احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (31) لسنة 1975 بشأن تنظيم وزارة النقل البحر

قانون رقم (31) لسنة 1975م

بتنظيم وزارة النقل البحري

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،

● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون البحري،

● وعلى القانون رقم (53) لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ،

● وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ،

● وعلى القانون رقم (82) لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للموانئ والمنائر،

● وعلى القانون رقم (86) لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري،

● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،

● وعلى القانون رقم (50) لسنة 1971م في شأن الجواز البحري،

● وعلى القانون رقم (8) لسنة 1973م في شأن تلوث مياه البحر بالزيت،

● وعلى القانون رقم (52) لسنة 1973م بشأن إنشاء غرف الملاحة البحرية،

● وعلى القانون رقم (33) لسنة 1974م باتخاذ بعض التدابير العاجلة في شأن العمل

بالموانئ البحرية،

● وعلى القانون رقم (57) لسنة 1974م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن،

● على القانون رقم (66) بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن

التجارية والمرشدين في الموانئ والممرات البحرية،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974م

بإعادة تشكيل الوزارة والمتضمن إنشاء وزارة النقل البحري،

● وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تتولى وزارة النقل البحري بحث واقتراح وتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع النقل البحري والمواني وكافة الأنشطة المكملة له أو المرتبطة به، وذلك وفقا لخطط التنمية التي تقررها الدولة وفي حدود القوانين واللوائح، وتباشر الوزارة على الأخص ما يلي:

1- دراسة وإعداد مشروع خطة الدولة في قطاع النقل البحري والمواني ومتابعة تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

2- الإشراف على جميع المشروعات المتعلقة بشئون النقل البحري والمواني التي تتولاها الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة والخاصة بذلك.

3- الإشراف على شراء وبناء السفن والناقلات والمعدات البحرية وإصلاحها وصيانتها وإنشاء ورش الصيانة والأحواض اللازمة لذلك.

4- الإشراف على النشاط البحري التجاري والأنشطة الأخرى المكملة له أو المرتبطة به.

5- الإشراف على المواني البحرية.

6- الإشراف على جميع أعمال الخدمات البحرية المتعلقة بالقطر والإنقاذ والانتشال.

7- الإشراف على مكافحة تلوث البيئة البحرية

8- القيام بدراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالدراسات الاقتصادية والفنية المتعلقة بأعمال النقل البحري والمواني واقتراح تطوير القوانين واللوائح والنظم المعمول بها على ضوء نتيجة تلك الدراسات.

9- دراسة طرق رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين في قطاع النقل البحري والمواني وإنشاء مراكز التدريب وتنظيم دورات بما يكفل الإفادة على الوجه الأمثل من القوى البشرية العاملة في هذا القطاع.

مادة (2)

لوزارة النقل البحري في سبيل تحقيق المهام المنوط بها القيام بجميع الأعمال اللازمة والاتصال بالجهات ذات الاختصاص والتعامل معها في كل ما يساعد على أداء رسالتها ولها على وجه الخصوص:

‌أ) الإشراف على المؤسسة الليبية العامة للمواني والمنائر والمؤسسة العامة للنقل البحري وعلى كل مؤسسة أو هيئة عامة أخرى يتقرر إنشاؤها وتكون ذات صلة بشئون النقل البحري والمواني وتتبع الوزارة أو الوزير بمقتضى قانون إنشائها.

‌ب) الإشراف على الشركات العاملة في قطاع النقل البحري والمواني والتي تملكها الحكومة أو تملك نصيبا في رأس مالها.

‌جـ) الإشراف على الشركات العاملة في قطاع النقل البحري والمواني والتي تملك إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة للوزارة نصيبا في رأس مالها بالقدر الذي لا يتعارض مع إشراف تلك المؤسسات والهيئات عليها وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهذه الشركات.

‌د) تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشئون النقل البحري والمواني.

‌هـ) الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية.

‌و) تمثيل الدولة في المؤتمرات المتعلقة بشئون البحار أو النقل البحري أو المواني.

‌ز) تجميع البيانات والإحصائيات عن أعمال للنقل البحري والمواني في المجالين المحلي والدولي.

مادة (3)

وزير النقل البحري هو المسئول عن توجيه سياسة الوزارة والإشراف على تنفيذها وهو المرجع الأعلى فيها، وله في هذا الشأن سلطات الإشراف العام عن طريق التوجيه والتنسيق والرقابة والمتابعة على أجهزة الوزارة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التابعة لها. وهو الوزير المختص بتنفيذ كافة القوانين واللوائح والاتفاقيات بأنشطة قطاع النقل البحري والمواني التي آلت إلى الوزارة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (4)

تتكون وزارة النقل البحري من الإدارات العامة الآتية:-

1- الأمانة العامة للوزارة.

2- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء.

3- الإدارة العامة للشركات.

4- الإدارة العامة للشئون الفنية والبحرية.

5- الإدارة العامة للشئون القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وإنشاء فروع لها وتوزيع العمل بها وإجراءاته قرار من وزير النقل البحري.

كما يجوز بقرار من الوزير تقسيم الإدارات العامة إلى دوائر وأقسام حسب مقتضيات العمل.

مادة (5)

تحدد اختصاصات الإدارات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:

(1) الأمانة العامة للوزارة:

تختص بالشئون الإدارية والشئون المالية والخدمات وشئون الموظفين والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.

(2) الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء:

وتختص بالتعاون مع أجهزة الوزارة باقتراح الخطة الإنمائية لقطاع النقل البحري والمواني وعلى وجه الخصوص القيام بالأعمال الآتية:

‌أ) اقتراح السياسة العامة للوزارة ووضع الخطط المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

‌ب) إعداد الدراسات والبحوث في مجال اختصاص الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المختلفة بها والتحضير لمشروع الخطة وميزانية التنمية ومناقشة هذه المشروعات مع الجهات المختصة.

‌جـ) دراسة احتياجات الوزارة من الخبراء والفنيين والعمل على تسهيل إجراءات الخبرة التي تطلبها الوزارة.

‌د) التحضير للأعمال واللجان المختصة بالتخطيط وتمثيل الوزارة في هذه اللجان بمفردها أو بالاشتراك مع الإدارات الأخرى ومتابعة تنفيذ كل ما يخص الوزارة من قرارات وتوصيات صادرة من الأجهزة المختصة بالتخطيط في الدولة.

‌هـ) متابعة التطورات الحديثة والعالمية في مجال اختصاص الوزارة.

‌و) تجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات المرتبطة بنشاط الوزارة.

(3) الإدارة العامة للشركات:

تقوم بالإشراف على الشركات العاملة في القطاعات التي تدخل مجال اختصاص الوزارة وكذلك على الشركات التي تملك إحدى المؤسسات أو الهيئات العاملة التي تشرف عليها الوزارة ولها على الأخص:-

‌أ) الرقابة المالية والإدارية على هذه الشركات بما يكفل حفظ حق الدولة في عوائدها المالية وحسن الاستثمار.

‌ب) وضع برامج المراقبة السنوية وتقديم التقارير الدورية عن نشاط تلك الشركات وتقييم أعمالها.

‌جـ) التفتيش على سجلات تلك الشركات ودفاترها ومستنداتها بالتنسيق مع الجهات المشرفة على تلك الشركات أو التي تملك نصيبا في رأسمالها.

‌د) إعداد وتحليل البيانات الخاصة بنتائج أعمال الشركات وإبداء الرأي والمقترحات بشأنها.

4- الإدارة العامة للشئون الفنية والبحرية:

تقوم بالإشراف على جميع الأنشطة والمشروعات التي تدخل في مجال اختصاص الوزارة من الناحية الفنية وكذلك متابعة عمليات شراء وبناء السفن والعائمات والناقلات والمعدات البحرية وعمليات إصلاحها وصيانتها وإنشاء ورش الصيانة والأحواض العائمة والجافة.

كما تقوم بالإشراف على أعمال الخدمات البحرية المتعلقة بالقطر والإنقاذ والانتشال والتفتيش البحري.

5- الإدارة العامة للشئون القانونية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية:

تختص بإبداء الرأي في المسائل التي يتطلبها سير العمل من الناحية القانونية وفيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأعمال النقل البحري والمواني وعلى الأخص ما يلي:

‌أ) إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها من موضوعات وكذلك في نواحي نشاط المنظمات والمؤتمرات وتقييم نتائج أعمالها وإمكانية الإفادة منها.

‌ب) إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وكافة ما يتعلق بها من إجراءات تنفيذية.

‌جـ) متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو عليها وإعداد دفاع الوزارة بشأنها وتأييده بالمستندات والاتصال بإدارة قضايا الحكومة في هذا الخصوص، كما تتولى متابعة تنفيذ ما صدر من قرارات وتوصيات عن المنظمات والمؤتمرات في مجال عمل الوزارة مع جميع الوثائق والبيانات والنشرات والقرارات الصادرة في هذا الخصوص.

(د) الاتصال بإدارة الفتوى والتشريع ومستشاري الوزارات الأخرى عند الاقتضاء وكذلك الاتصال بالمنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية وبالجهات المعنية بشئون المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتوثيق الصلة بها في حدود المصلحة العامة.

مادة (6)

استثناء من أحكام القانون رقم (19) لسنة 1964م المشار إليه يجوز بقرار من وزير النقل البحري خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون أن ينقل إلى الوزارة موظفين أو عمال من المؤسسات العامة التابعة للوزارة، على ألا يترتب على النقل أضرار بأوضاع المنقولين من حيث الدرجة أو المرتب.

مادة (7)

تتولى وزارة النقل البحري الإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بنقل النفط ومشتقاته وتنقل إلى المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري ملكية ناقلات النفط ومشتقاته التابعة للمؤسسة الليبية الوطنية للنفط، كما تنقل إليها أوجه النشاط المتعلقة بإدارة الناقلات المذكورة أو الإشراف عليها.

وتشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء من مندوبين عن كل من وزارة النقل البحري و المؤسستين المذكورتين لتحديد الأصول والالتزامات التي تؤول إلى المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري تبعا لنقل ملكية الناقلات المذكورة إليها، كما تحدد هذه اللجنة موظفي وعمال المؤسسة الليبية الوطنية للنفط الذين ينقلون إلى المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري تبعا لنقل أوجه النشاط المتعلقة بإدارة الناقلات والإشراف عليها إلى تلك المؤسسة، وتعتمد قرارات اللجنة من مجلس الوزراء.

مادة (8)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (9)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

منصور محمد بدر الرائد / عبد السلام أحمد جلود

وزير النقل البحري رئيس مجلس الوزراء

صدر في: 10 ربيع الأول 1395 هـ

الموافق: 23 مارس 1975م

صنف النص:قانون
عدد النص:31
تاريخ النص:1975-06-27
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.