احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية

قرار رقم (2) لسنة 1989 م

بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام: –

● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات

الشعبية.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م بشأن إصدار

اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية

العامة لسنة 1988 ميلادية.

قرر

مادة (1)

تنشأ اللجان الشعبية الآتية: –

1- اللجنة الشعبية للنفط 2- اللجنة الشعبية للصناعات الإستراتيجية

3- اللجنة الشعبية للتعليم العالي 4- اللجنة الشعبية للبحث العلمي

مادة (2)

يعاد إنشاء اللجان الشعبية العامة النوعية الآتية: –

1- اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

2- اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة (3)

تلغى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتكلف اللجنة الشعبية العامة بإعادة توزيع اختصاصاتها.

مادة (4)

تتولى اللجنة الشعبية العامة بقرار يصدر عنها إعادة تنظيم اللجان الشعبية المشار إليها في المادة الأولى والثانية من هذا القرار وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها كما تتولى إعادة تنظيم وتوزيع اختصاصات الهيئات والمؤسسات والمصالح والإدارات العامة وغيرها من التقسيمات التنظيمية القائمة وإلغاءها ونقلها من لجنة إلى أخرى ودمجها وتحديد الجهات التي تسند إليها اختصاصاتها.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 2 شعبان 1398 و.ر

الموافق 9 المريخ 1989 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.