احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (20) لسنة 1999 بشأن انشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (20) لسنة 1429 ميلادية

بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1959 إفرنجي، بشأن

المناطق الحرة.

● وعلى القانون رقم (38) لسنة 1968 إفرنجي، بشأن التصدير.

● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التجار والشركات

والتجارية والإشراف عليها وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (64) لسنة 1971 إفرنجي، بشأن الاستيراد.

● وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي، وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985 إفرنجي، بإنشاء شركة مساهمة

للموانئ.

● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1989 إفرنجي بإعفاء المنتجات العربية

من الضرائب الجمركية.

● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة

الاقتصادية.

● وعلى القانون رقم (20) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن اعفاء البضائع

ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم (64)

لسنة 1971 إفرنجي.

● وعلى قانون المصارف والنقد والائتمان رقم (1) لسنة 1993 ف،

● وعلى القانون رقم (1) 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات

الشعبية واللجان الشعبية.

● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم نشاط

الاستيراد والتوزيع.

● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1425 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار

رؤوس الأموال الأجنبية.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه

رقم (2. 15. 7900) المؤرخ في 2 / 12 / 1428 ميلادية.

● وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني

والعشرين لعام 1428 ميلادية.

قررت

الفصل الأول

تعاريف عامة

مادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: –

1- المنطقة الحرة: أي جزء من إقليم الجماهيرية العظمى يحدد بموجب القانون ويخصص لتجرى فيه العمليات التجارية والصناعية وتبادل السلع وتقديم الخدمات محرراٌ من القيود الجمركية والضريبية والنقدية وفقاٌ لأحكام التشريعات المنظمة للمناطق الحرة.

2- الهيئة العامة: الهيئة العامة للمناطق الحرة.

3- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

4- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة.

5- اللجنة: لجنة إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة.

6- البضائع والخدمات: جميع السلع والمواد والخدمات مهما كان نوعها.

7- رأس المال المستثمر: العملة الأجنبية المحولة إلى المنطقة الحرة والآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله أو توسيعه فيها.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة

مادة (2)

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمناطق الحرة” تتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مركزها الرئيسي بمدينة مصراته ويجوز لها أن تنشئ فروعاٌ في أية جهة داخل الجماهيرية العظمى.

مادة (3)

تتولى «الهيئة» إدارة المناطق التي يصدر بإنشائها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1959 إفرنجي، وبمراعاة النظم التي تضعها مصلحة الجمارك لإدخال وإخراج البضائع وقيدها وفحص المستندات ورقابة المناطق الحرة وحراستها.

وللهيئة حق الإشراف على الأنشطة المقامة في المناطق الحرة والعمل على تطوير الحركة التجارية والصناعية والخدمية فيها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وكذلك الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بها ولها في سبيل ذلك القيام على وجه الخصوص بالمهام التالية: –

1 – إدارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها وتنمية المبادلات التجارية الدولية وتجارة العبور والصناعات التصديرية.

2 – دراسة إنشاء مناطق حرة محلية أو مشتركة أو إلغائها.

3 – دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في المناطق الحرة وتقديم ما تراه من مقترحات.

4 – التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق أهداف المناطق الحرة وتحريرها من القيود.

5 – دراسة العروض التي يتقدم بها المستثمرون الليبيون والأجانب في المناطق الحرة وتقديم المقترحات بشأنها.

6 – إقامة المرافق والمنشآت المختلفة اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي إلى نموها وإزدهارها.

7 – توفير كافة وسائل الاتصال الحديثة ووسائط النقل وكافة الخدمات اللازمة لإدارة النشاط التجاري والصناعي والخدمي داخل المناطق الحرة.

8- تنظيم عمليات الدخول والخروج من المناطق الحرة وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.

9 – تخصيص وتأجير واستثمار الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة.

10 – اتخاذ كل ما من شأنه حماية المناطق الحرة وضمان تحقيق أهدافها.

مادة (4)

يكون للهيئة لجنة إدارة تتكون على النحو التالي: –

1- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة – أميناٌ.

2- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية للمواصلات والنقل.

3- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

4- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

5- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

6- الأخ/ مدير عام مصلحة الجمارك.

7- الأخ/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار.

8- اثنان من ذوي الخبرة في الأنشطة الاقتصادية يتم اختيارهما من قبل الأمين، وتحدد مكافأتهما بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة – أعضاء.

مادة (5)

تتولى لجنة إدارة الهيئة شؤون المناطق الحرة والإشراف على أعمالها، ولها أوسع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وعلى الأخص: –

– وضع السياسة العامة للهيئة واللوائح المنظمة للعمل الاستثماري في المناطق الحرة.

– دراسة طلبات تراخيص الاستثمار بالمناطق الحرة الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والتنازل عنها وإحالة ما تراه لازما لاستصدار الرخص من مدير عام مصلحة الجمارك.

– تحديد وتحصيل مقابل الخدمات المختلفة التي تقدم داخل المناطق الحرة مثل خدمات المناولة والتخزين وكذلك قيمة إيجارات المنشآت والعقارات فيها.

– وضع النظم الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج والإقامة بالمنطقة الحرة وكذلك وضع الترتيبات اللازمة لنظام التأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.

– اعتماد اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة.

– الموافقة على عقد القروض.

مادة (6)

يجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاتها، كما لها أن تعهد إلى أمين اللجنة أو أحد أعضائها ببعض الاختصاصات.

مادة (7)

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة (8)

تضع لجنة الإدارة لائحة داخلية تبين أسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعها.

مادة (9)

يكون للهيئة مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.

مادة (10)

يتولى مدير عام للهيئة المهام والصلاحيات التالية: –

– تنفيذ السياسة العامة للهيئة على النحو المقرر من لجنة الإدارة وتنفيذ قراراتها.

– إدارة المناطق الحرة والإشراف على العاملين بها وتطوير نظام العمل طبقا للنظام واللوائح المعمول بها.

– الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروعات.

– إعداد مشروع الميزانية التقديرية وعرضه على اللجنة.

– إعداد التقارير الدورية المالية والإدارية عن نشاط الهيئة وعرضها على اللجنة للنظر فيها.

– اقتراح اللوائح الإدارية والمالية للهيئة وعرضها على اللجنة.

– تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.

– ما يفوض به من قبل لجنة الإدارة.

الفصل الثالث

الاستثمار في المناطق الحرة

مادة (11)

يسمح في المناطق الحرة بقيام الأنشطة التالية: –

أ) تخزين البضائع العابرة والبضائع الوطنية المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة للتخزين بالمنطقة الحرة وذلك كله مع عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها في شأن البضائع الممنوع تداولها.

ب) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محليه، وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغير حالة البضائع الموجودة بالمنطقة الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتكفل تهيئتها بالشكل الذي تتطلبه حاجة الأسواق.

ج) أية صناعات أو عمليات تجميع أو تجهيز أو تحديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة.

د) مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة الحرة.

مادة (12)

تولى مدير عام مصلحة الجمارك – بناء على عرض من مدير عام الهيئة – الترخيص بإقامة المشروعات الصناعية التصديرية والتجارية والمالية وتخزين البضائع وتجهيزها والسماح بمزاولة المهن التي يحتاج إليها النشاط داخل المنطقة الحرة وتصدير الخدمات، على أن تعتمد من الأمين، وفي جميع الأحوال يجب تضمين الترخيص بياناٌ بالأغراض التي منح لأجلها ومدته.

مادة (13)

تضع لجنة الإدارة القواعد التفصيلية لمتطلبات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المرخص بها في المناطق الحرة، وكذلك المعايير التي يتوجب مراعاتها عند ممارسة تلك الأنشطة.

مادة (14)

على المستثمر في المناطق الحرة القيام بما يلي: –

1- مسك الدفاتر والحسابات النظامية للمشروع.

2- إعداد ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني معتمد.

مادة (15)

يجوز سحب الترخيص بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على عرض من مدير عام الهيئة في الحالات التالية: –

– الإخلال بالأحكام العامة الواردة في قانون المناطق الحرة واللوائح السارية.

– تكرار المخالفات.

وفي جميع الحالات تعتمد هذه القرارات من الأمين.

مادة (16)

يجوز للمستثمر التظلم من الإجراءات الإدارية الصادرة في حقه على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة الإدارة خلال ثلاثين يوماٌ من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر في حقه.

وتحيل اللجنة التظلم مشفوعاٌ برأيها إلى الأمين في بحر أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم للنظر فيه.

وفي جميع الأحوال يكون قرار الأمين حيال التظلم نهائياٌ.

مادة (17)

مع عدم الإخلال بالأحكام التي تقررها التشريعات النافذة في شأن تجريم أو منع تداول بعض السلع، لا تخضع البضائع التي تصدر أو تستورد من وإلى المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها، كما لا تخضع للرسوم والضرائب الجمركية أو نظم الاستيراد والتصدير وإجراءاتها، ويسمح للمشروعات أن تصدر منتجاتها دون قيود وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

كما لا تخضع لأية رسوم أو ضرائب فيما عدا ما هو مقرر عليها من رسوم الخدمات التي تقدم إليها.

وتعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب جميع الأدوات والمهمات والآلات والمواد والقرطاسية والأثاث ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في المناطق الحرة.

مادة (18)

تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقا لحالتها بعد التصنيع، مع مراعاة الإجراءات المنظمة للاستيراد والرقابة على النقد، وتؤدي هذه الضرائب والرسوم على البضائع التي تشتمل على مكونات محلية بنسبة المكونات الأجنبية الداخلة في صناعتها بحسب قيمة تلك المكونات.

ويجوز بقرار من المدير العام السماح بإدخال المنتجات غير الصالحة للتصدير الناتجة عن عمليات التصنيع بالمنطقة الحرة على أن تؤدي عنها الضرائب والرسوم الجمركية المقررة.

وفي جميع الأحوال تخضع البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي للإجراءات الخاصة بالحجرين الصحي والزراعي.

مادة (19)

تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية الأخرى والخدمات التي يسمح بإقامتها في المناطق الحرة وأرباحها بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المشار إليه، وعلى الأخص: –

(‌أ) إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.

(‌ب) إعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.

(‌ج) إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج أو في العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.

كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الإعفاءات إذا أعيد استثمارها، ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بالمشروع خلال سنوات الإعفاء إلى سنوات لاحقة.

مادة (20)

لا يجوز تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء الجبري عليها أو مصادرتها أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعها لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون أو حكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط أن تتخذ هذه الإجراءات العادلة عند اتخاذ الإجراء، ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.

مادة (21)

لا تخضع عمليات انتقال الأموال بين المنطقة الحرة وخارج الجماهيرية العظمى بما في ذلك عمليات إدخال وإخراج وتخزين وتصنيع المواد والبضائع وكذلك عمليات النقد الجارية داخل المنطقة، لأي قيد من قيود أو أنظمة الرقابة على النقد سواء تمت تلك العمليات من مستثمرين وطنيين أو أجانب.

مادة (22)

يسمح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج الجماهيرية العظمى وفقاٌ للمادة (12) من القانون رقم (5) لعام 1426 ميلادية، المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مادة (23)

لا تخضع المشروعات المقامة في المناطق الحرة لإجراءات القيد في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين.

وتصدر الهيئة لائحة خاصة بكيفية ضبط إجراءات التسجيل لديها.

مادة (24)

يدفع أصحاب التراخيص علاوة على مقابل الخدمات التي يتلقونها رسماٌ للهيئة لا يتجاوز 1% من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو خارجة منها لحساب المشروع، ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من لجنة الإدارة وتخضع تجارة البضائع العابرة لنصف هذا الرسم.

مادة (25)

يلتزم المرخص له وفقا لأحكام هذا القرار بالتأمين على المباني والمعدات التي يستعملها ضد جميع الأخطار كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها الهيئة من تاريخ انتهاء مدة الترخيص ما لم تقرر الهيئة شراءها منه.

مادة (26)

يجوز نقل ملكية المشروع كليا أو جزئيا إلى مستثمر آخر بموافقة كتابية من الهيئة وبالشروط والأوضاع التي تحددها لجنة الإدارة.

ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والوجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات الأخرى المعمول بها.

الفصل الرابع

النظام المالي للهيئة

مادة (27)

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة (28)

تكون للهيئة ميزانية تقديرية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

وتبين اللائحة المالية للهيئة إجراءات إعداد هذه الميزانية وكذلك الشروط والقواعد المتعلقة بإعدادها واعتمادها وتنفيذها.

مادة (29)

تتكون الموارد المالية للهيئة من: –

1- الإيرادات الناتجة عن نشاطها.

2- المبالغ التي قد تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

3- القروض التي تحصل عليها.

4- أية إيرادات أخرى توافق عليها اللجنة الشعبية العامة.

مادة (30)

يتولى جهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة (31)

يكون للهيئة حسابات مصرفية بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها بالنقدين الأجنبي والمحلي حسب الحاجة.

مادة (32)

ينشأ في المناطق الحرة نظام مصرفي بالنقد المحلي والأجنبي يساهم في تمويل مختلف النشاطات وتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها طبيعة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية داخل المنطقة وفقا للقانون، ويلتزم المرخص له بفتح حسابات مصرفية وفقا لهذا النظام.

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (33)

تسري على المنطقة الحرة أحكام التشريعات النافذة في الجماهيرية العظمى، كما تسري على العاملين الليبيين بالمناطق الحرة أحكام قانون الضمان الاجتماعي المطبق على العاملين في الجماهيرية العظمى، وتطبق كافة القوانين السارية بشأن حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.

وتضع اللجنة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (34)

يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة القرارات المنظمة لتأسيس الشركات وفتح فروع الشركات الأجنبية في المناطق الحرة بما يتفق مع طبيعة هذه المناطق.

مادة (35)

تبدأ الهيئة ممارسة نشاطها بإدارة منطقة حرة ملاصقة لميناء مصراته البحري، ويصدر بتحديد تلك المنطقة قرار من الأمين، وتؤول إلى الهيئة جميع المنشآت والعقارات وساحات التخزين والتجهيزات في هذه المنطقة وفي أي منطقة يتقرر إعلانها منطقة حرة وذلك وفق ترتيبات تتخذ لهذا الغرض.

مادة (36)

يجوز للهيئة أن تتفق مع المستثمرين أو الغير على فض ما قد ينشأ بينهم من منازعات بطريقة التحكيم التجاري.

مادة (37)

للسفن الوطنية والأجنبية التي تدخل المنطقة الحرة لأغراض العمل أن تحصل على كافة الخدمات الملاحية اللازمة للسفن وأن تتجهز بجميع المعدات البحرية التي تحتاجها وأن تتمون بالمواد الغذائية والوقود والزيوت وجميع المواد اللازمة لأجهزتها وللهيئة أن توقف تلك الخدمات إذا ما تبين لها استخدامها بطريقة غير صحيحة.

مادة (38)

لا يجوز السكن في المنطقة الحرة إلا بترخيص خاص من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على عرض من مدير عام الهيئة وفقا لما تفرضه حاجة العمل وتحدد القيمة الإيجارية للمباني الإدارية والمباني المخصصة للإسكان المؤقت داخل المنطقة الحرة وفقا للأسس الاستثمارية.

مادة (39)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: 17 / شوال

الموافق: 3 / النوار / 1429 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.