احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (4) لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة

رقم (4) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات الإخلاء الناتج عن

تنفيذ الأحكام القضائية

أمين اللجنة الشعبية العامة،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

· وعلى القانون المدني.

· وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

· وعلى القانون رقم (116) لسنة 1972 مسيحي بتنظيم التطوير العمراني.

· وعلى القانون رقم (30) لسنة 1977 مسيحي بشأن الحرس البلدي.

· وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر بـنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المركزية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (178) لسنة 1374 و.ر بتنظيم جهاز الشرطة القضائية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (563) لسنة 1375 و.ر بإصدار لائحة العقود الادارية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (648) لسنة 1375 و.ر بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويض عن الأراضي التي يتقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة .

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1038) لسنة 1375 و.ر بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرفق.

· وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم (1-9 -11052) المؤرخ في 23/9/1375 و.ر.

قــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة لمتابعة إجراءات الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية برئاسة مندوب عن المؤسسة العامة للإسكان والمرافق لا تقل درجته عن درجة مدير إدارة وعضوية مندوبين لا تقل درجاتهم عن الدرجة (الحادية عشر) من كل من:

أ – اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ب – اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

ج – مصلحة الأملاك العامة.

د – مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

هـ – جهاز الشرطة القضائية.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، على ألا يتجاوز ذلك أسبوعا واحدا من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، اتخاذ إجراءات التنسيق في شأن تنفيذ الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية بين المالك وشاغلي الوحدات المطلوب إخلاءها من جهات عامة أو مواطنين. واقتراح المعالجات اللازمة في هذا الشأن.

مادة (3)

تباشر اللجنة مهامها من خلال الجهاز الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق ويصدر أمين لجنة إدارة المؤسسة قرار يبين أسلوب وإجراءات عملها.

مادة (4)

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لإنجاز ما أوكل إليها من مهام، وعليها تقديم تقرير نصف شهري عن سير أعمالها للأخ أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، الذي يتولى بدوره عرض ما يستوجب العرض على اللجنة الشعبية العامة.

مادة (5)

تحدد لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية مقطوعة يصدر بها قرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، على أن يتم صرفها بمعرفة الجهة التي يتبعها عضو اللجنة.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

أمين اللجنة الشعبية العامة

صدر في 13 محرم

موافق : 22/01/2008 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2008-01-22
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.