احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (102) لسنة 1976 بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1977

قانون رقم (102) لسنة 1976م

بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1397هـ/1977م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.

· وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر ذي القعدة 1396 هـ الموافق نوفمبر 1976 م، بعد دراسة الميزانية الإدارية للسنة المالية 97 هـ / 77 م.

· وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.

اصدر القانون الآتي

مادة (1)

يجوز إنفاق مبلغ وقدره (583.000.000 د.ل) خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1397هـ/ 1977م وذلك على النحو المبين في الجدول (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة (2)

تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 97هـ/77م والوارد بيانها في الجدول (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة (3)

يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم (25) المتفرقات بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 97هـ/ 77م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.

مادة (4)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 11 محرم 1397هـ الموافق أول يناير 1977م.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

محمد الرزوق رجب

وزير الخزانة

صدر في 7 محرم 1397 هـ

الموافق 28 ديسمبر 1976م

صنف النص:قانون
عدد النص:102
تاريخ النص:1976-03-17
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.