احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن تعديل النظام الأساسي للكلية الجوية

قرار

القائد العام للقوات المسلحة

بتعديل النظام الأساسي للكلية الجوية

القائد العام للقوات المسلحة: –

● بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974 م بشأن الخدمة في

القوات المسلحة.

● وعلى القانون رقم (41) لسنة 1974 م بشأن الكليات العسكرية.

● وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974 م،

● وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974 م،

● وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 14 ربيع الأول 95 هـ

الموافق 27 مارس 75 م بالنظام الأساسي للكلية الجوية وتعديلاتها،

قرر

مادة (1)

يعمل بأحكام النظام الأساسي للكلية الجوية المرافق بدلا من النظام الأساسي الحالي.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

المقدم / أبو بكر يونس جابر

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 19 ذي القعدة 1396 هـ

الموافق 11 نوفمبر 1976 م

النظام الأساسي للكلية الجوية

مادة (1)

أغراض الكلية

الكلية الجوية غايتها إعداد وتخريج ضباط طيارين أو فنيين تتوافر فيهم الكفاية والمؤهلات الفنية والعلمية والعملية والعسكرية للخدمة بكفاءة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة العربية الليبية.

مادة (2)

الشروط التكميلية لقبول الطلبة

مع عدم الإخلال بالشروط العامة المنصوص عليها في قانون الكليات يشترط في طالب الالتحاق بالكلية الجوية ما يأتي: –

1- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (قسم علمي) أو أي شهادة أخرى تعتبرها وزارة التعليم والتربية معادلة لها.

2- أن يجتاز الفحص الطبي الخاص بالطيارين بنجاح.

3- ألا يكون متزوجاً مع تعهده بعدم الزواج طيلة مدة الدراسة بالكلية.

مادة (3)

لجنة القبول

يتم اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الأركان العامة على أن يكون من بين أعضائها أحد ضباط الكلية الجوية على الأقل.

مادة (4)

فترة الاختبار

يوضع الطلبة الذين يقع عليهم الاختيار بالكلية تحت الاختبار مدة لا تجاوز ستين يوما يقرر بعدها مجلس الكلية صلاحية الطالب أو عدم صلاحيته للحياة العسكرية بعد دراسة جهوده التعليمية والخلقية والرياضية وبناء على تقرير يقدم من قادته المباشرين عن شخصيته ومدى قدراته واستعداده للحياة العسكرية.

ويصدر القرار بعدم الصلاحية للحياة العسكرية بإجماع آراء أعضاء مجلس الكلية ويكون القرار مسببا ولا يعتبر نهائيا إلا بعد تصديق رئيس الأركان العامة.

مادة (5)

إدارة الكلية

يتولى إدارة الكلية آمرها ويكون مسئولا عن جميع الشئون الإدارية والتعليمية والتدريبية والنظامية فيها وله تكوين جهاز إداري يساعده في ذلك.

وتلحق بإدارة الكلية الشعب الآتية:

أ‌) شعبة التدريب:

ومهمتها رفع مستوى الطلبة في الدروس النظرية والعملية وإعادة وتنسيق المناهج وإجراء الامتحانات تحت إشراف آمر الكلية.

ب‌) شعبة الشئون الإدارية:

وتقوم بكافة الأعمال الإدارية داخل الكلية.

ج) اللواء الجوي:

ويتولى تدريب الطلبة على شئون الطيران في الأرض والجو.

د) شعبة الشئون الفنية:

وتتولى واجبات وأعمال الصيانة لكافة الطائرات والمعدات الفنية.

مادة (6)

يعتبر كبير المعلمين في الكلية أقدم ضابط بها بعد آمرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمامه عن كافة أمور التدريب والتدريس بالكلية.

مادة (7)

هيئة التدريس في الكلية الجوية

يقوم بالتدريس في الكلية الجوية ضباط وضباط صف يعينون بقرار من رئيس الأركان العامة ويمنحون علاوة تدريس تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (8)

يجوز تعيين مدرسين مدنيين بالكلية على أن تتوفر فيهم الشروط الواجب توافرها في المدرسين المدنيين بالمعاهد والمدارس التعليمية في الجمهورية العربية الليبية، كما يجوز اقتراح نقل بعض المدرسين المدنيين إليها من المعاهد والمدارس التعليمية بقرار من الجهة التابعين لها.

وتسري في شأنها ما يسري على مدرسي وزارة التعليم والتربية من قوانين ولوائح شريطة عدم تعارضها مع أنظمة ولوائح الكلية ويحل مجلس الكلية بالنسبة لهم محل لجنة شئون الموظفين.

مادة (9)
يجوز الاستعانة ببعض أساتذة الجامعات أو ذوي الخبرة في مجالات تخصصاتهم للتدريس بالكلية أو لإلقاء بعض المحاضرات ويكون ذلك عن طريق ندبهم أو تكليفهم من الجهة المختصة بعد موافقة رئيس الأركان العامة على ترشيحهم.

مادة (10)

يجوز لمجلس الكلية دعوة بعض الأساتذة أو العسكريين من الخارج لإلقاء بعض المحاضرات المتعلقة بتخصصاتهم وذلك بعد موافقة رئيس الأركان العامة وتحدد مكافآتهم بقرار منه.

كما يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة الاستعانة ببعض الأساتذة أو الضباط الزائرين لإحدى الجهات المدنية أو العسكرية لإلقاء بعض المحاضرات ويمنحون مكافأة مالية يحددها رئيس الأركان العامة.

مادة (11)

يتولى كبير المعلمين بالكلية توزيع مواد الدراسة على أعضاء هيئة التدريس.

مادة (12)

نظام الدراسة والامتحانات

مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

ويحدد آمر الكلية بداية ونهاية كل سنة دراسية، وتعطل الدراسة في منتصف كل عام دراسي لمدة لا تزيد على أسبوعين.

مادة (13)

يتلقى الطلبة دراسات علمية وعملية في المواد الموضحة بالكشف المرافق.

مادة (14)

يجوز للمجلس الأعلى للكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة إضافة مواد دراسية أخرى غير مبينة في الجدول المرافق أو حذف بعضها على أن يتم ذلك قبل بداية السنة الدراسية وقبل إعداد خطة التدريب السنوية.

مادة (15)

تكون الدراسة في الكلية الجوية باللغة العربية في المواد المعربة وباللغة الانجليزية في باقي المواد التي لم يتم تعريبها.

مادة (16)

يجوز لآمر الكلية منح الطالب أجازات اضطرارية خلال السنة الدراسية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أيام وذلك في حالات الضرورة القصوى.

مادة (17)

لا يسمح للطلبة المستجدين الخروج من مقر الكلية إلا بعد مضي ستين يوما من التحاقهم بها.

مادة (18)

يجرى في كل سنة دراسية امتحانان:

أ‌) امتحان نصف السنة ويرصد له نسبة 40% من الدرجات الكلية للمادة.

ب‌) امتحان نهاية السنة ويرصد له نسبة 60% من الدرجات الكلية للمادة.

ويتم الامتحان في المواد المقرر دراستها في الميعاد الذي يحدده مجلس الكلية.

كما يحدد مجلس الكلية الدرجات المخصصة لكل مادة وما يخصص منها لكل من الامتحانات التحريرية أو الشفوية أو العملية.

جـ) يجوز لمجلس الكلية تأجيل امتحان نصف السنة في مادة أو أكثر إلى نهاية السنة.

د) لمجلس الكلية الموافقة على إجراء اختبارات دورية في مادة واحدة أو أكثر بشرط ألا يتجاوز مجموع الدرجات المرصدة عن ربع الدرجة النهائية المقررة لتلك المادة وفي هذه الحالة يكون امتحان نهاية السنة بالنسبة للمادة 75%.

مادة (19)

تعتبر النهاية العظمى لكل مادة دراسية مائة درجة وتجمع درجات امتحان نصف السنة مع درجات الامتحان النهائي وتقسم على اثنين فيكون الناتج هو الدرجة النهائية المتحصلة للمادة الواحدة.

ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على نسبة 65% فأكثر من النهاية العظمى المقررة لكل مادة من المواد الخاصة بالطيران ومادتي اللغة العربية والانجليزية وعلى نسبة 50% في كل مادة من المواد الباقية.

مادة (20)

يشترط لاشتراك الطالب في امتحان نهاية السنة أن يكون قد حضر ثلثي ساعات الدروس المقررة وإلا عد راسبا.

مادة (21)

إذا تعذر على الطالب أداء امتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي لأسباب يقبلها مجلس الكلية أجري له امتحان خاص بعد انتهاء عطلة نصف السنة مباشرة في الحالة الأولى وخلال امتحانات الدور التكميلي في الحالة الثانية على أن تحسب أقدميته مع طلبة الدور الأول.

مادة (22)

يكون للطالب دور تكميلي إذا رسب في مادة أو أكثر في امتحان نهاية السنة ويحدد موعد هذا الامتحان بقرار من آمر الكلية بعد موافقة مجلس الكلية.

مادة (23)

يعتبر الطالب راسبا إذا تغيب عن أداء الامتحان في مادة أو أكثر بدون عذر يقبله مجلس الكلية، ويعتبر الطالب راسبا كذلك إذا اشترك في امتحان الدور التكميلي ولم ينجح في مادة أو مواد الإعادة.

مادة (24)

يفصل الطالب من الكلية إذا رسب في سنة دراسية واحدة مرتين متتاليتين.

مادة (25)

لمجلس الكلية وضع نظام إجراء الامتحانات وكيفية الإشراف عليها ووضع الأرقام السرية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالامتحانات.

مادة (26)

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: –

1- ممتاز للحاصل على 90% فأكثر من مجموع الدرجات.

2- جيد جدا للحاصل على 85% فأكثر من مجموع الدرجات.

3- جيد للحاصل على 65% فأكثر من مجموع الدرجات.

4- مقبول للحاصل على 50% فأكثر من مجموع الدرجات.

ويراعى ألا يزيد تقدير الطالب عن مقبول في المواد التي يجتازها في دور تكميلي إلا إذا كان رسوبه في الامتحان النهائي بسبب عدم اشتراكه لعذر يقبله مجلس الكلية.

مادة (27)

الأحكام المالية

تكون للكلية ميزانية تتكون من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية القوات المسلحة وتسري على إدارة أموال الكلية جميع القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها في إدارة الأموال العامة للدولة.

مادة (28)

يمنح طالب الكلية مكافأة مالية يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة.

مادة (29)

أحكام عامة

لمجلس الكلية أن يضع كافة القواعد الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالطلبة وكيفية إعداد ملفاتهم الشخصية وزيهم بمراعاة القوانين والأوامر العسكرية الصادرة في هذا الشأن.

مادة (30)

يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة أن يقرر تبادل الزيارات مع الكليات العسكرية المحلية أو العربية أو الصديقة والاشتراك في المؤتمرات والنشاطات التي لها علاقة بأغراض الكلية سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي.

مادة (31)

يصدر بتحديد نماذج الشهادات التي تمنحها الكلية قرار من رئيس الأركان العامة، بناء على اقتراح من مجلس الكلية.

الجدول المرافق للائحة الكلية الجوية

بشأن مواد الدراسة

أولا: التدريب الأساسي ويشمل: –

أ) المواد العسكرية

1- المشاة

2- الأسلحة

3- التعبئة

4- مهنة الميدان

5- هندسة الميدان

6- الرماية

7- التنظيم والإدارة

8- الشئون الإدارية

9- جغرافيا عسكرية

10- تاريخ عسكري

11- التخطيط وقراءة الخريطة

12- المخابرة

13- القانون العسكري

14- الوقاية من الحرب الكيماوية

15- أمن حربي

16- التوجيه المعنوي

17- التربية البدنية

18- الاستطلاع

ب) المواد التعليمية والاجتماعية

1- طبيعة

2- رياضيات

3- علم النفس

4- قانون دولي

5- اقتصاد سياسي

جـ) اللغات

1- اللغة العربية

2- اللغة الإنجليزية

3- أي لغات أخرى

ثانيا المواد الخاصة بالطيران: –

1- نظرية الطيران

2- منظومة الطائرة

3- الملاحة الجوية

4- قوانين المراقبة الجوية

5- الأرصاد الجوية

6- أمن الطيران

7- المخابرة الجوية

8- القوى الهوائية

9- التعبئة الجوية

10- أسلحة الطيران

11- العدادات

12- طب الطيران

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-12-30
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.