احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها

قرار من مجلس قيادة الثورة

بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية

الى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل

العنصري ومعاقبة مرتكبيها

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،

● وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها والملحقة نصوصها بهذا القرار.

مادة (2)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 19 ربيع الثاني 1396 هـ

الموافق 19 أبريل 1976 م

القرار 3068 (د – 28)

الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري

ومعاقبة مرتكبيها

إن الجمعية العامة،

اذ تشير الى القرار 2922 (د – 27) المتخذ في 15 تشرين الثاني

(نوفمبر) 1972 م، والذي أكدت فيه من جديد اقتناعها بأن الفصل العنصري

(الابرتهايد) هو إبطال كلي لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وجريمة

ضد الإنسانية

وإذ تدرك أن اتخاذ تدابير فعالة جديدة بغية قمع الفصل العنصري ومعاقبة

مرتكبيه أمر يمثل ضرورة عاجلة.

ووعياً منها للحاجة إلى اتفاقية دولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري

ومعاقبة مرتكبيها تعقد برعاية الأمم المتحدة.

واقتناعاً منها بأن الاتفاقية ستكون خطوة هامة نحو استئصال سياسة

الفصل العنصري وممارسته وبوجوب قيام الدول بتوقيعها وبالتصديق عليها

في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ أحكامها دون إبطاء.

وإذ ترى كذلك وجوب تعميم نص الاتفاقية في جميع أنحاء العالم.

1- تقر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة

مرتكبيها، المرفق نصها بهذا القرار، وتعرضها للتوقيع والتصديق.

2- وتناشد جميع الدول أن تعمد في أسرع وقت ممكن إلى توقيع

الاتفاقية والتصديق عليها.

3- وترجو من جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية

والمنظمات غير الحكومية تعريف الجمهور على أوسع نطاق ممكن

بنص الاتفاقية، مستخدمة جميع وسائط الاعلام المتوفرة لها.

4- وترجو الأمين العام تأمين إذاعة الاتفاقية بصورة عاجلة وعلى

نطاق واسع، والقيام تحقيقاً لهذا الغرض، بنشر نصها وتعميمه.

5- وترجو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدعو لجنة حقوق

الانسان الى الاضطلاع بالمهام المبينة في المادة (10) من الاتفاقية.

الجلسة العامة 2185

30 تشرين الثاني / نوفمبر 1973 م

مرفق

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة

مرتكبيها

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء

بالعمل جماعة وفرادى بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة

العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب

العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن

الناس يولدون جميعا أحرارا وسواسية في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان

أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز

لاي ما سبب كالعرق أو اللون أو الأصل القومي،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،

(13) [1] الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة

التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية والتقدم

والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به،

إذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز

العنصري بكافة أشكاله (14)[2] تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل

العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة

في ولايتها،

وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس وقمعها (15)[3] قد

نصت على أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل

العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي.

وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد

الإنسانية (16)[4] تصف الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل

العنصري بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.

وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات

شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد

الإنسانية،

وإذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد على أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه.

وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري.

ومعاقبة مرتكبيها سيمكن على المستويين الدولي والقومي من اتخاذ تدابير

فعالة بغية قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها.

قد اتفقت على ما يلي:

مادة (1)

تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية وأن الأفعال اللا إنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة (2) من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

2- تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.

مادة (2)

إن عبارة “جريمة الفصل العنصري” التي تشمل ما يماثل ذلك من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين الممارسة في الجنوب الأفريقي، تنطبق لأغراض هذه الاتفاقية على الأفعال اللا إنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة.

أ‌) حرمان عضو أو أعضاء في فئة عنصرية أو في عدة فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية.

1- بقتل أعضاء في فئة أو عدة فئات عنصرية.

2- بإلحاق أذى خطير بدني أو عقلي بأعضاء في فئة أو عدة فئات عنصرية أو بالتعدي على حريتهم أو كرامتهم أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

3- باعتقال أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية بصورة تحكمية وسجنهم بصورة لا قانونية.

ب‌) تعمد فرض ظروف معيشة على فئة أو عدة فئات عنصرية يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا.

ج) اتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية, يقصد بها الحول دون مشاركة فئة أو عدة فئات عنصرية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد, وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات, وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية بما في ذلك الحق في العمل والحق في تشكيل نقابات معترف بها والحق في التعلم والحق في مغادرة البلد والعودة إليه والحق في حمل الجنسية والحق في حرية التنقل والإقامة والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا.

د) اتخاذ أية تدابير بما فيها التدابير التشريعية تهدف إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلى فئات عنصرية مختلفة ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو لعدة فئات عنصرية أو لأفرادها.

هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري.

و) اضطهاد المنظمات والأشخاص بالحرمان من الحقوق والحريات الأساسية لمعارضتهم للفصل العنصري.

مادة (3)

تقع المسئولية الجنائية الدولية، أياً كان الدافع على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخرى.

أ‌) إذا ارتكبوا الأفعال المبينة في المادة (2) من هذه الاتفاقية أو اشتركوا فيها أو حرضوا مباشرة عليها، أو تواطئوا على ارتكابها.

ب‌) إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري أو تعاونوا مباشرة في ارتكابها.

مادة (4)

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

أ‌) باتخاذ جميع التدابير من تشريعية وسواها، اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها والحيلولة دون أي تشجيع على ارتكابها ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة.

ب‌) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام وفقا لولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة (2) من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها سواء كان هؤلاء الأشخاص يقيمون في إقليم الدولة التي ارتكبت فيها هذه الأفعال أو كانوا من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخرى أو كانوا بلا جنسية.

مادة (5)

يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها.

مادة (6)

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها وبأن تشارك في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأمم المتحدة بغية بلوغ أهداف هذه الاتفاقية.

مادة (7)

1- تتعهد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلى الفريق المنشأ بمقتضى المادة 9 تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها أعمال لأحكام الاتفاقية.

2- تحال نسخ من التقارير إلى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة (8)

يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلى أي هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أن تعمد بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات التي تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.

مادة (9)

1- يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقاً يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة (7).

2- إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء ممثلين يعمد الأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية إلى تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسان للاشتراك في عمل الفريق المنشأ عملا بالفقرة (1) من هذه المادة إلى أن يتم انتخاب ممثلين للدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الإنسان.

3- يمكن للفريق أن يعقد اجتماعاً لفترة لا تزيد على خمسة أيام قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة (7).

مادة (10)

تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام بما يلي:

أ‌) أن تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة أن تقوم لدى إحالتها نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة (15) من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله بلفت نظرها إلى الشكاوى المتعلقة بالأفعال المعددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية.

ب‌) أن تعد استنادا إلى تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول الذين يدعى أنهم مسئولون عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة (2) من الاتفاقية وأولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية.

ج) أن تطلب إلى هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات تتعلق بالتدابير المتخذة من قبل السلطات عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) المتخذ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960م بشأن الأشخاص الذين يدعى أنهم مسئولون عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة (2) من الاتفاقية والذي يفترض أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية.

2- بانتظار أن تتحقق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د – 15) لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب وثائق دولية أخرى أو منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة.

مادة (11)

1- لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين.

2- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين في حالات كهذه عملا بتشريعاتها وبالمعاهدات السارية المفعول.

مادة (12)

كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولية إذا طلب ذلك أطراف النزاع، إلا إذا اتفقوا على أسلوب آخر للتسوية.

مادة (13)

توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعاً، ولاية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها.

مادة (14)

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة (15)

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة صدقت عليها أو انضمت إليها بعد إيداع وثيقة التصديق والانضمام العشرين في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة التصديق أو الانضمام.

مادة (16)

لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار مكتوب موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ويبدأ سريان مفعول النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار.

مادة (17)

1- لكل دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، إعادة النظر في هذه الاتفاقية وذلك بإشعار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن الخطوات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء، بشأن مثل هذا الطلب.

مادة (18)

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية: –

أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم وفقا للمادتين 13 و14.

ب‌) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة (15).

ج‌) إشعارات النقض التي تتم وفقا للمادة (16).

د‌) الإشعارات التي تتم وفقا للمادة (17).

مادة (19)

1- حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الأمم المتحدة.

2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة عن هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.


[1] (13) القرار 1514 (د – 15).

[2] (14) القرار 2106 ألف (د – 20).

[3] (15) القرار 260 ألف (د – 3).

[4] (16) القرار 2291 (د – 23).

تاريخ النص:1976-05-08
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.