احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 1976 بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1976

قانون رقم (2) لسنة 1976 م

بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ / 1976م

بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م .

· وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 1396 هـ / يناير 1976م بعد دراسة الميزانية الإداريه للسنة المالية 1396 هـ /76م.

· وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يجوز انفاق مبلغ وقدره (500.000.000 د.ل) خمسمائة مليون دينار ليبي، لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرفق بهذا القانون.

مادة (2)

تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، والوارد بيانها في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون.

مادة (3)

يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 23 (المتفرقات) بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/1976م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.

مادة (4)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 30 ذي الحجة 1395هـ الموافق أول يناير 1976م.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزاء

محمد الزروق رجب

وزير الخزانة

صدر في 21 محرم 1396 هـ

الموافق 22 يناير 1976م

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1976-02-28
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.