن تتبادل ــ في حدود الإمكانيات المتاحة ــ القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بأنشطة العدل والأمن العام، وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات والأفلام التدريبية ذات الطابع الأمني التي تصدرها الأجهزة الرسمية.
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تتعهد الدول الأعضاء في التجمع بأن تتبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير السبل الكفيلة بمكافحة الجريمة على اختلاف صورها، وتقديم المعونة والمشورة الفنية في كافة الشئون الأمنية، بما يحقق التكامل المنشود في هذا المجال.
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تتبادل الدول الأعضاء في التجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المجالات الأمنية، وخاصة ما يلي: […]
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تتعاون الدول الأعضاء في مجالات التكوين والتدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية، وتعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ذات الاختصاص المماثل في دول التجمع.
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تعزيزاً التعاون الأمني، تعقد- عند الاقتضاء- لقاءات دورية، وتنظيم زيارات ميدانية بين العاملين في أجهزة الأمن في الدول الأعضاء على كافة المستويات وفي مختلف النشاطات، وذلك بهدف التعرف على تشريعاتها الوطنية.
يقدم الطرفان لبعضهما المساعدة في مجال مكافحة مختلف أشكال الإجرام الدولي المنصوص عليها في المادة الأولى لهذه الأغراض، ويجوز للطرفين مع التقيد بتشريعاته الوطنية إعطاء بعضهما المعلومات […]
إن الهدف الأساسي للتعاون في المجالات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية هو تحقيق الآتي: 1- التدريب العام والمتخصص: يتعهد الطرفان بزيادة التعاون بين مؤسسات ومعاهد التعليم وكذلك التدريب المتخصص في البلدين وبشكل خاص في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية والشرطة العلمية. 2- تبادل المعلومات والخبرات المهنية: – يشمل هذا التبادل طرق الجرائم والوسائل المستخدمة من قبل المجرمين والإجراءات المتخذة لمواجهتها. – تنظيم لقاءات دورية بين أجهزة الأمن في البلدين. – المؤتمرات والمنتديات والندوات التي ينظمها في مجالات الأمن. 3- المشورة الفنية. 4- تبادل الوثائق […]
[…] 2- بالنسبة لموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، يعمل الطرفان على إنجاز منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية تستند إلى شركات إيطالية تتوفر لديها الاختصاصات الفنية اللازمة، وستتحمل الحكومة الإيطالية 50% من التكاليف، وبينما سوف يطلب الطرفان من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل الـ 50% الباقية، أخذاً في الحسبان التفاهم الذي تم في حينه بين الجماهيرية العظمى والمفوضية الأوروبية. 3- يتعاون الطرفان في تحديد مبادرات، ثنائية وإقليمية، في بلدان مصدر الهجرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
الباب الثاني ترحيل المحكومين المحبوسين والمعتقلين لغرض تنفيذ أحكام جنائي الباب الثالث التسليم
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تقوم الجهة المختصة في كل دولة من دول التجمع بإطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من جرائم أو أنماط إجرامية جديدة، وأساليب ارتكاب هذه الجرائم، وما اتخذ من إجراءات لتعقبها والحد منها.
اتفاقية لسنة 1993 بشأن التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي
القسم الثالث التعاون بين الهيئات القضائية الباب الأول إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
1- يجوز لكل دولة طرف أن تقدم للأمانة العامة مقترحات بتعديل أحكام هذه الاتفاقية أو تنقيحها. 2- يناط بالأمانة العامة نقل هذه المقترحات إلى الدول الأطراف في غضون فترة الثلاثين (30) يوماً التالية لإستلامها، ويتولى مجلس رئاسة التجمع النظر في هذه التعديلات والتنقيحات بعد انقضاء مهلة الثلاثين (30) يوماً الممنوحة للدول الأعضاء […]
اتفاقية لسنة 2008 بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
تدخل هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة فور توقيعها من قبل ثلثي الدول الأعضاء، وبصفة نهائية فور قيام ثلثي الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للتجمع.
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في البلدين وتدخل حيز التنفيذ […]
1- في نطاق احترام الشرعية الدولية تشكل هذه المعاهدة، الأداة المرجعية الرئيسة لتطوير العلاقات الثنائية، وهي تخضع للمصادقة عليها وفقاً للإجراءات الدستورية التي ينص عليها النظام القانوني لدى كل طرف وتدخل حيز التنفيذ على إثر تبادل وثائق التصديق […] 4- يمكن تعديل هذه المعاهدة […]
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.