احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (14) لسنة 2004 بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1372و.ر

قانون رقم (14) لسنة 1372 و.ر

بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1372و.ر

مؤتمر الشعب العام.

· تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.

· وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

· وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

· وعلى القانون رقم (10) لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام على الخزانة العامة.

· وعلى القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن، وتعديله.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

· وعلى القانون رقم (17) لسنة 1371 و.ر. بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1371 و.ر.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

يجوز إنفاق مبلغ (5237) خمسة آلاف ومائتين وسبعة وثلاثين مليون دينار لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من 1 أي النار 1372 و.ر وحتى 31 الكانون 1372 و.ر. وذلك على الوجه المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون والجداول التفصيلية الملحقة بها، ووفقا لما تضمنته هذه الجداول من ملاحظات.

مادة (2)

تغطى مصروفات ميزانية التحول من (70%) من دخل النفط والغاز، ومن أية إيرادات تتحقق من الموارد الأخرى المذكورة في المادة العاشرة من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط وغيرها.

مادة (3)

تتم الاستفادة من أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز نتيجة لتجاوز السعر للسعر الذي حسبت على أساسه تقديرات الميزانية في دعم الحساب المجنب ودعم الاحتياطي العام.

مادة (4)

مع مراعاة ما ورد في الجداول المرفقة بهذا القانون. لا يجوز الاقتراض لغرض تمويل أي مشروع من مشروعات التحول المدرجة في الميزانية لهذا العام إلا بقرار صادر عن أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مع مراعاة شروط الاقتراض، ووفقا للضوابط التي وضعها مجلس التخطيط العام.

مادة (5)

استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه، يتولى مصرف ليبيا المركزي أولا بأول إيداع (70%) من دخل النفط والغاز في حساب التحول بعد خصم (5%) مقابل الدين العام، كما تودع بالحساب المذكور أية مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة العاشرة من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية شهريا بتفاصيل حركة حساب التحول” ما سحب من الحساب المذكور، وما أودع فيه خلال الشهر السابق” وكذلك الرصيد في يوم الإخطار. والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.

مادة (6)

لا يجوز استعمال حساب التحول المذكور في المادة الخامسة من هذا القانون لغير إيداع أموال ميزانية التحول، ويتم التحويل من حساب التحول إلى حسابات التحول المذكورة في المادة (العاشرة) من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بناء على التفويضات التي تصدر تنفيذا للمادة التاسعة من هذا القانون.

مادة (7)

لا يجوز الإنفاق من حساب التحول إلا على المشروعات المدرجة في ميزانية التحول.

مادة (8)

تتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات توزيع مخصصاتها من ميزانية التحول بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، وتتولى مجالس التخطيط بالشعبيات توزيع مخصصات ميزانية التحول على بنود ومشروعات محددة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية بعد أن تقوم اللجنة الشعبية للشعبية بتنسيق مقترحاتها مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، وإحالة ذلك للمؤتمر الشعبي للشعبية للاعتماد.

مادة (9)

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط إصدار التفويضات المالية على فترات ربع سنوية بواقع 4/1 من مخصصات ميزانية التحول للقطاع أو الشعبية أو المشروع أو ما في حكم ما سبق خصما من الحساب المذكور في المادة الخامسة ولا تصدر تفويضات الربع الأول لأي جهة من الجهات المذكورة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال العام 1371 و.ر، إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، كما لا تصدر تفويضات الربع الثالث لأي جهة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال النصف الأول من العام 1372 و.ر إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وتصدر التفويضات بناء على طلب الجهة المعنية.

مادة (10)

تقوم كل لجنة شعبية عامة قطاعية وما في حكمها وكل شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتحول تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقا للأحكام الواردة في المادة (العاشرة) من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه. ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (11)

يجوز النقل من مخصصات بند إلى آخر داخل نفس القطاع أو من مخصصات بند فرعي إلى بند فرعي آخر داخل نفس البند ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعي بالنسبة للجان الشعبية العامة القطاعية وما في حكمها. بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وذلك بمراعاة الشروط التالية:-

أ‌- وجود وفر في البند المراد النقل منه، وعدم وجود التزامات مستحقة عليه أو متوقع استحقاقها خلال السنة المالية تفوق المبلغ المتبقي من المشروع بعد النقل.

ب‌- عدم حدوث عجز بالبند المراد النقل منه طوال فترة الميزانية.

ج- تحديد المشروعات المراد النقل من مخصصاتها والمبلغ المراد نقله من كل مشروع.

د- تحديد المشروعات المراد النقل إليها والمبلغ المراد نقله إلى كل مشروع.

ويجوز النقل من قطاع إلى قطاع آخر بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وإخطار مجلس التخطيط العام بذلك.

كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس القطاع أو من بند فرعي إلى بند فرعي آخر بنفس البند أو من مشروع إلى مشروع آخر في نفس البند الفرعي من ميزانية التحول بالشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية بذات الشروط الموضحة أعلاه وإخطار مجلس التخطيط بالشعبية، وكل ذلك في حدود النسب المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

ولا يجوز للجنة الشعبية للشعبية أن تنقل من قطاع إلى آخر أو من مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي إلى مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي آخر إلا بعد اعتماد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية، وبما لا يتعارض والأهداف المحددة في الميزانية.

مادة (12)

ترحل المبالغ التي لم يتم صرفها من حساب ميزانية التحول للعام المالي 1371 و.ر إلى ميزانية التحول للعام المالي 1372 و.ر وتعتبر إضافة إليها بشرط أن يتم الترحيل لنفس المشروع والغرض الذي خصصت له المبالغ المرحلة بموجب هذا القانون ولا يتم صرف المبالغ المرحلة إلا بعد إصدار التفويض المالي اللازم وفي كل الأحوال لا يتم خصم المبالغ المرحلة من المخصصات المعتمدة في ميزانية العام المالي 1372 و.ر.

مادة (13)

لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل ميزانية التحول، ولها الحق في إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها إذا استلزم الأمر ذلك.

مادة (14)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الأعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق 6 / الربيع/ 1372 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:14
تاريخ النص:2004-03-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.