احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1975 بشأن اعتماد اللائحة المالية لمؤسسة الطاقة الذرية

قرار مجلس الوزراء

باعتماد اللائحة المالية لمؤسسة الطاقة الذرية

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على القانون 54 لسنة 73م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية،

● وعلى قانون النظام المالي للدولة،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 رمضان 1388هـ الموافق 3 ديسمبر

1968م بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقرارات المعدلة له،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ربيع الثاني 1392هـ الموافق

8 يونيو 1972م بلائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له،

● وعلى قرار وزير الخزانة رقم 79 لسنة 1973م بشأن تنفيذ أحكام

لائحة المناقصات والمزايدات،

● وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي،

قرر

مادة (1)

تعتمد اللائحة المالية لمؤسسة الطاقة الذرية المرافقة لهذا القرار وتسري الأحكام المنصوص عليها في اللوائح الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في غرة رمضان 1395 هـ

الموافق 6 من سبتمبر 1975 م

اللائحة المالية لمؤسسة الطاقة الذرية

الباب الأول

الميزانية والحسابات

الفصل الأول

إعداد الميزانية وإعتمادها

مادة (1)

تضع المؤسسة مشروع ميزانيتها السنوية وتشمل جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بما في ذلك الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة كما تشمل المصروفات الجائزة والمتوقع إنفاقها خلال السنة المالية وتدرج كل من الإيرادات والمصروفات في جدول مستقل.

مادة (2)

يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة عرض مشروعي الميزانية والحساب الختامي على مجلس الإدارة لمناقشتهما وإقرارهما ثم يقوم بعد ذلك باتخاذ إجراءات اعتمادهما من مجلس الوزراء بعد عرضهما على وزير الخزانة.

مادة (3)

يصدر مدير عام المؤسسة التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ الميزانية أو أية اعتمادات إضافية أخرى وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وترسل صورة من كل تفويض إلى ديوان المحاسبة.

مادة (4)

يختص رئيس مجلس الإدارة بالإذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته وذلك في حدود مائة وخمسين ألف دينار في المرة الواحدة بما لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار في السنة المالية الواحدة، وتجب موافقة مجلس الوزراء بما يجاوز الحدود السابقة إما نقل الاعتمادات من أحد أبواب الميزانية إلى باب آخر وفتح الاعتمادات الإضافية فلا يكون إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

مادة (5)

يحدد مجلس الإدارة المدفوعات التي يجوز أداؤها نقداً وفيما عدا ذلك تكون جميع المدفوعات بصكوك مستوفاة للشكل القانوني على المصرف.

مادة (6)

لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز سنة بعد انتهاء السنة المالية للمؤسسة، وتضاف المبالغ التي تبقى بعد هذه المدة في الحساب المذكور إلى الإيرادات وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند المصروفات المخصص لهذا الغرض.

الفصل الثاني

حساب المؤسسة بالمصرف

مادة (7)

1- تودع أموال المؤسسة في مصرف مملوك للدولة بالكامل ويجوز أن يفتح لفروع المؤسسة أو المشروعات التابعة لها حساب فرعي بناء على إذن كتابي من مجلس الإدارة لدى فرع المصرف الموجود في دائرته فرع المؤسسة أو المشروع.

2- تودع في هذا الحساب المتحصلات بجميع أنواعها نقدا أو بصكوك بموجب حوافظ إيداع ولا يجوز تحويل الصكوك الواردة للمؤسسة لأي شخص.

3- يتم الصرف من هذه الأموال بموجب صكوك تسحب على المصرف المودع به أموال المؤسسة من واقع استمارات صرف مستوفاة لجميع الشروط المطلوبة ومعتمدة من السلطة المختصة في المؤسسة.

4- يكون توقيع الصكوك من موظفين لهما سلطة التوقيع ويكون التوقيع الأول من مدير عام المؤسسة أو من يقوم مقامه ويكون التوقيع الثاني من مدير الشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه.

الفصل الثالث

السلف المستديمة والمؤقتة

مادة (8)

1- يجوز اعتماد سلف مستديمة للصرف منها على العمليات العاجلة، وفي الأغراض التي يحددها مدير عام المؤسسة وفي حدود خمسمائة دينار لجميع إدارات المؤسسة وأقسامها، ويتم الصرف بموجب مستندات صرف من السلف المستديمة ويستعاض ما يصرف من هذه السلف قبل نفاذ قيمتها بوقت كاف وبحد أقصى آخر كل شهر ويكون ذلك بعد تقديم المستندات المثبتة للمبالغ التي تم صرفها.

2- كما يجوز الترخيص في صرف سلف مؤقتة كلما دعت الحاجة لمواجهة مصروف معين لا تكون له صفة الدورية، ويكون صرف هذه السلف بموافقة مدير عام المؤسسة ويتعين تسويتها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإذن بها، فإذا لم يتم تسوية السلفة في المواعيد المشار إليها فيتعين اعتبارها دينا في ذمة المسئول ويستوفى بطريق الخصم من مرتبه في الحدود الجائزة قانونا وذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا.

الفصل الرابع

حفظ النقود والمستندات ذات القيمة

مادة (9)

يعهد إلى مدير عام المؤسسة ومديري الإدارات العامة ورؤساء الأقسام بها بالمسئوليات الملقاة على عاتق رؤساء المصالح فيما يختص بحفظ ونقل النقود والأوراق ذات القيمة وكذلك بالمسئوليات الخاصة بحفظ خزان المؤسسة.

مادة (10)

لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن إلا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات المؤسسة والمستندات ذات القيمة التي تكون في عهدة الصراف وغيره من المسئولين بالمؤسسة ولا تودع في الخزائن أية ممتلكات شخصية أو غير متعلقة بالعمل.

ولا يجوز في جميع الأحوال أن يحتفظ في الخزينة إلا بالقدر الضروري من العملات اللازم لحركة العمل اليومية والذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة وتورد حصيلة المؤسسة إلى المصرف يوما بيوم.

مادة (11)

تحال إلى المصرف المستندات المتعلقة بالمدفوعات للخارج مستوفية للإجراءات المقررة في شأن أذونات الصرف المحلية مع بيان المبلغ المطلوب صرفه بالعملة الأجنبية وما يعادله بالعملة الليبية، وبعد تقديم هذه المستندات طلبا من المؤسسة إلى المصرف بتحويل القيمة المطلوبة إلى الخارج لصالح المستفيد قيدا على حساب المؤسسة.

الفصل الخامس

المخازن

مادة (12)

يصدر مجلس الإدارة قرارا منظما لتخزين وتداول المواد ذات الطبيعة الخاصة وقواعد التفتيش عليها ويعتمد هذا القرار من مجلس الوزراء وفيما عدا ذلك تسري بالنسبة لمخازن المؤسسة أحكام القسم الثالث من اللائحة التنفيذية للميزانية والحسابات والمخازن للحكومة.

الباب الثاني

المناقصات والمزايدات

مادة (13)

تسري أحكام المواد التالية على ما تبرمه الهيئة من عقود الأشغال العامة والتوريد والنقل وبيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها واستغلال المقاصف والمطاعم والفنادق.

مادة (14)

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة عطاءات برئاسة مدير عام المؤسسة أو من ينوب عنه قانونا وأربعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم عضوان من مجلس الإدارة وعضو قانوني وآخر مالي، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الفنيين والخبراء دون أن يكون لهم صوت في اتخاذ القرارات.

مادة (15)

تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعاً لأهمية المناقصة وطبيعتها بحيث لا تقل عن أربعة عشر يوماً من تاريخ النشر لأول مرة.

مادة (16)

يكون التعاقد بطريق الممارسة في العقود التي لا تجاوز قيمتها التقديرية مائتي ألف دينار بموافقة مجلس الإدارة، فإذا زادت القيمة على ذلك تعين الحصول مقدما على موافقة مجلس الوزراء وتعتمد نتائج المناقصات والممارسات بقرار من مجلس الإدارة، فإذا زادت القيمة على خمسمائة ألف دينار وجب اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (17)

تتولى لجنة العطاءات المشكلة طبقا لأحكام هذه اللائحة التعاقد بطريق الممارسة فإذا زادت القيمة التقديرية للممارسة على ربع مليون دينار ضم إلى اللجنة ممثل لديوان المحاسبة.

مادة (18)

يجوز للمؤسسة أن تتعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:

أولاً:

التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وطنية أو أجنبية.

ثانياً:

التعاقد مع إحدى الشركات التي تمتلك الحكومة رأسمالها بالكامل.

ثالثاً:

الحالات التي تستدعيها دواعي الأمن القومي.

رابعاً:

الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات أو المزايدات العامة والمحددة أو الممارسات.

خامساً:

حالات شراء قطع الغيار والمواد اللازمة لسد الحاجة المترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة، والمواد المحتكرة والمسعرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها، والتعاقد على أعمال يثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.

سادساً:

التعاقد في المشتريات العادية ومقاولات النقل والأعمال التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف دينار وبحد أقصى قدره مائتي ألف دينار في السنة المالية الواحدة.

وفيما عدا البند سادسا يصدر الإذن بالتعاقد في الحالات السابقة من مجلس الوزراء فيما يتجاوز قيمة خمسمائة ألف دينار ومن مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز هذا المبلغ. أما بالنسبة للبند سادسا فيصدر الإذن بالتعاقد من الجهات التالية: –

1- مجلس الإدارة في حدود خمسين ألف دينار.

2- رئيس مجلس الإدارة في حدود عشرين ألف دينار.

3- مدير عام المؤسسة في حدود عشرة ألاف دينار.

4- مدير الشئون المالية والإدارية في حدود ألفي دينار.

الباب الثالث

أحكام عامة

مادة (19)

يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يرخص بالتأمين على ما يقتضي الأمر التأمين عليه من أموال المؤسسة وأصولها لدى إحدى الشركات الليبية.

مادة (20)

تسري القواعد والنظم المالية المقررة في الحكومة على المؤسسة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، وعلى أن يكون لرئيس مجلس الإدارة في تطبيق هذه القواعد والنظم سلطات الوزير المختص، ولمدير عام المؤسسة سلطات وكيل الوزارة المختص ولمديري الإدارات العامة سلطات رؤساء المصالح، ولمدير الشئون المالية سلطات المراقب المالي.

مادة (21)

لا تخل أحكام هذه اللائحة برقابة ديوان المحاسبة واختصاصاته المخولة له طبقا لقانون إنشائه والمادة (14) من قانون إنشاء المؤسسة.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-04-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.