احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (5) لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

قرار رقم (5) لسنة 1425 ميلادية

بشأن إصدار قرار اللائحة التنفيذية للقانون

رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

 

أمانة مؤتمر الشعب العام،،

● بعد الاطلاع على على القانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم

المؤتمرات الشعبية.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1423 ميلادية بشأن اختيار

أمانة مؤتمر الشعب العام.

● وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1423 ميلادية.

 

قررت

 

مادة (1)

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم “2” لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، المرفقة بهذا القرار.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في: التاريخ، غرة رمضان: 1404 و.ر

الموافق: 1: النوار: 1425 ميلادية
 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية

بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

تعريفات

 

يقصد بالأسماء المختصرة الأسماء المفصلة الواقعة أمامها أينما وردت في هذه اللائحة:

 

المؤتمرات الشعبية: المؤتمرات الشعبية الأساسية

المؤتمر الشعبي: المؤتمر الشعبي الأساسي

المؤتمر: مؤتمر الشعب العام

الأمانة: أمانة مؤتمر الشعب العام

الأمين: أمين مؤتمر الشعب العام

أمانة المؤتمر الشعبي: أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي

أمين المؤتمر الشعبي: أمين المؤتمر الشعبي الأساسي

 

مادة (1)

يتكون المؤتمر الشعبي من المواطنين ذكورا وإناثا المقيمين في نطاقه إقامة اعتيادية ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

 

مادة (2)

يحمل كل مواطن بطاقة المؤتمر الشعبي الذي يقيم في نطاقه إقامة اعتيادية بشرط أن تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في القانون كما يشترط في حضور جلسة المؤتمر الشعبي الخاصة بالتصعيد أن يقتصر على المقيمين في نطاقه فقط وعلى الحاملين لبطاقة عضوية المؤتمر الشعبي ذاته.

 

مادة (3)

يحدد بقرار من الأمانة النطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي والحدان الأدنى والأعلى لعدد السكان, ويستثنى من ذلك المؤتمرات الشعبية الواقعة في المناطق النائية وهي التي يكون في انضمامها لأقرب مؤتمر شعبي مشقة لبعد المسافة.

 

مادة (4)

يتم تحديد عدد أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي وطبيعة عملهم بقرارات تصدر عن الأمانة في ضوء العلاقة التنظيمية معها، وما تتطلبه حاجة كل مؤتمر شعبي بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة ولمدة ثلاث سنوات, ويتم اختيارهم بطريقة التصعيد المباشر من المؤتمر الشعبي, وفي حالة خلو موقع أمين المؤتمر الشعبي أو أي من أعضاء أمانته اختار المؤتمر الشعبي بديلا عنه لاستكمال مدة سلفه.

 

مادة (5)

تشكل بقرار من الأمانة لجان للإشراف على التصعيد ويراعى في هذه اللجان الكفاءة والالتزام الخلقي، كما يراعى أن لا يكون من بين أعضائها من ذات المؤتمر الشعبي الذي تشرف على التصعيد فيه, ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجان, وعلى كل من يرغب في تصعيد نفسه أو الدفع بغيره لعضوية أمانة المؤتمر الشعبي أو لجنته الشعبية أن يقدم إقرارا بصحة البيانات المطلوبة في النموذج المعد لذلك.

 

مادة (6)

تشكل بقرار من الأمانة لجان للإشراف على التصعيد ويراعى في هذه اللجان الكفاءة والالتزام الخلقي، كما يراعى أن لا يكون من بين أعضائها من ذات المؤتمر الشعبي الذي تشرف على التصعيد فيه, ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجان, وعلى كل من يرغب في تصعيد نفسه أو الدفع بغيره لعضوية أمانة المؤتمر الشعبي أو لجنته الشعبية أن يقدم إقرارا بصحة البيانات المطلوبة في النموذج المعد لذلك.

 

مادة (7)

تنعقد المؤتمرات الشعبية في دوراتها المختلفة مرتين في السنة ولها أن تنعقد في دورات غير عادية وطارئة كذلك ويتم تحديد مواعيد هذه الاجتماعات والدعوة لها من الأمانة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم (14) من القانون رقم “2” لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

 

مادة (8)

تختار أمانة المؤتمر الشعبي لجنة الإعداد وتسجيل الحضور وتعمل تحت إشرافها، وذلك فيما يتعلق بتهيئة مكان انعقاد المؤتمر الشعبي وتجهيزه في مكان واحد أو أكثر عند الاقتضاء وتسجيل وتوثيق الحاضرين في السجل المعد لهذا الغرض، وكذلك إثبات الغياب.

 

مادة (9)

يقوم أمين المؤتمر الشعبي بافتتاح الجلسة وإداراتها وإعلان انتهائها ويساعده أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي وهم في ذلك يباشرون عملا جماعيا ومسئولية مشتركة في تكامل بينهم، ويختار المؤتمر الشعبي من يحل محل أمينه عند غيابه من بين أعضاء أمانته ويراعى في إدارة الجلسة على وجه الخصوص ما يلي:- 

أ‌) تنظيم عرض ومناقشة بنود جدول الأعمال حسب ترتيبها. 

ب‌) إعطاء الكلمة لمن يرغب حسب تسلسل الطلبات. 

ج‌) تنبيه المتحدث إلى الالتزام بالحديث في الموضوع المطروح للمناقشة والأمر بإخراج من يخل بنظام الجلسة بعد لفت نظره مرتين طبقا لما يراه المؤتمر الشعبي في هذا الشأن.

 

مادة (10)

يختار المؤتمر الشعبي لجنتي ضبط الجلسات والصياغة وتتولى اللجنتان تنفيذ ما يقره المؤتمر الشعبي في شأن تنظيم سير جلساته وصياغة قراراته وعلى وجه الخصوص ما يلي:- 

أولا/ لجنة ضبط الجلسات وتختص:- 

1- المحافظة على نظام القاعة وتنظيم جلوس الأعضاء بما يضمن سهولة الانتقال بالتعاون والتنسيق مع لجنة الإعداد وتسجيل الحضور. 

2- تلقي وتسجيل طلبات الكلام والتنسيق بينها ومساعدة أمانة المؤتمر الشعبي في إعطاء الكلمات حسب تسلسلها وبما يضمن إدارة الحوار الديمقراطي. 

3- عدم مقاطعة المتحدث إلا لتنبيهه في حالة الخروج عن الموضوع أو التكرار أو الإطالة. 

ثانيا/ لجنة الصياغة وتختص:- 

1- متابعة سير الجلسة وسماع وتسجيل ما يدور من نقاش. 

2- اختيار الصيغة التي يوافق عليها المؤتمر الشعبي في كل جلسة. 

3- تلاوة القرارات والتوصيات على المؤتمر الشعبي قبل رفع الجلسة.

 

مادة (11)

تتلى في الجلسة الختامية جميع قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي التي اتخاذها خلال دورة انعقاده بعد التأكد من عدم مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية.

 

مادة (12)

يمارس المصعدون من المؤتمر والمصعدون من المؤتمرات الشعبية اختصاصاتهم وفقا لأحكام التشريعات النافذة على أن تجرى مساءلتهم عن المخالفات والأخطاء التالية: 

1- القصور والتقصير في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية والقوانين واللوائح الصادرة تنفيذا لها. 

2- مخالفة القوانين واللوائح والقرارات النافذة وكذلك مخالفة النظم الإدارية المعمول بها. 

3- الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين في الفرص بشكل عام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالحصول على المساكن وأراضي البناء والأراضي الزراعية وفرص العمل، والإقراض وتراخيص ممارسة النشاط الاقتصادي وغيرها, وكذلك الإخلال بمبدأ التقيد بالإجراءات التي نصت عليها القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذه الشئون. 

4- ممارسة أعمال الوساطة والمحسوبية واستخدام المصعد نفوذ الوظيفة لتحقيق مصلحة خاصة لنفسه أو لغيره ممن تربطه به صلة قرابة أو صداقة أو أي علاقة أخرى. 

5- أية أعمال أخرى محظورة على الموظف العمومي.

 

مادة (13)

تشكل بقرار من الأمانة لجنة من بين المصعدين من المؤتمر للتحقيق مع المصعدين منه المنسوب إليهم أي من الأفعال المبينة بالمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة على أن يحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة.

 

مادة (14)

على لجنة التحقيق بعد الانتهاء من أعمالها أن تعرض مذكرة بالنتيجة على الأمانة لاتخاذ الإجراء بالبراءة في حالة عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وفي حالة الإدانة توقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (5,4,3,2,1) من المادة رقم “17” من القانون رقم “2” لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية, وذلك حسب جسامة المخالفة, وفي حالة توقيع العقوبة المشار إليها في البند الخامس من هذه المادة, تكلف الأمانة من يحل محل من تقرر إيقافه عن العمل.

 

مادة (15)

لمن تقرر إيقافه عن العمل وفقا لحكم المادة “14” من هذه اللائحة أن يتظلم للأمانة عن طريق الأمين ولها أن تنظر فيه أما برفع العقوبة أو بسريان قرار الإيقاف وتكليف الأمين بعرض الأمر على المؤتمر بما في ذلك مذكرة التظلم.

مادة (16)

إذا رأت الأمانة توقيع عقوبة الإعفاء من العمل الشعبي عرضت الأمر على المؤتمر في أقرب دورة عادية له أو استثنائية، وإذا رأت توقيع عقوبة الحرمان من التصعيد الشعبي عرضت الموضوع على محكمة الشعب لمحاكمة المصعد من المؤتمر عن التهمة الموجهة إليه, وعند إحالته إلى المحكمة تصدر الأمانة قرارا بإيقافه عن العمل وتكلف من يحل محله إلى حين صدور حكم من محكمة الشعب.

 

مادة (17)

للأمانة التحقيق مع أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية إذا ما خالفوا القوانين واللوائح النافذة والقرارات المتعلقة بأداء وظائفهم وتتولى التحقيق معهم لجان من بين المصعدين شعبيا تشكل بقرار من الأمانة على أن يحدد القرار اختصاصات هذه اللجان.

 

مادة (18)

تقدم نتائج التحقيق إلى الأمانة والتي تتولى إحالتها إلى المؤتمر الشعبي المختص عند اللزوم لاتخاذ ما يراه وإحالة نسخة إلى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية عند الاقتضاء لمباشرة اختصاصها القانوني.

 

مادة (19)

تكون مساءلة الجهات المنصوص عليها في المادة رقم “11” من القانون رقم “2” لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية على ضوء ما يرد من المؤتمرات الشعبية أو من الأمانة أو الأجهزة والجهات الرقابية من ملاحظات حول تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

 

مادة (20)

للأمانة في حالة وجود ضرر جسيم مادي أو معنوي مساءلة المخالف علنا ونشر الوقائع في وسائل الإعلام التي تراها ولا تخل المساءلة التأديبية بحق إقامة الدعوى الجنائية والمدنية ضد المصعد من المؤتمر أو من المؤتمرات الشعبية.

 

مادة (21)

يلغى كل حكم يخلف أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:05
تاريخ النص:1995-03-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.