الرسم البياني

الإطار المؤسسي والتنظيم والقدرات

مادة (205)

قانون رقم (10) لسنة 2010

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز (3000 دل) ثلاثة آلاف دينار، كل موظف جمارك أساء استعمال وظيفته بأن قام بنفسه أو بالتواطؤ مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو سلم بغير وجه قانوني بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة، أو يمتنع عن ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانونًا، أو يتواطأ مع أي شخص على تهريب البضاعة أو يتغاضى عن ذلك أو يشترك في أي فعل من الأفعال المذكورة.

مادتان (1) و(3)

قانون رقم (11) لسنة 2014

مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع السلطة التشريعية.

مادة (3)
لاختصاصات
تباشر الهيئة اختصاصاتها وفقا لما يلي:
[…]
7-القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وعلى الأخص:
أ‌- الجرائم المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
الجرائم الماسة بالأموال العامة و المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها

  • الداخلية +

    مادة (53)

    قانون رقم (81) لسنة 1970

    يكون المرشد مسئولا أمام سلطات الميناء عن الأخطاء الفنية وغيرها التي تقع منه أثناء قيامه بواجباته.

    مادة (7)

    قرار رقم (746) لسنة 1993

    يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز أعمال الجهاز التنفيذية ويختص بما يلي: 4- تقديم التقارير الدورية للجنة الشعبية العامة عن عمل الجهاز وموافاة الجهات الرقابية بكافة المعلومات والبيانات التي تطلب منه.

    مادة (12)

    قرار رقم (746) لسنة 1993

    تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

    مادة (3)

    قرار رقم (10) لسنة 1994

    يتولى أمين لجنة الإدارة بالجهاز كافة الاختصاصات المسندة له بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة (746) لسنة 1993م وله على وجه الخصوص مباشرة ما يلي: 2- الإشراف والرقابة على جميع إدارات الجهاز ومكاتبه وأقسامه والعاملين به واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شؤونهم الوظيفية طبقا للوائح المعتمدة للجهاز. 6- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز وعرضها على لجنة الإدارة بالجهاز للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

    مادة (10)

    قرار رقم (392) لسنة 2000

    تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم جهاز الرقابة الشعبية.

    مادة (2)

    قرار رقم (313) لسنة 2009

    تسند بموجب أحكام هذا القرار إلى مديري أمن المنافذ الاختصاصات التالية: 1- الإشراف الإداري على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ دون التدخل في الاختصاصات الفنية لكل جهة. 2- توقيع العقوبات التأديبية للعاملين بالأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ وفقا للقوانين التي تنظم محاكمتهم.

    مادة (3)

    قرار رقم (339) لسنة 2013 وقرار رقم (561) لسنة 2013 وقرار رقم (607) لسنة 2013

    تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي: 3- تقديم التقريرات اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.

    مادة (18)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بما يلي: 1- القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الأجهزة والمصالح والإدارات والشركات التابعة للقطاع و مكاتب وأقسام ومراكز الشرطة لتأكيد ورصد حركات الأداء اليومية للوقوف على أي تقصير في أداء الواجب، واتخاذ الإجراءات المناسبة الفورية والتي يقتضيها الموقف بما يحسن سير العمل وانتظامه وفقاً للتشريعات والتعليمات الصادرة بالخصوص […]

    مادة (3)

    قرار رقم (386) لسنة 2014

    يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية: […] 9- الإشراف المباشر على جميع الفروع والمكاتب ومراكز الإيواء والأقسام التمركزات التابعة له وتنسيق جهودها وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف والواجبات المسندة للجهاز. 10- متابعة الأقسام والتمركزات الصحراوية بشأن تسيير دوريات راكبة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب بصفة عامة على امتداد الطوق الثاني. 11- القيام بمباشرة الأعمال الإدارية اليومية للجهاز بكافة مكوناته والتفتيش على التابعين له ومتابعتهم, للتأكد من قيامهم بواجباتهم والتزامهم بما تفرضه القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.

    مادة (13)

    قرار رقم (526) لسنة 1992

    الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وتتكون من: […] 2) قسم التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي: […] – التفتيش الإداري والفني الدوري والمفاجئ على الفروع والأقسام والرقابات للتأكد من حسن سير العمل على الوجه المطلوب. – ضبط المخالفات الإدارية والفنية وكشف أوجه القصور وتقديم تقارير بشأنها. – تقييم مستوى الأداء واقتراح الحلول المناسبة لتطوير ورفع كفاءة العاملين.

    مادة (2)

    قرار رقم (313) لسنة 2009

    تسند بموجب أحكام هذا القرار إلى مديري أمن المنافذ الاختصاصات التالية: 1- الإشراف الإداري على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ دون التدخل في الاختصاصات الفنية لكل جهة. 2- توقيع العقوبات التأديبية للعاملين بالأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ وفقا للقوانين التي تنظم محاكمتهم. […]

     

  • الرقابة الخارجية (البرلمانية)
    لا توجد تشريعات ذات صلة.
  • الرقابة الخارجية (التدقيق) +

    مادة (11)

    قرار رقم (386) لسنة 2014

    يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

    مادتان (24) و(26)

    قانون رقم (20) لسنة 2013

    مادة (24) تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفية العامة وكرامتها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها. […] مادة (26) تخضع لرقابة الهيئة الجهات التالية: 1- مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة. 2- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي من مجلس الوزراء والوزارات. 3- الأجهزة والهيئات والوزارات. المنافذ البرية والجوية والبحرية […]

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.