احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (942) لسنة 1990 بشأن إنشاء المركز الوطني للتدريب

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (942) لسنة 1990 م

بإنشاء المركز الوطني للتدريب

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 81 بشأن اللجان الشعبية

وتعديلاته،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى القانون رقم (79) لسنة 75 بشأن ديوان المحاسبة،

● وعلى لائحة التدريب،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (605) لسنة 88 م بإنشاء مكاتب

للقوى العاملة في البلديات،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 89 م بشأن تنظيم

مؤسسات التكوين المهني،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (96) لسنة 89 م بشأن التدريب

المهني الحر،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (743) لسنة 89 م بشأن إعادة

تنظيم أمانة التكوين والتدريب المهني،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني

بكتابه رقم م / 4 / 1 / 263 بتاريخ 24 / 1 / 1990 م،

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين

لسنة 1989 م،

قررت

مادة (1)

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى (المركز الوطني للتدريب) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.

مادة (2)

يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني في مدينة (سرت)، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للمركز أن تنشأ له فروع أو مكاتب أو وحدات بحثية في أي مكان آخر داخل الجماهيرية العظمى.

مادة (3)

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: –

أ‌) تجسيد الفكر الجماهيري وتطوير الاتجاهات التدريبية وتتبع تجارب الشعوب المختلفة في مجالات التدريب النظرية والتطبيقية والتقنية المهنية.

ب‌) ربط التدريب المهني باحتياجات التنمية وإجراء الدراسات والبحوث حول العملية التعليمية والتدريبية والعمل على تحسين الكفاية للتعليم والتدريب المهني.

ج) المساهمة في تحسين نوعية التدريب ومستوى التحصيل الدراسي وذلك عن طريق تجديد وتطوير المناهج وتدريب المعلمين المهنيين والمدربين وتحسين أساليب التدريب والتعليم المهني والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية والقومية وتشجيعها، والعمل على تربية جيل من الباحثين والمتخصصين المهنيين القادرين على تحديد المتطلبات وترتيب الأولويات وإشباع الحاجات.

د- المساعدة في تحليل ووضع السياسات والتدابير المهنية اللازمة للتدريب والتعليم المهني المستديم وإجراء دراسات حول تكوين منظومة صناعية وتقنية تستخدم لأغراض تدريبية وتعليمية مهنية وتشجيع نتائج البحوث في رسم السياسات التقنية والتدريبية.

هـ) المشاركة في إجراء الدراسات حول الجدوى الاقتصادية للتدريب والتعليم المهني والمساهمة في متابعة وتقويم كفاءة مخرجاته وتقديم المشورة من أجل تطوير وتعزيز خدمات التوجيه المهني والإشراف التربوي والإرشاد النفسي لمنتسبي التدريب والتعليم المهني وخاصة في المجالات التقنية والمهنية.

ي) تعزيز وتوسيع نطاق خدمات التوثيق المهني والتربوي في إنشاء مركز للمعلومات يلعب دورا بارزا ومهما في التخطيط المستقبلي ورسم الخطط ومعرفة الإمكانيات وتوظيفها والإلمام بالتطورات المتوقعة في مجال استخدام التقنيات في التعليم والتدريب المهني.

مادة (4)

تكون للمركز لجنة عليا على النحو التالي: –

‌أ) أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني رئيسا للجنة.

‌ب) أمين اللجنة الشعبية للمركز أو من يقوم مقامه

‌ج) أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أعضاء

‌د) مدير الشئون التدريبية بأمانة التكوين والتدريب المهني.

‌هـ) مدير الإدارة العامة لتخطيط القوى العاملة بأمانة التخطيط.

مادة (5)

تختص اللجنة العليا بما يلي: –

‌أ- رسم الخطط العامة للمركز ووضع البرامج اللازمة لتطوير أعماله والرفع من مستوى أدائه لها.

‌ب- إصدار اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمركز وذلك في حدود التشريعات النافذة.

‌ج- اعتماد الميزانية التقديرية للمركز والحساب الختامي له.

‌د- اقتراح بناء وتطوير المناهج.

مادة (6)

تتولى إدارة المركز لجنة شعبية تشكل طبقا لأحكام التشريعات النافذة. وإلى حين تشكيل اللجنة الشعبية تتولى إدارة المركز لجنة إدارة من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.

مادة (7)

تتولى اللجنة الشعبية للمركز الإشراف على شئون المركز، وعلى الأخص ما يلي: –

أ‌) تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل المركز التي تحددها اللجنة العليا له.

ب‌) اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمركز في حدود أحكام التشريعات النافذة.

ج) اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز وإحالته للجنة العليا للاعتماد.

د) الاقتراض من الهيئات والمصارف في حدود ما يلزم لتمويل أعمال ومشروعات المركز، طبقا للشروط التي تضعها اللجنة العليا للمركز.

مادة (8)

تضع اللجنة الشعبية للمركز لائحة تبين أسلوب عمل اللجنة، وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة (9)

يتولى أمين اللجنة الشعبية للمركز تسيير شئون المركز وله على الأخص ما يلي: –

1- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمركز.

2- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز.

3- إعداد المسائل التي تعرض على اللجنة الشعبية وتقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت فيها.

4- تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.

5- إصدار أوامر الصرف من ميزانية المركز في الحدود التي تبينها اللوائح.

6- القيام بالشئون الوظيفية للعاملين بالمركز وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة (10)

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من الإدارات التالية: –

‌أ) إدارة البرامج التدريبية.

‌ب) إدارة التوجيه والامتحانات.

‌ج) مكتب الشئون الإدارية والمالية.

‌د) مكتب البحوث والبيانات.

‌هـ) مكتب التدريب التطويري.

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارات والمكاتب المذكورة وتنظيم العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني، وذلك بمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القرار.

مادة (11)

تؤول إلى المركز المنشأ بموجب هذا القرار الاختصاصات المسندة لكل من الإدارة العامة للبرامج التدريبية والإدارة العامة للتوجيه والامتحانات بأمانة التكوين والتدريب المهني، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 743 لسنة 1989م المشار إليه.

مادة (12)

تكون للمركز ميزانية مستقلة

وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة الأولى، من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة (13)

تتكون الموارد المالية للمركز من: –

‌أ) الإيرادات الناتجة عن ممارسة نشاطه.

‌ب) ما يخصص له من مبالغ في الميزانية العامة.

‌ج) حصيلة الهبات والمساعدات التي تقبلها اللجنة الشعبية للمركز بشرط ألا تتنافى وأهداف المركز.

مادة (14)

يقوم المركز بفتح حساب في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى وفقا لما تحدده اللجنة الشعبية للمركز تودع فيه أمواله.

مادة (15)

يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 75 المشار إليه.

مادة (16)

تسري على الباحثين بالمركز ذات النظم والقواعد المقررة في شأن نظرائهم بمراكز البحث العلمي الأخرى.

مادة (17)

تلغى الفقرتان (4 – 7) من المادة (3) والمادتان (6، 8) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 743 لسنة 1989م بإعادة تنظيم أمانة التكوين والتدريب المهني المشار إليه.

مادة (18)

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (19)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 18 ربيع الأول 1400 و.ر

الموافق 7 التمور 1990 م

صنف النص:قرار
عدد النص:942
تاريخ النص:1990-03-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.