احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (505) لسنة 1990 بشأن اعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر العربي الليبي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (505) لسنة 1990 م

باعتماد النظام الأساسي لجمعية

الهلال الأحمر العربي الليبي

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 70 م بشأن الجمعيات وتعديلاته،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 79 م بشأن

الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس

قيادة الثورة،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (731) لسنة 1985 م باعتماد النظام

الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم

ص د 6 / 7 / 4878 بتاريخ 24 / 5 / 1990 م،

قررت

مادة (1)

يعتمد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي المرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة (2)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 731 لسنة 1985 باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 17 ذو القعدة 1399 و.ر

الموافق 10 الصيف 1990 م

النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تأسست جمعية الهلال الأحمر الليبي في أكتوبر 1957م ووضع نظامها الأساسي وفق اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة، وتعمل على هدى المبادئ الأساسية التي تبناها المؤتمر الدولي العشرون للهلال/ الصليب الأحمر الذي عقد في فيينا سنة 1965م.

وهذه المبادئ هي:

العلمية – الانسانية – الحياد – التطوعية – الوحدة – الاستقلال.

ومقر أمانتها العامة مدينة بنغازي، ويجوز إنشاء فروع لها في داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويشار إليها في هذا النظام الأساسي بالجمعية.

مادة (2)

الجمعية مؤسسة تطوعية ذات نفع عام لها شخصيتها الاعتبارية وهي الجهة الوحيدة في الجماهيرية العظمى التي تقوم بمهام الهلال الأحمر محليا ودوليا.

مادة (3)

شعار الجمعية هلال أحمر على قاعدة بيضاء طرفه المفتوح يتجه إلى يمين الناظر إليه ويكون حمله واستعمالاته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة وتشريعاته الخاصة بالجماهيرية العظمى.

مادة (4)

يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل الجماهيرية العظمى وفق لائحة يصدرها المؤتمر العام.

مادة (5)

الجمعية عضو في رابطة الهلال/ الصليب الأحمر الدولية وتتمتع بالمزايا المبينة في اتفاقيات جنيف وملاحقها المكملة وكذلك بالمزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات دولية أخرى تصدق عليها الجماهيرية العظمى.

الفصل الثاني

أهداف الجمعية

مادة (6)

أهداف الجمعية الرئيسية هي درء آلام البشر وتخفيفها وإغاثة المنكوبين والضحايا وإسعافهم دون تحيز أو تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو الانتماءات السياسية، والعمل في السلم والحرب على مساعدة السلطات العسكرية والمدنية في جميع الميادين التي تسري عليها الاتفاقيات الدولية وتدخل في نطاق رسالة الهلال الأحمر وللجمعية بوجه خاص ما يلي: –

1- القيام بالإسعافات الأولية وخدمة الأسرى والمدنيين في حالة الحرب والكوارث الطبيعية.

2- القيام بعمليات جمع الدم وتوزيعه بالتعاون مع جهات الاختصاص.

3- المساهمة في برامج التثقيف والإرشاد الصحي وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.

4- التدريب على الإسعافات الأولية والإنقاذ والإغاثة وخدمة المجتمعات المحلية.

5- المشاركة في خدمات جمع الدم والتعريف بأهمية التبرع بالدم والتدريب على الإسعافات الأولية والإنقاذ والإغاثة.

6- العمل على تجميع مواد الإغاثة وتخزينها وتوزيعها في حالات الكوارث محليا ودوليا.

7- الدعوة للتطوع لتعزيز مبادئ الهلال ونشر القانون الدولي الإنساني لتخفيف آلام ضحايا الكوارث، والتضامن في تقديم المساعدة المحلية لهم، والعمل على إقامة علاقات إنسانية أفضل لخدمة السلم والتفاهم بين الشعوب.

8- المشاركة في نشاط البحث عن المفقودين وجمع شمل الأسر المشتتة وقت السلم وفي ظروف الحرب بالتعاون مع اللجنة الدولية وجمعيات الهلال/ الصليب الأحمر الوطنية.

الفصل الثالث

عقوبة الجمعية

مادة (7)

عضوية الجمعية متاحة لكل شخص مقيم بالجماهيرية العظمى دون أي تمييز بسبب من الأسباب، وتضم الجمعية أعضاء غير عاملين ويجوز أن تضم أعضاء شرف ويصدر المؤتمر العام لائحة لتنظيم شئون العضوية.

مادة (8)

لكل شخص يؤمن بأهداف ومبادئ رسالة الهلال الأحمر ويحرص على التضحية وأداء العمل العام أن يطلب قبوله عضوا في الجمعية وتكتسب هذه العضوية بموافقة الشخص على النظام الأساسي للجمعية وأدائه الاشتراك السنوي.

مادة (9)

ويجوز للجمعية منح عضوية الشرف للأشخاص الذين يؤدون لها خدمات عامة.

مادة (10)

تسقط العضوية بالاستقالة أو الوفاة أو عند الإخلال بشرط من شروط العضوية.

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للجمعية

مادة (11)

يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية على النحو التالي: –

1- المؤتمر العام للجمعية.

2- اللجنة الوطنية.

3- اللجنة التنفيذية.

4- الأمانة العامة.

5- الجمعيات العمومية للفروع.

6- اللجان التنفيذية للفروع.

أولاً

المؤتمر العام

مادة (12)

يعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة للجمعية ويعمل على رعاية أهداف ومبادئ الهلال الأحمر ويتألف من: –

1- أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة أمينا للمؤتمر

2- الأمين المساعد عضوا

3- الكاتب العام عضوا

4- أعضاء اللجنة الوطنية أعضاء

5- ثلاثة مندوبين عن كل فرع تختارهم اللجنة التنفيذية للمشاركة في أعمال المؤتمر العام كأعضاء

أمين المؤتمر العام للجمعية

مادة (13)

أمين المؤتمر العام عضو غير متفرغ يتولى الاختصاصات التالية: –

1- دعوة المؤتمر العام وترأس اجتماعاته واعتماد قراراته.

2- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجمعية التي يقررها المؤتمر العام.

3- متابعة سير تنظيمات الجمعية وتلقي تقارير دورية عنها.

4- تقديم تقرير عام للمؤتمر العام حول نشاطات الجمعية.

ويجوز له أن يفوض الأمين المساعد في أي من هذه الاختصاصات.

الأمين المساعد للمؤتمر العام

مادة (14)

الأمين المساعد عضو غير متفرغ يختاره المؤتمر العام لمدة أربع سنوات ويتولى الاختصاصات الآتية: –

1- ممارسة اختصاصات أمين المؤتمر العام التي يفوضه فيها.

2- دعوة اللجنة الوطنية ورئاسة اجتماعاتها واعتماد قراراتها.

الكاتب العام

مادة (15)

الكاتب العام عضو متفرغ يختاره المؤتمر العام لمدة أربع سنوات، ويمارس اختصاصاته تحت إشراف المؤتمر العام واللجنة الوطنية ويتولى الاختصاصات التالية: –

1- دعوة اللجنة التنفيذية للأمانة العامة ورئاسة اجتماعاتها واعتماد قراراتها.

2- تنظيم عمل الأمانة العامة والإشراف على توجيه نشاطاتها طبقا للوائح ونظم الجمعية.

3- العمل على تنفيذ سياسات الجمعية المعتمدة في شأن علاقاتها مع الجهات المختصة وتنظيمات الهلال/ الصليب الأحمر والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة وتمثيلها أمام القضاء.

ويجوز له اتخاذ التدابير العاجلة التي يراها مناسبة في الحالات الاستثنائية على أن يخطر اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لاحق لها بالإجراءات التي اتخذها في هذا الشأن.

مادة (16)

يختص المؤتمر العام للجمعية بالمسائل الآتية: –

1- وضع السياسة العامة لتنفيذ أهداف الجمعية.

2- الموافقة على اقتراح تعديل النظام الأساسي توطئة لعرضه على اللجنة الشعبية العامة لاعتماده.

3- وضع اللائحة المنظمة لشئون العضوية واللوائح الأساسية الموحدة لعمل الجمعية وفروعها وشئون العاملين فيها.

4- إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية وتحديد مجالاته.

5- إصدار القرارات المتعلقة بمنح الجوائز والشهادات التقديرية للأفراد المشهود لهم بالأعمال النبيلة في خدمة أهداف ومبادئ الهلال الأحمر.

6- اعتماد إنشاء فروع الهلال الأحمر.

7- مناقشة تقرير اللجنة الوطنية حول مجالات العمل في النطاق الوطني والدولي وإقراره.

8- تحديد نسبة ما يخصص لكل من الأمانة العامة وفروع الجمعية من الإيرادات المتاحة.

9- إقرار الميزانية السنوية واعتماد الحساب الختامي.

مادة (17)

يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين بدعوة من أمين المؤتمر العام، ويجوز عقده في جلسات استثنائية في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو من ثلثي الأعضاء.

مادة (18)

يصدر المؤتمر العام لائحة داخلية تنظم أعمال جلساته، وجلسات اللجنة الوطنية والجمعيات العمومية للفروع ولجانها التنفيذية.

ثانيا

اللجنة الوطنية

مادة (19)

تتألف اللجنة من:

1- الأمين المساعد للمؤتمر العام أمينا

2- الكاتب العام عضوا

3- أمناء اللجان التنفيذية للفروع أعضاء

4- مندوب عن كل من أمانات اللجنة العامة للدفاع، الاتصال الخارجي، الصحة، العدل، وصندوق الضمان الاجتماعي أعضاء

مادة (20)

تعتبر اللجنة الوطنية السلطة التنفيذية العليا في الجمعية وتختص بالمسائل الآتية: –

1- تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر العام للجمعية ومتابعتها.

2- اقتراح تعديل النظام الأساسي.

3- اقتراح النظم واللوائح الخاصة بالجمعية أو التوصية بتعديلها.

4- اعتماد البرامج المتعلقة بالإغاثة.

5- اعتماد برامج تدريب المتطوعين على أعمال الإسعاف والخدمة الاجتماعية.

6- اعتماد الهياكل الإدارية للأمانة والفروع والمؤسسات التابعة التي تضعها اللجنة التنفيذية.

7- اقتراح إنشاء فروع للجمعية.

8- دعم الروابط الأخوية مع جمعيات الهلال الأحمر والجهات التي تمارس نشاطات هذه الجمعية وذلك في الدول الأخرى.

9- الدعوة إلى عقد الندوات واللقاءات المحلية.

10- الإشراف على أعمال الفروع من النواحي المالية والإدارية والفنية.

11- وضع الضوابط لمتابعة الإنفاق من الميزانية.

12- اقتراح قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء وبحث مصادر تمويل الجمعية.

13- اقتراح مجالات استثمارات أموال الجمعية.

14- قبول الهبات والوصايا والأوقاف غير المشروطة في حدود السياسة التي يضعها المؤتمر العام.

15- مراجعة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.

مادة (21)

تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل ستة أشهر بدعوة من الأمين المساعد للمؤتمر العام، ويجوز انعقادها في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضائها.

ثالثا

اللجنة التنفيذية

مادة (22)

تتألف اللجنة التنفيذية للأمانة العامة من: –

1- الكاتب العام أمينا

2- الأمين المالي عضوا

3- ستة أعضاء يختارهم المؤتمر العام لمدة سنتين من بين أمناء اللجان التنفيذية للفروع أعضاء

رابعا

الأمانة العامة

مادة (23)

يتكون جهاز الأمانة العامة من عدد من المختصين في مختلف أنشطة الجمعية الإدارية والمالية والفنية، ويرأسها الكاتب العام، وتعمل على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية للأمانة العامة، وتتلخص في المسائل الآتية: -1- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام واللجنة الوطنية.

2- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لخدمة أهداف الجمعية.

3- التحضير لاجتماعات المؤتمر العام واللجنة الوطنية وإعداد مشروعات خطط العمل التي تحقق أهداف الجمعية.

4- متابعة وتقييم نشاطات الفروع الإدارية والمالية والإشراف على خدماتها وتوجيهها وفقا للسياسات العامة للجمعية، وتجميد حساباتها وإيقاف نشاطاتها إلى حين التقرير في شأنها من قبل اللجنة الوطنية.

5- الإشراف على الندوات واللقاءات التي تعقدها الجمعية.

6- إجراء الاتصالات الخارجية مع اللجنة الدولية والرابطة وجمعيات الهلال/ الصليب الأحمر والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة فيما يتعلق بأعمال الجمعية ودعم صلاتها.

7- طبع وتوزيع الوسائل الإعلامية والعمل على نشر الوعي برسالة الهلال الأحمر وتبادل المعرفة والخبرات على النطاق المحلي والدولي.

8- تلقي نداءات الإغاثة الدولية وعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ قرار بشأنها وفقا للسياسة العامة للجمعية.

9- الإشراف على اختيار أمين وأعضاء اللجان التنفيذية للفروع والتنسيق بين فروع الجمعية وإجراء اللقاءات الدورية بين أعضائها والعاملين فيها.

10- اقتراح تحديد نسبة دعم ما يخصص لكل من الأمانة العامة والفروع من الإيرادات المتاحة.

11- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجمعية.

خامسا

الجمعيات العمومية للفروع

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للفرع من جميع أعضاء الجمعية المقيمين في دائرته وتعتبر أعلى سلطة للجمعية في نطاق الفرع.

تختص الجمعية العمومية للفرع بالمسائل الآتية: –

1- إقرار برامج العمل وفقا للأهداف العامة للجمعية.

2- إقرار مشروع الاعتمادات المالية التي يحتاجها الفرع، وكذلك الحساب السنوي للمصروفات.

3- متابعة أعمال اللجنة التنفيذية للفرع.

4- اعتماد إنشاء شعب محلية تابعة للفرع.

5- اعتماد قائمة أعضاء الجمعية العمومية وترشيح الأعضاء المشهود لهم بالبذل والعطاء لنيل الجوائز الرمزية والشهادات التقديرية.

6- الموافقة على استثمار الأموال المخصصة للفرع وفقا للسياسة العامة التي يقرها المؤتمر العام.

مادة (26)

تجتمع الجمعية العمومية للفرع مرة كل سنة بدعوة من اللجنة التنفيذية للفرع أو اللجنة التنفيذية للأمانة العامة أو بطلب من ثلثي أعضائها تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا.

سادسا

اللجان التنفيذية للفروع

مادة (27)

تختار الجمعية العمومية للفرع أمينا للجنة التنفيذية لمدة ثلاث سنوات كما تختار تسعة أعضاء يكون من بينهم الأمين الإداري وأمين الصندوق لمدة سنتين.

مادة (28)

تختص اللجنة التنفيذية للفرع بالمسائل الآتية: –

1- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام واللجنة الوطنية واللجنة التنفيذية للأمانة العامة والجمعية العمومية للفرع.

2- اقتراح المناطق التي تنشأ بها شعب محلية للفروع واختيار أمنائها.

3- التحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للفرع وإعداد الموضوعات المطلوب عرضها عليها.

4- تنظيم الندوات واللقاءات التي تعقدها الجمعية في نطاق الفرع.

5- نشر أهداف ومبادئ الهلال الأحمر بمختلف الوسائل والعمل على توسيع نطاق العضوية.

6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية والإنقاذ والإغاثة والمشاركة في خدمة المجتمعات المحلية والتوعية الصحية والاجتماعية.

7- الترشيح لحضور الدورات التدريبية واللقاءات الدولية.

8- المساهمة في أعمال الإغاثة والإسعاف وخدمات جمع الدم والتعريف بأهمية التبرع بالدم.

9- تنظيم جمع الاشتراكات والتبرعات من أعضاء الفرع.

10- إصدار أوامر الصرف في حدود الميزانية المعتمدة.

11- إعداد مشروع الاعتمادات المالية التي يحتاجها الفرع.

12- اقتراح وسائل استثمار الأموال المخصصة للفرع على ضوء النظم المعتمدة.

13- القيام بسائر الأعمال الأخرى التي تقتضيها إدارة الفرع في سبيل تنفيذ أهداف الجمعية.

مادة (29)

يجوز للجنة التنفيذية تفويض أمينها في بعض اختصاصاتها.

مادة (30)

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها مرة كل شهر بدعوة من أمينها، ويجوز انعقادها عند الضرورة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضائها.

أمين اللجنة التنفيذية للفرع

مادة (31)

يختص أمين اللجنة التنفيذية للفرع بالمسائل الآتية: –

1- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتسيير العمل بإدارة الفرع ومتابعتها.

2- إصدار القرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين في الفرع طبقا لأحكام اللائحة التي يصدرها المؤتمر العام في الخصوص.

3- إجراء الاتصالات بالسلطات المحلية في شئون الفرع.

4- الإذن بالصرف للأوامر الصادرة من اللجنة التنفيذية من الاعتمادات المخصصة للفرع.

5- تمثيل الفرع أمام الجهات الإدارية المحلية.

مادة (32)

يجوز لأمين اللجنة التنفيذية للفرع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة في نطاق الفرع وإخطار اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للفرع.

مادة (33)

يجوز لأمين اللجنة التنفيذية للفرع التفويض في بعض اختصاصاته لأعضاء اللجنة.

مادة (34)

تكون للفرع أمانة تضم عددا من الإداريين المختصين يشرف عليها أمين اللجنة التنفيذية.

ويشكل الهيكل التنظيمي لهذه الأمانة وتحدد اختصاصات العاملين فيها طبقا للائحة تصدر عن المؤتمر العام.

الفصل الخامس

النظام المالي للجمعية

مادة (35)

تتكون أموال الجمعية وفروعها من: –

1- الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسمها.

2- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يتم قبولها وفقا لنظام الجمعية.

3- الدخل الناتج عن ممتلكاتها.

4- الإعانة المقررة من الدولة للجمعية.

5- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.

6- مقابل الخدمات التي تؤديها.

7- الرسوم التي تفرض لصالحها.

مادة (36)

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول شهر الطير وتنتهي بنهاية شهر الربيع من كل عام.

مادة (37)

تشرف على مراقبة أموال الجمعية لجنة مالية تتكون من الأمين المالي وثلاثة أعضاء تختارهم اللجنة الوطنية لمدة سنتين، تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر بناء على الأمين المالي أو دعوة اللجنة التنفيذية للأمانة العامة، وتجتمع في الأحوال الطارئة بناء على دعوة أي منهما أو بناء على طلب أي من أعضائها.

وتختص اللجنة المالية بالمسائل الآتية:

1- متابعة مسألة وضع الموازنات المالية للأمانة العامة والمؤسسات التابعة والفروع وإبداء الرأي بشأنها قبل إقرارها ومراقبة أوجه الإنفاق على ضوء الموازنات المعتمدة.

2- إبداء الرأي في التقرير المالي والحساب الختامي.

3- تقديم المساعدة في شأن توجيه استثمارات الجمعية وفروعها وإبداء الرأي في كافة المشروعات الاستثمارية التي تقدم من الأمانة العامة والفروع والمؤسسات التابعة وترفع الرأي فيها إلى اللجنة الوطنية والمؤتمر العام.

4- اقتراح أوجه الصرف في الصناديق المالية ومتابعة توريد المساهمات إليها وتحديد نسب هذه المساهمات من الفروع والمؤسسات التابعة في تمويل هذه الصناديق لبرامج الأنشطة العامة للجمعية.

مادة (38)

يؤدي الأعضاء أعمالهم في الجمعية على سبيل التطوع ولهم الحق في استرداد النفقات التي تحملوها في سبيل ذلك.

الفصل السادس

أحكام ختامية وانتقالية

مادة (39)

يجوز للجمعية في ظروف الكوارث المحلية طلب المساعدة من مؤسسات الهلال/ الصليب الأحمر لمواجهة أعمال الإنقاذ والإغاثة، كما يجوز لها الموافقة على تلبية رغبة هذه المؤسسات في المساهمة في هذا النشاط الإنساني في الظروف المشار إليها والسماح لمندوبيها بمزاولة هذا العمل بعد موافقة اللجنة الوطنية بناء على توصية الكاتب العام.

مادة (40)

لا يجوز إجراء الاتصالات الخارجية بمؤسسات الهلال/ الصليب الأحمر والهيئات الدولية ذات العلاقة إلا عن طريق الأمانة العامة.

مادة (41)

لا يجوز عزل الأمين المساعد أو الكاتب العام إلا بقرار من المؤتمر العام للجمعية يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مادة (42)

لا يجوز عزل أمين أو أي من أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع إلا بقرار من الجمعية العمومية للفرع يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مادة (43)

إذا تبين للجنة التنفيذية للفرع أنه عاجز عن الاستمرار في تحقيق أغراض الجمعية فلها أن تدعو الجمعية العمومية للفرع للنظر في اقتراح حل الفرع أو الإبقاء عليه.

ولا يجوز حل الفرع إلا بقرار من المؤتمر العام يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء بناء على توصية الجمعية العمومية للفرع.

مادة (44)

في حالة صدور قرار بحل الفرع أو تعذر انعقاد الجمعية العمومية للفرع لهذا الغرض تقوم اللجنة التنفيذية للأمانة العامة بتكليف لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية تتولى حصر موجودات الفرع وتسليمها للأمانة العامة وتحصيل أمواله وسداد ديونه وتوريد الفائض منها للأمانة المذكورة.

وفي حالة عدم التمكن من اختيار لجنة تنفيذية للفرع لأي سبب من الأسباب تقوم اللجنة المؤقتة بتسيير نشاطات الفرع حتى يتم اختيار لجنة تنفيذية للفرع.

وعلى اللجنة المكلفة عند انتهاء مهمتها أن تقدم تقريرا بأعمالها إلى اللجنة التنفيذية للأمانة العامة.

مادة (45)

تتولى اللجنة الوطنية، بصفة مؤقتة، اختصاصات المؤتمر العام في حالة تعذر انعقاده لأي سبب من الأسباب ومن ثم عرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها على المؤتمر العام في أول اجتماع لاحق له.

مادة (46)

إذا شغر منصب الكاتب العام فيما بين فترات انعقاد المؤتمر تختار اللجنة الوطنية من يحل محله بصفة مؤقتة على أن يعرض الأمر في أول انعقاد للمؤتمر العام وفقا للنظام الأساسي.

مادة (47)

تتولى اللجنة التنفيذية للأمانة العامة، بصفة مؤقتة، ممارسة اختصاصات اللجنة الوطنية في حالة تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب على أن تعرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها على اللجنة الوطنية في أول اجتماع لاحق لها.

صنف النص:قرار
عدد النص:505
تاريخ النص:1990-10-06
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.