الرسم البياني

الإطار المؤسسي والتنظيم والقدرات

  • إجراء عمليات تفتيش حدودية
    • الفحص والبحث وتحديد هوية الأشخاص

      مادة (8)

      قرار رقم (145) لسنة 2012

      تختص الإدارة العامة لأمن المنافذ بما يلي: […] 2- متابعة حركة الدخول والخروج للأشخاص والآليات والمعدات وغيرها واتخاذ ما يلزم بشأنها على ضوء ما تسفر عنه نتائج هذه المتابعة.

      مادة (1)

      قانون رقم (6) لسنة 1987

      يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن المحددة للدخول أو الخروج وباذن من الجهات المختصة، ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

      مادة (142)

      قانون رقم (81) لسنة 1970

      مندوبي إدارة الميناء الصعود على أية سفينة في الميناء لمعاينتها أو تفتيشها. أو الاطلاع على أوراقها ووثائقها حسب ما تقتضيه واجبات وظائفهم وفي حدود سلطاتهم.

      مادة (3)

      قرار رقم (49) لسنة 1990

      تكون منافذ الدخول المعتمدة البرية والبحرية والجوية للجماهيرية العظمى مفتوحة لدخول وخروج كل مواطن عربي وذلك بموجب بطاقة شخصية أو مستند سفر أو وثيقة سفر رسمية أخرى تثبت هويته العربية.

      مادة (8)

      قانون رقم (6) لسنة 2005

      لموظفي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في ليبيا، ويجري هذا التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول، تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون التدخل في إجراءات التفتيش.

      مادة (4)

      قرار رقم (325) لسنة 2013

      يختص جهاز المباحث العامة بما يلي: […] 10- مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

      مادة (3)

      قانون رقم (82) لسنة 1970

      6- القيام بجميع أعمال التفتيش البحري وتنفيذ وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسفن ومنع تلوث مياه البحار وغيرها مما يدخل في مجال الملاحة والنقل البحري. 7- جباية رسوم الموانئ المقررة.

  • الوقاية من الجريمة

    مادة (9)

    قانون رقم (6) لسنة 1987

    على كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال ثمان واربعين ساعة من وقت الإيواء والإسكان بيانات عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو نقطة أمن شعبي محلي، وذلك علي النموذج المعد لذلك، ويجب على مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ أقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك.

    مادة (19)

    قانون رقم (6) لسنة 1987

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ‌- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ب- كل من دخل البلاد أو بقي فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة […]

    مادة (21)

    قانون رقم (6) لسنة 1987

    يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

    مادة (4)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    لا تمنح تأشيرات دخول للأجانب من الفئات التالية: […]

    مادة (5)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    يمنع خروج الأجانب من الفئات الآتية: أ‌- الذين تطلب جهات قضائية مختصة كتابياٌ منعهم من الخروج. ب- الذين يثبت أن مغادرتهم للبلاد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو الاقتصاد الوطني.

    مادة (3)

    قرار رقم (392) لسنة 2000

    يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية لليبيا وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: 2- ضبط وإيقاف المشبوهين والمخالفين للقوانين والقرارات واللوائح والنظم في نطاق تلك المنافذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

    مادة (4)

    قرار رقم (325) لسنة 2013

    يختص جهاز المباحث العامة بما يلي: 10-مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    مادة (12)

    قانون رقم (4) لسنة 1985

    يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو سحبه منه في الحالات الآتية: […] 2- إذا قامت مبررات قوية تتعلق بالأمن العام أو بحماية المصلحة الوطنية.

    مادة (28)

    قرار رقم (472) لسنة 1985

    يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو تجديده لحامله في الأحوال الآتية: أ) إذا كان من ذوي السوابق الجنائية المرتبطة بالإجرام الدولي كالتهريب والاتجار في المخدرات. ب) إذا توافرت دلائل تشير إلى أنه سيستخدمه للإضرار بأمن وسلامة ليبيا في الداخل أو الخارج […]

    مادة (3)

    قرار رقم (16) لسنة 2012

    يكلف وزير الدفاع بالتشاور مع المؤتمر الوطني العام تعيين حاكم عسكري ومعاونيه للمنطقة المحددة سلفاً على أن يكون من خارج تلك المناطق ويمنح الحاكم العسكري كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية وعلى الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإعادة المتسللين عبر الحدود إلى أوطانهم […]

    مادة (3)

    قرار رقم (339) لسنة 2013، قرار رقم (561) لسنة 2013، قرار رقم (607) لسنة 2013

    تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي: 5- فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمهاجرة به. 6- مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.

    مادة (8)

    قرار رقم (145) لسنة 2012تختص الإدارة العامة لأمن المنافذ بما يلي: […] 2- متابعة حركة الدخول والخروج للأشخاص والآليات والمعدات وغيرها واتخاذ ما يلزم بشأنها على ضوء ما تسفر عنه نتائج هذه المتابعة.

    مادة (11)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: 5- الإشراف المباشر على مراكز مكافحة التسلل والتهريب ونقاط التمركز الحدودي وإعداد بيان تفصيلي عن ذلك وإحالته إلى جهات الاختصاص.

    مادة (9)

    قانون رقم (66) لسنة 1974

    مندوبي السلطة البحرية المختصة حق الصعود في كل وقت إلى أية سفينة توجد في موانئ الدولة للتفتيش على شهادات الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ورؤساء السفن الشراعية. وعلى كل ربان أن يقدم هذه الشهادات للمندوبين المذكورين كلما طلبوا ذلك و السلطة البحرية المختصة أن توقف عن السفر كل سفينة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 2، 4،5.

     

  • مراقبة الحدود +

    مادة (3)

    قانون رقم (81) لسنة 1970

    يجب على كل سفينة قادمة أن ترفع قبيل الاقتراب من الحدود الخارجية لمنطقة إرشاد الميناء الإشارات الآتية: […]

    مادة (8)

    قانون رقم (6) لسنة 1987

    يجب على الأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون ما يلي: ت- التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به وأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. ث- الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند سفره.

    مادة (1)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    يكون الدخول إلى الأراضي العربية الليبية أو الخروج منها من المنافذ التالية: […]

    مادة (3)

    قرار رقم (392) لسنة 2000

    يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية لليبيا وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: […] 3- العمل على توفير الأمن للمواطنين وغيرهم أثناء دخولهم إلى ليبيا وخروجهم منها. 4- استطلاع ومراقبة المنافذ البرية من كافة الجوانب ومكافحة أعمال التخريب والتهريب والأنشطة الهدامة والتسلل البري عبر الحدود.

    مادة (4)

    قرار رقم (325) لسنة 2013

    يختص جهاز المباحث العامة بما يلي: […] 10- مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    مادة (1) مكرر

    قرار رقم (16) لسنة 2012

    […] أولا: مهام المناطق العسكرية. – تأمين وحماية المنطقة من أية اعتداءات داخلية أو خارجية. […] – تنسيق التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى الواقعة في حدود المنطقة. […] – وضع الخطط المستعجلة للمواقف الطارئة والتهديدات الخارجية. – تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة إليها من المستويات الأعلى. – التنسيق مع قطاعات الأسلحة المختلفة (الجوية- البحرية – الدفاع الجوي- وحرس الحدود) فيما يخص تأمين وحماية المنطقة. ثانيا: مهام القطاعات العسكرية – تأمين وحماية حدود القطاعات من أية اعتداءات. […] التنسيق مع الأسلحة الأخرى فيما يخص تأمين القطاع الحدودي.

    مادة (2)

    قرار رقم (16) لسنة 2012

    تغلق – مؤقتاً الحدود الليبية البرية المشتركة بين ليبيا والدول الآتية: 1- دولة تشاد. 2- دولة النيجر […]

    مادة (9)

    قانون رقم (6) لسنة 2005

    يجب على مستثمر الطائرة القادمة أو المغادرة لإقليم ليبيا التقيد بأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالوصول والمغادرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.

    مادة (13)

    قرار رقم (526) لسنة 1992

    الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وتتكون من: […] 4- قسم شئون الرقابات والقوائم، ويختص بما يلي: – متابعة حركة الدخول والخروج عن طريق المنافذ المقررة لذلك. – الإشراف الفني المباشر على رقابات الجوازات بمنفذ الدخول والخروج وتلقي الإخطارات الخاصة بحركة الدخول والخروج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها […]

     

  • جمع المعلومات وتسجيلها ومشاركتها +

    مادة (11)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: […] 9- جمع المعلومات والبيانات والقيودات عن قضايا التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية وغيرها وتبويبها وترتيبها وتصنيفها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

    مادة (10)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة لأمن السواحل بما يلي: […] 7- إعداد السجلات السفن وقوارب الصيد والنزهة وتجميع البيانات عنها وصرف التراخيص واللوحات الترميزية لها.

    مادة (36)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    يجب على كل من يأوي أجانب أو يسكنهم لديه بأية صفة كانت أن يبلغ خلال ثمان وأربعين ساعة أقرب جهة للجوازات عن الأجانب المقيمين لديه وكذلك عند مغادرتهم له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض […]

    مادة (3)

    قرار رقم (746) لسنة 1993

    يتولى الجهاز تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتحصين الساحل، بما في ذلك توفير مستلزمات العمل، لما ينفذ ذاتيا أو تطوعية وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها جماهير المؤتمرات الشعبية أو الجهات الشعبية العامة […]

    مادة (4)

    قرار رقم (325) لسنة 2013

    يختص جهاز المباحث العامة بما يلي: […] 10- مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    مادة (9)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بما يلي: 9- إجراء التحاليل المبدئية والأولية للمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً وحفظ عينات من مختلف أنواع المخدرات والأدوات التي تستخدم أو تستعمل في التهريب والاتجار والتعاطي.

    مادة (10)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة لأمن السواحل بما يلي: 6- متابعة الحالة الأمنية بـ الموانئ والمرافئ والمصائف والنوادي البحرية وتقييمها واتخاذ الإجراءات الأمنية بشأنها.

    مادة (11)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: 10- وضع الاستمارات والبطاقات والنماذج من واقع معلومات الاستبيان للمهربين والمتسللين وذوي الشأن الذين يتم ضبطهم في قضايا الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم الأخرى وتفريغ بياناتها وتحليلها للرجوع إليها عند الاقتضاء.

    مادة (3)

    قرار رقم (386) لسنة 2014

    يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية: 5- توثيق القيودات الخاصة بـ المتسللين والمهربين الذين يتم ضبطهم وإعداد قاعدة بيانات بشأنهم. […] 7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحد منها واقتراح تطوير أساليب العمل وإدخال التقنية العلمية الحديثة للحد من هذه الظواهر الإجرامية.

    مادة (22)

    قرار رقم (472) لسنة 1985

    يجب على الإدارة العامة للجوازات والجنسية إعداد دليل لحصر مختلف مستندات السفر التي تصدر متضمناً تاريخ ومكان إصدارها ومدة صلاحيتها والاسم الكامل لحاملها وأسماء أمهاتهم وجنسياتهم وتاريخ ومكان ميلادهم وجنسهم ومكان إقامتهم. ويجب على الجهات التي تتولى الإصدار إخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بكافة المعلومات اللازمة لإدراجها في الدليل.

    مادة (2)

    قرار رقم (244) لسنة 1997

    3- إدارة شئون المراقبة والتوثيق وتختص بما يلي: – إعداد برامج التوثيق الآلي للمعلومات. – تلقي المعلومات والبيانات من الإدارات والفروع والمكاتب المختصة وتوثيقها وفقاً للبرمجة المعتمدة. […] – إعداد الإحصائيات المتعلقة بمستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية والأجانب المقيمين وتصنيفها وتبويبها وتحليلها […]

     

  • السرية واحترام الخصوصية +

    مادة (14)

    قرار رقم (50) لسنة 1990

    تعتبر الوثائق والمستندات والتقارير والأبحاث التي تعدها اللجنة سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة أو من اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي الخارجي والتعاون الدولي.

    مادة (8)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    […] ويكون الإدراج بقوائم المنع بقرار من الإدارة العامة للجوازات والجنسية وتعتبر القوائم ذات صبغة سرية يحظر تداولها.

     

  •  التحقيقات +

    مادة (11)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: […] 3- القيام بأعمال التحري عن تهريب الأشخاص و الممنوعات والمحظورات وما يتعلق بتهريب البضائع وغيرها والتسلل عبر الصحراء والمناطق الحدودية واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية.

    مادة (13)

    قرار رقم (526) لسنة 1992

    الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وتتكون من: […] قسم التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي: – القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات ضد المخالفين لأحكام التشريعات المنظمة للجنسية العربية ومستندات السفر والبطاقات الشخصية ودخول وإقامة الأجانب واتخاذ ما يلزم لإحالتهم إلى الجهات القضائية. – متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأبعاد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لذلك حسب القانون. – التحري عن الأجانب ومتابعة حركتهم للتأكد من شرعية إقامتهم وتطبيق التشريعات التي تقوم الإدارة على تنفيذها بشأنهم […]

     

  • طالبي اللجوء +
    لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.
  • ضبط النفس في استخدام القوة +

    مادة (13)

    قانون رقم (10) لسنة 1992

    لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: […] ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة. وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات، وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار. 6- حالات الدفاع عن النفس ومقاومة الاعتداء بالسلاح.

    مادة (49)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر موظفي الجمارك ويمكن لموظفي الجمارك اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في حالة عدم امتثال السائق.

    مادة (51)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    لموظفي الجمارك المخولين حق الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة عند الاقتضاء لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مركز للجمارك عند اللزوم.

  • تنفيذ قانون منع الجرائم

    مادة (46)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    يكون لموظفي الجمارك الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في حدود اختصاصه.

    مادة (55)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    ولهم في جميع الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب مركز للجمارك، ولهم في سبيل ذلك حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أي جزء منه أو الشواطئ أو أي ميناء أو خليج أو أي طريق أو أي أراض عامة، وكذلك المرور خلال الأراضي الخاصة في نطاق (5) كيلومتر من الحدود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    مادة (57)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    لموظف الجمارك عند قيامه بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة أن يتخذ أحد التدابير الآتية: […]

    مادة (98)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    […] يحق للإدارة إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو […] وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغه خطيًا، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك محضر مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف […]

    مادة (20)

    قرار رقم (137) لسنة 2004

    تختم البضائع العابرة وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مصلحة الجمارك ويكون متعهد العبور مسئولا عن أي عبث بتلك الأختام وفي حالة ثبوت مثل هذا العبث يتم معاينة البضائع ومطابقتها بالوثائق ويلتزم صاحب البضاعة بدفع كافة الرسوم الجمركية المقدرة عن أي نقص في البضائع مع دفع الغرامة المقررة وفق قانون الجمارك كما يغرم متعهد العبور بغرامة مماثلة.

    مادة (37)

    قرار رقم (137) لسنة 2004

    سري على المنطقة الحرة الأحكام الخاصة بالتهريب أو مخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك.

    مادة (7)

    قانون رقم (6) لسنة 2005

    المدير العام الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

    مادة (3)

    قرار رقم (386) لسنة 2014

    يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية: […] 4- ضبط المهاجرين غير الشرعيين بليبيا ووضعهم بمراكز الإيواء ومتابعتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    مادة (10)

    قانون رقم (19) لسنة 2010

    تتولى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام ضبط الجرائم المشار إليها في هذا القانون كما لها ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب، وعليها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المبالغ المتحصلة من الجريمة ولو موهت أو بدلت أو حولت إلى مصادر مشروعة، كما يحكم بمصادرة […]

     

  • المسؤوليات المحددة لوكالات الجمارك +
    • تفقد السيارات والأشخاص الذين يعبرون الحدود

      مادة (47)

      قانون رقم (10) لسنة 2010

    • لموظفي الجمارك المخولين الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية، وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الإدارة، وللإدارة أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة لمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.

      مادة (51)

      قانون رقم (10) لسنة 2010

    • لموظفي الجمارك المخولين حق الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة […]

      مادة (53)

      قانون رقم (10) لسنة 2010لموظفي الجمارك تفتيش جميع البواخر الموجودة بنطاق الرقابة الجمركية البحري.

      مادة (54)

      قانون رقم (10) لسنة 2010لموظفي الجمارك تفتيش المنشآت والمعدات المقامة الجرف القاري أو بالمنطقة البحرية الخالصة في أي وقت كما يحق لهم تفتيش وسائل النقل التي تستعمل أو تساعد على البحث عن الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القاري والمنطقة البحرية الخالصة.

      مادة (8)

      قانون رقم (6) لسنة 2005لموظفي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في ليبيا، ويجري هذا التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول، تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون التدخل في إجراءات التفتيش.

    • التأكد من أنّه تم الإعلان عن جميع السلع او الحيوانات المنقولة وأنها متوافقة مع التشريعات والحظر والقيود التي تحمي أمن المواطنين وسلامتهم والبيئة

      مادة (95)

      قانون رقم (81) لسنة 1970إذا وجدت طرود معطوبة أو اشتبه في حصول عبث بها فيجري قبل تخزينها فرزها وعدها ووزنها وختمها وتحرير محضر بها يوقع عليه كل من وكيل السفينة وممثل إدارة الميناء و يبين في المحضر أي تباين بين البيانات المدرجة ببيان الشحنة وواقع البضائع المستلمة فإذا كانت البضاعة سائبة أو تعذر عدها بسبب نوعها أو نسبتها فيتم إدخالها جملة مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.

      مادة (96)

      قانون رقم (81) لسنة 1970[…] ولإدارة الميناء رفض قبول البضائع التي يكون تصديرها ممنوعا أو ذات الطرود المعطوبة أو المشوهة أو الأغلفة غير المتينة.

      مادة (97)

      قانون رقم (10) لسنة 2010للجمارك أخذ عينات من بعض المواد وتحليلها للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة المعمول بها […]

      مادة (117)

      قانون رقم (10) لسنة 2010يتولى مركز الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منافذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقًا للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك […]

      مادة (121)

      قانون رقم (10) لسنة 2010تخضع جميع المستودعات للرقابة الجمركية […]

      مادة (14)

      قرار رقم (137) لسنة 2004على الإدارة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة أو ما يخرج منها خلال (36) ساعة من عملية الإدخال أو الإخراج.

      مادة (19)

      قرار رقم (137) لسنة 2004يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور ولا يجوز تقييد أو منع أو وقف البضائع العابرة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من مصلحة الجمارك.

      مادة (21)

      قرار رقم (137) لسنة 2004يثبت خروج البضائع العابرة إلى وجهتها من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام مطابقة عدد الطرود وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.

      مادة (23)

      قرار رقم (137) لسنة 2004تتولى مصلحة الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منافذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقاً للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك وفي جميع الأحوال يجب أن تتم المعاينة في منافذ الدخول ومنافذ الخروج خلال(24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات.

      مادة (26)

      قرار رقم (137) لسنة 2004يقدم عن البضائع المستوردة أو المصدرة من المنطقة الحرة إقرار جمركي إلى الجهة الجمركية المختصة ويرفق بالإقرار المستندات اللازمة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة.

      مادة (13)

      قرار رقم (145) لسنة 2012تختص الإدارة العامة لأمن المعلومات بما يلي: 6- تأمين سلامة الأشخاص والبضائع الواقعة بمناطق الدخول والخروج بشكل غير ظاهر.

    • تفقد توفر المستندات وصحتها ودقتها

      مادة (48)

      قانون رقم (10) لسنة 2010لموظفي الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى الإقليم الجمركي أو الذين يتنقلون داخل نطاق الرقابة الجمركية.

      مادة (50)

      قانون رقم (10) لسنة 2010لموظفي الجمارك حق الإطلاع على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية التي تخص مجال عمل كل من: […]

      مادة (93)

      قانون رقم (10) لسنة 2010يتولى مركز الجمارك بعد تسجيل الإقرار معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها مواصفاتها و من مطابقتها للإقرار والمستندات المتعلقة به ولها معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام.

    • إصدار المستندات والشهادات

      مادة (50)

      قانون رقم (10) لسنة 2010[…] في حالة إنجاز هذه الوثائق بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمنظومات اللازمة لتشغيلها، على موظفي الجمارك تسليم قائمة بما تم حجزه لهؤلاء الأشخاص والشركات.

    • جمع الإيرادات والرسوم

      مادة (5)

      قانون رقم (10) لسنة 2010[…] وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة استيراد البضاعة أو تصديرها وفقًا للقوانين المنظمة لها ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

      مادة (184)

      قانون رقم (10) لسنة 2010مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو تنفيذًا اتفاقيات تكون الدولة طرفًا فيها تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بشرط المعاينة الأشياء الآتية: […]

    • إجراء التحقيقات والعمليات لمكافحة التهريب والتزوير

      مادة (52)

      قانون رقم (10) لسنة 2010لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المهربة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة في الإقليم الجمركي ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات وفقا لأحكام القانون وداخل نطاق الرقابة والبحث عن البضائع المهربة.

      مادة (55)

      قانون رقم (10) لسنة 2010لموظفي الجمارك المخولين ومن يعاونهم من الجهات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية، ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون. […]

      مادة (56)

      قانون رقم (10) لسنة 2010في حالة ظهور قرائن على ارتكاب جريمة بالمخالفة لأحكام القانون، يجوز لموظفي الجمارك المخولين تفتيش المنازل التي توجد بها البضائع أو الوثائق المتعلقة بتلك الجرائم، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة […] وفى أحوال التلبس يجوز لهم تفتيش المنازل أو المحلات دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة […]

      مادة (223)

      قانون رقم (10) لسنة 2010في غير أحوال التلبس لا يجوز التحقيق مع ضباط حرس الجمارك إلا بعد صدور إذن كتابي من الأمين.

    • جمع الإحصاءات وجمع وتحليل المعلومات لتحديد المخاطر التي تهدد أمن الحدود ومواجهتها
      لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.
    • المساعدة في مراقبة الحدود

      مادة (22)

      قانون رقم (10) لسنة 2010كل بضاعة تدخل أراضي الدولة أو تخرج منها يجب أن تعرض على أقرب مركز جمركي من الحدود ويجب تقديم إقرار مفصل عن جميع البضائع التي تستورد أو تصدر وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك. […] وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه للمركز الجمركي المختص وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.

      مادة (74)

      قانون رقم (10) لسنة 2010يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة الدولة دون أن تقدم إلى الدائرة الجمركية بيان حمولة مطابقًا لأحكام المادة (61) وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة […]

    • توفير الدعم لعمليات البحث والإنقاذ

      لا توجد تشريعات ذات صلة متاحة.

مادة (1)

قرار رقم (272) لسنة 1994

تحدد قيمة التموين اليومى الذى يصرف لأعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال حراسة الحدود أو المنشآت أو الموانئ النفطية أو العاملين بمنافذ الدخول والخروج أو يكلفون بمواصلة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمي والعاملين بالدوريات والبوابات وسرايات الأمن العام على النحو الآتى: […]

مادة (222)

قانون رقم (10) لسنة 2010

ينشأ بمصلحة الجمارك صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية، يصدر بتسميته وتنظيمه وتحديد أوجه نشاطه وموارده وطرق استثمار أمواله قرار من الأمين، وبما لا يتعارض وأحكام القوانين النافذة.

مادة (1)

قرار رقم (149) لسنة 2012

يمنح العاملون بوزارة الداخلية علاوة مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة بحسب الأحوال بنسبة (50%) من المرتب الأساسي للفئات التالية:
[…]
3- شاغلو الوظائف الميدانية والعاملين بجميع المنافذ.

قانون رقم (109) لسنة 1970

جدول المكافآت والبدلات والعلاوات الملغاة […] 19- المكافآت التي تمنح لموظفي الجمارك بنسبة (1/2) من حصيلة غرامات التهريب الجمركي.

  • سلطة مركزية مسؤولة عن إدارة كافة القضايا ذات الصلة بعمل نقاط عبور الحدود ومراقبتها، سواء كانت مطارات، أو نقاط عبور برية حدودية، أو موانئ

    مادة (1)

    قرار رقم (313) لسنة 2009

    تسند تبعية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

    مادة (1)

    قرار رقم (54) لسنة 2012

    تُسلم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى وزارة الداخلية على أن تتم عملية التسليم في موعد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

    مادة (2)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تتولى وزارة الداخلية تنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات وما يلزم من التدابير والإجراءات التي تكفل أمن البلاد وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات في مجال الأمن والشرطة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: […] 16- القيام بشؤون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشؤون الأحوال المدنية وأعمال إقامة الأجانب والهجرة وضبط حركة الدخول والخروج من خلال المنافذ المقررة لذلك.

    مادة (3)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    يحدد الأمين طرق النقل البري بين الحدود والمراكز الجمركية، كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع […]

    مادة (1)

    قانون رقم (82) لسنة 1970

    تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الليبية العامة للموانئ والمنائر) وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير المواصلات.

     

  • تقسيم واضح للمهام بين وكالات إدارة الحدود

    مادة (30)

    قرار رقم (472) لسنة 1985

    تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القرارات المنظمة للأمور الآتية: أ) نماذج طلب الحصول على مستندات السفر وتجديدها وما يتعلق بها من إضافات أو إدراج أو تعديلات. ب) تحديد الجهات التي يجوز لها طلب سحب مستند السفر […]

    مادة (2)

    قانون رقم (4) لسنة 1985

    تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية – دون غيرها- إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل ليبيا […]

    مادة (13)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بمنح كافة أنواع التأشيرات وتمديد مدة الإقامة التي تخولها التأشيرة، كما تختص المكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي بالخارج بمنح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة – الزيارة – المهمة الرسمية وتأشيرات العبور.

    مادة (17)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القواعد والإجراءات اللازمة لمنح تأشيرات الدخول لأغراض العمل – الزيارة – الدراسة – المهمة الرسمية – الالتحاق بـ أجنبي مقيم – السياحة.

    مادة (12)

    قرار رقم (1160) لسنة 1990

    تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بما يلي: […] 5- ضبط حركة الخروج والدخول من وإلى ليبيا عن طريق المنافذ المقررة لذلك. 6- مباشرة أعمال شئون الأجانب وإقامتهم وشئون التأشيرات والأبعاد والترحيل […]

    مادتان (2) و(3)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    مادة (2) تنشأ المراكز والنقاط الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من الأمين، وتعتبر الدوائر والمراكز الجمركية المعنية وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه، ولا يجوز استيراد أي بضاعة إلى البلاد أو تصديرها منها إلا عن طريق الدوائر […] مادة (3) يحدد الأمين طرق النقل البري بين الحدود والمراكز الجمركية، كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع […]

    مادة (45)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    1. تمارس الإدارة اختصاصها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون […]

    مواد (8) و(10) و(11)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    مادة (8) تختص الإدارة العامة لأمن المنافذ بما يلي: 1- وضع الخطط الأمنية والبرامج التنفيذية لتحقيق أهداف وغايات تأمين وحماية المنافذ وما بها من مرافق هامة وحيوية وإنشاءات بما يكفل تنفيذ هذه الخطط على الوجه المطلوب […] مادة (10) تختص الإدارة العامة لأمن السواحل بما يلي: 1- وضع وتنفيذ الخطط اللازمة والكفيلة لحماية وحراسة وتأمين السواحل الليبية […] مادة (11) تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: إعداد الخرائط المحددة لمواقع نقاط المراقبة الحدودية والمسالك وأماكن تمركز الدوريات الحدودية الصحراوية […]

    مادة (3)

    قرار رقم (746) لسنة 1993

    يتولى الجهاز تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتحصين الساحل، بما في ذلك توفير مستلزمات العمل، لما ينفذ ذاتيا أو تطوعيا وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها جماهير المؤتمرات الشعبية أو الجهات الشعبية العامة. […]

    مادة (12)

    قرار رقم (137) لسنة 2004

    تصدر الإدارة بالتنسيق مع الجهة الجمركية المختصة تصاريح دخول المنطقة الخاصة لأصحاب الأعمال المرخص لهم كما تصدر التصاريح للعاملين في المنشآت المرخص لها.

    مادة (2)

    قرار رقم (184) لسنة 2012

    تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار متابعة ملف الهجرة غير الشرعية بما في ذلك متابعة مراكز الإيواء المؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين، والإشراف على إجراءات تسفيرهم.

    مادة (3)

    قرار رقم (386) لسنة 2014

    1- يتولى الجهاز ممارسة الاختصاصات الآتية: 2- المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد. 3- دراسة ووضع الخطط الإستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لدولة ليبيا. إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية لمكافحة جرائم تهريب الأشخاص والتسلل. […]

    مادة (3)

    قرار رقم (815) لسنة 1990

    تختص مصلحة الجمارك بما يلي: أ) تنفيذ قانون الجمارك وتحصيل الرسوم على الواردات والصادرات وكذلك تنفيذ كل ما تقضي به التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير ومراقبة النقد ومقاطعة العدو الصهيوني أو غيرها من التشريعات الأخرى التي تقضي باختصاصها بها. وتكون كافة الأجهزة والفروع والمكاتب الجمركية في كافة أنحاء ليبيا تابعة مباشرة للمصلحة، وتباشر عليها سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه طبقا للتشريعات النافذة. ب) إعداد وتأهيل رجال حرس الجمارك.

    مادة (1)

    قرار رقم (2) لسنة 2016

    تشكل وفقا لأحكام هذا القرار قوة عسكرية نظامية تسمى (الحرس الرئاسي) تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة تتولى تنفيذ المهام التالية: […] تأمين وحراسة الأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية مصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية […]

    مادة (11)

    قانون رقم (10) لسنة 1992

    تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وتنظيم المرور وشئون الإصلاح والتأهيل وأعمال الدفاع المدني، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشؤون الأجانب وغيرها من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها […]

     

  • تحديد سلسلة القيادة بين المستويات السياسية والعملية

    مادة (4)

    قرار رقم (392) لسنة 2000

    يعمل الجهاز تحت إشراف ومتابعة لجنة تسمى (لجنة أمن المنافذ والحدود البرية) تتولى رسم السياسة العامة لعمله وتذليل الصعاب التي تواجهه وتتكون من: […]

    مادة (2)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إنشاء وتحديد أماكن أخرى لدخول الأراضي الليبية والخروج منها أو إلغاء أي من الأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بناء على اقتراح من الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

    مادة (5)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    ولا تخضع البضائع التي تصدر من الأراضي الليبية للضرائب الجمركية والرسوم الأخرى إلا ما ورد بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.

    مادة (38)

    قرار رقم (137) لسنة 2004

    تتولى مصلحة الجمارك متابعة البضائع العابرة عند مرورها بالجماهيرية العظمى وتنسق في الشأن مع الإدارة أثناء تواجد البضاعة في المناطق الحرة.

    مادة (17)

    قرار رقم (7) لسنة 2012

    يختص مكتب الأمن والاستقرار بما يلي: […] – تحليل المخاطر وترتيب الأولويات ومتابعة خطط الطوارئ والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالخصوص. – إعداد التقارير عن أداء وزارتي الدفاع والداخلية بناء المؤسستين العسكرية والأمنية لغرض توفير الأمن والنظر في المتطلبات اللازمة. – متابعة المشاريع المتعلقة بالأمن والاستقرار والتي تشمل حماية الحدود والقوانين والنظم العسكرية وجهاز المخابرات والتدريب والتأهيل وأمن المنافذ والجوازات […]

    مادة (1) مكرر

    قرار رقم (16) لسنة 2012

    مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والجهات المدنية في الدولة تسند للمناطق والقطاعات العسكرية المشار إليها المهام التالية: أولا: مهام المناطق العسكرية: […] – تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة إليها من المستويات الأعلى. […] ثانيا: مهام القطاعات العسكرية […] تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة له من آمر المنطقة. […]

     

  • أنظمة متشابكة تتيح الاتصال السريع والسهل بين المركز ونقاط عبور الحدود

    مادة (5)

    قرار رقم (212) لسنة 2009

  • تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات. وللمصلحة في سبيل ذلك استخدام الوسائل الحديثة في التعرف بما في ذلك (البصمة الإلكترونية) والتعرف البصري وغيرهما وعلى مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات […]
  • قاعدة بيانات لحفظ السجلات

    مادة (8)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    تعد قوائم بأسماء الأجانب الممنوعين من الدخول أو الخروج باللغة العربية و تكتب الأسماء بالحروف اللاتينية مرتبة أبجدياٌ، ويجب أن تشتمل القوائم على كافة البيانات المميزة للشخص المقصود، وتوزيع نسخ منها على منافذ الدخول والخروج والمكاتب الشعبية.

    مادة (10)

    قرار رقم (247) لسنة 1989

    يترتب على صدور قرار بإبعاد الأجنبي إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول.

    مادة (10)

    قرار رقم (50) لسنة 1990

    وتكون للجنة أمانة إدارية تقوم بأعمال الحفظ والتوثيق.

    مادة (25)

    قرار رقم (472) لسنة 1985

    توجد أرقام المستندات التي تم صرفها للشخص الواحد على أن يعتبر رقم آخر مستند سفر ساري المفعول رقما أساسيا له وتجمع القيودات بالملفات السابقة بملف مستند السفر الأخير.

    مادة (15)

    قرار رقم (678) لسنة 1986

    تعد بكل من الإدارة العامة للجوازات والجنسية ووحدة الشؤون البحرية وشركة الخطوط الجوية العربية الليبية سجلات لقيد وضبط جميع الجوازات التي يتم إصدارها وبيانات شاملة عن حامليها.

    مادة (61)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    […] ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان و أن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانئ التي شحنت منها.

    مادة (83)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    […] ويسجل الإقرار ويذكر تاريخ تسجيله ورقم تسلسله السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

    مادة (10)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة لأمن السواحل بما يلي: […] 7- إعداد السجلات السفن وقوارب الصيد والنزهة وتجميع البيانات عنها وصرف التراخيص واللوحات الترميزية لها.

    مادة (11)

    قرار رقم (145) لسنة 2012

    تختص الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يلي: […] 6- توثيق القيود والبيانات الخاصة بـ المتسللين والمهربين ومن انتهت تأشيراتهم ومن الذين يتم ضبطهم بتواجدهم وإقامتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

     

  • تعريف الأفعال التي تشكل جرائم بشكل واضح، و ذكر العقوبات المقابلة بشكل واضح

    مادة (204)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بغرامة يكون حدها الإقصاء ثلاثة أمثال الضرائب الجمركية مضافًا إليها ثلاثة أمثال قيمة البضائع أو مبلغ (1000 دل ( ألف دينار أيهما أكبر […]

    مادة (144)

    قانون رقم (81) لسنة 1970

    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه كل من: […]

    مادة (145)

    قانون رقم (81) لسنة 1970

    بعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيه كل من: […]

    مادة (146)

    قانون رقم (81) لسنة 1970

    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه كل من خالف حكما من أحكام المواد 70 و71 و73 و81 و86 و87 فقرة 2 و115 و123 و138 من هذا القانون. […]

    مادة (147)

    قانون رقم (81) لسنة 1970

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه قبطان كل سفينة يمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك من إدارة الميناء لضرورة ملحة.

    الباب السابع المخالفات الجمركية الفصل الأول المخالفات الجمركية

    مادة (203)

    قانون رقم (10) لسنة 2010

    يعتبر تهريبًا ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية: […]

    مادة (1)

    قانون رقم (19) لسنة 2010

    في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مهاجرا غير شرعي كل من دخل أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، أو أقام بها دون إذن أو تصريح من الجهات المختصة يقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى.

    مادة (2)

    قانون رقم (19) لسنة 2010

    يعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ما يلي: أ- إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد أو إخراجهم منها بأية وسيلة […]

    مادة (3)

    قانون رقم (19) لسنة 2010

    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل من شغل مهاجرا غير شرعي.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.