احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (117) لسنة 1998 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (117) لسنة 1428 ميلادية

بتقرير بعض الأحكام

في شأن الدوام الرسمي

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار

قانون الخدمة المدنية.

● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل

المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (238) لسنة 1427 ميلادية،

بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى.

قررت

مادة (1)

تعدل الفقرة (ثالثا) من المادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (238) لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، بحيث يكون نصها على النحو الآتي: –

(تكون مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت كما يلي: –

الدوام الشتوي: –

1 – الفترة الصباحية من الساعة (7:00) إلى الساعة (14:00).

2 – الفترة المسائية من الساعة (16:00) إلى الساعة (18:00).

ب) الدوام الصيفي:

1 – الفترة الصباحية من الساعة (7:00) إلى الساعة (14:00).

2 – الفترة المسائية من الساعة (17:00) إلى الساعة (19:00).

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 14 / محرم

الموافق: 10 / الماء / 1428 ميلادية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.