احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (130) لسنة 2006 بشأن تعديل قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (43) لسنة 2006 بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (130) لسنة 2006 مسيحي

بشأن تعديل قرار أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم (43) لسنة 1374و.ر بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات

أمانة مؤتمر الشعب العام،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

· وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (18) لسنة 1374 و.ر بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإتخاذ الاجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.

· وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (101) لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيريه العظمى .

· وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (13) لسنة 1374 و.ر.

قــــــــــــــررت

مادة (1)

تعدل الفقرة (عاشراً) من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (43) لسنة 1374و.ر. المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:-

عاشراً:- المؤتمر الشعبي لشعبية سبها، ومقره الإداري مدينة سبها، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:-

1 الجديد 2- دار معمر 3- سكرة 4- المهدية 5- القرضة/ سبها

6 حجارة 7- تمنهنت 8- سمنو 9- الزيغن 10- غدوة.

مادة (2)

يضاف إلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (43) لسنة 1374و.ر. المشار إليه فقرة جديدة تحت رقم (الثاني والعشرين) يكون نصها على النحو الآتي:-

الثاني والعشرين:- المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:-

1 براك 2- قيرة 3- الزوية 4- تامزاوة 5- أقار

6 محروقة 7- القرضة الشاطئ 8- برقن 9- قطة 10- الزهراء الشاطئ.

10 ونزريك 11- إدري

مادة (3)

يحدد المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ مقره الإداري بعد استكمال بنائه.

مادة (4)

يستمر المؤتمر الشعبي للشعبية القائمة حاليا (شعبية سبها) في التسيير لحين استكمال عملية إعادة البناء.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 9 رجب

الموافق 3 هانيبال 1374 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:130
تاريخ النص:2006-10-02
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.