احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (321) لسنة 2009 بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (321) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بالموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الايطالية

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية

واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي،

ولائحته التنفيذية.

● وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته

رقم (457) المؤرخة في 22/06/1377 و.ر.

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة (1)

يوافق على الوثائق المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية، الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 01/ 04/ 1377 و.ر (2009 مسيحي) والمرفقة نصوصها بهذا القرار، وهي:-

أ- اتفاق التعاون في مجال الصناعة والاقتصاد والتجارة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية.

ب- محضر اتفاق بشأن تطوير التعاون المهني المشترك في مجال التخطيط العمراني.

ج- مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمعارض وشركة (اكسبو ميلانو 2015) ومعهد إيطاليا للتجارة الخارجية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 19 رجب

الموافق: 11. 07 1377 و.ر (2009 مسيحي)

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.