احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون لسنة 2008 بشأن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية:

1- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2- رئيس جمهورية أنجولا.

3- رئيس جمهورية بنين.

4- رئيس جمهورية بوتسوانا.

5- رئيس بوركينا فاسو.

6- رئيس جمهورية بوروندي.

7- رئيس جمهورية الكاميرون.

8- رئيس جمهورية الرأس الأخضر.

9- رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى.

10- رئيس جمهورية تشاد.

11- رئيس جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية.

12- رئيس جمهورية الكونغو.

13- رئيس جمهورية كوت ديفوار.

14- رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

15- رئيس جمهورية جيبوتي.

16- رئيس جمهورية مصر العربية.

17- رئيس دولة إرتريا.

18- رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.

19- رئيس جمهورية غينيا الإستوائية.

20- رئيس جمهورية الجابون.

21- رئيس جمهورية جامبيا.

22- رئيس جمهورية غانا.

23- رئيس جمهورية غينيا.

24- رئيس جمهورية غينيا بيساو.

25- رئيس جمهورية كينيا.

26- رئيس وزراء ليسوتو.

27- رئيس جمهورية ليبيريا.

28- قائد ثورة الفاتح من سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.

29- رئيس جمهورية مدغشقر.

30- رئيس جمهورية ملاوي.

31- رئيس جمهورية مالي.

32- رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية.

33- رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

34- رئيس جمهورية موزمبيق.

35- رئيس جمهورية ناميبيا.

36- رئيس جمهورية النيجر.

37- رئيس جمهورية نيجيريا الإتحادية.

38- رئيس جمهورية رواندا.

39- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

40- رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب.

41- رئيس جمهورية السنغال.

42- رئيس جمهورية سيشل.

43- رئيس جمهورية سيراليون.

44- رئيس جمهورية الصومال.

45- رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

46- رئيس جمهورية السودان.

47- ملك سوازيلاند.

48- رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.

49- رئيس جمهورية توجو.

50- رئيس الجمهورية التونسية.

51- رئيس جمهورية أوغندا.

52- رئيس جمهورية زامبيا.

53- رئيس جمهورية زيمبابوي.

إذ نستلهم من المثل النبيلة التي إسترشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الإفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الشعوب والدول الإفريقية.

وإذ نضع في الإعتبار المبادئ والأهداف المتضمنة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وفي المعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادية الإفريقية.

وإذ نذكر بالكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا من أجل الإستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الإقتصادي.

وإذ نأخذ في الإعتبار أن منظمة الوحدة الإفريقية قد لعبت، منذ إنشائها دورا حاسما وقيما في تحرير القارة وتأكيد الهوية المشتركة وعملية تحقيق وحدة قارتنا، كما هيات إطارا فريدا لعملنا الجماعي في إفريقيا وفي علاقاتنا مع بقية العالم.

وإذ نعقد العزم على التصدي للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه قارتنا وشعوبنا على ضوء التغيرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تجري في العالم.

وإذ نعرب عن إقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادية الإفريقية بغية تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية في إفريقيا والتصدي – بصورة أكثر فعالية – للتحديات التي تفرضها العولمة.

وإذ نسترشد برؤيتنا المشتركة لإفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا.

وإذ ندرك أن ويلات النزاعات في إفريقيا تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية الإجتماعية والإقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والإستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل.

وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون.

وإذ نعقد العزم أيضا على إتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشتركة ومنحها السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحياتها بصورة فعالة.

وإذ نذكر بالإعلان الذي إعتمدناه خلال الدورة الإستثنائية الرابعة لمؤتمرنا في سرت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى، في 9/9/99 والذي قررنا بموجبه إنشاء إتحاد إفريقي طبقا للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادية الإفريقية.

قد إتفقنا على ما يلي: –

مادة (1)

التعريفات

في هذا القانون التأسيسي:

– تعني كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي.

– تعني كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الإفريقية.

– تعني كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد.

– تعني كلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.

– تعني كلمة (اللجنة) أمانة الاتحاد.

– تعني كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للاتحاد.

– تعني كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.

– تعني كلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد.

– تعني عبارة (المجلس التنفيذي) المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.

– تعني عبارة (الدولة العضو) الدولة العضو في الاتحاد .

– تعني كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الإفريقية.

– تعني كلمة (البرلمان) برلمان عموم إفريقيا التابع للاتحاد.

– تعني كلمة (الاتحاد) الاتحاد الإفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسي.

مادة (2)

التأسيس

يؤسس الاتحاد الإفريقي وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (3)

الأهداف

تكون أهداف الاتحاد كما يلي:

أ – تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين الشعوب الإفريقية.

ب – الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.

ج – التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

د – تعزيز مواقف إفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها والدفاع عنها.

هـ – تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

و – تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة.

ز – تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.

ح – تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب.

ط – تهيئة الظروف اللازمة التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية.

ي – تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الإفريقية.

ك – تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الإفريقية.

ل- تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد.

م – التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا.

ن – العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.

مادة (4)

المبادئ

يعمل الاتحاد وفقا للمبادئ التالية:

أ – مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

ب – احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال.

ج – مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد.

د – وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية.

هـ – تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر.

و – منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

ز – عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

ح – حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ط – التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن.

ي – حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن.

ك – تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد.

ل – تعزيز المساواة بين الجنسين.

م – احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.

ن – تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.

س – احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.

ع – إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.

مادة (5)

أجهزة الاتحاد

1 – تكون للاتحاد الأجهزة التالية:

أ – مؤتمر الاتحاد

ب – المجلس التنفيذي

ج – برلمان عموم إفريقيا

د – محكمة العدل

هـ – اللجنة

و – لجنة الممثلين الدائمين

ز – اللجان الفنية المتخصصة

ح – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

ط – المؤسسات المالية

2 – أي أجهزة أخرى قد يقرر المؤتمر إنشاءها

مادة (6)

المؤتمر

1 – يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المتعمدين حسب الأصول.

2 – يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.

3 – يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية. وبناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية.

4 – يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء رئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة.

مادة (7)

قرارات المؤتمر

1 – يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد. غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.

2 – يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من كافة أعضاء الاتحاد.

مادة (8)

اللائحة الداخلية للمؤتمر

يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به.

مادة (9)

سلطات ومهام المؤتمر

1 – تكون للمؤتمر المهام التالية:

أ – تحديد السياسات المشتركة للاتحاد.

ب – استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها.

ج – بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد.

د – إنشاء أي جهاز للاتحاد.

هـ – مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام من قبل جميع الدول الأعضاء.

و – اعتماد ميزانية الاتحاد.

ز – إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام.

ح – تعيين قضاء محكمة العدل وإنهاء مهامهم.

ط – تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.

2 – يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد.

مادة (10)

المجلس التنفيذي

1 – يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء.

2 – يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء.

مادة (11)

قرارات المجلس التنفيذي

1 – يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك، فبموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. غير أن البت في المسائل الإجرائية، بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.

2 – يتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد لأي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي.

مادة (12)

اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي

يعتمد المجلس التنفيذي اللائحة الداخلية الخاصة به.

مادة (13)

مهام المجلس التنفيذي

1 – يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يلي:

أ – التجارة الخارجية.

ب – الطاقة والصناعة والموارد المعدنية.

ج – الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات.

د – الموارد المائية والري.

هـ – حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها.

و – النقل والمواصلات.

ز – التأمين.

ح – التعليم، الثقافة، الصحة، وتنمية الموارد البشرية.

ط – العلم والتكنولوجيا.

ي – الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة.

ك – الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعوقين.

ل – وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الإفريقية.

2 – يكون المجلس التنفيذي مسئولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر.

3 – يجوز للمجلس تفويض أي من مهامه وسلطاته الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون.

مادة (14)

اللجان الفنية المتخصصة

الإنشاء والتشكيل

1- تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسئولة أمام المجلس التنفيذي.

أ- لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية.

ب- لجنة الشئون النقدية والمالية.

ج- لجنة التجارة والجمارك والهجرة.

د- لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة.

هـ- لجنة النقل والمواصلات والسياحة.

و- لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

ز- لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية.

2- يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة، أو يكون لجانا جديدة إذا ما رأى ضرورة ذلك.

3- تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسؤولين المعنيين بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم.

مادة (15)

مهام اللجان الفنية المتخصصة

تضطلع كل لجنة -في حدود اختصاصها- بالمهام التالية:

أ- إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلى المجلس التنفيذي.

ب- كفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد.

ج- كفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الاتحاد.

د- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس التنفيذي سواء بمبادرتها الخاصة أو بناء على طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.

هـ- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (16)

الاجتماعات

مع مراعاة التوجيهات التي قد يصدرها المجلس التنفيذي، تجتمع كل لجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتضع نظامها الداخلي الذي تعرضه على المجلس التنفيذي للموافقة عليه.

مادة (17)

برلمان عموم إفريقيا

1- لضمان مشاركة كاملة للشعوب الإفريقية في تنمية وتكامل القارة اقتصاديا يتم إنشاء برلمان لعموم إفريقيا.

2- يتم تحديد تشكيل برلمان عموم إفريقيا وسلطاته ومهامه وتنظيمه في بروتوكول خاص به.

مادة (18)

محكمة العدل

1- يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد.

2- يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص بها.

مادة (19)

المؤسسات المالية

يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التي تحدد نظمها ولوائحها بروتوكولات خاصة بها:

أ- المصرف المركزي الأفريقي

ب- صندوق النقد الأفريقي

ج- المصرف الإفريقي للاستثمار

مادة (20)

اللجنة

1- يتم إنشاء لجنة للاتحاد وتكون أمانة له.

2- تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة.

3- يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها.

مادة (21)

لجنة الممثلين الدائمين

1- يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين. وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء.

2- تكون لجنة الممثلين الدائمين مسئولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي وتعمل بناء على تعليمات المجلس ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء.

مادة (22)

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

1- يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد.

2- يحدد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسلطاته وتشكيله وتنظيمه.

مادة (23)

فرض العقوبات

1- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلف عن سداد مساهماتها في ميزانية الاتحاد، على النحو التالي:

تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد.

2- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر.

مادة (24)

مقر الاتحاد

1- يكون مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.

2- يجوز إنشاء مكاتب أخرى للاتحاد الأفريقي يحددها المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذي.

مادة (25)

لغات العمل

تكون لغات عمل الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الأفريقية إذا أمكن والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.

مادة (26)

التفسير

تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانون والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه. وريثما يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الاتحاد الذي يبت فيها بأغلبية الثلثين.

مادة (27)

التوقيع والتصديق والانضمام

1- يكون هذا القانون مفتوحا للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والانضمام إليه طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.

2- تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

3- تقوم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة.

مادة (28)

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بإيداع وثائق التصديق عليه.

مادة (29)

قبول العضوية

1- يجوز لأي دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.

2- يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره عند استلام العدد المطلوب من الأصوات بإبلاغ الدول المعنية بالقرار.

مادة (30)

تعليق المشاركة

لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد.

مادة (31)

إنهاء العضوية

1- على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر. وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء مثل هذا الإخطار، إذا لم يسحب، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد.

2- خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها.

مادة (32)

التعديل والمراجعة

1- يجوز لأي دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون.

2- تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها.

3- يقوم مؤتمر الاتحاد، بناء على توصية من المجلس التنفيذي، بدراسة هذه المقترحات في فترة زمنية مدتها عام بعد إخطار الدول الأعضاء طبقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

4- يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع، أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثي الدول الأعضاء.

مادة (33)

الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية

1- يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، غير أن الميثاق يظل ساريا لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الأفريقية / الجماعة الاقتصادية الأفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحويل أصولها وخصومها إلى الاتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه.

2- تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية لا تتفق معها أو تعارضها.

3- فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه.

4- وإلى أن يتم إنشاء اللجنة تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية هي الأمانة الانتقالية للاتحاد.

النظام الأساسي لمفوضية الإتحاد الإفريقي

أحكام عامة

مادة (1)

التعريفات

في النظام الأساسي هذا:

يقصد بكلمة “المؤتمر” : مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد.

يقصد بكلمة “الرئيس” : رئيس المفوضية ما لم يحدد عكس ذلك.

يقصد بعبارة “القانون التأسيسي” : القانون التأسيسي للاتحاد.

يقصد بكلمة “المفوضية” : أمانة الاتحاد.

يقصد بكلمة “اللجنة” : لجنة فنية متخصصة للاتحاد.

يقصد بعبارة “القانون التأسيسي” : القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

يقصد بكلمة “المجلس” : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.

يقصد بكلمة “المحكمة” : محكمة العدل للاتحاد.

يقصد بعبارة “المؤتمر حول …إلخ” : المؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا.

يقصد بعبارة “المجلس التنفيذي” : المجلس التنفيذي لوزراء للاتحاد.

يقصد بعبارة “الدولة العضو” : دولة عضوا في الاتحاد.

يقصد بعبارة “أعضاء المفوضية” : الرئيس ونائب الرئيس والمفوضين.

يقصد بكلمة “الشراكة” : الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.

يقصد بكلمة “المنظمة” : منظمة الوحدة الإفريقية.

يقصد بكلمة “البرلمان” : البرلمان الإفريقي للاتحاد.

يقصد بمختصر “ل.م.د” : لجنة الممثلين الدائمين.

يقصد بمختصر “م.إ.إ” : المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

يقصد بكلمة “الاتحاد” : الاتحاد الإفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي.

مادة (2)

التشكيل

تتكون المفوضية من الأعضاء التاليين:

أ- الرئيس

ب- نائب واحد للرئيس

ج- ثمانية (8) مفوضين

2- يجوز للمؤتمر أن يقوم بمراجعة عدد المفوضين عندما يرى ذلك ضروريا.

3- يساعد أعضاء المفوضية العدد اللازم من العاملين على كفالة حسن سير عمل المفوضية.

مادة (3)

المهام

1- تقوم المفوضية بالمهام المسندة إليها بموجب القانون التأسيسي والمهام المحددة في البروتوكولات الملحقة بالقانون وقرارات الاتحاد وكذلك تلك التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.

2- تقوم المفوضية بما يلي:

أ- تمثيل الاتحاد والدفاع عن مصالحه بتوجيه من المؤتمر والمجلس التنفيذي وحسب تفويضهما.

ب- صياغة مقترحات للبحث من قبل الأجهزة الأخرى.

ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الأخرى.

د- تنظيم وإدارة اجتماعات الاتحاد.

هـ- العمل كحارس للقانون التأسيسي وبروتوكولاته والمعاهدات والمواثيق القانونية والمقررات الأخرى الصادرة عن الاتحاد وكذلك تلك الموروثة عن منظمة الوحدة الإفريقية.

و- إنشاء الوحدات التشغيلية التي تراها ضرورية – على أساس البرامج المعتمدة.

ز- تنسيق ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الأخرى بالتعاون الوثيق مع لجنة الممثلين الدائمين وتقديم التقارير إلى المجلس التنفيذي بانتظام.

ح- مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ برامج وسياسات الاتحاد بما في ذلك المؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.

ط- وضع مشاريع مواقف موحدة للاتحاد وتنسيق التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء أثناء المفوضيات الدولية.

ي- إعداد برنامج وميزانية الاتحاد للموافقة عليهما من قبل أجهزة صنع السياسات.

ك- إدارة موارد الميزانية والموارد المالية بما في ذلك تحصيل مختلف الإيرادات وإنشاء الصناديق الائتمانية والاحتياطية والخاصة وفقا للموافقات المناسبة وقبول التبرعات والمنح التي تتطابق مع أهداف ومبادئ الاتحاد.

ل- إدارة أصول الاتحاد وخصومه طبقا للنظم والإجراءات الموضوعة.

م- إعداد خطط ودراسات إستراتيجية لبحثها من قبل المجلس التنفيذي.

ن- اتخاذ الإجراءات في مجالات المسئولية المسندة إليها من قبل المؤتمر والمجلس التنفيذي وتشمل المجالات ما يلي:

1- مكافحة الأوبئة.

2- إدارة الكوارث.

3- مكافحة الجريمة والإرهاب الدوليين.

4- إدارة البيئة.

5- المفاوضات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

6- المفاوضات المتعلقة بالديون الخارجية.

7- السكان، الهجرة، اللاجئون والمشردون.

8- الأمن الغذائي.

9- التكامل الاجتماعي والاقتصادي.

10- وكافة المجالات الأخرى التي تم اتخاذ موقف موحد بشأنها.

س- حشد الموارد وصياغة الإستراتيجيات المناسبة للتمويل الذاتي والأنشطة المولدة للدخل والاستثمار للاتحاد.

ع- تعزيز التكامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ف- توطيد التعاون وتنسيق الأنشطة بين الدول الأعضاء في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ص- ضمان تعزيز السلام والديمقراطية والأمن والاستقرار.

توفير الدعم التشغيلي لمجلس السلم والأمن.

ر- صياغة وتعزيز وتنسيق ومواءمة برامج وسياسات الاتحاد مع برامج وسياسات المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

ش- إعداد وتقديم تقرير سنوي عن أنشطة الاتحاد إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والبرلمان.

ت- إعداد نظم ولوائح العاملين والموافقة عليها من قبل المؤتمر.

أأ- تنفيذ قرارات المؤتمر بشأن فتح وإغلاق الفروع والمكاتب الإدارية أو الفنية.

ب ب- متابعة وضمان تطبيق قواعد إجراءات ونظم أجهزة الاتحاد.

ج ج- التفاوض مع البلدان المضيفة، وذلك بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين حول اتفاقيات استضافة مقر الاتحاد ومكاتبه الإدارية أو الفنية.

دد- بناء القدرات للبحث العلمي والتنمية من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.

هـ هـ- العمل على تعزيز وترويج أهداف الاتحاد.

وو- جمع ونشر المعلومات عن الاتحاد بناء قاعدة بيانات موثوق بها والحفاظ عليها.

زز- ضمان إدراج المسائل المتعلقة بالجنسين في جميع برامج وأنشطة الاتحاد.

ح ح- إجراء البحث حول بناء الاتحاد وعملية التكامل.

ط ط- تعزيز القدرات والبني التحتية والحفاظ على تكنولوجيا المعلومات والاتصال داخل القارة.

ي ي- إعداد وتقديم النظم الإدارية والأوامر الدائمة والنظم واللوائح الخاصة بإدارة شؤون الاتحاد إلى المجلس التنفيذي ومسك دفاتر الحسابات على نحو سليم.

مادة (4)

الواجبات

1- لا يطلب أو يتلقى أعضاء المفوضية والعاملون والموظفون الآخرون، عند أداء واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة أخرى خارجة عن الاتحاد ويمنعون عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤثر سلبا على مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام الاتحاد فقط.

2- تتعهد كل دولة عضو باحترام الطابع الخاص لمسؤوليات أعضاء المفوضية العاملين الآخرين والموظفين والامتناع عن محاولة التأثير عليهم عند أداء مهامهم.

3- لا يجوز لأعضاء المفوضية والعاملين الآخرين، عند أداء واجباتهم، أن يباشروا أي وظيفة أخرى بأجر وبدون أجر. وعند بدء مهامهم، يتعهدون رسميا بأنهم سوف يحترمون الالتزامات الناجمة عن ذلك وبصفة خاصة واجباتهم في التصرف بنزاهة وتحفظ ويقومون بتعظيم سلوكهم مع الأخذ في الاعتبار فقط مصلحة الاتحاد وألا يسعوا إلى الحصول أو قبول التعليمات من أي دولة عضو أو سلطة خارج الاتحاد.

4- في حالة انتهاك هذه الالتزامات، يجوز للمؤتمر، بناء على طلب المجلس التنفيذي أو المفوضية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء المفوضية.

5- في حالة انتهاك هذه الالتزامات، فإن الإجراءات الداخلية الواردة في نظم ولوائح العاملين، تطبق شريطة أن يكون للموظف المعني الحق في الطعن لدى المحكمة أو المؤتمر قبل إنشاء هذه المحكمة.

مادة (5)

المقر الرئيسي للمفوضية

1- مقر المفوضية هو المقر الرئيسي للاتحاد في مدينة أديس أبابا، أثيوبيا.

2- المقر الرئيسي مخصص للاستخدام الرسمي من قبل الاتحاد.

3- يجوز لرئيس المفوضية أن يصرح بعقد اجتماعات أو تنفيذ مهام اجتماعية في المقر الرئيسي أو أي مكاتب أخرى للاتحاد عندما تكون مثل هذه الاجتماعات والمهام مرتبطة بشكل وثيق بأهداف ومبادئ الاتحاد وغاياته ومتطابقة معها.

مادة (6)

انتخاب أعضاء المفوضية

1- تحكم انتخاب أعضاء المفوضية قواعد إجراءات المؤتمر وقواعد إجراءات المجلس التنفيذي والنظام الحالي.

2- يكون للإقليم الذي يتم تعيين الرئيس ونائبه منه الحق في مفوض واحد (1) فقط ويكون للأقاليم الأخرى الحق في مفوضين اثنين (2).

3- يكون أحد المفوضية على الأقل من كل إقليم امرأة.

مادة (7)

رئيس المفوضية

1- تتمثل مهام ومسؤوليات الرئيس فيما يلي:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- الممثل الشرعي للاتحاد.

ج- الآمر بالصرف للمفوضية.

2- يكون رئيس المفوضية مسؤولا مباشرة أمام المجلس التنفيذي عن أداء مهامه بفعالية.

مادة (8)

مهام الرئيس

1- تكون مهام الرئيس، من بين مهام أخرى، كما يلي:

أ- رئاسة كافة اجتماعات ومداولات المفوضية.

ب- اتخاذ التدابير لتعزيز وترويج أهداف ومبادئ الاتحاد وتعزيز أدائه.

ج- توطيد التعاون مع المنظمات الأخرى من أجل تحقيق أهداف الاتحاد.

د- المشاركة في مداولات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان وأي أجهزة أخرى للاتحاد، عند الاقتضاء، وحفظ محاضر هذه المداولات.

هـ- تقديم التقارير التي يطلبها المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين واللجان وأي أجهزة أخرى للاتحاد، عند الاقتضاء.

و- القيام، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، بإعداد نظم ولوائح العاملين وتقديمها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.

ز- القيام، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، بإعداد الميزانية والحسابات التي تمت مراجعتها وبرنامج العمل وتقديمها إلى الدول الأعضاء قبل بدء دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي بشهر واحد على الأقل.

ح-العمل كوديع لكافة معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية غيرها من المواثيق القانونية الأخرى للاتحاد والقيام بالمهام المرتبطة بذلك.

ط- العمل كوديع لوثائق التصديق على كافة الاتفاقيات الدولية المبرمة تحت رعاية الاتحاد أو الانضمام إليها ونقل المعلومات الخاصة بذلك إلى الدول الأعضاء.

ي- استلام نسخ من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الأعضاء.

ك- استلام الإخطار من الدول الأعضاء التي قد ترغب في التخلي عن عضويتها في الاتحاد كما تنص عليه المادة 31 من القانون التأسيسي.

ل- إبلاغ الدول الأعضاء بالطلبات المقدمة كتابة من دول أعضاء بشأن إدخال تعديلات على القانون التأسيسي أو مراجعة وإدراج هذه الطلبات في جدول أعمال المؤتمر كما تنص عليه المادة 23 من القانون التأسيسي.

م- توزيع جدول الأعمال المؤقت لدورات المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين على الدول الأعضاء.

ن- استلام المقترحات مع المذكرات الإيضاحية لإدراج بنود في جدول أعمال المؤتمر والمجلس التنفيذي قبل انعقاد الدورة بستين (60) يوما على الأقل.

س- استلام الطلبات من أي دولة عضو وتوزيعها إذا كانت تتفق مع قواعد المؤتمر أو المجلس التنفيذي، بشأن عقد دورة غير عادية للمؤتمر أو المجلس التنفيذي.

ع- تقييم الاحتياجات المتعلقة بفروع أو مكاتب إدارية وفنية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، إذا كان ذلك لازما للأداء الكافي لمهام اللجنة، وإنشاء مثل هذه الفروع أو المكاتب أو إلغائها عند الاقتضاء، بموافقة المؤتمر.

ف- التشاور والتنسيق حول أنشطة الاتحاد مع الحكومات والمؤسسات الأخرى للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.

ص- تعيين العاملين في المفوضية طبقا لأحكام المادة 18 من هذا النظام الأساسي.

ق- الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للمفوضية.

ر- إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته.

ش- القيام بالتمثيل الدبلوماسية للاتحاد.

ت- الاتصال الوثيق مع أجهزة الاتحاد لتوجيه ودعم ومراقبة أداء الاتحاد في مختلف المجالات من أجل كفالة التطابق والانسجام مع السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشاريع المقررة.

ض- القيام بأي مهام أخرى قد يحددها المؤتمر أو المجلس التنفيذي.

غ- الإشراف على سير عمل المقر الرئيسي والمكاتب الأخرى للاتحاد.

ث- تنسيق جميع أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة بمسائل الجنسين.

2- يجوز لرئيس المفوضية تفويض أي سلطة لنائب رئيس المفوضية.

مادة (9)

نائب رئيس المفوضية

1- يكون نائب رئيس المفوضية مسؤولا عند أداء مهامه أمام الرئيس، ويتولى في جملة أمور، المهام التالية:

أ- مساعدة الرئيس على أداء مهامه.

ب- أداء المهام التي يسندها إليه الرئيس.

ج- إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمفوضية.

د- تولي مهام الرئيس في حالة وفاته أو عجزه الدائم، إلى أن يتم تعيين رئيس جديد.

هـ- تولي مهام الرئيس في حالة غيابه أو عجزه مؤقتا.

2- في حالة غياب أو وفاة أو عجز مؤقت أو دائم لنائب الرئيس، فإن الرئيس يعين بالتشاور مع رئيس الاتحاد، أحد المفوضين لتولى مهام نائب الرئيس في انتظار عودة شاغل المنصب أو انتخاب نائب جديد للرئيس حسبما يقتضيه الوضع.

مادة (10)

مدة الولاية وإنهاؤها

1- تكون مدة ولاية أعضاء المفوضية أربع (4) سنوات. ويجوز للأعضاء أن يتنافسوا لإعادة انتخابهم لولاية أخرى مدتها أربع (4) سنوات.

2- يجوز للمؤتمر أن ينهي تعيين أعضاء المفوضية عندما يقتضي ذلك حسن سير عمل الاتحاد، طبقا لأحكام النظم الداخلية للمفوضية.

3- في حالة عدم تمكن أي مفوض -لأي سبب كان- من استكمال مدة ولايته، تمنح الفرصة للإقليم الذي ينتمي إليه المفوض لتقديم مرشح آخر لاستكمال الفترة المتبقية من ولايته.

مادة (11)

المفوضون

يكون كل مفوض مسؤولا عن تنفيذ جميع القرارات والسياسات والبرامج المتعلقة بالمنصب الذي انتخب لشغله ويكون مسئوولا عن أداء مهامه أمام رئيس المفوضية.

مادة (12)

مناصب المفوضية

1- تتوزع مناصب المفوضية على النحو التالي:

أ- السلم والأمن (منع النزاعات وإدارتها وتسويتها ومكافحة الإرهاب…).

ب- الشؤون السياسية (حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحكم الرشيد، المؤسسات الانتخابية، منظمات المجتمع المدني، الشؤون الإنسانية، واللاجئون والعائدون والمشردون داخليا…).

ج- البنية التحتية والطاقة (الطاقة، النقل والمواصلات، البنية التحتية والسياحة).

د- الشؤون الاجتماعية (الصحة، الأطفال، مكافحة المخدرات، السكان، الهجرة، العمل، العمالة، الرياضة، الثقافة).

هـ- الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا (التعليم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الشباب، الموارد البشرية، العلم والتكنولوجيا…).

و- التجارة والصناعة (التجارة، الجمارك ومسائل الهجرة…).

ز- الاقتصاد الريفي والزراعة والثروة الحيوانية (الاقتصاد الريفي، الزراعة والأمن الغذائي، الماشية، البيئة، المياه والموارد الطبيعية والتصحر…).

ح- الشؤون الاقتصادية (التكامل الاقتصادي، المسائل النقدية، تنمية القطاع الخاص، الاستثمار وتعبئة الموارد…).

2- بالنظر إلى أن مسائل الجنسين مشتركة بين جميع مناصب المفوضية تنشأ وحدة خاصة في مكتب الرئيس لتنسيق كافة أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة بمسائل الجنسين.

مادة (13)

ترشيح المفوضين

1- تكون هناك عملية للاختيار المسبق على المستوى الإقليمي. ويقدم كل إقليم مرشحين اثنين بما في ذلك إمرأة لشغل كل منصب وتقوم عملية الترشيح على أساس طرق يحددها الإقليم ويشكل المرشحون المختارون على المستوى الإقليمي جزءا من المجموعة القارية.

مادة (14)

عملية الاختيار المسبق الرئيسية

1- يتم تشكيل مجموعة مكونة من ممثلين اثنين (2) لكل إقليم لتولي مهمة الاختيار الرئيسية.

2- تتكون المجموعة من وزراء يساعدهم فريق من المستشارين المستقلين للقيام بعملية الاختيار.

3- تقدم المجموعة قائمة تضم اسمي مرشحين (2) لشغل كل منصب على الأقل للانتخاب من قبل المجلس التنفيذي. وتأخذ القائمة المختصرة للمرشحين بعين الاعتبار صيغة التوزيع الجغرافي الإقليمي المتفق عليها.

مادة (15)

مؤهلات وخبرة المفوضين

1- يجب أن تتوفر لدى المفوضين شهادة جامعية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها كحد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة.

2- يجب أن تتوفر لدى المفوضين خبرة عملية لمدة عشر (10) سنوات على الأقل مع سجل حافل في حكومة أو برلمان أو منظمة تابعة للقطاع الخاص.

3- يتم تعيين مواطني الدول الأعضاء فقط كمفوضين شريطة ألا يتم تعيين مفوضين اثنين (2) من مواطني نفس الدولة العضو. ويكون الحد الأدنى للسن خمسا وثلاثين (35) سنة.

مادة (16)

إجراءات التصويت لانتخاب المفوضين

1- يتم توزيع الترشيحات الخاصة بالمفوضين على جميع الدول الأعضاء قبل الانتخابات بثلاثة (3) أشهر على الأقل.

2- في حالة عدم حصول المرشح على أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخابه في الاقتراع الأول، يستمر الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة.

وإذا ظل الاقتراع الثالث غير حاسم، يقتصر الاقتراع الذي يليه على المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع المثلث.

3- في حالة عدم حصول المرشحين الاثنين على أغلبية الأصوات المطلوبة، يسحب المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات. يستمر الاقتراع بعد ذلك لانتخاب المرشح المتبقي.

4- في حالة عدم حصول المرشح المتبقي على أغلبية الثلثين المطلوبة، يتم تعليق الانتخابات حتى انعقاد الدورة التالية للمجلس التنفيذي -أحد المفوضين لتولي مهام المنصب حتى يتم تعيين مفوض جديد وفقا لقواعد الإجراءات.

مادة (17)

قواعد الإجراءات

1- تعتمد المفوضية قواعد الإجراءات الخاصة بها.

مادة (18)

تعيين العاملين الآخرين في المفوضية

1- تساعد أعضاء المفوضية في أداء مهامهم مجموعة من كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين على نحو مناسب ومن ذوي الخبرة الذين يتم توفير حوافز كافية لهم.

2- يقوم بتعيين كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية، مجلس تعيينات مكون من أعضاء المفوضية ورئيس قسم الموارد البشرية والمستشار القانوني وممثل اتحاد العاملين.

3- قبل بدء عملية تعيين كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية يتم الحصول على موافقة اللجنة للممثلين الفرعية للميزانية والشؤون الإدارية والمالية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، وذلك بعد أن تقدم إليها مواصفات الوظائف ومبرراتها والآثار المالية المترتبة عليها.

4- يتم تعيين بقية العاملين العامين / المساعدين في المفوضية وتوظيفهم عن طريق آلية وإجراءات تتضمنها نظم ولوائح العاملين المعدلة.

5- تتم عملية التعيين وفقا لإجراءات تعيين محكمة ومدروسة بغية ضمان أقصى قدر ممكن من الشفافية والموضوعية.

6- عند تعيين كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين، فإن مجلس التعيينات:

أ- يمسك بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين.

ب- يطبق نظام الحصص الذي يوصي به المجلس التنفيذي ويوافق عليه المؤتمر على أساس حد أدنى من المناصب يخصص لكل دولة عضو وعدد إضافي من المناصب يخصص للدول الأعضاء على أساس معايير متفق عليها بما في ذلك المساهمات المقررة.

7- عند تعيين العاملين المشار إليه في الفقرة السابقة وتحديد ظروف عملهم، تمنح الأهمية القصوى للحاجة إلى ضمان الاحتفاظ بالعاملين الذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة.

8- لا يحق تعيين مواطني الدول الأعضاء التي تخضع للعقوبات بسبب تخلفها عن دفع المساهمات المقدرة في ميزانية الاتحاد لمدة سنتين أو أكثر أو لعدم التزامها بقرارات وسياسات الاتحاد.

9- تطبق هذه الحكام أيضا عند التعيين للعمل في مشاريع يتم تمويلها عن طريق موارد / اعتمادات خارج الميزانية.

10- تتم ترقية كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين للمفوضية والنهوض بهم من قبل مجلس الترقيات وذلك وفقا للمعايير التالية، من بين معايير أخرى:

أ- التقارير السنوية لتقييم الأداء.

ب- نتائج الامتحانات والمقابلات التنافسية التي يجريها مجلس مكون من ممثلي المفوضية واتحاد العاملين.

11- يتم تشكيل مجلس تأديب مكون من ممثلي المفوضية طبقا لنظم ولوائح العاملين ويتم توضيح نوع سوء السلوك الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في نظم ولوائح العاملين التي تقوم المفوضية بوضعها ويقرها المجلس التنفيذي.

12- توفر المفوضية مجموعة مكافآت وظروف خدمة يمكن مقارنتها بظروف خدمة المنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات المتعددة الأطراف ومنظمات القطاع الخاص التي تتمتع بمكانة مماثلة وذلك لاجتذاب عاملين ذوي مستويات واستبقائهم.

مادة (19)

الامتيازات والحضانات

1- تحكم المقر الرئيسي للاتحاد والأجهزة الأخرى والمكاتب الإدارية والفنية للاتحاد اتفاقيات مقار يتم التفاوض عليها من قبل المفوضية مع البلدان المضيفة ويوافق عليها المجلس التنفيذي وتراجع بصفة دورية لضمان الالتزام الدقيق بها وتسهيل حسن سير عمل المفوضية.

2- يتمتع المقر الرئيسي والمكاتب الأخرى للاتحاد بالامتيازات والحصانات الواردة في الاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية حول الامتيازات والحصانات واتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية.

مادة (20)

البرنامج والميزانية

1- تعد المفوضية برنامج وميزانية الاتحاد كل سنتين (2) وتعرضهما على المؤتمر للبحث من خلال لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي.

2- يشمل البرامج والميزانية المقترحان على:

أ- برامج أنشطة المفوضية.

ب- مصروفات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان والأجهزة الأخرى للاتحاد.

ج- قائمة بالمساهمات المقدمة من جانب الدول الأعضاء وفقا لجدول تقدير الأنصبة الذي يقرره المجلس التنفيذي.

د- تقييم لمختلف إيرادات الاتحاد.

هـ- وصف للوضع المالي لصندوق رأس المال العامل كما تم إنشاؤه بموجب هذا النظام الأساسي.

و- قائمة اسمية بمجموع الموظفين في المفوضية.

3- تتشاور المفوضية عند إعداد برامج وميزانية الاتحاد مع مختلف أجهزة الاتحاد.

مادة (21)

الموارد المالية

1- يقوم الرئيس، فور موافقة المؤتمر على الميزانية بإرسالها إلى الدول الأعضاء مع جميع الوثائق ذات الصلة قبل حلول اليوم الأول من السنة المالية بثلاثة (3) شهور.

2- ترفق بالميزانية قائمة توضح المساهمات السنوية المقررة على دول كل دولة عضو.

3- تصبح المساهمة السنوية لكل دولة مستحقة الدفع في اليوم الأول من السنة المالية أي أول نوفمبر.

4- يقدم الرئيس بيانا فصليا إلى الدول الأعضاء عن مدفوعات المساهمات والمساهمات المستحقة.

مادة (22)

الصندوق العام

1- يكون هناك صندوق عام تودع فيه الفئات التالية من الحسابات:

أ- المساهمات السنوية للدول الأعضاء.

ب- الإيرادات المتنوعة بما في ذلك التبرعات والمنح.

ج- السلف من صندوق رأس المال العامل.

2- تتم تغطية جميع المصروفات المعتمدة في إطار الميزانية من الصندوق العام.

مادة (23)

الصناديق الخاصة

يجوز للرئيس أن ينشئ صناديق خاصة بما فيها صناديق ائتمانية وصناديق احتياطية بموافقة المجلس التنفيذي. ويحدد المجلس التنفيذي أهداف وحدود هذه الصناديق. وتتم إدارة هذه الصناديق في حسابات منفصلة وفقا للنظم واللوائح المالية للاتحاد.

مادة (24)

الهدايا والهبات الأخرى

1- يجوز للرئيس أن يقبل نيابة عن الاتحاد الهدايا والهبات والتبرعات والمنح الأخرى التي تقدم إلى الاتحاد شريطة أن تتفق هذه التبرعات مع أهداف ومبادئ الاتحاد وتبقى ملكا له.

2- في حالة التبرعات النقدية التي تقدم لأغراض خاصة، تتم معاملة هذه الصناديق كصناديق ائتمانية أو خاصة وفقا للمادة 20 من هذا النظام الأساسي. وتعتبر التبرعات النقدية المقدمة بدون أغراض خاصة كإيرادات متنوعة.

مادة (25)

الإيداع في الصناديق

تحدد المفوضية المؤسسات المالية التي تودع فيها صناديق الاتحاد ويتم قيد الفوائد التي تدرها هذه الصناديق بما في ذلك صندوق رأس المال العامل كإيرادات متنوعة.

مادة (26)

الحسابات والمراجعة

1- تتم إدارة حسابات الاتحاد بالعملات التي يحددها المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المفوضية.

1- يضمن رئيس المفوضية مراجعة حسابات الاتحاد من قبل مراجعين خارجين في نهاية كل سنة مالية، بما في ذلك حسابات المشاريع الممولة بالموارد الخارجة عن الميزانية.

2- يقدم الرئيس إلى المجلس التنفيذي لموافقته وفي أقرب فرصة ممكنة، النظم الكاملة التي تحكم الطريقة المحاسبية للاتحاد وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة.

مادة (27)

التعديلات

1- يجوز للمؤتمر تعديل النظام الأساسي للمفوضية.

مادة (28)

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ فور اعتماده من قبل المؤتمر.

بروتوكول بشأن التعديلات

التي أدخلت على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي

إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي / الأطراف في القانون التأسيسي

للاتحاد الأفريقي.

قد اتفقت على اعتماد التعديلات التي أدخلت على القانون التأسيسي على النحو التالي:

مادة (1)

التعريفات

في هذا البروتوكول، تكون للكلمات التالية المعاني المسندة إليها فيما أدناه ما لم يتم النص على خلاف ذلك:

– تعني كلمة “القانون” القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

– تعني كلمة “المؤتمر” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

– تعني كلمة “الرئيس” رئيس المؤتمر.

– تعني كلمة “المحكمة” محكمة العدل للاتحاد، ومحكمة العدل لها نفس المعنى.

– تعني كلمة “الاتحاد” الاتحاد الإفريقي.

مادة (2)

الديباجة

في الفقرة الأولى من ديباجة القانون التأسيسي، استبدلت كلمة “الآباء المؤسسون” باالمؤسسون.

مادة (3)

الأهداف

في المادة 3- من القانون التأسيسي (الأهداف)، إدخال ثلاث فقرات فرعية جديدة (ط) و (ع) و (ف) وإعادة ترقيم الفقرات الفرعية نتيجة لذلك.

(ط) ضمان مشاركة المرأة الفعالة في صنع القرار، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(ع) صياغة وتعزيز سياسات موحدة حول التجارة، الدفاع والعلاقات الخارجية لضمان الدفاع عن القارة وتعزيز مواقفها في المفاوضات.

(ف) دعوة الإفريقيين في المهجر إلى المشاركة التامة في بناء الاتحاد الإفريقي وتشجيعهم على ذلك بوصفهم جزءا هاما من قارتنا.

مادة (4)

المبادئ

في المادة 4- من القانون التأسيسي (المبادئ) التوسع في الفقرة الفرعية (ح) وإدخال فقرتين فرعيتين جديدتين (ف) و (ص).

(ح) حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر صادر عن المؤتمر في ظل ظروف خطيرة، ممثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وكذلك في حالة تهديد خطير للنظام الشرعي لاستعادة السلام والاستقرار إلى الدولة العضو في الاتحاد بناء على توصية مجلس السلم والأمن.

(ف) امتناع أي دولة عضو عن الدخول في أي معاهدة أو حلف يتنافى مع مبادئ وأهداف الاتحاد.

(ص) منع أي دولة عضو من السماح باستخدام أراضيها كقاعدة للقيام بأعمال تخريبية ضد دولة عضو أخرى.

مادة (5)

أجهزة الاتحاد

في المادة 5- من القانون التأسيسي (أجهزة الاتحاد)، إدخال فقرة فرعية جديدة (و) وإعادة ترقيم الفقرات الفرعية اللاحقة وفقا لذلك.

(و) مجلس السلم والأمن.

مادة (6)

في المادة 6- من القانون التأسيسي (لمؤتمر) وفي أي مكان آخر منه، استبدال كلمة “الرئيس” ( ) بكلمة ( ) وحذف الجملة الثانية من الفقرة الفرعية 3 وإدخال فقرات 7،6،5،4 جديدة.

3- يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية.

4- يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بمباردة من الرئيس وبعد المشاورات اللازمة مع جميع الدول الأعضاء أو بطلب من أي دولة عضو بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.

5- ينتخب المؤتمر رئيسه من بين رؤساء الدول أو الحكومات في بداية كل دورة عادية وعلى أساس التناوب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

6- تساعد رئيس المؤتمر وهيئة مكتب يختارها المؤتمر على أساس التمثيل الجغرافي العادل.

7- عندما ينعقد المؤتمر في المقر الرئيسي يجرى انتخاب رئيس المؤتمر مع الأخذ في المقر الرئيسي يجري انتخاب رئيس المؤتمر مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التناوب.

مادة (7)

مهام رئيس المؤتمر

إدخال مادة 7 جديدة (مكررة) على القانون التأسيسي:

1- يمثل الرئيس الاتحاد خلال مدة ولايته أو مدة ولايتها بغية تعزيز أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي كما تنص على ذلك المادتان 3و4 من القانون التأسيسي ويقوم أيضا بالتعاون مع رئيس المفوضية، بتنفيذ مهام المؤتمر المحددة في المادة 9 (هـ) و (ز) من القانون التأسيسي.

2- يجوز لرئيس المؤتمر توجيه الدعوة لعقد اجتماعات الأجهزة الأخرى للاتحاد من خلال رؤسائها أو رؤسائها التنفيذيين وطبقا لقواعد إجراءات هذه الأجهزة.

مادة (8)

المجلس التنفيذي

إدخال فقرة 3 جديدة في المادة 10 من القانون التأسيسي (المجلس التنفيذي).

3- تساعد رئيس المجلس التنفيذي هيئة مكتب يختارها المجلس التنفيذي على أساس التمثيل الجغرافي العادل.

مادة (9)

مجلس السلم والأمن

إدخال مادة 20 (مكررة) جديدة في القانون التأسيسي.

1- بموجب هذا القانون تم إنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الذي يعمل كجهاز دائم لصنع القرار حول منع النزاعات وإدارتها وتسويتها.

2- يحدد المؤتمر مهام وسلطات وتكوين وتنظيم مجلس السلم والأمن ويضمن في بروتوكول متعلق بذلك.

مادة (10)

في المادة 21 من القانون التأسيسي (لجنة الممثلين الدائمين) إدخال فقرة 3 جديدة:

3- تساعد رئيس لجنة الممثلين الدائمين هيئة مكتب يتم اختيارها على أساس التمثيل الجغرافي العادل.

مادة (11)

اللغات الرسمية

في المادة 25 من القانون التأسيسي (لغات العمل) استبدال العنوان لغات العمل باللغات الرسمية واستبدال النص الحالي بما يلي:

1- تكون اللغات الرسمية للاتحاد وجميع المؤسسات التابعة هي اللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية السواحيلية وأي لغة إفريقية أخرى.

2- يحدد المجلس التنفيذي العملية والطرق الواقعية لاستخدام اللغات الرسمية كلغات عمل.

مادة (12)

إنهاء العضوية

تم حذف المادة 31 من القانون التأسيسي (إنهاء العضوية).

مادة (13)

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق التصديق عليه من قبل أغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر بثلاثين (30) يوما.

اعتمدته الدورة غير العادية الأولى لمؤتمر الاتحاد الإفريقي أديس أبابا إثيوبيا في 3- فبراير 2003 والدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في مابوتو موزنبيق، في 11 يوليو 2003.

صنف النص:قانون
تاريخ النص:2008-07-31
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.