احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (14) لسنة 2001 بشأن إختيار رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام وأسلوب عملها

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (14) لسنة 2001 بشأن إختيار رئيس وأعضاء

المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام وأسلوب عملها

مؤتمر الشعب العام،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبيةز

· وعلى القانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.

قــــــــرر

مادة (1)

اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام على النحو التالي:-

1- حسين دياب عبد الله رئيساً.

2- محمد إبراهيم الحلو عضواً أصلياً.

3- عمران جبريل العمروني عضواً أصلياً.

4- محمد عمر خليل عضواً احتياطياً.

5- بخيتة عبد العليم الشلوي عضواً احتياطياً.

مادة (2)

تتولى المحكمة الشعبية المشكلة بموجب المادة السابقة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، وتعقد جلساتها في القضايا المحالة عليها من مؤتمر الشعب العام أو أمانته في أي وقت فور استكمال اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق لأعمالها.

مادة (3)

يتم الإعلان عن موعد جلسة النظر في موضوع القضية للمحال على المحكمة الشعبية، وذلك بالطريق الإداري عن طريق أمانة مؤتمر الشعب العام، وقبل الموعد المحدد للجلسة بثلاثة أيام، فإذا تخلف المحال على المحكمة عن الحضور في المكان والزمان المحددين بورقة الإعلان وتبين للمحكمة أن الإعلان قد وصل إليه بالفعل، وكان تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول، أو أن المحال على المحكمة رفض استلام ورقة الإعلان، جاز للمحكمة الحكم عليه غيابياً في أول جلسة، وفي حالة تعذر وصول الإعلان، أو في حال وصوله وكان التخلف عن الحضور بعذر تقبله المحكمة، يؤجل النظر في موضوع القضية إلى الجلسة اللاحقة التي تحدد موعدها المحكمة، ولا يقبل عذر للتخلف عن الحضور فيها.

مادة (4)

يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية، قبل مباشرتهم لأعمالهم، اليمين القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه أمام أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 27/ ذي الحجة

الموافق : 22/ الربيع/ 1369 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:14
تاريخ النص:2001-08-15
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.