احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (263) لسنة 1988 بشأن تنظيم أمانة التكوين والتدريب المهني

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (263) لسنة 1988 م

بشأن تنظيم أمانة التكوين والتدريب المهني

 

اللجنة الشعبية العامة،

● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث

لعام 1397 و.ر الموافق 1988 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان

الشعبية في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 و.ر إلى 21

رجب 1397 و.ر الموافق 2 إلى 9 من شهر المريخ 1988 م،

● وبعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية،

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 21 ذي القعدة 80 و.ر الموافق

12 / 10 / 1978 م بإنشاء المعهد العالي للإدارة والأعمال المصرفية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (125) لسنة 1987 م بشأن إعادة تنظيم

المعهد القومي للإدارة،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني،

 

قررت

 

مادة (1)

يهدف التكوين والتدريب المهني في المجتمع الجماهيري وفقا لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى:
أ) نشر الثقافة التقنية والمهنية بشكل جماهيري ثوري لتوسيع قاعدة المعرفة ومحو الأمية التقنية والمهنية لدى معظم أفراد المجتمع الجماهيري. 

ب) إعداد مهارات فنية متخصصة قادرة على الاستخدام الأمثل للآلات والمعدات والتقنية الحديثة وصيانتها وإطالة عمرها، وتصنيع معداتها جزئيا أو كليا. 

 

مادة (2)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني وضع الخطط التنفيذية في مجال التكوين والتدريب المهني تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن. 

ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

أ) وضع الخطط والبرامج اللازمة للتكوين والتدريب المهني وكذلك تحديد أولويات التنفيذ وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية. 

ب) المشاركة في إجراء البحوث والدراسات حول القوى العاملة الفعلية في الجماهيرية ومقارنتها بالاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية بغرض تحديد المهن والحرف المؤثرة في العملية الإنتاجية للتركيز عليها والاهتمام بها في عملية التكوين والتدريب المهني. 

جـ) إجراء الدراسات والبحوث في مجال التكوين والتدريب المهني وتحويل المجتمع إلى الإنتاج مع مراعاة تنوع البيئة الاجتماعية والاقتصادية البيئية. 

د) اقتراح الخطط الشاملة للتكوين والتدريب المهني في ضوء احتياجات خطط التنمية وزيادة القدرة الإنتاجية ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها وتقييمها واستحداث ما يلزم لاستكمال بنية التكوين والتدريب المهني. 

هـ) إجراء الدراسات وإعداد الخطط وتنفيذها فيما يتعلق بالتكوين والتدريب المهني للمرأة وذلك بما يناسب طبيعتها ووضعها في المجتمع الجماهيري واقتراح الوسائل التدريبية اللازمة لزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية. 

و) اقتراح خطط ووسائل الحفز والتشجيع اللازمة لدفع وانخراط جميع فئات المجتمع الجماهيري، بالتدريب في شتى المجالات. 

ز) اقتراح الخطط اللازمة لتسخير الإمكانيات المملوكة للأفراد والتشاركيات في القيام بجزء من أعمال التكوين والتدريب المهني من خلال التدريب أثناء العمل وإلزامهم بتنفيذ المناهج التي تعدها اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني. 

ح) توفير المدربين المهنيين للقيام بالتطبيقات والتدريبات العملية في معاهد ومراكز التدريب وفي الورش وذلك في مختلف التخصصات المهنية المقرة وفق الضوابط والشروط المحددة في لوائح التكوين المهني. 

ط) توفير مستلزمات التدريب من آلات ومعدات ومواد خام ووسائل ايضاح بشكل مستمر لمعاهد ومراكز التكوين والتدريب المهني سواء بالشراء من الداخل أو عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج. 

ى) وضع المناهج وإصدار الكتب التدريبية وجدولتها زمنيا حسب المستويات التدريبية وإصدار الشهادات للمعاهد والمدارس والمراكز التدريبية. 

س) الإعداد للامتحانات والإشراف عليها واعتماد نتائجها في المهن التي تقوم المراكز والمدارس والمعاهد التابعة للأمانة بالتدريب عليها. 

ل) الإشراف على جميع العمليات التدريبية الموجهة للخارج ومناقشة وإبداء الرأي حول خططها والتوصية باعتمادها وإيفاد المتدربين وعقود التدريب بما في ذلك العمليات التدريبية المترتبة على عقود الإنشاء والتركيب والصيانة وسواء كان التدريب في الداخل أو الخارج. 

م) بحث واقتراح التشريعات وإصدار القرارات والنظم المتعلقة بمجالات التكوين والتدريب المهني ومتابعة تنفيذها ضمانا لحسن الأداء وسلامة التطبيق. 

ن) دراسة الاتفاقيات الدولية واقتراح عقدها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمجالات التكوين والتدريب المهني.

 

مادة (3)

يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التكوين والتدريب المهني من: 

أ) مكتب الأمين. 

ب) مكتب الشئون الإدارية والمالية. 

ج) مكتب الحرف اليدوية. 

د) مكتب البحوث والتعاون. 

هـ) مكتب إعداد المدربين. 

و) إدارة الشئون الفنية. 

ز) إدارة التكوين الأساسي. 

ح) إدارة التكوين التخصصي. 

ط) إدارة التدريب أثناء العمل. 

ى) إدارة البرامج والتوجيه والامتحانات. 

أ) يختص مكتب الأمين بالآتي: 

تنظيم اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني وإعداد محاضر جلساتها وإبلاغ الجهات المعنية بما يخصها من قرارات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية. 

كما يختص هذا المكتب بتنظيم مقابلات واجتماعات الأمين وتبقى المكاتبات والتقارير الواردة باسم الأمين من الجهات المختلفة وتلخيصها وعرضها عليه والقيام بأعمال المحفوظات لجميع ما يصدر عن مكتب الأمين من قرارات ومذكرات ومراسلات ويتولى كذلك مهام ما تحتاجه اللجان التي تتبع الأمين والإعداد لها وتذليل المشاكل التي تعترضها. 

ب) يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بالآتي: 

– تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. 

– اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حسن تطبيقها والقيام بأعمال الخدمات والعلاقات العامة. 

– حفظ وتصنيف الملفات الشخصية لجميع العاملين ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها. 

– إعداد ميزانيات التحول والتسييرية الخاصة بالأمانة ومتابعة تنفيذها وترشيد سبل إنفاقها. 

ج) يختص مكتب الحرف اليدوية بالآتي: – 

– رسم الخطط الكفيلة بتدريب المواطنين على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية المختلفة. 

– تشجيع المواطنين وترغيبهم في تعلم الحرف والصناعات التقليدية ذات العلاقة بالتراث الوطني. 

– إظهار إنتاج الحرف اليدوية والصناعات التقليدية لحيز الوجود وذلك بالاهتمام بها وإبرازها في المعارض القومية وغيرها من المحافل الدولية وإصدار النشرات والكتيبات الخاصة للتعريف بهذا المجال. 

د) يختص مكتب البحوث والتعاون بالآتي: 

– إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالكثافة السكانية حسب التوزيع الجغرافي وصولا لتوسيع القاعدة التدريبية. 

– استخدام البيانات والإحصائيات للمشاريع الزراعية والوحدات الصناعية والإنتاجية بمختلف مناطق الجماهيرية لإعداد خطط وبرامج التكوين والتدريب اللازمة لمواكبتها. 

– تحليل البيانات والإحصائيات للوصول لإعداد خطة تدريبية شاملة. 

– دراسة ما يتعلق بالتعاون في مجالات التكوين والتدريب المهني مع الأقطار العربية والدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال. 

– تنسيق كافة المسائل الفنية المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجالات التكوين والتدريب المهني. 

– إجراء الإحصاءات حول إعداد المتدربين والمدربين وأماكن التدريب المختلفة. 

– تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات والبيانات والإحصائيات بما يخدم مشاريع خطط التنمية في البلديات. 

هـ) يختص مكتب إعداد المدربين بالآتي: 

– الإشراف على معاهد إعداد المدربين وتدعيمها بالإمكانيات المادية والبشرية. 

– اقتراح الخطط الكفيلة بإعداد المدربين اللازمين للمعاهد والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني. 

– إقامة الدورات التنشيطية للمدربين بما يكفل مواكبتها للتقنية الحديثة. 

– العمل على إيجاد فرص لرفع كفاءة المدربين بالداخل والخارج. 

و) تختص إدارة الشئون الفنية بالآتي: 

– إعداد المواصفات الفنية اللازمة للآلات والمعدات والعدد اليدوية المتعلقة بالتجهيز. 

– دراسة العروض المتعلقة بإنشاء وتجهيز المعاهد والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني وإبداء الرأي حولها من الناحية الفنية. 

– الإشراف على تنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والتجهيز والصيانة وما يترتب عليها من إجراءات ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة. 

– وضع خطة شاملة ومبرمجة لصيانة المعاهد والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني من حيث المباني والآلات والمعدات. 

– العمل على توفير الاحتياجات التدريبية من المواد الخام وتخزينها وتوزيعها بالطرق الفنية المعدة لذلك. 

ز) تختص إدارة التكوين الأساسي بالآتي: 

– دراسة احتياجات البلاد من مراكز التدريب المهني بما يتفق وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن. 

– الإشراف الفني على مراكز التدريب المهني ومراكز التنمية الريفية العاملة والعمل على تطويرها ودعمها بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة. 

– إعداد الخطط التدريبية التي تكفل وضع مراكز التدريب المهني والتنمية الريفية في خدمة المواطنين في التدريب على المهن والحرف التي تتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم وفقا لاحتياجات للقطاعات المختلفة. 

– وضع الخطط اللازمة لإعداد الدورات التدريبية في مجال الوظيفة العامة بالجهاز الإداري لتحسين مستوى الأداء. 

– إعداد البيانات والإحصائيات عن أوضاع التدريب بالداخل والخارج والنظر في طلبات الترشيح بالخصوص، ومتابعة مدى استفادة مقدميها وإعداد التقارير اللازمة عنهم. 

– إعداد الموازنة التسييرية اللازمة لمستلزمات التشغيل. 

ح) تختص إدارة التكوين التخصصي بالآتي: 

– دراسة احتياجات البلاد الفعلية من المعاهد المتوسطة والعليا والمدارس المهنية وفق البنية التعليمية الجديدة وبما يتفق وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. 

– الإشراف الفني على المعاهد المتوسطة والعليا والمدارس المهنية وذلك إلى حين إعادة تنظيمها وكذلك العمل على تطويرها وتدعيمها بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة. 

– إعداد اللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بتسيير هذه المؤسسات. 

– إعداد الموازنة التسييرية اللازمة لمستلزمات التشغيل. 

ط) تختص إدارة التدريب أثناء العمل بالآتي: 

– وضع الخطط التدريبية اللازمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة للتدريب بمواقع العمل والإنتاج بالمصانع والورش والشركات والمنشآت والتشاركيات والمزارع وغيرها من المواقع التي يمكن الاستفادة منها في التدريب. 

– إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتعلم الحرف والمهن المختلفة للمشاركة الفعالة في زيادة القدرة الإنتاجية وبما لا يتعارض وأوقات أعمالهم الرسمية. 

– وضع البرامج الكفيلة بإنجاح التدريب المنزلي بما يكفل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتدريب في هذا المجال. 

– الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي الحرفي والمهني في تثقيف المواطنين. 

ى) تختص إدارة البرامج والتوجيه والامتحانات بالآتي: 

– اقتراح الخطط وتحديد الاحتياجات من البرامج والمناهج التدريبية للمعاهد والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني. 

– إعداد البرامج والمناهج ووسائل الإيضاح لمختلف المستويات التدريبية ومتابعة تنفيذها وتعريب البرامج غير العربية للاستفادة منها. 

– تطوير برامج ومناهج التدريب في ضوء التقدم العلمي وصولا إلى استخدام أحدث هذه الوسائل وأكثرها تناسبا بما يكفل حسن تطبيقها والاستخدام الأمثل لها. 

– إعداد اللوائح التنظيمية للامتحانات لجميع مراحل التدريب. 

– تنظيم الامتحانات وتشكيل لجانها والإشراف عليها وإعداد نتائجها وإصدار شهادات المراحل النهائية. 

– تحليل نتائج الامتحانات وقياس المؤشرات التدريبية للمتدربين والمدربين وتقديم الاقتراحات الخاصة في هذا الشأن. 

– التوجيه الفني للمهن بالمعاهد والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني.

 

مادة (4)

تحل أمانة التكوين والتدريب المهني محل الإدارات والأقسام بالجهات المبينة فيما يلي وذلك في مباشرة اختصاصات التكوين والتدريب المهني أو الإشراف عليه: 

أ) اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة. 

ب) اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري. 

ج) اللجنة الشعبية العامة للصحة. 

د) اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 

هـ) اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة. 

و) المؤسسة العامة للكهرباء. 

ز) الهيئة العامة للإنتاج الزراعي. 

وتنقل إلى أمانة التكوين والتدريب المهني المخصصات المدرجة بالميزانيات الخاصة بالإدارات والأقسام المذكورة وكذلك المشروعات الخاصة بقطاع التدريب وتنمية القوى العاملة التي تقوم بها أو تشرف عليها هذه الجهات سواء تلك التي تديرها أو التي هي تحت التنفيذ أو المخطط لتنفيذها وذلك بجميع معداتها ووسائل نقلها وأوراقها وملفاتها الخاصة بها. 

وتحل الأمانة محل الجهات المذكورة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات. 

وينقل إلى أمانة التكوين والتدريب المهني العاملون بالجهات المشار إليها من الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني بالاتفاق مع الأمين المختص أو من له صلاحياته وذلك بذات أوضاعهم المالية والوظيفية.

 

مادة (5)

تنقل إلى أمانة التكوين والتدريب المهني تبعية المراكز والمدارس والمعاهد المهنية والإدارية من دون المستوى الجامعي والتابعة للجهات التالية وكذلك الأجهزة الأخرى التابعة للجهات المذكورة: 

أ) أمانة الصحة. 

ب) أمانة الخدمة العامة. 

جـ) أمانة المواصلات والنقل البحري. 

د) أمانة الإعلام والثقافة. 

هـ) مراكز التنمية الريفية. 

و) المؤسسة العامة للكهرباء. 

ز) الهيئة العامة للإنتاج الزراعي.

 

مادة (6)

تنقل إلى أمانة التكوين والتدريب المهني تبعية المؤسسات التعليمية والتدريبية الآتي بيانها: 

أ) المدارس الثانوية المهنية حسب البنية التعليمية الجديدة. 

ب) المعاهد الفنية المتوسطة. 

جـ) مدرسة الفنون والصنائع. 

د) معهد شئون التربة والمياه. 

ويشمل حكم النقل جميع الاختصاصات والعاملين والميزانيات والمشاريع التي تحت التنفيذ أو المخطط لها حسب خطة التحول في قطاع التعليم والبحث العلمي. 

وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذ المشروعات التي هي تحت التنفيذ.

 

مادة (7)

تنقل إلى أمانة التكوين والتدريب المهني تبعية جميع المعاهد والمراكز الصناعية التابعة حاليا لأمانة الصناعة كذلك الواردة في خطة التحول وذلك باستثناء المعهد العالي للصناعة ومعهد التقنية الصناعية وفروعه والمراكز النوعية التالية: 

أ‌) المركز النوعي للتدريب على صناعة الأسمنت ومواد البناء ببنغازي. 

ب) مركز التدريب والبحوث بشركة الشاحنات والحافلات بتاجوراء. 

ج) مركز الإعداد والتدريب بالشركة العامة للصناعات الكيماوية بأبي كماش.

 

مادة (8)

تنقل إلى أمانة التكوين والتدريب المهني الاختصاصات التي تباشرها حاليا المراكز والأقسام في الأجهزة التابعة للأمانات والشركات والمنشآت العامة وذلك فيما يتعلق بالتدريب على أية مهنة تقوم بالتدريب عليها المراكز والمدارس والمعاهد التابعة لهذه اللجنة ويجوز للشركات والمنشآت والأجهزة العامة للقيام بعملية التدريب لرفع كفاءة العاملين بها على أن يكون ذلك تحت إشراف أمانة التكوين والتدريب المهني.

 

مادة (9)

تحل أمانة التكوين والتدريب المهني محل المجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب، في مباشرته لكافة اختصاصاته، كما تؤول إليها كافة حقوقه وإمكانياته وتتحمل كافة واجباته والتزاماته.

 

مادة (10)

تتولى أمانة التكوين والتدريب المهني مهام الإشراف الفني على الورش الفردية والتشاركيات والمصانع المملوكة للأفراد أو الورش والمصانع والمنشآت والشركات والأجهزة العامة المملوكة للدولة ووضع المعايير المنظمة لأعمالها وذلك دون التأثر على الهدف الأصلي لتلك الورش والمصانع والتشاركيات والشركات والمنشآت والأجهزة. 

ولأمانة التكوين والتدريب المهني رسم المستهدفات التدريبية التي تتولى الجهات المذكورة العمل على تحقيقها وذلك لإنجاح خطط التكوين والتدريب المهني وتنسيق الجهود لخدمة هذه الأهداف.

 

مادة (11)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني إصدار التنظيم الداخلي للأمانة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (12)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (13)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 19 رمضان 1397 و.ر

الموافق 5 / 5 / 1988 م

صنف النص:قرار
عدد النص:263
تاريخ النص:1988-08-21
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.