احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (885) لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (885) لسنة 1990م

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون

رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة

تنظيم مهنة المحاماة

 

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م،

● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن ادارة القضايا،

● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن ادارة المحاماة الشعبية،

● وعلى القانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم (25)

لسنة 1990م.

 

قررت

الباب الأول

الفصل الأول

شروط الاشتغال بالمحاماة

مادة (1) 

أ) المحاماة مهنة هدفها معاونة القضاء للوصول إلى العدالة وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات. 

ب) حق الدفاع حق مقدس يكفله القانون، ولكل شخص أن يختار محاميا يتولى الدفاع عنه لدى المحاكم ومختلف الجهات. 

ج) وتنظم مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

مادة (2) 

أ) المحاماة مهنة هدفها معاونة القضاء للوصول إلى العدالة وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات. 

ب) حق الدفاع حق مقدس يكفله القانون، ولكل شخص أن يختار محاميا يتولى الدفاع عنه لدى المحاكم ومختلف الجهات. 

ج) وتنظم مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

الفصل الثاني 

القيد بالجداول 

 

مادة (3) 

ينشأ جدول عام يقيد فيه جميع المحامين متضمنا البيانات المتعلقة بهم حسب تواريخ قبولهم سواء كانوا مشتغلين أو غير مشتغلين ويلحق بهذا الجدول:- 

أ‌) جدول للمحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا. 

ب‌) جدول للمحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف. 

ج‌) جدول للمحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية. 

د) جدول للمحامين تحت التمرين. 

هـ) جدول للمحامين غير المشتغلين. 

وتودع أصول جميع الجداول بأمانة العدل وصور منها مصدق عليها من الأمانة في مقر نقابة المحامين وفروعها وبكل محكمة كما تودع صور من الجدول العام لدى جميع النيابات.

 

مادة (4) 

أ‌) تشكل سنويا بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة قبول المحامين برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية: 

1- عضو من إدارة التفتيش القضائي بدرجة مستشار على الأقل. 

2- أحد رؤساء النيابة العامة تختاره اللجنة الشعبية العامة للعدل. 

3- اثنين من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف تختارهما أمانة النقابة. 

ب) تنعقد اللجنة المشار إليها بمقر إحدى محاكم الاستئناف بناء على دعوة رئيسها ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائها, ويجب أن توجه الدعوة للحضور مرفقا بها جدول الأعمال قبل الموعد المقرر بأسبوع على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 

ج) ويكون للجنة أمين سر ينتدبه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل من بين موظفي الأمانة ويتولى أمين سر اللجنة, بإشراف رئيسها جميع الأعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك حفظ أصول الجداول وتحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات, وإحالة الجداول إلى الجهات المشار إليها في المادة (3).

 

مادة (5) 

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذه اللائحة:- 

تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى لجنة القبول وتصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بعد التحقق من توافر الشروط في طلبات القيد، وعلى أمين سر اللجنة إخطار الجهات المودع لديها صور الجداول لتتولى إدراج الاسم بها. 

ولأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ولأمانة النقابة الطعن في قرارات القبول وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 88/71 بشأن القضاء الإداري.

 

مادة (6) 

يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسببا, ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك بتقرير لدى أمين سر اللجنة, وعلى هذه اللجنة الفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تقديمه بقرار مسبب. 

ويحق لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف خلال ستين يوما التالية لإعلانه برفض القيد أو رفض التظلم وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

ويجوز لمن سبق رفض طلبه أن يجدده بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الأول, فإذا رفض جاز تجديده مرة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الثاني.

 

مادة (7) 

أ) على المحامي الذي توقف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. 

ب) لأمانة النقابة أن تطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين وذلك في الأحوال الآتية: 

1- إذا التحق بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين مهنة المحاماة. 

2- إذا توقف عن مزاولة المهنة. 

ويعلن هذا القرار للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة التي يكون لها حق العدول عن قرارها. 

ج) ينقل اسم المحامي، بناء على طلبه، إلى جدول المحامين المشتغلين بقرار من لجنة القبول المختصة إذا زال السبب الذي من أجله نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. 

ويبلغ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمانة نقابة المحامين والمحاكم والنيابات بذلك، ولأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ولأمانة نقابة المحامين أن يعترضا على قرار النقل أمام اللجنة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من إبلاغهما به كما يجوز لهما الطعن على القرار الصادر في الاعتراض وفقا لحكم المادة (5) من هذه اللائحة.

 

مادة (8) 

يؤدي المحامي الذي قيد اسمه لأول مرة في الجدول أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف، قبل مزاولة العمل، اليمين التالي:- 

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن احترم القانون وتقاليد المهنة”.

 

مادة (9) 

مع مراعاة المادة (13) من هذه اللائحة يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في الجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين.

 

الفصل الثالث 

المحامون تحت التمرين 

 

مادة (10) 

أ) تطبق القواعد الآتية على المحامين تحت التمرين: 

أ- مدة التمرين سنتان على الأقل. 

– يجب أن يلتحق المحامي طوال فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا أو أمام محاكم الاستئناف، ويجوز استثناءاً عند الضرورة أن ترخص أمانة النقابة بقضاء فترة التمرين لدى مكتب أحد المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ولا يجوز أن يلتحق المتمرن بأكثر من مكتب واحد. 

3- إذا تعذر على طالب التمرين أن يجد محاميا يلحقه بمكتب فعلى أمانة النقابة أن تلحقه بمكتب أحد المحامين المذكورين في الفقرة السابقة وليس للمحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذرا تقبله النقابة. 

4- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال مدة التمرين وللنقابة – عند مخالفة هذا الحكم – أن تستصدر أمرا على عريضة بإغلاقه من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب وذلك بعد سماع أقوال المحامي، وله أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وبتفويض منه. 

5- للمحامي تحت التمرين أن يحضر التحقيقات أمام النيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. 

6- تختص أمانة النقابة بالفصل في المنازعات بين المحامي تحت التمرين والمحامي الذي يتمرن بمكتبه. 

7- على المحامي المتمرن أن يخطر لجنة القبول وأمانة النقابة بعنوان وباسم المحامي الذي التحق بمكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذين البيانين وإلا اعتبر إعلانه في محله الأصلي صحيحاً. 

ب) تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل، بناء على اقتراح من أمانة النقابة، لائحة تنظم العلاقة بين المحامين تحت التمرين والمحامين الملحقين بمكاتبهم بما في ذلك تحديد مكافآتهم. 

ج) للمحامي بعد قضاء فترة التمرين أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية وفتح مكتب باسمه الخاص. 

ويقدم طلب النقل إلى اللجنة المشار إليها في المادة (4) وعليها نقل اسمه بعد الاطلاع على تقارير المحامي الذي يتمرن لديه، وفي حالة الرفض يسري في شأنه ما هو مقرر في المادة (6) من هذه اللائحة.

 

الفصل الرابع 

في القبول للمرافعة أمام المحاكم 

 

مادة (11) 

أ) يشترط لقيد اسم المحامي أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد أمضى الحد الأدنى من مدة التمرين المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة دون انقطاع من تاريخ قبوله وأن يثبت من واقع أعماله ومن تقرير المحامي المتمرن لديه ما يؤهله للترافع أمام المحاكم الابتدائية. 

ب) يشترط لقيد اسم المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أربع سنوات دون انقطاع من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية وأن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للقيد. 

ج) يقبل للترافع أمام الدوائر الابتدائية لمحكمة الشعب المحامون المقبولون للترافع أمام المحاكم الابتدائية ويقبل للترافع أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة المذكورة المحامون المقبولون للترافع أمام محاكم الاستئناف. 

د) يخول القيد في جدول المحاكم الأعلى درجة، حق الترافع أمام المحاكم الأدنى.

 

مادة (12) 

أ‌) مع مراعاة حكم المادة (2) من هذه اللائحة:- 

يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا أن يكون قد اشتغل بالمحاماة ست سنوات دون انقطاع من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ويجب أن يثبت من أعماله وأبحاثه القانونية ما يؤهله للترافع أمام المحكمة العليا. 

ب‌) يقدم طلب القيد في هذا الجدول إلى لجنة قبول تشكل سنويا من:- 

1- اثنين من مستشاري المحكمة العليا تختارهما جمعيتها العمومية سنويا ويرأس اللجنة أقدمهما. 

2- أحد رؤساء النيابة بنيابة النقض. 

3- نقيب المحامين وأحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا تختاره أمانة نقابة المحامين. 

وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها بمقر المحكمة العليا, وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور جميع الأعضاء, وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن تكون في جميع الأحوال مسببة. 

ويكون للجنة أمين سر ينتدبه رئيس المحكمة العليا من بين موظفيها. 

ج‌) لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمانة النقابة الطعن في قرار القبول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهما به أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا. 

د‌) يتولى أمين سر اللجنة بمجرد صدور قرار القبول إدراج الاسم في الجدول وإخطار الجهات المودع لديها صور منه لإدراج الاسم فيها. 

هـ) وإذا رفض الطلب يطعن فيه أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الطالب بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, ويكون قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا نهائيا غير قابل للطعن. 

و‌) لمن سبق رفض طلبه أن يطلب قيده بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الأول, وإذا رفض جاز تجديده مرة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الثاني. 

ز‌) يحلف المحامي المقبول اليمين المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة أمام إحدى دوائر المحكمة العليا.

 

مادة (13) 

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذه اللائحة:- 

تحسب من مدة التمرين ومدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف كل مدة قضاها الطالب في القضاء أو النيابة أو في مزاولة المحاماة بإدارة القضايا أو بإدارة المحاماة الشعبية أو في المحاماة الخاصة أو في الأعمال القانونية بالإدارة العامة للقانون أو في تدريس القانون أو الشريعة الإسلامية بكليات القانون أو الشريعة الإسلامية أو المعاهد العليا أو الاشتغال بالأعمال النظيرة وفقا لما هو محدد في المادة (45) من قانون نظام القضاء.

 

الباب الثاني 

حقوق وواجبات المحامين 

الفصل الأول 

حقوق المحامين 

 

مادة (14) 

للمحامين حق الحضور عن ذوي الشأن أو معهم أمام المحاكم والنيابات واللجان القضائية والإدارات ذات الاختصاص القضائي وجميع الجهات الأخرى التي تباشر جمع الاستدلالات أو التحقيق الجنائي أو الإداري، وإبداء المشورة القانونية لجميع الجهات والأفراد. 

وعلى الجهات التي يحق للمحامي الحضور أمامها وفقا للفقرة السابقة أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، ولا يجوز رفض طلباته دون سبب قانوني كما عليها أن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون.

 

مادة (15) 

يحق للمحامي حبس الأوراق أو النقود بما يعادل مطلوبه إذا لم يكن قد حصل على أتعابه وأن يستخرج صورا لجميع المستندات والأوراق التي تصلح سنداً له في المطالبة، وأن يبقي لديه الأوراق الأصلية حتى يؤدي الموكل مصروفات استخراج صور تلك المحررات وتقوم نقابة المحامين بالتصديق على صور المستندات والأوراق الأصلية التي ليست لها أصول بسجلات المحاكم.

 

مادة (16) 

فيما عدا حالات التلبس بالجريمة يجب على الجهة المختصة بالتحقيق أن تخطر أمانة النقابة قبل الشروع في التحقيق مع محام. وفي حالة التلبس يجب إخطار أمانة النقابة خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض على المتهم وإذا كانت الجريمة متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ينيبه حضور التحقيق.

 

مادة (17) 

أ‌) لا يسأل المحامي عما يصدر عنه أثناء الجلسة مما يقتضيه حق الدفاع. 

ب‌) أية جريمة تقع على أحد المحامين أثناء تأدية مهنته أو بسببها تأخذ حكم الجريمة التي تقع على رجال القضاء ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة لتلك الجريمة.

 

مادة (18) 

لا يجوز الاستيلاء على مكتب المحامي أو إخلاءه إلا بحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز الحجز على هذا المكتب ولا على منقولاته التي تقتضيها أعمال المهنة.

 

الفصل الثاني 

في ألعاب المحامين 

 

مادة (19) 

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته وذلك حسب الجهد الذي يبذله وطبيعة القضية وأهميتها ومدتها والمحكمة التي ترفع إليها وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي على أن يصدر بتعيين الحد الأقصى لهذه الأتعاب قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح أمانة نقابة المحامين، وللمحامي الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى والأعمال التي يقوم بها إضافة إلى الأتعاب. 

وعليه في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالات بما قبضه وفقاً للنماذج التي تقرها أمانة النقابة.

 

مادة (20) 

أ) تفصل أمانة النقابة في كل خلاف على الأتعاب، ويجوز تخفيض قيمة الأتعاب التي يطلبها المحامي إذا تبينت مغالاته في تقديرها وذلك بناء على طلب ذوي الشأن. 

ب) تفصل أمانة النقابة في هذا الخلاف مستهدية بالأسس والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصدر القرار مسببا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

 

مادة (21) 

يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها إذا أنهى القضية صلحا أو تحكيما ما لم يتفق على خلاف ذلك. 

ويسري حكم هذه المادة في حالة الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته.

 

مادة (22) 

للموكل أن يعزل محاميه ويكون الموكل ملزما بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا كان العزل لا يستند على سبب معقول.

 

الفصل الثالث 

واجبات المحامين والأعمال المحظورة عليهم 

 

مادة (23) 

لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ما يأتي:- 

1- أمانة مؤتمر الشعب العام. 

2- أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية وأمانات اللجان الشعبية بالبلديات واللجان الشعبية النوعية بالبلديات. 

3- أمانة المؤتمر الشعبي للبلدية. 

4- التوظف في الوحدات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو لدى الأفراد. 

5- أمانة أو عضوية اللجان الشعبية أو لجان أو مجالس الإدارة بالشركات والمنشآت العامة. 

6- احتراف التجارة أو الزراعة أو الصناعة. 

7- الاشتغال بأي عمل آخر لا يتفق وكرامة المهنة.

 

مادة (24) 

على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدي ما من شأنه أن ينقص من احترامها وهيبتها، ولا يقبل حضوره إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي يحدد بقرار من نقابة المحامين.

 

مادة (25) 

على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وآداب المحاماة وأن يتجنب كل ما من شأنه تضليل العدالة.

 

مادة (26) 

أ) على المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة ولا يشرك غير المحامين في دراسة القضايا وإبداء الرأي القانوني أو إعداد المذكرات وأن يبذل العناية اللازمة في الدفاع عن مصالح موكله وأن يتخذ موطنا مختارا للإعلان. 

ب) لا يجوز للمحامي أن يتخذ فرعا لمكتبه كما لا يجوز له أن يتخذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء في مزاولة المحاماة ويحظر عليه أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.

 

مادة (27) 

لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام شريك بمكتبه في دعوى كانت معروضة عليه. 

ولا يجوز للمحامي، إذا كان يشغل قبل مزاولة المهنة، وظيفة عامة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام شريك في مكتبه ضد الجهة التي كان يعمل لديها في دعوى كانت له صلة بوقائعها بحكم وظيفته.

 

مادة (28) 

أ) على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها لخصم موكله، ولا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة، ويسري هذا الحظر على المحامي الشريك بالمكتب. 

ب) لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة. 

كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة بذلك. 

ج) لا يحق للمحامي طلب أو قبول أتعاب تجاوز الحدود المقررة طبقا لهذه اللائحة.

 

مادة (29) 

يتعين الحصول على إذن من النقابة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في نزاع يتعلق بالمهنة من محام ضد محام آخر، ويجب أن يصدر الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه. 

ويعتبر فوات المدة المشار إليها بغير رد على الطلب إذنا باتخاذ الإجراء.

 

مادة (30) 

لا يجوز للمحامي أن ينهي وكالته إلا إذا أخطر موكله بكتاب مسجل بإنهائها وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأقل من تاريخ الإخطار ما لم يقم موكله بتوكيل محام غيره قبل انقضاء هذا الأجل.

 

مادة (31) 

يجب على المحامي أن يخطر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمانة النقابة بأي توكيل له من إحدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية خلال أسبوع من قبول التوكيل.

 

مادة (32) 

لا يجوز اتصال محام أو أكثر من المحامين بأية صورة بجهة أو جهات وطنية أو أجنبية أياً كانت بطريق مباشر أو غير مباشر بشأن المهنة عن غير طريق النقابة ويعاقب تأديبياً كل من يخالف ذلك.

 

مادة (33) 

على المحامي قبل قبول أي توكيل أن يستعلم عما إذا كان من يريد توكيله سبق وأن وكل محاميا آخر لا يزال قائما بمباشرة الدفاع، فإذا كان الأمر كذلك وجب عليه إخطار زميله كتابة كما يجب على المحامي الذي ينضم للدفاع في دعوى إلى جانب محام آخر أن يخطر زميله بالانضمام إليه.

 

مادة (34) 

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب أمانة النقابة محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر, ويقوم قرار أمانة النقابة في هذه الحالة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.

 

مادة (35) 

مع مراعاة أحكام المادتين (460 – 461) من القانون المدني لا يجوز للمحامي أن يتعامل بأي وجه مع موكله في الحقوق المتنازع فيها إذا كان هو أو المكتب الذي يشارك فيه يتولى الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمه أو باسم مستعار أو باسم غيره وإلا وقع التصرف باطلا.

 

الباب الثالث 

في الرسوم والاشتراكات 

 

مادة (36) 

على كل محام أن يؤدي للنقابة – قبل قيد اسمه – رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيده فيه مع رسوم القيد بالجداول السابقة إن لم يكن قد سبق له أداؤها.

 

مادة (37) 

أ‌) تكون رسوم القيد على النحو التالي:- 

(20 د. ل) عشرين دينارا للقيد بالجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين. 

(40 د. ل) أربعين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. 

(60 د. ل ) ستين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف. 

(90 د. ل ) تسعين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا.

 

الباب الرابع 

في التأديب 

 

مادة (38) 

يشطب اسم المحامي ويمنع من مزاولة مهنة المحاماة بقرار تأديبي إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز قيده من جديد إلا بعد رد اعتباره.

 

مادة (39) 

من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو حط من قدرها بسبب سلوكه يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:- 

أولا: الإنذار. 

ثانيا: اللوم. 

ثالثا: الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. 

رابعا: شطب الاسم من الجدول.

 

مادة (40) 

لأمانة النقابة لفت نظر المحامي وتوقيع عقوبة الإنذار عليه، وعلى الأمانة أن تطلب إغلاق الفرع الذي يفتح مخالفة لحكم المادة(26) فقرة (ب) من هذه اللائحة وذلك من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها الفرع.

 

مادة (41) 

ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية وتباشرها من تلقاء نفسها أو بطلب من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو رئيس المحكمة العليا أو أمانة النقابة أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية. 

ولأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ولرئيس المحكمة العليا ولأمانة النقابة إحالة الدعوى مباشرة على مجلس التأديب. 

وتكون إحالة النقيب على المجلس من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو رئيس المحكمة العليا. 

ولا ترفع الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال المحامي.

 

مادة (42) 

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أحد رؤساء المحاكم الابتدائية يختارهما أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة الاستئناف على الأقل تختاره أمانة النقابة من غير أعضائه، وفي حالة تعذر حضوره يتولى النقيب ندب غيره من المحامين. 

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء. 

ويكون انعقاد مجلس التأديب بمقر محكمة الاستئناف وبحضور أقدم رؤساء النيابة بها ويقوم بأعمال الأمانة أحد أمناء المحكمة. 

ويجب إعلان المحامي بالحضور بكتاب مسجل قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل. 

ولمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها من المادة (360) من قانون العقوبات كما يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في مواد الجنح.

 

مادة (43) 

تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال النيابة وطلباتها ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه على أن يكون من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.

 

مادة (44) 

أ‌) يتلى منطوق قرار مجلس التأديب في جلسة علنية ويجب أن تكون أسباب القرار مودعة وقت النطق به. 

ب‌) وتبلغ القرارات التأديبية إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمانة النقابة وإذا كان القرار صادرا بالشطب من الجدول أو الوقف تبلغ أيضا جميع المحاكم والنيابات. 

ج‌) تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد صيرورتها نهائية.

 

مادة (45) 

للمحامي أن يعترض على القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بها أو تسلمه صورة منها ويرفع الاعتراض بتقرير يقدم إلى أمانة مجلس التأديب الموقع من المحامي المعترض أو من وكيله.

 

مادة (46) 

للنيابة العامة وللمحامي الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف على أن يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة للمحامي من اليوم التالي لإعلانه بالقرار أو من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض إذا كان القرار صادرا في غيبته.

 

مادة (47) 

يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند قيام سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف وذلك على الوجه المبين في قانون المرافعات ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للطعن.

 

مادة (48) 

إذا حصل من شطب اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له أن يطلب إعادة النظر في القرار النهائي الصادر بشطب اسمه أمام الجهة التي أصدرته فإذا رفضت طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين بشرط أن يقدم أدلة أخرى جديدة.

 

مادة (49) 

أ) لمن صدر قرار بشطب اسمه أن يطلب إعادة قيده في الجدول الذي كان مدرجا فيه بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور القرار. 

ب) ويقدم الطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (4/1) من هذه اللائحة فإذا رأت، بعد أخذ رأي أمانة النقابة أن المدة التي انقضت كافية لإصلاح شأن المحامي قررت قيده في الجدول المذكور ولا تحسب مدة الشطب في أقدميته وإذا قررت اللجنة رفض الطلب جاز تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين ويكون القرار الصادر بالرفض نهائياً.

 

مادة (50) 

تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

 

الباب الخامس 

أحكام انتقالية وختامية 

 

مادة (51) 

استثناء مما نص عليه في المادة (3) من هذه اللائحة يقيد في جدول المحامين غير المشتغلين أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء الإدارة العامة للقانون دون سداد أية رسوم إذا طلبوا ذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

 

مادة (52) 

أ‌) تشكل لجنة مؤقتة لقيد المحامين برئاسة مستشار من المحكمة العليا تختاره الجمعية العمومية لها وعضوية كل من:- 

1- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. 

2- أحد رؤساء محاكم الاستئناف : يختارهما أمين اللجنة 

3- أحد رؤساء النيابة العامة : الشعبية العامة للعدل 

4- مدير الإدارة العامة للقانون. 

5- رئيس إدارة القضايا. 

6- رئيس إدارة المحاماة الشعبية. 

7- أمين النقابة العامة للمحامين. 

8- أحد أعضاء نقابة المحامين تختاره أمانة النقابة. 

وللجنة في سبيل تأدية مهمتها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الموظفين الإداريين. 

ب) وتتولى هذه اللجنة البت في طلبات القيد في جدول المحامين إلى حين تشكيل لجنتي القبول المنصوص عليهما في المادتين(4, 12) من هذه اللائحة على ألا تتجاوز مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة. 

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها ستة أشهر.

 

مادة (53) 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 14 ربيع الأول 1400 و.ر

الموافق: 3 التمور 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:885
تاريخ النص:1990-10-31
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.