احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (26) لسنة 2001 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

قانون رقم (26) لسنة 1369 و.ر

بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

مؤتمر الشعب العام

· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

· وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

· وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

· وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

· وعلى القانون رقم (55) لسنة 1981 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية والقوانين المكملة له.

· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

صاغ القانون التالي

مادة (1)

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة وغيرها من الجهات التي يتقاضى الموظفون بها مرتباتهم من الخزانة العامة أو ميزانيات الجهات العامة المملوكة للمجتمع عند إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم الوحدات الإدارية أو إعادة النظر في ملاكاتها الوظيفية، منح بعض الموظفين في الجهات المشار إليها مرتباتهم مؤقتاً دون أن يقوموا بأي عمل لديها مع السماح لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك أعضاء الهيئات النظامية وغيرهم ممن تنظم شؤونهم قوانين خاصة.

وتراجع أوضاع الموظفين المشار إليهم دورياً بهدف المحافظة على مستوى دخلهم وإعادة تأهيلهم لدعم مقدرتهم على ممارسة أنشطتهم الاقتصادية الجديدة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والضوابط المنظمة لذلك.

مادة (2)

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تأذن لبعض الفئات من الموظفين بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية.

مادة (3)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (4)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (5)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 14 شوال

الموافق 28 /الكانون/1369 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:26
تاريخ النص:2001-02-25
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.