احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قرار رقم (13) لسنة 1983 بشأن إنشاء نقطة جمركية بمنطقة المنقار

قرار جمركي رقم (13) لسنة 1983 م

بشأن إنشاء نقطة جمركية بمنطقة المنقار

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،،

· بعد الإطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 1972م والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م.

· وعلى القرارات الجمركية بإنشاء بعض المراكز والنقاط الجمركية .

· وعلى توصية الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للخزانة بنغازي بتاريخ 51/9/1983م بإنشاء نقط جمركية بمنطقة المنقار.

قـــــــررت

مادة (1)

يعتبر مرفأ استقبال ناقلات النفط بمنطقة المنقار ببنغازي، نقطة جمركية تتبع مركز جمرك بنغازي، وتختص بإتمام الإجراءات الجمركية على البضائع والمسافرين الواردين والصادرين عن طريقه وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 1972م واللوائح والقرارات الصادرة على مقتضاه.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

قاسم محمد شرلاله

أمين اللجنة الشعبية العامة

للخزانة

صدر في : 9 صفر 1393 من وفاة الرسول

الموافق : 14 نوفمبر 1983 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:797
تاريخ النص:1983-05-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.