احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (277) لسنة 1994 بشأن شروط وقواعد ندب أعضاء هيئة الشرطة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (277) لسنة 1423 م

بشأن شروط وقواعد ندب أعضاء

هيئة الشرطة

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن

والشرطة وتعديله.

● وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام

1423 م.

 

قررت

 

مادة (1)

يجوز ندب أعضاء هيئة الشرطة مؤقتا على سبيل التفرغ للقيام بعمل داخل هيئة الشرطة أو أية وحدة إدارية أخرى خارجها بالشروط التالية: – 

أ‌) أن يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة مدة سنة على الأقل. 

ب‌) أن تسمح ظروف العمل في الجهة الأصلية بهذا الندب. 

ج) ألا يندب إلى أكثر من عمل وظيفة واحدة. 

د) ألا تزيد مدة الندب على سنة واحدة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديدها.

 

مادة (2)

يكون ندب ضباط هيئة الشرطة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 

 

مادة (3)

يكون ندب ضباط صف وأفراد هيئة الشرطة بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 15 / ذي الحجة / 1403 و.ر

الموافق: 26 / 5 / 1423 م

صنف النص:قرار
عدد النص:277
تاريخ النص:1994-05-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.