احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (905) لسنة 1994 بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (905) لسنة 1423 ميلادية

بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976

إفرنجي.

● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية

بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى رسائل الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ذات الأرقام

(680 – 747 – 752) والمؤرخة في 16 / 10 / 1423 ميلادية.

● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

 

قرر

 

مادة (1)

تلغى المحاكم النائية الآتية: – 

1- محكمة بئر الغنم النائية 2- محكمة الشقيقة النائية 

3- محكمة نسمة النائية 4- محكمة القريات الشرقية النائية 

5- محكمة القريات الغربية النائية 6- محكمة طبقة النائية 

7- محكمة الشويرف النائية 8- محكمة كاباو النائية 

9- محكمة وازن النائية 10- محكمة سيناون النائية 

11- محكمة درج النائية 12- محكمة تيجي النائية 

13- محكمة بدر النائية 14- محكمة الجوش النائية 

15- محكمة بنت بيه النائية 16- محكمة ونزريك النائية

 

مادة (2)

تنشأ بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة بئر الغنم الجزئية” ويكون مقرها بمدينة بئر الغنم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بئر الغنم النائية الملغاة.

 

مادة (3)

تنشأ بدائرة محكمة غريان الابتدائية محاكم جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: – 

1- محكمة الشقيقة الجزئية: ومقرها مدينة الشقيقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشقيقة النائية الملغاة. 

2- محكمة نسمة الجزئية: ومقرها بمدينة نسمة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة نسمة النائية الملغاة. 

3- محكمة القريات الجزئية: ومقرها مدينة القريات وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي القريات الشرقية والقريات الغربية النائيتين الملغاتين. 

4- محكمة طبقة الجزئية: ومقرها مدينة طبقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طبقة النائية الملغاة. 

5- محكمة الشويرف الجزئية: ومقرها مدينة الشويرف وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشويرف النائية الملغاة.

 

مادة (4)

تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محاكم جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: – 

1- محكمة كاباو الجزئية: ومقرها مدينة كاباو وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة كاباو النائية الملغاة. 

2- محكمة وازن الجزئية: ومقرها مدينة وازن وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وازن النائية الملغاة. 

3- محكمة سيناون الجزئية: ومقرها مدينة سيناون وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سيناون النائية الملغاة. 

4- محكمة درج الجزئية: ومقرها مدينة درج وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة درج النائية الملغاة.

5- محكمة تيجي الجزئية: ومقرها مدينة تيجي وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محاكم تيجي وبدر والجوش النائية الملغاة.

 

مادة (5)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: – 

1- محكمة بنت بيه الجزئية: ومقرها مدينة بنت بيه وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بنت بيه النائية الملغاة. 

2- محكمة ونزريك الجزئية: ومقرها مدينة ونزريك وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة ونزريك النائية الملغاة.

 

مادة (6)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

والأمن العام

صدر في: 9 / رجب / 1404 و.ر

الموافق: 11 / 12 / 1423 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:905
تاريخ النص:1994-12-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.