احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (29) لسنة 1991 بشأن تكوين اللجنة الشعبية للنفط

قرار رقم (29) لسنة 1991 م

بتكوين اللجنة الشعبية للنفط

أمانة مؤتمر الشعب العام،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات

الشعبية.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م بإصدار اللائحة العامة

للمؤتمرات الشعبية.

● وعلى آلية تصعيد وإختياراللجان الشعبية الصادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام.

● ونظر لما يقتضيه حسن سير العمل وانتظامه بالأجهزة التنفيذية بقطاع النفط.

قررت

مادة (1)

تتكون اللجنة الشعبية للنفط على النحو التالى: –

1- أمين يختاره مؤتمر الشعب العام.

2- أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط.

3- أمناء اللجان الشعبية للشركات النفطية.

4- أمين اللجنة الشعبية لمركز بحوث النفط.

5- أمين اللجنة الشعبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة النجم الساطع.

6- أمين اللجنة الشعبية الطلابية بجامعة النجم الساطع.

مادة (2)

يتولى العاملون بكل شركة أو هيئة أو مؤسسة أو جهاز وما فى حكمها التابعة للقطاع إختيار لجنة شعبية لإدارتها وفق الآلية التى تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (3)

يجوز للجنة الشعبية للنفط دعوة من تراه لازماً لحضور إجتماعاتها.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في: 9 / شوال / 1400 و.ر

الموافق: 23 / الطير / 1991 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.