احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (101) لسنة 2005 بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1373 و.ر بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (101) لسنة 2005

بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (4)

لسنة 1373 و.ر بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية و لائحته التنفيذية.

· وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1373 و.ر بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية.

· وعلى قرار أمين شوؤن المؤتمرات الشعبية رقم (13) لسنة 1373 و.ر بشأن تشكيل لجنة، والنتائج التي توصلت إليها.

قـــــــررت

مادة (1)

تعدل الفقرات (1، 2، 3) الواردة بالمادة الأولى من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1373 و. ر. المشار إليه المتعلقة بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية ( الزاوية، العيون، تاروت) بشعبية وادي الشاطئ بحيث تكون على النحو التالي:

1 المؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية وتكون حدوده على النحو التالي:

شمالا: الحد الفاصل ما بين المرتفع والمنخفض الذي يضم منازل أبناء خوتامة حتى العلوه مع حدود محلة القصر.

جنوبا: مزرعة عين زلاف مع حدود عين المشلشة.

شرقا: جبال أبو شكاكة.

غربا: الطريق المعبد الواصل بين الجامع الكبير ومستشفى براك القديم حتى الحدود الشمالية مع العلوه في محلة القصر.

2 المؤتمر الشعبي الأساسي العيون وتكون حدوده على النحو التالي:

شمالا: المدرسة القديمة وبعض منازل عائلات الرأس محروقة.

جنوبا: رمال زلاف.

شرقا: منخفض وادي القارة.

غربا: مزارع وادي عين الشوشانة.

3 المؤتمر الشعبي الأساسي تاورت وتكون حدوده على النحو التالي:

شمالا: جبل الحساونة.

جنوبا: رمال زلاف.

شرقا: مجرى عين اللصف والخط الفاصل مع مزارع الديسة.

غربا: جبل المنقار مع الحدود الإدارية لمؤتمر قطة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

الموافق : 4 /ناصر /1373 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:101
تاريخ النص:2005-10-22
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.