احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (10) لسنة 2008 بشأن تشكيل لجان

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 2008

بشأن تشكيل لجان

مؤتمر الشعب العام،،،

· تنفيذاً لتوجيهات الأخ/ قائد الثورة في حديثه للمؤتمر الشعب العام بمناسبة العيد الحادي والثلاثين للإعلان عن قيام سلطة الشعب.

· وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة (1)

تشكل اللجان الآتية:-

أولاً: لجنة الميزانية وتشكل على النحو الآتي:-

1 أمين مؤتمر الشعب العام.

2 أمين شئون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام.

3 أمين مجلس التخطيط الوطني.

4 أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

5 أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

6 أمين اللجنة الشعبية العامة.

7 الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

8 محافظ مصرف ليبيا المركزي.

9 أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

10 أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

تتولى هذه اللجنة دراسة ومراجعة المخصصات المالية لأبواب الميزانية العامة للعام 1376 و.ر. والمشروعات المزمع تنفيذها، والمشروعات الإستراتيجية المستهدف إنجازها في العيد الأربعين لثورة الفاتح العظيم، والتدفقات النقدية المطلوبة ومراجعة التعاقدات القائمة، وإحالة الفائض من المبالغ المخصصة في الأبواب المذكورة إلى برنامج توزيع الثروة.

ثانياً: لجنة توزيع الثروة، وتشكل على النحو الآتي:-

1 أمين شئون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام.

2 أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بمؤتمر الشعب العام.

3 أمين شئون المرأة بمؤتمر الشعب العام.

4 محافظ مصرف ليبيا المركزي.

5 أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

6 أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

7 أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية.

8 أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام.

9 أمين لجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.

10 أمين لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

11 أمين اللجنة الشعبية لصندوق التضامن الاجتماعي.

وتتولى هذه اللجنة ما يأتي:-

أ- وضع الإطار العام لبرنامج توزيع الثروة.

ب- حصر الأسر المستهدفة من البرنامج.

ج- وضع المقترحات بشأن حصة كل فرد أو أسرة.

د- وضع برنامج إعلامي مكثف لشرح وتوضيح برنامج توزيع الثروة لجماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية.

ثالثاً: لجنة الهيكلة الإدارية الجديدة، وتشكل على النحو الآتي:-

1 أمين الشئون الخارجية بمؤتمر الشعب العام.

2 أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام.

3 أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

4 مستشار الأمن الوطني.

5 الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

6 أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

7 أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة للتدريب والتشغيل.

8 أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

9 أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

وتتولى هذه اللجنة ما يأتي:-

أ- إعداد تصور بالهيكلة الجديدة، وفقاً لتوجيهات الأخ/ قائد الثورة.

ب- تحديد الجهات ذات العلاقة بالعمل الخارجي، واقتراح إعادة هيكلتها.

رابعاً: اللجنة القانونية، وتشكل على النحو الآتي:-

1 أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام.

2 أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

3 رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل.

4 مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بأمانة مؤتمر الشعب العام.

5 مدير الإدارة العامة لمتابعة المؤتمرات الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام.

6 مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والجلسات باللجنة الشعبية العامة.

7 مدير إدارة شئون الأمانة والجلسات بأمانة مؤتمر الشعب العام.

8 المستشار القانوني بمجلس الأمن الوطني.

وتتولى هذه اللجنة مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالهيكلة الإدارية والتنظيمية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها، وإعداد مشروع قانون بإعادة هيكلة مجلس التخطيط الوطني وفقاً لتوجيهات الأخ/ قائد الثورة في حديثه لمؤتمر الشعب العام بمناسبة العيد الحادي والثلاثين للإعلان عن قيام سلطة الشعب.

خامساً: لجنة النشاط الاقتصادي، وتشكل على النحو الآتي:

1 أمين شؤون اللجان الشعبية بمؤتمر الشعب العام.

2 أمين جهاز المراجعة المالية.

3 الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

4 محافظ مصرف ليبيا المركزي.

5 أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

6 أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

7 أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

تتولى هذه اللجنة مراجعة التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وتقديم المقترحات بشأن إعادة تنظيمه وفق ما وجه به الأخ/ قائد الثورة في حديثه أمام مؤتمر الشعب العام في العيد الحادي والثلاثين للإعلان عن قيام سلطة الشعب.

مادة (2)

تقدم لجنة القوانين ولجنة النشاط الاقتصادي نتائج أعمالهما إلى أمانة مؤتمر الشعب العام في أمد لا يتجاوز منتصف شهر الماء للعام 1376 و.ر. وتقدم باقي اللجان نتائج أعمالها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام في أمد لا يتجاوز غرة شهر الفاتح 1376 و.ر. وللجان الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

بتاريخ 25/ صفر

الموافق : 3/ الربيع/ 1376 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:10
تاريخ النص:2008-08-31
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.