احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1975 بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة

قرار القائد العام للقوات المسلحة

لسنة 1975 بشأن تعديل مواعيد التدريب

العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة

القائد العام للقوات المسلحة

· بعد الإطلاع على القانون رقم (42) لسنة 1974م بشأن التدريب العسكري العام .

· وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 23 /1 /1395 هـ الموافق 4/2/1975م والخاص بتحديد مواعيد التدريب العسكري للطلبة.

قــــــــررت

مادة (1)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (1) من القرار المذكور على النحو الآتي:

أ) يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد معمر القذافي

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 20 جمادى الأولى 1395 هـ

الموافق 31 مايو 1975م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-08-13
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.