احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (564) لسنة 1972 بشأن إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد دوائر اختصاصها

قرار وزير العدل رقم (564) لسنة 1972

بشأن إنشاء محاكم المناطق النائية وتحديد دوائر اختصاصها

وزير العدل،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1971م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.

· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 شوال 1391 هـ الموافق 27 نوفمبر 1971م بتجديد المناطق النائيه.

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ محاكم المناطق النائية ويتحدد اختصاصاتها وفقا لما يأتي:

أولا: في دائرة محكمة غريان الابتدائية المدنية:

1 محكمة العربان وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية العربان.

2 محكمة الحرابة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية الحرابة.

3 محكمة كاباو وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية كاباو.

4 محكمة وازن وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية وازن.

5 محكمة سيناون وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية سيناون.

6 محكمة غدامس وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية غدامس.

7 محكمة درج وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية درج.

8 محكمة مزدة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية مزدة ونسمه والقريات والشويرف.

ثانيا: في دائرة محكمة سبها الابتدائية المدنية:

1 محكمة غات وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات غات والبركت والعوينات.

2 محكمة أم الأرانب وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات أم الأرانب وتراغن وزويلة.

ثالثا: في دائرة محكمة مصراتة الابتدائية المدنية:

1 محكمة أبو نجيم وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية أبو نجيم.

2 محكمة النوفلية وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية النوفلية.

3 محكمة زلة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية زلة.

رابعا: في دائرة محكمة بنغازي الابتدائية المدنية:

1 محكمة جالو وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريتي جالو وأوجله.

2 محكمة الكفرة وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريات الكفرة وتازربو وربيانة.

خامسا: في دائرة محكمة درنة الابتدائية المدنية:

1 محكمة الجغبوب وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديرية الجغبوب.

2 محكمة مساعد وتشمل دائرة اختصاصها نطاق مديريتي مساعد والبردي.

مادة (2)

تحال إلى كل من المحاكم المشار إليها في المادة السابقة القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها بدون مصاريف ما لم تكن قد تمت فيها المرافعة وحجزت للنطق بالحكم فيها.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

محمد على الجدى

وزير العدل

صدر في 26 ذي القعده 1391 هـ

الموافق 12 يناير 1972م

صنف النص:قرار
عدد النص:564
تاريخ النص:1972-01-23
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.