احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار لسنة 1980 بشأن الموافقة على إنشاء شركة السدرة للهندسة والمشروعات النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة

بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون التجاري،

● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة

بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت

في الإدارة والأرباح،

● وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها

الإدارية،

● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة،

● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة

أعمال الوكالة التجارية،

● وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات

والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام،

● وعلى القانون رقم (17) لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال

التجارية،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10 / 79 م) بإعادة

تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 12 شعبان 1388 من وفاة

الرسول الموافق 7 يوليه 1979 م بإعادة تنظيم أمانة النفط،

● وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 18 جماد الثاني

1389 من وفاة الرسول الموافق 3 مايو 1980 م،

قررت

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى (الشركة الوطنية للخدمات النفطية) تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها، وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار وقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10/79).

مادة (2)

يحدد مركز الشركة وموطنها القانوني بقرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط، ويجوز للجنة الشعبية للشركة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا بموافقة اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (3)

غرض الشركة الرئيسي هو تنظيم وتسهيل تقديم جميع الخدمات النفطية اللازمة للشركات النفطية العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويشمل ذلك الصيانة الحقلية، الهندسة والإنشاءات، صيانة الآبار، والخدمات المكملة لها والنقل والخدمات العامة والتزويدات والسيزموغراف والجيوفيزيقيا وجميع الأعمال الضرورية واللازمة لتحقيق هذا الغرض.

مادة (4)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن يصدر بالموافقة عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة (5)

حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ (1.000.000 د. ل) مليون دينار ليبي، يقسم إلى (100.000) مائة ألف سهم، قيمة كل منها (10) عشرة دنانير تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل.

ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للشركة ويعين قرار الزيادة مقدارها وسعر الأسهم.

مادة (6)

تؤول إلى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار الخدمات النفطية اللازمة والضرورية للشركات النفطية والتي تؤديها حاليا المنشأة العامة للخدمات النفطية، والتي تحددها اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بموافقة أمين النفط، وعلى أن يقوم أمين النفط بوضع برنامج زمني لضم الخدمات النفطية اللازمة إلى الشركة الوطنية للخدمات النفطية وتصفية أو ضم الخدمات الأخرى إلى الجهات المعنية وبحيث يتم ذلك قبل نهاية سنة 1980م.

مادة (7)

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يكون لها أوسع الصلاحيات في إدارة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة في هذا القرار أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية أو غيرها من الجهات.

مادة (8)

تنعقد اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بصفتها الجمعية العمومية بالنسبة لهذه الشركة وتختص بصفتها هذه بالمسائل التالية:

أ) إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

ب) تعديل نظام الشركة بما لا يخالف قرار إنشائها.

جـ) اقتراح إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.

د) اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

هـ) إقرار الميزانية التقديرية وحسابات التشغيل.

و) الترخيص للشركة بالتصرف في الاحتياطيات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.

مادة (9)

تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مركز الشركة ويجوز بناء على موافقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية أن تنعقد في مكان آخر بداخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة (10)

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها وذلك في حدود أحكام هذا القرار، وأحكام قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بشأن تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (11)

على أمين النفط تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 12 رمضان 1389 من وفاة الرسول

الموافق 24 يوليو 1980 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.