قرار مؤتمر الشعب العام رقم (12) لسنة 1375و.ر
بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
مادة (1)
تحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
1- أمانة مؤتمر الشعب العام.
2- أمين مجلس التخطيط الوطني.
3- اللجنة الشعبية العامة.
4- مستشار الأمن الوطني.
5- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
6- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
7- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
8- أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
9- أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
10- أمينات شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
11- الأمناء العامين للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 3 محرم الموافق 22 أي النار 1375 و.ر