الرسم البياني

الإطار المؤسسي والتنظيم والقدرات

مادة (19)

اتفاقية لسنة 2009 بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

تقوم السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالإبلاغ فوراً وفي غضون ثلاثة أيام على الأكثر عبر التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الآخر عندما يتم توقيف أحد مواطنيه أو إخضاعه لأي شكل من أشكال تقييد الحرية.

مادة (11)

قرار رقم (98) لسنة 2007

فإذا تخلف عن المغادرة بعد انقضاء هذه المدة تولت الأجهزة الضبطية ترحيله على نفقته الخاصة من المنفذ الذي دخل منه، مع إبلاغ بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته لدى الجماهيرية العظمى بذلك.

مادة (12)

اتفاقية لسنة 1993 بشأن التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي

[…] وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الأطراف المتعاقدة في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها أو نوابهم، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة إليه الورقة أو الوثيقة، يقع تحديدها طبقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي يتم التبليغ فيه.

مادة (44)

قرار رقم (247) لسنة 1989

يجوز بعد موافقة مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية تسوية وضع من يضطرون لظروف قاهرة دخول البلاد من غير المنافذ الشرعية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة.

مادة (15)

قرار رقم (472) لسنة 1985

يجوز إصدار وثائق سفر ليبية مؤقتة للفئات الآتية: […]
جـ) اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.
د) الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة.
هـ) من يتعذر عليهم لأسباب سياسية الحصول على مستندات سفر من الدول التي ينتمون إليها. […]
ويشترط لإصدار وثائق السفر الليبية المؤقتة للفئات المشار إليها في البنو)د ج، د، هـ ( موافقة الجهات العامة المختصة التي تتبنى تلك الفئات.

مادة (11)

قانون رقم (19) لسنة 2010

يجب على جميع الأشخاص المقيمين بالجماهيرية العظمى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية أوضاعهم في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبروا مهاجرين غير شرعيين […]

مادتان (10) و(7)

قرار رقم (247) لسنة 1989

مادة (10)
يترتب على صدور قرار بإبعاد الأجنبي إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول.

مادة (7)
على الجهات التي طلبت المنع مراجعة قيوداتها سنوياٌ وإخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بزوال أسباب المنع من الدخول والخروج ويترتب على عدم الالتزام بذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع المنع وفقاٌ لما تراه الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

  • لا يمكن طرد الأجانب إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه بموجب القانون

    مادة (17)

    قانون رقم (6) لسنة 1987

    يبعد الأجنبي في الحالات الآتية: […] د) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد. ويكون الابعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية.

     

  • ينبغي أن تكون قرارات الطرد والإبعاد مكتوبة

    مادة (9)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    يصدر قرار الإبعاد محدداٌ به موعد ومكان المغادرة طبقاٌ لأحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم (6) لسنة 87م المشار إليه. فإذا لم يشتمل القرار على مدة معينة أو مكان محدد للخروج، فيمكن للأجنبي اختيار مكان الخروج على أن يعطى مهلة للمغادرة بحد أقصى خمسة عشر يوماٌ من تاريخ صدور القرار. وفي جميع الأحوال تتولى جهة الجوازات المختصة تنفيذ القرار ومتابعة ذلك إذا لم يلتزم الأجنبي المبعد بأحكامه.

  • ينبغي أن تشير قرارات الطرد والإبعاد إلى سبب القرار

    مادة (17)

    قانون رقم (6) لسنة 1987

    يبعد الأجنبي في الحالات الآتية: […] د) إذا صدر ضده حكم قضائى بالابعاد. ويكون الابعاد في الحالات ( أ، ب، ج ) بقرار مسبب من مدير عام الجوازات والجنسية.

  • ينبغي أن يتم تبليغ قرارات الطرد والإبعاد بلغة يفهمها المهاجر
    لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.

مادة (2)

قرار رقم (52) لسنة 2010

تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.

مادتان (3) و(4)

قرار رقم (62) لسنة 2010

مادة (3)
تنشأ بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية محكمة جزئية متخصصة تسمى (محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية)، تختص بالنظر والفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1378 و.ر ويتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص محاكم السواني وشمال وجنوب وشرق طرابلس الابتدائية ويكون مقرها بنطاق مقر محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة (4)
تتولى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية نظر الدعاوى المحالة إليها من نيابة شمال طرابلس الابتدائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
تنشأ بدائرة محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعية نيابة جزئية متخصصة تسمى نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية تختص بالتحقيق ورفع ومباشرة الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1378 و.ر المشار إليه تتبع نيابة شمال طرابلس الابتدائية ويتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهجرة غير الشرعية ويكون مقرها بمقر محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادتان (1) و(2)

قرار رقم (20) لسنة 2007

مادة (1)
تعدل دائرة اختصاص محكمتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين بحيث تكون على النحو التالي:
أولاً: محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية: […]
7- محكمة جنوب بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.
ثانياً: محكمة شمال بنغازي الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية: […]
8- محكمة شمال بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.

مادة (2)
تتبع نيابتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين وتشمل دائرة اختصاصها النيابات الجزئية التالية:
7- نيابة جنوب بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية
ثانياً: نيابة شمال بنغازي الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:
نيابة شمال بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.

مادة (2)

قانون رقم (11) لسنة 1981

يناهض شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كافة أشكال الإرهاب ويدينها، ويلتزم بدعم القضايا العادلة والإنسانية للأفراد والجماعات فوق أرضه وفي أي مكان من العالم، منيطا بنفسه بمقتضى هذا القانون حماية اللاجئين إليه والمستجدين به […]

مادة (4)

قرار رقم (386) لسنة 2014

يجب على الجهاز عند تنفيذ اختصاصاته مراعاة النصوص التشريعية والمواثيق والمعاهدات بحقوق الإنسان ومراعاة ما تنص عليه المعاهدات الدولية التي تكون دولة ليبيا طرفاً فيها

مادة (21)

قانون رقم (20) لسنة 1991

الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية جهة.

مادة (10)

الإعلان الدستوري لسنة 2011

تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

مادة (17)

قانون رقم (6) لسنة 1987

يبعد الأجنبي في الحالات الآتية: […]

مادة (3)

قرار رقم (16) لسنة 2012

[…] يمنح الحاكم العسكري كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية وعلى الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإعادة المتسللين عبر الحدود إلى أوطانهم وله في ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في هذا الشأن.

مادة (11)

قرار رقم (145) لسنة 2012

تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: […]
8- مباشرة أعمال الترحيل المخالفين لشروط الدخول والخروج وإقامة الأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.