احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (12) لسنة 2007 بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (12) لسنة 1375و.ر

بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة (1)

تحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

1- أمانة مؤتمر الشعب العام.

2- أمين مجلس التخطيط الوطني.

3- اللجنة الشعبية العامة.

4- مستشار الأمن الوطني.

5- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

6- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

7- محافظ مصرف ليبيا المركزي.

8- أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.

9- أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.

10- أمينات شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.

11- الأمناء العامين للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 3 محرم الموافق 22 أي النار 1375 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:12
تاريخ النص:2007-03-18
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.