احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (83) لسنة 2010 بشأن اعتبار متوفين شهداء واجب

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (83) لسنة 1378 و.ر. (2010 مسيحي)

باعتبار متوفين شهداء واجب




اللجنة الشعبية العامة:

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية

واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية،

● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1991 مسيحي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من

العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (128) لسنة 1373 و.ر. بتحديد الأسس والقواعد

والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (271) لسنة 1377 و.ر. بإعادة تسمية رئيس وأعضاء

لجنة شهداء الواجب،

● وعلى مذكرة الأخ/ مدير إدارة الوظيفية العامة والتنظيم الإداري باللجنة الشعبية العامة رقم

(بلا) المؤرخة في 10 / 03 / 1378 و.ر. (2010 مسيحي)،

● وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378 و.ر.

قررت

مادة (1)

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 1991 مسيحي المشار إليه, يعتبر شهداء واجب المتوفون الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار, البالغ عددهم (42) اثنان وأربعون متوفي أولهم نوري عبد الله علي العمامي وآخرهم مصعب ميلاد الرفيق.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: ربيع الآخر

الموافق: 23 / 3 / 1378 و.ر. (2010 مسيحي)

الكشف المرفق

بقرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (83) لسنة 1378 و. ر (2010مسيحي)

باعتبار متوفين شهداء واجب

ر.م

الاسم

جهة العمل

1.

نوري عبد الله علي العمامي

الشعب المسلح

2.

نجيب محمد بن عاشور الساعدي

الشعب المسلح

3.

يحيى أحمد يحيى حسن

الشعب المسلح

4.

عبد السلام مخلوف عبد السلام

قطاع العدل

5.

مصطفى محمد سعد أكدي

قطاع العدل

6.

سليمان المكي منصور

الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

7.

إيمان فرج بن سعود

قطاع الصحة والبيئة

8.

جمعة سعد الفقي

الشركة العامة للكهرباء

9.

مفتاح عبد الله حدود

الشركة العامة للكهرباء

10.

صالح ضوء مفتاح بالرخاء

الشركة العامة للكهرباء

11.

يوسف محمد إبراهيم

الشركة العامة للكهرباء

12.

يوسف أحمد عسكر

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

13.

فاضل علي أمحمد ميلود

قطاع المرافق

14.

إدريس عثمان عبد السلام عفان

قطاع المواصلات والنقل

15.

كمي محمد فرج

جهاز الحرس البلدي

16.

حسين دابي بالقاسم أحمد

جهاز الحرس البلدي

17.

فرج سويسي عبد الرحيم

قطاع التخطيط والمالية

18.

محمد الشارف أنبيه الشنيتي

جهاز النهر الصناعي

19.

سالم علي إبراهيم الشنبلي

قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة

20.

سعد محمد خليفة هميلة

قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة

21.

إسماعيل محمد أبو زيد

المؤسسة الوطنية للنفط

22.

الطاهر محمد الحراري

قطاع الأمن العام

23.

صالح أبو بكر الحسنوني

قطاع الأمن العام

24.

عبد الله سعد علي شيفوت

قطاع الأمن العام

25.

ميلاد محمد عبد القادر النايض

قطاع الأمن العام

26.

محمد يوسف بن عاشور

قطاع الأمن العام

27.

أرحومة رمضان أحمد الجهمي

قطاع الأمن العام

28.

فرج عبد السلام العمامي

قطاع الأمن العام

29.

أحمد بشير ربيع الدرسي

قطاع الأمن العام

30.

سالم رمضان محمد الدعيك

قطاع الأمن العام

31.

كمال علي مرعي الزروق

قطاع الأمن العام

32.

حسني محمد المريمي

قطاع الأمن العام

33.

النوري أحمد الجوادي أحمد

قطاع الأمن العام

34.

حسين عبد السلام يوسف

قطاع الأمن العام

35.

جمعة أرحيل امريض

قطاع الأمن العام

36.

خالد الهادي شلابي

قطاع الأمن العام

37.

المبروك عبد السلام الجالي

قطاع الأمن العام

38.

خالد خليفة سالم العربي

قطاع الأمن العام

39.

أشرف إبراهيم دخيل العبيدي

قطاع الأمن العام

40.

بشير محمد إسماعيل

قطاع التعليم والبحث العلمي

41.

أمحمد بدر سليمان

مصلحة العمل والتدريب المهني

42.

مصعب ميلاد الرفيق

شركة الإنماء الوطني


صنف النص:قرار
عدد النص:83
تاريخ النص:2010-03-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.