احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (459) لسنة 1988 بشأن تحديد الأعمال العارضة و الوقتية فى نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعى

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (459) لسنة 1988 م

بتحديد الأعمال العارضة والوقتية في نطاق

تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 م والقوانين

المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي والقوانين

المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،

● وعلى كتاب صندوق الضمان الاجتماعي رقم 1 / 1 / 66 المؤرخ في 11 رجب

1396 و.ر الموافق 11 / 3 / 1987 م،

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1988 م،

قررت

مادة (1)

يجوز لأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية والتأمينية المستحقة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي مزاولة الأعمال العارضة والوقتية لدى الغير.

مادة (2)

تعتبر أعمالا عارضة أو وقتية الأعمال التي لا تتسم بطابع الدوام والاستمرار والمحدودة بالجدول المرافق لهذا القرار.

مادة (3)

يجوز لجهات العمل تعيين أصحاب المعاشات لمزاولة أي من الأعمال المحددة بالجدول المرافق، ذلك بموجب عقد تحدد فيه مدة العمل وطبيعته والمقابل المالي لذلك، فإذا تكرر هذا العمل أو غيره خلال السنة المالية الواحدة فلا يجوز أن يتجاوز المقابل المالي له قيمة المعاش لستة أشهر.

مادة (4)

إذا زاول صاحب المعاش عملا بالمخالفة لأحكام هذا القرار لدى أية جهة عمل تعين إخضاع هذا العمل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وذلك بإلزام كل من جهة العمل وصاحب المعاش بسداد الاشتراكات الضمانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف صرف المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل أو مدته حسب الأحوال.

مادة (5)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 8 محرم 1398 و.ر

الموافق 21 / 8 / 1988 م

جدول

ببيان الأعمال العارضة أو الوقتية

1- العمل بمكافأة دورية لمدة لا تجاوز ستة أشهر خلال السنة المالية.

2- الأعمال الموسمية في مجال الزراعة والصناعة كالحرث والحصاد وجني الثمار وصيد السمك وتعليبه.

3- أعمال الصيانة وحملات النظافة.

4- أعمال الجرد السنوي.

5- أعمال الإغاثة في حالات الطوارئ.

6- القيام بأعمال موظفين استدعوا للخدمة العسكرية بصفة مؤقتة.

7- العمل بالفنادق في مواسم الأعياد القومية وانعقاد المؤتمرات على أرض الجماهيرية.

8- إلقاء محاضرات وحصص دراسية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات العلمية والفنية.

9- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في أعمال اللجان المشكلة لإنجاز عمل محدد أو غيرها.

10- الأعمال المؤقتة التي تطلبها جهات العمل لإنجاز عمل معين مثل العمل بالمواني.

11- أعمال الإحصاء السنوي والدوري والتعداد العام.

12- الأعمال المتعلقة بالدورات التدريبية المؤقتة التي تجرى بمراكز ومعاهد التدريب السريع.

13- أعمال الترجمة.

14- إصلاح شبكات النور أو المجاري وما في حكمها.

15- الأعمال المتعلقة بمصاحبة الفرق الجيولوجية.

16- مكافحة الآفات والأوبئة.

صنف النص:قرار
عدد النص:459
تاريخ النص:1988-10-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.