● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (238) لسنة 1427 ميلادية،
بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى.
تعدل الفقرة (ثالثا) من المادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (238) لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، بحيث يكون نصها على النحو الآتي: –
(تكون مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت كما يلي: –
1 – الفترة الصباحية من الساعة (7:00) إلى الساعة (14:00).
2 – الفترة المسائية من الساعة (16:00) إلى الساعة (18:00).
1 – الفترة الصباحية من الساعة (7:00) إلى الساعة (14:00).
2 – الفترة المسائية من الساعة (17:00) إلى الساعة (19:00).
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.