قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بإنشاء نيابتين كليتين بدائرة اختصاص
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (157) لسنة 1427
ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
● وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع
المجلس الثالث لسنة 28 ميلادية المنعقد بتاريخ 24 / 8 / 28 ميلادية.
تنشأ في دائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية نيابتان كليتان هما: -
تنشأ في دائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية نيابتان كليتان هما:
تتبع نيابة جنوب بنغازي الكلية النيابات الجزئية التالية:
5- نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجزئية.
6- نيابة الجرائم الزراعية الجزئية.
وتتحدد دائرة اختصاص نيابة جنوب بنغازي الكلية بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التابعة لها.
تلغى نيابة بنغازي الكلية ويتم توزيع أعضاء النيابة العاملين بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح النائب العام.
تحال القضايا المتداولة بنيابة بنغازي الكلية الملغاة إلى نيابتي شمال وجنوب بنغازي الكليتين طبقا للاختصاص المحدد لكل منهما.
يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لصدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية