احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

`قرار رقم (1) لسنة 2003 بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1371 و.ر

بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها

العام السنوي للعام 1370 و.ر

مؤتمر الشعب العام

● بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

● وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

● وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.

● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية

واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

● انعقد مؤتمر الشعب العام في الفترة من 7 وحتى 13 الصيف

1371 و.ر لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور

انعقادها العام السنوي 1370 و.ر، ودرس مقترح صياغة قرارات

المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي

للعام 1370 و.ر، والذي أعد من قبل أمانة المؤتمرات الشعبية

للشعبيات تنفيذاً للمادة الثامنة والعشرين من القانون رقم (1) لسنة 1369

و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية..

وصاغ ما يلي

مادة (1)

المتابعة والتقرير

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث الأخ / قائد ثورة الفاتح العظيمة، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وناقشت التقارير الآتية: –

1- تقرير مجلس التخطيط العام.

2- تقرير اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.

3- تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

4- تقرير مصرف ليبيا المركزي.

5- تقرير القوافل الثورية.

6- تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

7- تقرير صندوق الجهاد.

وقررت بشأنها ما يلي:

أولاً / الإجراءات التنفيذية لخطب وأحاديث الأخ / قائد ثورة الفاتح العظيم:

1- اعتبار ما جاء بخطب وأحاديث الأخ / قائد ثورة الفاتح العظيم منهاج عمل لنقل الشعب الليبي من التخلف إلى التقدم، وحث أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية على تنفيذ ما لم ينفذ من قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

2- الاهتمام بالبنية الأساسية وتقديم الخدمات، وتكليف اللجنة الشعبية العامة ومجلس التخطيط العام والجهات ذات العلاقة بإجراء الدراسات لوضع آلية علمية وعملية لتنفيذ خطب وتوجيهات الأخ / قائد الثورة.

3- تفعيل دور الأمن الشعبي المحلي وذلك وفقا للتشريعات المنظمة لعمله ودعمه ماديا ومعنويا.

4- تفعيل دور أجهزة الأعمال العامة وإلزامها بعدم تشغيل غير المواطنين سوى بالمواقع التي لا يوجد بها عنصر وطني، مع إشراكها في تنفيذ المشروعات بشكل فاعل من خلال لجان العطاءات أسوة بالشركات المساهمة لبناء المجتمع وذلك بالإقحام الحقيقي للباحثين عن العمل في المشروعات التي تقوم بتنفيذها.

5- دعم البنية التعليمية الجديدة، ودراستها بشكل جيد، وتوفير الإمكانيات لها، مع الاهتمام بالبنية الأساسية في قطاع التعليم، وإعادة هيكلته ليبدأ التخصص من المرحلة الثانوية، وربطه بالمعاهد العليا والجامعات، مع وضع سياسة عامة للتعليم العام والتخصصي، بما يخدم تحول المجتمع إلى الإنتاج، وإيجاد فرص للباحثين عن العمل وفقا لاحتياجات المجتمع، والإعلان عنها.

6- تنفيذ توجيهات الأخ / القائد بشأن إعادة النظر في الضرائب على الشركات والمرتبات والمعاشات بما يضمن رفع مستوى الأسرة الليبية وعدم تحميلها بأية أعباء جديدة وإلغاء ما يستوجب إلغاؤه منها.

7- وضع دراسة علمية من قبل اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تبين المستوى المعيشي للفرد والأسرة بما يؤدي إلى رفع مستوى الدخل.

8- حماية الإنتاج المحلي والصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية وذلك بمنع استيراد نظائرها إذا كانت تغطي الاستهلاك المحلي، ويفرض على ما يتم استيراده رسوم جمركية عالية.

9- التأكيد على الخيار الاشتراكي الذي لا مجال فيه للاحتكار، والدعوة للتحول للإنتاج، ونبذ الإتكالية، وتطبيق مقولة شركاء لا أجراء والقوانين ذات الصلة، وعدم تشغيل الليبيين بعقود، والعمل بنظام الشراكة، والتعيين في المرافق الخدمية العامة.

10- التوسع في تقديم قروض المصرف الريفي وفتح فروع له بالشعبيات وخاصة في المناطق النائية، وإحداث تنمية مكانية متوازية.

ثانياً: الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية:

1- تنفيذ برنامج التحول للإنتاج واستيعاب الباحثين عن العمل، مع خلق مواقع إنتاج قبل الإحالة بالنسبة للموظفين والعاملين.

2- الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتسهيل إجراءات الإقراض في المجالات الزراعية والصناعية والإسكانية، مع مراعاة المناطق النائية تشجيعا للهجرة العكسية.

3- متابعة الشركات المساهمة والأجهزة العامة والتشاركيات، والإسراع في استكمال إجراءات إعادة النظر في المخالفة منها للضوابط والشروط والأسس المنظمة لعملها.

4- الاهتمام بتنظيم برنامج توزيع الثروة، وتوفير المركوب بأسعار مناسبة لشرائح المجتمع كافة.

5- السماح للمصارف الأهلية والتجارية والعقارية بشراء الأراضي لبناء العقارات بأسعار مناسبة.

ثالثاً / تقرير مجلس التخطيط العام:

1- دعم مجلس التخطيط ماديا وبشريا، بما يمكنه من إعداد الدراسات والأبحاث العلمية، والتحقق من التزام جميع الجهات المختصة بالأسعار النمطية عند إبرام العقود.

2- تفعيل دور مجلس التخطيط العام ومجالس التخطيط بالشعبيات من حيث إعداد الخطة واستكمال المشروعات المتوقفة وخاصة ذات الطابع الحيوي، وتقديم التقارير الدورية عنها.

3- التحقق من تقيد اللجان الشعبية ومختلف قطاعاتها برأي مجلس التخطيط ودراساته قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع جديد وعلى الأخص مشروعات البنية التحتية.

4- دراسة أوضاع المصانع القائمة من الناحية الاقتصادية، ومعالجة السلبيات، واستكمال الدراسات المتبقية، والإسراع فيها، ومعالجة الظواهر السلبية الواردة بالتقرير، والتأكيد على حماية الصناعات المحلية، وعدم إلغاء المشاريع التي تم الصرف عليها، واستكمالها وفقا للجدوى الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم البنية الأساسية.

5- العمل على ضم أمناء النقابات العامة لمجلس التخطيط العام وأمناء النقابات بالشعبيات لمجالس التخطيط بالشعبيات، مع بناء مجالس تخطيط على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية.

رابعاً / تقرير اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها:

1- العمل على سرعة تحصيل ديون الجماهيرية لدى الغير، ومتابعة موضوع التعويضات المستحقة للجماهيرية من الدول التي كانت مستعمرة لليبيا.

2- الاهتمام بالصناعات المحلية والمنتجات الزراعية والحيوانية، وتسهيل سبل تسويقها، وتوفير الخامات والمستلزمات اللازمة لتطويرها وتحسينها وحمايتها من منافسة السلع المستوردة.

3- نقل تبعية الشركة العامة للمياه والصرف الصحي للشعبيات، ودعمها لتقوم بالمهام المناطة بها على الوجه الأكمل.

4- التأكيد على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بخصوص عودة الخبراء إلى مناطقهم، وتذليل الصعاب التي تواجههم.

5- دعم المصرف الريفي، وتوفير ما يتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية وتوسيع نشاطه ليشمل جميع الشعبيات.

6- العمل على توفير مواد البناء وخاصة مادتي الحديد والإسمنت، ومساندة الشركات الوطنية العاملة بهذا المجال لتمكينها من زيادة الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلي.

7- الإسراع بتنفيذ برامج توزيع الثروة على جميع شرائح المجتمع.

8- الاهتمام بقطاع المواصلات وتطويره وذلك من حيث: –

أ‌) صيانة وتحديث الطرق العامة والمواني والمطارات.

ب‌) دعم شركة الخطوط الجوية، والشركة الوطنية للنقل البحري بما تحتاجه من إمكانيات.

ج) الإسراع بتنفيذ مشروع الطرق الحديدية.

9- زيادة الاهتمام بالجهاز الإداري وتنمية قدراته، وتنظيمه بما يؤدي إلى تحسين الخدمات، وإعادة هيكلية اللجنة الشعبية العامة.

10- تنظيم العلاج بالخارج وتخصيص المبالغ الكافية له لجميع الشعبيات.

11- الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية الاستراتيجية، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لها، وتوطينها بالشعبيات حسب المواد الخام المتوفرة بها لخلق موارد بديلة عن النفط.

12- زيادة الاهتمام بالخدمات الإعلامية والمناشط الثقافية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإذاعة الجماهيرية العظمى والإذاعات المحلية.

13- التوسع في برنامج التحول للإنتاج، وخلق فرص العمل، وتفعيل دور التشاركيات والشركات المساهمة ومنحها التسهيلات والقروض المصرفية لاستيعاب الباحثين عن العمل والمساهمة في رفع مستوى الدخل وزيادة الإنتاج في مختلف المجالات والأنشطة.

14- التوسع في مشروعات الإسكان العام والريفي، وزيادة مخصصات القروض الإسكانية، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، مع الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وإصحاح البيئة في جميع المجالات.

15- الاهتمام بأجهزة الأعمال العامة والمؤسسات والشركات العامة وتفعيل دورها لأداء الواجبات المناطة بها، وإعادة النظر في المخالف منها للشروط.

16- تنظيم تشغيل العمالة الوافدة بحسب التخصصات والاحتياجات الضرورية، وتنظيم إجراءات دخولها، ومتابعتها إداريا وصحيا، والعمل على إحلال العمالة الوطنية محلها.

17- الاهتمام بالتدريب والتكوين المهني لخلق الكوادر الفنية المتخصصة، وتنظيم مدخلات ومخرجات التعليم العالي والمتوسط.

18- الاهتمام بالثروة الزراعية والبحرية والحيوانية، والعمل على تزويدها بجميع المتطلبات لزيادة إنتاجها وتوسيع أنشطتها.

19- التأكيد على الحجر الصحي، وتشديد الرقابة الصحية على الوافدين والأغذية المستوردة، والعمل بأنظمة التأمين الصحي.

20- التأكيد على توفير وسائل المواصلات لجميع شرائح المجتمع بأسعار مناسبة للجميع.

21- التأكيد على تطبيق نظام الأمن الشعبي المحلي وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة له.

22- تنمية الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتشجيع ودعم الشركات العاملة في هذا المجال.

23- تفعيل دور القطاع الأهلي في النشاط الاقتصادي والاجتماعي من أجل استغلال الموارد والطاقات المتاحة لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل.

24- عدم زيادة أسعار السلع ورسوم وخدمات الكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات الأخرى إلا بعد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

25- التأكيد على ضرورة تنفيذ ما جاء بالتقرير من مقترحات وتنفيذ ما لم ينفذ من قرارات وتوجيهات.

26- تذليل الصعوبات التي تواجه الشركة العامة للبريد والإتصالات السلكية واللاسلكية في تنفيذ مشروعات المقسمات والمنظومات والشبكات الهاتفية وصيانتها وتطويرها وبرامج التأهيل والتدريب لتحسين الخدمات الهاتفية بجميع الشعبيات.

27- معالجة الصعوبات التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وتذليلها لتتمكن من تحسين خدماتها، وصيانة مشروعات محطات التوليد والتحلية والتقوية والشبكات والتوصيلات الكهربائية ومعالجة ضعف وتذبذب التيار الكهربائي للمناطق كافة.

28- الإسراع في تنفيذ النظام التعليمي الجديد والتخصصي وتوفير المتطلبات والإمكانيات اللازمة له.

خامساً / تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية:

1- دعم الجهاز بالعناصر الفنية حتى يتمكن من أداء مهامه، والفصل في الشكاوى والبلاغات، وسرعة التحقيق في المخالفات والتصرف فيها، ومحاسبة مرتكبيها.

2- متابعة الجهات العامة ومطالبتها بتقديم تقارير عن تنفيذ القوانين واللوائح بصورة عامة، وتقديم تقرير مفصل عن تطبيق الاشتراكية والتحقق من وجود الضوابط والأسس التي تضمن عدم الاستغلال، وعدم التكرار للملاحظات والمخالفات، مع الرقابة المسبقة والمصاحبة تجنبا لوقوع المخالفات والتجاوزات.

3- متابعة الجهات المختصة للتحقق من تشديد الرقابة على المواد الغذائية والأدوية المستوردة والتأكد من صلاحيتها.

4- العمل على اختصار التقرير السنوي للجهاز، مع توضيح فحواه، على أن يشمل نتائج القضايا التي أحالها الجهاز للقضاء بما في ذلك الأموال التي قام الجهاز باسترجاعها.

5- ضرورة الاهتمام بالشركات والمؤسسات العامة، ومتابعتها ماليا وإداريا، وسرعة مراجعة مستخلصاتها، والعمل على استقرار إدارتها وذلك بدراسة الأسباب التي أدت إلى عدم الاستقرار أو وجود أشخاص لم يراع فيهم التخصص الوظيفي العلمي والمهني، وتقديم تقرير بالخصوص.

سادساً / تقرير مصرف ليبيا المركزي:

1- العمل على تمليك المصارف بأنواعها عدا المصرف المركزي، مع دعم المصارف الأهلية وحل مشاكلها، وتقديم تقرير حول أوضاعها، مع إخضاعها للرقابة، واختيار عناصر متخصصة لإدارتها.

2- اقتراح عقوبات رادعة للمتخلفين عن سداد القروض والتسهيلات.

3- إعادة النظر في منح القروض لذوي الدخل المحدود، والذين لم تتجاوز مرتباتهم 150 دينار شهريا.

4- الأخذ بالتوصيات الواردة بالتقرير.

5- تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات والتحويلات للجهات العامة والمصانع لتتأكد من توفير مواد ومستلزمات الإنتاج.

6- توجيه القروض والتسهيلات للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ذات المردود الاقتصادي بما يكفل إيجاد مصادر تمويل بديلة عن النفط، ووضع خطة لحماية الاقتصاد الليبي.

7- التنسيق بين اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها والمصارف لحصر المواطنين المستفيدين من القروض للتحول للإنتاج، وذلك لإنهاء خدماتهم.

سابعاً / تقرير القوافل الثورية:

1- تعميم القوافل الثورية على مختلف الشعبيات، ودعمها ماديا وبشريا، واعتبار ما جاء في تقاريرها نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها، على أن تشمل متابعة النهر الصناعي العظيم.

2- إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه العاملين بالشركات، وصرف مستحقاتهم، وإحالة المقترحات إلى مجلس التخطيط العام لدراستها أثناء وضع الخطط والبرامج الاقتصادية.

3- إحالة المخالفات إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية أو اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية حسب الأحوال، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن المحافظة على المال العام، وتشديد العقوبة على المخالفين، والقصاص من الذين أثروا على حساب المجتمع.

4- متابعة ما يحال للجهات المختصة من قضايا ونقاط للحصول على النتائج، وتضمينها لتقارير القوافل الثورية مستقبلا.

5- إلزام الشركات والأفراد الذين يقومون بالاستيراد بتسويق جزء من الإنتاج المحلي، ووضع ضوابط لقنوات استيراد الأدوية والمعدات الزراعية.

ثامناً / تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم:

1- التأكيد على ضرورة الاهتمام بمصادر المياه التي كانت تغذي الشعبيات قبل وصول مياه النهر الصناعي العظيم، وذلك بصيانة تلك المصادر، وإنشاء المزيد من محطات التحلية، وحفر الآبار وخزانات المياه الأرضية والمعلقة، وخاصة في الشعبيات التي لا يمر بها النهر الصناعي العظيم.

2- العمل على تحسين الجباية مقابل استهلاك المياه، والاستفادة منها في صيانة الأنابيب والمعدات الخاصة للنهر الصناعي العظيم.

3- دعم مشروع النهر الصناعي العظيم من عوائد أرباح الشركات الاستثمارية بالخارج.

4- دعم مشروع النهر الصناعي العظيم بالإمكانيات، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وإلزامه باستيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل.

5- إلزام الجهات العامة بتسديد ما عليها من ديون لصالح المشروع، والعمل على تقليص حجم الإنفاق الإداري.

6- تضمين التقرير في المرات القادمة باحتياطي المياه.

7- تشجيع العناصر الوطنية العاملة بالمشروع، وإحلالها محل العناصر الأجنبية.

8- دراسة إمكانية تسليم المشروعات التي تم إنجازها في الشعبيات، للاستفادة منها، ومتابعتها.

9- ترشيد استهلاك مياه النهر الصناعي العظيم، والتركيز على المشروعات الإنتاجية ذات المردود الاقتصادي التي تساهم في تمويل المشروع.

10- إجراء الدراسات العلمية للأرض الفضاء الموازية لمنظومة النهر الصناعي العظيم لإمكانية الاستفادة منها كمزارع مروية.

تاسعاً / تقرير صندوق الجهاد:

1- تنفيذ توجيهات الأخ / قائد الثورة في الخصوص، وذلك بدعم المؤسسات التي تخدم الدعوة الإسلامية حتى تتمكن من نشره وإظهاره على حقيقته، وتختفي التهم التي توجه إليه من المغرضين والجاهلين.

2- تحصيل مستحقات الصندوق من الجهات المختصة، واستثمار أمواله في الخارج والداخل مع المساهمة في خطة التحول بالنسبة للمشروعات الاستثمارية.

3- استمرار دهم الصندوق لمشروع النهر الصناعي العظيم.

4- تحسين أوضاع ذوي الدخل المحدود من أسر الشهداء.

5- المساهمة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

مادة (2)

القوانين

أولاً / ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مشروعات القوانين المعروضة عليها، وقررت إصدار القوانين التالية: –

1- قانون رقم (1) لسنة 1371 و. ر بتنظيم الخبرة القضائية.

2- قانون رقم (2) لسنة 1371 و. ر بشأن الرسوم القضائية.

3- قانون رقم (3) لسنة 1371 و. ر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

4- قانون رقم (4) لسنة 1371 و. ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية.

5- قانون رقم (5) لسنة 1371 و. ر بتقرير بعض الأحكام في شأن النهر الصناعي العظيم، وأجهزة استثمار مياهه.

6- قانون رقم (6) لسنة 1371 و. ر بتعديل حكم في القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي في شأن القضاء الإداري.

7- قانون رقم (7) لسنة 1371 و. ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.

8- قانون رقم (8) لسنة 1371 و. ر بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 ف بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.

9- قانون رقم (9) لسنة 1371 و. ر بتقرير حكم في القانون رقم 3 لسنة 1982 ف بشأن تنظيم استخدام مصادر المياه.

10- قانون رقم (10) لسنة 1371 و. ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة.

11- قانون رقم (11) لسنة 1371 و. ر بتعديل نص المادة (52) من القانون رقم 40 لسنة 1974 ف بشأن الخدمة في الشعب المسلح.

12- قانون رقم (12) لسنة 1371 و. ر بإضافة حكم في القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

13- قانون رقم (13) لسنة 1371 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير.

14- قانون رقم (14) لسنة 1371 و. ر بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.

15- قانون رقم (15) لسنة 1371 و. ر في شأن حماية وتحسين البيئة.

ثانياً / ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية القوانين التالية، وقررت استمرار اللجنة القانونية المشكلة في تدقيقها وفقا للملاحظات الواردة عليها، وصياغتها وتلاوتها في جلسة قادمة لمؤتمر الشعب العام، والقوانين هي:

1- قانون بشأن الخدمة العامة.

2- قانون بشأن علاقات العمل.

3- قانون بشأن ضريبة الدخل.

4- قانون بشأن ضريبة الدمغة.

5- قانون بشأن إعادة النظر في محكمة الشعب.

6- قانون بشأن التقاعد.

مادة (3)

القضايا العامة

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية ما قررت مناقشته بجدول أعمالها تحت عنوان “ماذا يريد الليبيون؟” بعد اطلاعها على حديث الأخ / قائد ثورة الفاتح العظيمة في مدينة الشرارة الأولى سبها يوم :31 هنيبال 1370 و. ر بمناسبة العيد الثالث والثلاثين للثورة المجيدة، وقد كانت قراراتها وتوصياتها وملاحظاتها في المذكرات المعروضة عليها بهذا الشأن على النحو التالي: –

أولاً / مذكرة بشأن سلطة الشعب:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية الموضوع واستعانت بما جاء بالمذكرة الشارحة المصاحبة.. وقد قررت التمسك التام بسلطة الشعب باعتبارها الأسلوب الأمثل للديمقراطية الشعبية المباشرة، وضمان الالتزام بها، وترسيخها، وحمايتها للأجيال القادمة باعتبارها نظاما عادلا يحقق الحرية للشعب الليبي، وتدعيم مؤسساتها الجماهيرية، ووضع التدابير العملية اللازمة للالتزام بها، وقطع الطريق على سرقتها والانحراف بها نحو القبلية أو الشللية أو الحزبية وغيرها مما يتم اكتشافه من اختراقات، وتحديد العقوبات الرادعة لمن يخالفونها، وتسفيه الأطروحات الرجعية التي تحاول التراجع عن السلطة الشعبية ومكاسب الجماهير أو التخلي عنها، وتخضيع جميع الأجهزة، والمؤسسات لها وإدارتها من خلال اللجان الشعبية، وتطوير الهيكلية الإدارية بما يؤكد الأطروحات الثورية، ويحقق الكفاءة في إدارة مؤسسات المجتمع الجماهيري.

كما قررت ما يلي:

1. ضرورة تطبيق جميع القرارات الصادرة من المؤتمرات الشعبية الأساسية والإسراع في تنفيذها، وإخضاع جميع الأجهزة والمؤسسات لسلطة المؤتمرات الشعبية، وإدارتها من خلال اللجان الشعبية.

2. تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلطة الشعب، ووضع الضوابط والعقوبات الرادعة للمخالفين، وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها القادم.

3. دراسة أسباب عزوف أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية عن حضور الجلسات ووضع برامج علمية وعملية لمعالجتها.

4. إعادة النظر في القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية فيما يتعلق بضوابط الاختيار الشعبي.

5. اعتبار بطاقة عضوية المؤتمر الشعبي الأساسي من الوثائق الشخصية في التعامل.

6. التأكيد على بناء المؤتمر الشعبي الأساسي النموذجي وتحديد العقوبات الصارمة التي توقع على المختارين شعبيا عند مخالفتهم للتشريعات النافذة.

7. تحديد دور القيادات الشعبية الاجتماعية بالشعبيات، مع ضرورة التزامها بالمهام المناطة بها.

ثانياً / مذكرة بشأن تجنيب كامل إيرادات النفط، وكيفية استغلالها:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية الموضوع واستعانت بما جاء بالمذكرة الشارحة المصاحبة.. وقد تضمنت اقتراحات بإجراءات تجنيب كامل إيرادات النفط، واستغلالها في خلق بدائل اقتصادية أخرى بإنشاء بنية تحتية للنشاط الزراعي، والصناعي، والحرفي، والخدمي، والسياحي، والاستثماري، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية، والنفطية، والثروة البحرية، وإنشاء مشروعات استثمارية لبناء القوى البشرية المؤهلة ماديا ومعنويا.

وقد قررت المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن الموضوع ما يلي:

1- يكون التجنيب تدرجيا بالنسبة لمشاريع البنية الأساسية، وبما لا يضر بالتنمية التي تشهدها الجماهيرية العظمى، إلى حين إيجاد مصادر بديلة عن النفط.

2- الاستمرار في تخصيص المبلغ المخصص من إيرادات النفط لتنفيذ المشروعات الأساسية المتعلقة بخطة التحول، وخلق قاعدة من البنية الأساسية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة لتحقيق بدائل عن النفط تمكن من تجنيب كامل إيراداته.

3- تكليف مجلس التخطيط العام، واللجنة الشعبية العامة، ومجالس التخطيط بالشعبيات بوضع دراسة علمية وعملية لخلق بدائل حقيقية وناجحة نتمكن من خلالها من الاستغناء عن النفط نهائياً.

4- مراعاة ظروف الشعبيات النائية ذات الموارد المحلية المحدودة.

5- دعم الشركات والتشاركيات والوحدات الإنتاجية الأخرى بمنح القروض لها، وإعداد برامج مسبقة لاستيعاب الباحثين عن العمل.

6- تشجيع الاستثمار في الداخل والخارج في جميع المجالات لزيادة الإيرادات.

7- أن تلتزم الشعبيات بتمويل الميزانية التسييرية عن طريق مواردها الذاتية وذلك:

– بزيادة الإيرادات المحلية.

– وبخفض الإنفاق العام.

– وبوضع خطة لخفض عدد العاملين بالجهاز الإداري غير الإنتاجي، وتطبيق برنامج عملي للتحول للإنتاج.

– الاقتراض من الأموال المجنبة وبنسبة لا تتجاوز 30% للميزانية التسييرية، وبضمان الاسترداد.

– الاستفادة من التسهيلات المالية التي تمنحها المصارف الدولية في تغطية وارداتها التشغيلية والاستهلاكية، وذلك وفقا لما يحدده مصرف ليبيا المركزي.

– تقليص الإنفاق العام غير الضروري، والتركيز على الصيانة وتحسين الأداء.

– جذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها بخطة التنمية بالشعبيات.

– تكليف المصارف التجارية بالمشاركة في تمويل مشروعات التنمية ذات الجدوى الاقتصادية التي تقوم بها التشاركيات والشركات المساهمة، وإعادة بيعها للمواطنين.

8- استثمار المبلغ المجنب من إيرادات النفط في أوجه الاستثمار المحلية والدولية، وفي مجالات تحقق دخلا إضافيا للخزانة العامة، مع زيادة احتياطي الجماهيرية العظمى من العملات الأجنبية وفقا لمعايير وضوابط تحددها اللجنة الشعبية العامة، ووفقا لما سبق ذكره.

ثالثاً / مذكرة بشأن مقاومة التصحر والهجرة في إفريقيا:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية الموضوع واستعانت بما جاء بالمذكرة الشارحة المصاحبة التي تضمنت الإجراءات اللازمة لمقاومة التصحر والهجرة في إفريقيا، وذلك بربط مشروع النهر الصناعي العظيم بالبحيرات والأنهار الإفريقية، وخاصة بحيرة تشاد، ونهر شاري، للمساهمة في توطين مشروعات زراعية بالقارة تحسن من المستوى الاقتصادي لها، وتحقق استقرار المواطنين، وتحول دون هجراتهم إلى قارات أخرى.

وقد قررت المؤتمرات الشعبية الأساسية في الموضوع ما يلي:

1- تكليف اللجنة الشعبية العامة بتشكيل لجنة متخصصة من خبرات إفريقية وعالمية تتولى دراسة المشروع، وتحديد سبل تنفيذه، وإتمام الدراسات الفنية والهندسية والاقتصادية وسبل التمويل اللازمة لضمان نجاحه، وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية، مع ضرورة إشراك مؤسسات التمويل العالمية في هذا المشروع، وكذلك المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

2- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، بالاتصال بالدول الأخرى للمساهمة في هذا المشروع العالمي، وعرض نتائج اتصالاتها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

3- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصرف ليبيا المركزي بالاتصال بالمؤسسات المالية الدولية للمساهمة في هذا المشروع، وعرض نتائج ذلك على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

4- تخصيص جزء من المبلغ المجنب سنويا للمساهمة في تمويل هذا المشروع، مع تحديد مساهمة المواطنين الليبيين في ذلك.

5- دعوة الاتحاد الإفريقي لتبني هذا المشروع الحيوي، ودعمه، وإعطائه الأولوية ضمن المشروعات الاقتصادية التي تساهم فيها دول الاتحاد جميعا.

رابعاً / مذكرة بشأن تفعيل دور المرأة:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية الموضوع واستعانت بما جاء بالمذكرة الشارحة المصاحبة التي تؤكد على تشجيع المرأة والدفع بها لتولي المواقع القيادية، وضمان حقوقها في المجالات كافة، وحمايتها من الابتزاز والمساومة مما يتعارض وقيم وأخلاقيات المجتمع الجماهيري، والتأكيد على العمل بمبدأ الأولوية والمساواة بين المواطنين المستحقين وفقا لمعايير واضحة ومحددة وتطبيق قانون تجريم الوساطة والمحسوبية ضد المخالفين وقد قررت المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأنه ما يلي: –

1- التأكيد على ما جاء بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، وقانون تعزيز الحرية، والتأكيد على وثيقة حقوق وواجبات المرأة، وتوصيات مؤتمر انعتاق المرأة المنعقد في مدينة سرت بتاريخ 8 الربيع 1996 و. ر والعمل على تطبيق كل التشريعات المتعلقة بالمرأة.

2- تطبيق قانون إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي، وتكليف الجهات المختصة بإعمال التشريعات النافذة لحماية المرأة وضمان عدم المساس بها.

خامساًَ / مذكرة بشأن الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ برنامج التحول للإنتاج:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية الموضوع واستعانت بما جاء بالمذكرة الشارحة المصاحبة، وهي تتضمن الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذا البرنامج، والمقترحات اللازمة لإصلاح السياسات الاقتصادية، وإعادة نشر القوى المطلوبة لإنجاح برنامج التحول نحو الإنتاج، وقد قررت المؤتمرات الشعبية الأساسية إقرار ما جاء بالمذكرة من مقترحات، كما قررت بشأنها ما يلي:

1- تكليف مجلس التخطيط العام واللجنة الشعبية العامة بالإسراع في إعداد برنامج متكامل وفق دراسة علمية لتحقيق حاجة المجتمع من المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، وإيجاد أسواق لتسويق المنتجات.

2- التأكيد على منح القروض للتحول للإنتاج وفق الضوابط التي تحقق هذا البرنامج مع الأخذ في الاعتبار تبسيط الإجراءات، وتقديم التسهيلات الإدارية والمالية والفنية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض المستفيدين من هذه القروض.

3- دعم صندوق التحول للإنتاج ليساهم في خلق فرص عمل للباحثين عنه.

4- التأكيد على الإجراءات اللازمة لتطبيق الاشتراكية الشعبية.

5- حظر التعامل مع الشركات الأجنبية إلا في أضيق الحدود، والاستفادة من ذلك في التدريب وإعداد الكوادر الفنية.

6- فتح قنوات لتسويق الإنتاج المحلي.

7- الاهتمام والتوسع في الصناعات النموذجية لمشتقات النفط.

8- العمل على إيجاد حلول للمشروعات المتوقفة حاليا والاهتمام بصيانة المصانع، والمشروعات الإنتاجية.

9- التركيز على الأنشطة الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، وإعفاء وتخفيض الفوائد والضرائب المفروضة على القروض الممنوحة أو الإعفاء منها، مع زيادة قيمة هذه القروض وتمكين الباحثين عن العمل من الحصول عليها بوضع خطط للتحول للإنتاج على مراحل.

10- الاهتمام بالسياحة باعتبارها تستقطب عددا كبيرا من العاملين.

11- يتم تمويل برنامج التحول للإنتاج من المبلغ المجنب على هيئة قروض يتم استرجاعها وفق الإجراءات المعمول بها.

12- تشجيع تدريب العناصر الوطنية في الداخل والخارج لخلق ملاكات فنية تتولى تنفيذ البنية التحتية وتطويرها.

13- العمل على معالجة الوضع المالي للمصانع والشركات العامة وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المحلية والمستوردة.

سادساً / مذكرة بشأن التدريب العسكري العام أو التجنيد الإجباري:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية الموضوع واستعانت بما جاء بالمذكرة الشارحة المصاحبة.. وحيث إن الدفاع عن الوطن ضرورة لا بد منها، ولا مناص من قيام كل مواطن بواجبه فيه عن طريق التدريب العسكري العام والشعب المسلح، فقد قررت المؤتمرات الشعبية الأساسية ما يلي:

1- ضرورة تطبيق قانون الخدمة الوطنية، والتدريب العسكري العام والالتزام به للدفاع عن الوطن وسلطة الشعب ومكتسبات الثورة المجيدة، وتكليف الجهات المختصة بوضع الشروط والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الأمر.

2- استحداث ثانويات تخصصية للشعب المسلح بقطاع التعليم والتكوين والاهتمام بالثانويات التابعة للشعب المسلح وفتح باب القبول بها.

3- تفعيل برنامج الجمع السنوي بما يسهم في رفع القدرة القتالية للمنخرطين فيه، وبما لا يؤثر على العملية التعليمية.

4- استمرار التدريب العسكري العام بمراحل التعليم المتوسط، والعالي، وتجييش المدارس واعتبارها ثكنات عسكرية، وإعداد أماكن للتدريب داخل المؤسسات الخدمية والإنتاجية، واحتساب مدة التدريب جزءاً من الخدمة الوطنية.

5- دعم اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وبناء شعب مسلح قوي يكون قادرا على الدفاع عن الوطن وعن سلطة الشعب.

6- معاقبة كل من يتخلف عن أداء الخدمة الوطنية.

7- استحداث لجان شعبية للدفاع ابتداء من المؤتمر الشعبي الأساسي حتى اللجنة الشعبية العامة.

سابعاً / الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ البنية الأساسية وحل مشكلة السكن:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية هذا الموضوع وقررت بشأنه ما يلي:

1- الإسراع في تطبيق توجيهات الأخ / القائد، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص برنامج السكن الوظيفي والسكن الاقتصادي، والتغلب على الصعوبات التي قابلت ذلك.

2- التأكيد على ضرورة قيام اللجنة الشعبية العامة بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص، ووضع الحلول الجذرية للمشاكل، وتذليل الصعوبات التي تواجه السياسة الإسكانية، وتقديم التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على القروض الإسكانية وتخفيض قيمة الفائدة أو إلغائها لذوي الدخل المحدود.

3- وضع مخططات جديدة متكاملة للمدن والقرى، وتوزيع الأراضي على المواطنين بأسعار مناسبة مع مراعاة الكثافة السكانية.

4- تشجيع الهجرة العسكرية من المدن إلى الأرياف.

5- ضرورة الاهتمام بالمناطق المتخلفة عمرانيا، وإعطائها الأولوية في التنفيذ.

6- تكليف مجالس التخطيط واللجان الشعبية بالشعبيات بإعادة دراسة مشروعات البنية الأساسية المتوقفة والعمل على استكمالها.

7- تفعيل الجمعيات الإسكانية بكل المناطق، والعمل على توفير مواد البناء بأسعار مناسبة، وحمايتها من المضاربة.

8- التأكيد على الإسراع في استكمال البنية الأساسية واستكمال تنفيذ مشروع 60 ألف وحدة سكنية.

9- إقامة مشروعات إسكانية خاصة بالشباب بأسعار تشجيعية لمساعدتهم على بداية حياة عملية مستقرة.

10- استرجاع الأراضي التي استولت عليها بعض الجهات ولم يتم الاستفادة منها ووضع مخططات جديدة متكاملة عليها وتوزيعها للمواطنين وفق الأولوية والحاجة.

11- زيادة القروض الإسكانية الرعوية والزراعية للمناطق النائية والاهتمام ببرنامج حماية البيئة والمناطق الخضراء بالمدن.

ثامناً / التدابير اللازمة لحماية المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية والحيوانية:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية هذا الموضوع وقررت بشأنه ما يلي: –

1- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية والحيوانية من المنافسة التجارية، وذلك بمنع استيراد أية مواد تنتج محليا وتكفى للاستهلاك، ومحاربة المهربين والسماسرة، والعمل على تشجيع التصدير من المنتجات المحلية، ومعاملة الدول الأخرى بالمثل في عملية التصدير والاستيراد.

2- منح الحوافز للشركات والتشاركيات والمصانع وتوفير المواد الأولية لها، وإعفاؤها من الرسوم، وإلزامها بتصريف إنتاجها، مع وضع المواصفات والمعايير العلمية لمراقبة الجودة، حتى تتمكن المنتجات المحلية من المنافسة وتحقيق مكانة لها في الأسواق الخارجية.

3- تنظيم إقامة المعارض والندوات العلمية وتنفيذ برامج تسويقية وإعلامية على المستوى المحلي والخارجي.

4- الاهتمام بالثروة الحيوانية، واستيراد السلالات الجيدة وتوفير الأعلاف والأدوية البيطرية، وخفض أسعارها مع ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني بأسعار مناسبة.

5- التوسع في منح القروض الزراعية والإنتاجية، وإتباع سياسة التوجيه الزراعي الملائمة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتصدير الفائض من الإنتاج المحلي.

6- رفع الكفاءة الإنتاجية للمصانع الاستراتيجية ومنحها التسهيلات اللازمة.

7- فتح الاعتمادات وتقديم القروض والسلف والإعانات في مواسم الجفاف.

8- تشجيع استخدام المدخرات الشخصية في تمويل المشروعات الإنتاجية.

9- إعادة النظر في إجراءات الموزع الفردي.

تاسعاً / الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج التحول الثوري:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية هذا الموضوع مستعينة فيه بالمذكرة المصاحبة، وقد سبق وأن أقرت المؤتمرات الشعبية الأساسية البرنامج الثوري وذلك في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1982 ف، وأكدت عليه في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1989 ف، وهي إذ تؤكد عليه في دور انعقادها الحالي تقرر بشأنه ما يلي:

1- الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذه ومتابعته، ومراجعة التشريعات التي تحول دون تنفيذ ما لم ينفذ منه، والعمل على تعديلها خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومحاسبة المقصرين، وضمان ما يكفل تحقيق فلسفة المجتمع الجماهيري.

2- النظر في الهيكلية الإدارية بما يتماشى وفلسفة المجتمع الجماهيري، وبما يحقق ترسيخ سلطة الشعب.

3- عرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

عاشراً / الإجراءات اللازمة لإخراج الإسلام والمسلمين من قفص الاتهام بالإرهاب، واعتماد تحليل علمي يخلو من التأثيرات العاطفية في تحليل الواقع الدولي:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية هذا الموضوع مستعينة فيه بالمذكرة المصاحبة نظرا لخطورته، وتأكيد الأخ / قائد ثورة الفاتح العظيمة عليه، حيث أصبح الإسلام بقيمه ومبادئه وتراثه هدفا للحملات الجائرة عليه وعلى المسلمين، وقد قررت المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن هذا الموضوع ما يلي: –

1- اعتبار ما جاء في حديث الأخ / قائد الثورة في مدينة الشرارة الأولى سبها في العيد الثالث والثلاثين للثورة المجيدة، بالعمل على إخراج الإسلام والمسلمين من دائرة الاتهام بالإرهاب، وبرقيته للعلماء المسلمين بالخصوص منهاج عمل للجهات كافة.

2- العمل على تفعيل دور الإعلام الجماهيري في التعريف بالإسلام وبأنه دين حق وأمن وحرية وسلام، وذلك بإنشاء محطات فضائية ناطقة بعدة لغات.

3- إقامة الندوات والمؤتمرات الدولية لتحديد مفهوم الإرهاب وإدانته، والفصل بينه وبين النضال المشروع للشعوب من أجل الحرية.

4- تفعيل العلاقات المباشرة بين الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الأخرى، والدعوة لنزع أسلحة الدمار الشامل ومقاومة التعصب العنصري المساند للصهيونية، والتصدي للهجمة الشرسة على العرب والإسلام والمسلمين.

5- تكليف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحملة الصليبية ضد الإسلام.

6- السعي لتحقيق الوحدة العربية التي ساهم غيابها في تعطيل القيام بمقاومة الظلم الواقع على مقدساتنا، واستغلال مواردنا، وخلق التبعية في ظل التجزئة.

حادي عشر / مذكرة بشأن ربط الجماهيرية العظمى بالدول الإفريقية الشقيقة عن طريق إنشاء طرق برية وحديدية:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية هذا الموضوع واستعانت بالمذكرة المصاحبة، واطلعت على الإجراءات التنفيذية المتخذة حيال كل من: طريق القذافي البري عبر الصحراء، وطريق الكفرة العوينات وادي حلفا – نهر النيل، وقد ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية هذا الموضوع وقررت بشأنه ما يلي:

1- تخصيص مبلغ مالي من المجنب للبدء بتنفيذ هذه الطرق، مع تشجيع الشركات والمؤسسات المالية الوطنية للمشاركة في تنفيذها.

2- إعداد الدراسات الفنية والهندسية والمالية اللازمة لضمان التنفيذ الجيد وتوفير التغطية المالية من خلال الدول المستفيدة.

3- تشجيع مساهمة المؤسسات المالية العالمية، وتهيئة البنية الأساسية، وصيانة الطرق البرية في الجماهيرية العظمى باعتبارها تشكل المنطلق المكمل لشبكة الطرق المتجهة إلى أفريقيا.

4- فرض رسوم على وسائل النقل الوافدة والخارجة عبر الحدود مع أفريقيا وتوظيفها من أجل التمويل.

5- تفعيل مساهمة المواطنين في تمويل المشروع عن طريق الاستقطاع، وتشجيع الليبيين وتسهيل مهمة الاستثمار في أفريقيا.

6- خصم (1%) من دخول العاملين بالجهاز الإداري، وكذلك العاملين على حساب أنفسهم، وفائض أرباح الشركات والتشاركيات مساهمة في تنفيذ المشروع الإستراتيجي.

7- يتم توثيق هذا المشروع الرائد مع ضرورة المصادقة عليه من قبل الدول المعنية وإيداعه بمؤسسات الإتحاد الإفريقي باعتباره وثيقة دولية هامة تؤسس لمستقبل الأجيال القادمة في القارة الأفريقية.

ثاني عشر / مذكرة بشأن طبيعة النظام الاقتصادي:

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة المصاحبة بشأن طبيعة النظام الاقتصادي، وقررت التمسك بالاشتراكية الشعبية سبيلا لا تراجع عنه لبناء مجتمع حر سعيد، ورفض أية محاولة للرجوع إلى الرأسمالية وعهود الاستغلال والاستعباد، والتأكيد على أن المجتمع الجماهيري هو مجتمع اشتراكي، فيه الناس أحرار ومتساوون، ولا مكان فيه لعلاقات الأجرة والاستغلال، والعبودية.

إن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية تعلن تمسكها الأبدي باختيارها النظام الاقتصادي الاشتراكي الشعبي الخالي من الاحتكار والمنزه عن الاستغلال، وستعمل بكل قوة لتطبيق برنامج التحول الثوري وبناء التشاركيات والشركات الجماعية المساهمة، وتحقيق مقولة شركاء لا أجراء.

مادة (4)

الميزانيات

أولاً / الميزانية التسييرية للعام 1371 و. ر:

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ الميزانية التسييرية للعام 1370 و. ر، وناقشت مذكرة ومشروع قانون الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للعام 1371 و. ر، وقررت إصدار قانون الميزانية التسييرية رقم (16) لسنة 1371 و. ر، بحيث يتم إنفاق مبلغ (3.537.883 مليون دينار) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار خلال السنة المالية 1371 و. ر على أغراض الميزانية التسييرية على النحو المبين بالقانون، مع مراعاة التقيد بالملاحظات التالية: –

1- تنفيذ البرنامج الثوري وصولا إلى الحد من الإنفاق الزائد، والعمل على تنمية الموارد المحلية، وتشجيع الاستثمار لخلق بدائل للنفط.

2- التأكيد على إعطاء الأولوية للمرتبات والمهايا وما في حكمها خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وتسديد الالتزامات السابقة.

3- العمل على تحسين مستوى الخدمات، والرفع من مستوى المعيشة للحالات التي تتطلب ذلك.

4- دعم مصلحة الضرائب بالعناصر الفنية المتخصصة، وزيادة الدعم المادي والمعنوي لها.

5- تطوير التشريعات بما يمكن الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة من تنمية مواردها الذاتية، مع إعمال القانون في تحصيل الإيرادات.

6- تنمية الموارد الذاتية للشعبيات ودعم الشعبيات التي لم تتمكن من تحقيق المقدر من الإيرادات.

7- توفير الإمكانات للشعبيات المستحدثة والمناطق الإدارية.

8- التأكيد على ضرورة تنفيذ الميزانية من خلال اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للشعبيات إيرادا، وإنفاقا.

9- دعم الشركات والتشاركيات وإلزامها بسداد الضرائب التي عليها وإقفال حساباتها الختامية واستيعاب الباحثين عن العمل.

10- دعم روابط الخبراء بما يضمن تفعيل دورها، والقيام بالمهام المناطة بها.

11- إيجاد مواطن عمل للباحثين عنه في مجالات التحول للإنتاج وتشجيعهم ماديا ومعنويا.

12- العمل على توطين المشروعات الزراعية والصناعية للمساهمة في الإيرادات المحلية.

13- إعادة النظر في هيكلية قطاعي التعليم والصحة بما يؤدي إلى الرفع من مستوى الأداء وتطويره.

14- إلزام اللجنة الشعبية العامة للمالية بتطبيق الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الميزانية، بما يضمن تطابق المصروفات والإيرادات وفي حدود المخصصات، وذلك تطبيقا للقانون المالي للدولة.

15- مراعاة عرض مشروع الميزانية على المؤتمرات الشعبية الأساسية قبل بداية السنة المالية بوقت كاف.

16- مراعاة الشعبيات الحدودية عند توزيع المخصصات المرصودة لترحيل المتسللين.

ثانياً / ميزانية التحول للعام 1371 و. ر:

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ ميزانية التحول للعام 1370 و.ر، وناقشت مذكرة ومشروع قانون ميزانية التحول للعام 1371 و. ر، وقررت إصدار قانون ميزانية التحول رقم (17) لسنة 1371 و. ر، بحيث يتم إنفاق مبلغ (2.664.044.000 مليون دينار) ألفين وستمائة وأربعة وستين مليون وأربعة وأربعين ألف دينار خلال السنة المالية 1371 و. ر لتمويل ميزانية التحول، مع تخصيص مبلغ إضافي قدره (1000 مليون دينار) ألف مليون دينار لتمويل مشروعات إنشاء الوحدات السكنية، وذلك على النحو المبين بالقانون، مع التقيد بالملاحظات التالية:-

1- مراعاة عرض ميزانية التحول على المؤتمرات الشعبية الأساسية قبل بداية السنة المالية بوقت كاف.

2- ضرورة تنفيذ المشروعات العامة بوسائل تنفيذ وطنية متخصصة ذات كفاءة عالية، وأن تتم متابعتها بشكل دقيق.

3- مراعاة القانون رقم (1) لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية عند إجراء المناقلات من قطاع إلى قطاع أو من مؤتمر شعبي إلى مؤتمر شعبي آخر.

4- إشراك اللجان الشعبية للقطاعات في المؤتمرات الشعبية الأساسية في الإشراف على تنفيذ المشروعات.

5- العمل على خلق بدائل للنفط من خلال منح القروض الاستثمارية للشعبيات لإقامة مشروعات استثمارية ذات مردود اقتصادي.

6- الاستغناء عن دعم ميزانية التحول من إيرادات النفط بالتدريج بالنسبة لمشروعات البنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية والاستراتيجية.

7- توزيع مخصصات برنامج الإسكان العام على المؤتمرات الشعبية الأساسية في شكل قروض، والتوسع في منح القروض الإسكانية، ورفع مخصصاتها، على أن تتناسب قيمة هذه القروض مع دخول الأفراد والأخذ في الاعتبار المناطق النائية والإدارية.

8- تخصيص مبلغ من الميزانية للتعليم العالي والدراسات العليا في الداخل بمعرفة الشعبيات أو الجامعات الواقعة في نطاقها.

9- مراعاة معيار الهجرة العكسية عند توزيع ميزانية التحول، والعمل على تسييل المبالغ المعتمدة في مواعيدها المحددة.

10- التأكيد على ضرورة متابعة الشركات والأجهزة العامة، والعمل على تطوير وتحسين أدائها بالشكل الذي يضمن استمراريتها وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، والاعتماد عليها كبديل للنفط.

11- إعفاء القروض السكنية من الفوائد.

12- التأكيد على الاستمرار في مجانية التعليم والصحة، وترشيد استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمراكز التخصصية، والعمل على توفيرها.

13- زيادة مخصصات الإسكان الرعوي والعام والوظيفي والإقراض، والإسراع في تسييل المبالغ المخصصة للإسكان الزراعي.

14- نقل المبالغ الفائضة من إيرادات الشعبيات لدعم ميزانية التحول لكل شعبية.

15- مراعاة المناطق التي لم تستفد من برنامج الإسكان العام في السابق، وإعطاؤها الأولوية.

16- وضع خطط مستقبلية علمية مدروسة يمكن الاستفادة منها في متابعة معدلات النمو السكاني.

17- ضرورة الصرف مركزيا على مشروعات الطرق العامة، والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية، وتخصيص مبالغ إضافية لها.

18- التأكيد على ضرورة قفل الميزانيات في حينها.

مادة (5)

السياسة الخارجية

تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية للعام 1369 و. ر وناقشت تقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وتقرير اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية للعام 1370 و. ر وإذ تعرب عن ارتياحها لما جاء في التقريرين فإنها تقرر:

أولاً:

بكل مشاعر التقدير والاعتزاز تثمن عاليا الجهود المتميزة للأخ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم في توحيد القارة الأفريقية، والتي أثمرت قيام الاتحاد الأفريقي العظيم، وجهوده المتواصلة لتفعيل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وسعيه الدؤوب دون كلل لإقامة الفضاء العربي الأفريقي الواحد، وتؤكد على أهمية دعوته لتحقيق فضاءات إقليمية في آسيا وأمريكا اللاتينية باعتبارها المجال الطبيعي والحيوي لتحقيق مصالح الشعوب.

ثانياً:

تثمن عاليا نتائج زيارات الأخ القائد للدول الشقيقة والصديقة وكذلك نتائج زيارات الرؤساء والملوك للجماهيرية العظمى، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ وتفعيل نتائج هذه الزيارات بما يحقق المصالح المشتركة المرجوة.

وتؤكد في هذا الصدد على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والإعلامي معها.

ثالثاً:

تعلن تمسكها بالاتحاد الأفريقي العظيم، وتقرر ربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياساته في المجالات السياسة والاقتصادية وتقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأخ قائد الثورة وأخوته قادة أفريقيا من أجل الإسراع بقيام مؤسسات الاتحاد السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية وتفعيلها، وتؤكد على ضرورة ما يلي: –

1) إقامة الفضاء العربي الأفريقي.

2) استحداث مجلس السلم والأمن الأفريقي.

3) إنشاء جيش إفريقي.

4) تفعيل دور الإعلام بما يخدم مصالح الاتحاد الأفريقي.

5) تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي.

رابعاً:

تؤكد على ما سبق وأن نبهت إليه الجماهيرية العظمى، ودعت إلى تجنبه، وحذرت منه مراراً، إلا أنه وللأسف أمام عدم مبالاة الأنظمة العربية قد تحقق، إذ عاد الاستعمار العسكري المباشر ووقعت كارثة سقوط بغداد.

تدعو مجددا إلى تطوير الجامعة العربية وتحديث ميثاقها بما يتفق والمصالح العربية العليا والتحديات التي تواجهها الأمة العربية.

وتطالب بدعم التعاون العربي الأفريقي وتنشيطه، وتفعيل آلياته وصولا إلى بناء الاتحاد العربي الأفريقي لتحقيق الفضاء الاستراتيجي للأمة العربية والقارة الأفريقية.

خامساً:

تتابع باهتمام مسيرة تجمع دول الساحل والصحراء (س، ص) الذي مثل حجر الأساس في بناء الاتحاد الأفريقي العظيم، والذي أصبح يترجم طموحات شعوبه، ويعطي النموذج الحي على قدرة أبناء أفريقيا على قراءة التاريخ وتهيئة الحاضر بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها في المستقبل، والانتقال بها من حالة التخلف إلى التقدم، وتكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالعمل مع الدول الأعضاء في هذا التجمع بتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.

سادساً:

تؤكد على اتحاد المغرب العربي، وتنشيط مؤسساته، والدعوة إلى انتظام اجتماعاته، بما يحقق الأهداف التي قام الاتحاد من أجلها، ويؤمن التواصل والاندماج بين أقطاره، وبما يمكنه من التعامل باقتدار وفاعلية مع شركائه في منطقة البحر المتوسط، وتفعيل التعاون بين مجموعة دول منطقة غرب المتوسط (5+5).

سابعاً:

تؤكد على المواقف الثابتة للجماهيرية العظمى بشأن بناء علاقات دولية تقوم على التعاون والاحترام المتبادلة والندية والمساواة بين الدول، بعيدا عن استعمال القوة أو التهديد بها ومحاولات السيطرة والهيمنة، وأساليب الحصار والمقاطعة أو التهديد بهما بما يكفل حماية السلم العالمي، وتؤكد على حق الشعوب في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق التنمية والسلام والتقدم والرقي والرفاهية للشعوب كافة.

ثامناً:

تدين وبشدة الإرهاب الدولي بجميع صوره وأشكاله وفي مقدمته إرهاب الدولة الرسمي الذي عانى منه الشعب العربي الليبي وشعوب أخرى وكان من أبرز ضحاياه، وتجدد دعوة الجماهيرية العظمى لعقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب، وتحديد أسبابه، والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته والتفريق بينه وبين حق الشعوب في الكفاح والمقاومة ضد الاستعمار من أجل تحرير أراضيها وتقرير مصيرها، باعتباره حقا مشروعا من أجل نيل استقلالها واستعادة حريتها، وتستنكر محاولات الربط بين الإرهاب والدين الإسلامي، فالإرهاب لا دين ولا وطن له.

تاسعاً:

تدين ازدواجية المعايير، وأسلوب الكيل بمكيالين في التعامل مع امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتؤكد على ضرورة نزع هذه الأسلحة من جميع الدول التي تمتلكها تعزيزا للأمن والسلم الدوليين، وتدعو الدول الأخرى للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر امتلاك هذه الأسلحة أو إجراء التجارب عليها، وتؤكد على ضرورة إخضاع منشآت جميع الدول للمراقبة والتفتيش الدوليين.

وفي هذا الصدد تدعو مجددا إلى ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

عاشراً:

تؤكد على الاستمرار في متابعة دعوة الجماهيرية العظمى لإصلاح نظام عمل منظمة الأمم المتحدة والتي أيدتها دول كثيرة ومنظمات دولية وإقليمية.

بحيث تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الهيئة الأساسية التي تصدر عنها القرارات الملزمة وأن يتحول مجلس الأمن إلى أداة تنفيذية للجمعية العامة وإلغاء امتياز النقض “الفيتو”، وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن.

وفي هذا الشأن تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على قراراتها بشأن المطالبة بأن يكون لأفريقيا مقعد دائم بمجلس الأمن يمثل الاتحاد الأفريقي لضمان أن تكون منظمة الأمم المتحدة هيئة دولية ديمقراطية تتساوى فيها الحقوق لجميع القارات والدول الأعضاء وتساهم بفاعلية في خدمة التنمية وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

حادي عشر:

تُحيّ قادة أفريقيا لدورهم في رفع العقوبات التي كانت مفروضة على الجماهيرية العظمى بقرارهم التاريخي في قمة واقادوقو 1999.

كما تسجل تقديرها وامتنانها لجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي ساندت الجماهيرية العظمى وأيدتها.

وتؤكد مجددا ضرورة الرفع الفوري والنهائي والكامل لتلك الإجراءات الظالمة التي كانت مفروضة على الجماهيرية العظمى.

كما تؤكد على براءة المواطن الليبي الرهينة السياسي عبد الباسط المقرحي وتعتبر أن الحكم الذي صدر ضده حكم سياسي يفتقر إلى الأساس القانوني.

ثاني عشر:

تدين المؤتمرات الشعبية الأساسية مراحل الاستعمار والحكم الأجنبي والعدوان على الشعب الليبي، وتؤكد على أهمية متابعة الجهود المبذولة للمطالبة بالتعويض العادل عما لحق به من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن: –

1- مرحلة الاستعمار الإيطالي البغيض وما ترتب عنها من نقل وسرقة ونهب للمخطوطات والمحفوظات والوثائق والتحف والقطع الأثرية، والتأكيد على ضرورة إعادة هذه الممتلكات الثقافية باعتبارها أساس الهوية الثقافية للشعب العربي الليبي وفقا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، والإسراع في تنفيذ ما ورد في الإعلان المشترك الليبي الإيطالي الموقع في 4/7/1998 ف والذي تعهدت إيطاليا بموجبه بإعادة تلك الممتلكات وفقا لما نصت عليه اتفاقية اليونسكو الموقعة بتاريخ 14/11/1970 ف بالخصوص.

2- مرحلة الحكم التركي لليبيا، وتدعو الحكومة التركية إلى الاعتذار عن هذه المرحلة، ومعالجة الآثار التي ترتبت عنها بما يعزز قيام تعاون مثمر وعلاقات طيبة بين الشعبين.

3- العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على الجماهيرية العظمى عام 1986 ف ومتابعة إجراءات محاكمة المسؤولين عن هذا الاعتداء الآثم.

4- الآثار المترتبة على الحظر الجوي والإجراءات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على الجماهيرية العظمى سنة 1992 ف.

وتكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمتابعة ذلك لضمان حقوق الشعب الليبي المشروعة في التعويض وغيره.

ثالث عشر:

تؤكد على قراراتها السابقة بشأن المطالبة بمحاكمة مسؤولي المخابرات البريطانية عن محاولة اغتيال الأخ / القائد معمر القذافي، ومتابعة إجراءات محاكمة المسؤولين عن العدوان البربري الأمريكي الأطلسي على شعب الجماهيرية العظمى، وقصف منزل الأخ / قائد الثورة بالطائرات، وضمان تقديمهم إلى العدالة، وضمان حق الشعب الليبي في التعويض عما لحقه من خسائر بشرية ومادية، وتكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورتها القادمة.

رابع عشر:

تؤكد دعمها الدائم لكفاح الشعب العربي الفلسطيني الشقيق لتحرير كل ترابه الوطني، وحقه في العودة وتقرير المصير، وتطالب دول العالم بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بوقف حرب الإبادة والاغتيالات التي تمارسها منظمة الجيش الصهيوني الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تطالب الدول العربية باتخاذ موقف عربي موحد لمواجهة الجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء وشيوخا، وضرورة تنفيذ المواثيق والمعاهدات العربية بهذا الشأن، والدعوة لحشد المجتمع الدولي والمنظمات الأهلية والنقابات والاتحادات وجمعيات حقوق الإنسان كافة للوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتأييد قضيته العادلة.

خامس عشر:

تأسيساً على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية فإن المؤتمرات الشعبية الأساسية تدين الحرب على العراق وتؤكد على أنها حرب غير مشروعة وتعد خرقا فاضحا وخروجا عن المواثيق والشرعية الدولية وتطالب بخروج قوات الاحتلال فورا، وتمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره وتحقيق سيادته والمحافظة على وحدة ترابه الوطني والسيطرة على مقدراته، واختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يرتضيه بحرية تامة.

وفي هذا الشأن تؤكد

مجددا أنها لن تعترف بأي نظام يفرض على الشعب العراقي بفعل قوة الاحتلال أو ينشأ في ظلها.

سادس عشر:

تؤكد على الاهتمام بالعلاقات الشعبية مع الدول الأخرى التي تقوم على مبدأ أن العلاقات الدائمة بين الشعوب وليست بين الحكومات وتدعو إلى تبادل زيارات الوفود الشعبية بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى، وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والمنظمات الشعبية الأخرى، والعمل على تفعيل العلاقات الأهلية مع الاتحادات والنقابات والجمعيات ولجان حقوق الإنسان في العالم.

سابع عشر:

تؤكد على أهمية الاستثمار في القارة الأفريقية، وتدعو إلى التوسع في هذا المجال مع التركيز على الاستثمارات المجدية اقتصاديا في المجالات الحيوية مثل الزراعة والنفط والغاز والمعادن الأخرى، كما تؤكد على الاهتمام بالاستثمار الشعبي وضرورة تأمين الضمانات اللازمة للمستثمرين، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، والإسراع في تنفيذ المشروعات التي تمت الموافقة عليها، وتدعو لزيادة المخصصات اللازمة لدعم الاستثمار الشعبي، وتكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بإعداد تقرير متكامل على ذلك وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورتها القادمة.

ثامن عشر:

تؤكد على ضرورة الاهتمام بتحصيل ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى، والاستمرار في متابعة إجراءات استردادها والعمل على تحصيلها أو إعادة توظيفها في استثمارات مجدية، وتكلف اللجنة الشعبية العامة بمتابعة تحقيق ذلك، وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

تاسع عشر:

الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك أبناء المواطنين الليبيين من زوجات غير ليبيات وربطهم بأسرهم في الداخل، ومتابعة شؤونهم ورعاية مصالحهم، والعمل على معالجة المشاكل والصعوبات التي تعترضهم.

عشرون:

دعم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وذلك من خلال:

1) اختيار العناصر المؤهلة والقادرة على إدارة مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج.

2) العمل على توفير الإمكانيات الضرورية بما يمكن مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج من أداء دورها خدمة للجماهيرية العظمى.

3) دعم المراكز الثقافية والإعلامية والمدارس الليبية بالخارج بالعناصر القادرة والكفؤة، وتزويدها بالإمكانيات المادية اللازمة.

4) انسياب وتبادل المعلومات، والعمل على ربط مكاتب وبعثات الجماهيرية العظمى كافة بالاتصالات العصرية الحديثة.

الحادي والعشرون:

تقرر المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار القانون رقم (18) لسنة 1371 و. ر بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية حسب الكشف المرفق بالقانون.

مادة (6)

المساءلة

ناقش مؤتمر الشعب العام ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بالمساءلة، وكذلك ملاحظات أمانة مؤتمر الشعب العام، وملاحظات اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية، وملاحظات القوافل الثورية المتحركة، وصاغها فيما يلي:

أولاً / ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة أمانة مؤتمر الشعب العام

عدم تقديم تقرير مفصل عن نتائج المتابعة الفاعلة للجنة الشعبية العامة وفقا للقانون، وعن أنشطة أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها وخاصة فيما يتعلق بالآتي: –

1- عدم مراعاة الوقت المناسب لانعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية وإحالة جدول الأعمال في متسع من الوقت.

2- عدم وضع ضوابط للمؤتمرات الشعبية الأساسية وحدودها الإدارية حتى يمكن صرف بطاقات العضوية للأعضاء، وبالتالي تسهل متابعة المؤتمرات الشعبية الأساسية في حالة تدني الحضور لجلساتها.

3- عدم عرض الرد على المساءلة المرحلة من السنوات الماضية وبيان الإجراءات التي تمت بشأنها.

4- عدم اعتماد ملاك وظيفي لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

5- عدم الاهتمام بالاتحادات والنقابات والروابط المهنية وتفعيل دورها.

ثانياً / ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية:

1- لم يتم توفير الإمكانيات المادية والبشرية للجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

2- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وعدم ملاحقتهم قضائياً.

3- عدم تفعيل الدور الرقابي الذي يمنع وقوع الخطأ والمخالفة، والاكتفاء في كثير من المواقف بتسجيل الواقعة بعد حدوثها دون اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى إيقاف الانحرافات قبل وقوعها.

4- عدم تطرق التقرير إلى قصور الجهات المسئولة عن متابعة الوافدين، وعن تمكين الخريجين من العمل قبل تعيينهم، مع ضرورة وضع حد للملاحظات السابقة ومعالجتها مع الجهات ذات الاختصاص.

ثالثاً / ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة مجلس التخطيط العام:

1- لم يقم المجلس باقتراح وعرض البرامج الزمنية والخطط التنفيذية للبرنامج الثوري وتوجيهات الأخ / قائد الثورة.

2- تأخر دراسة إعادة النظر في القانون رقم (15) لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

3- التراخي في وضع البرامج العلمية والعملية لإيجاد البدائل عن دخل النفط والغاز.

رابعاً / ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها:

1- مخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام، وعدم المتابعة الجادة للجان الشعبية للشعبيات والأجهزة والشركات التابعة لها، وعدم وضع خطط وبرامج زمنية لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

2- عدم وضوح التقرير وعدم واقعيته وشموليته، واعتبار السلبيات الواردة نقاط مساءلة.

3- التقصير في وضع الدراسات لتنفيذ توجيهات الأخ / قائد الثورة في ما يخص البرنامج الثوري، والتحول للإنتاج، والخدمة العامة.

4- القصور في عودة الخبراء إلى مناطقهم، وتهيئة الظروف التي تمكنهم وتساعدهم على العودة.

5- عدم توزيع الميزانية على أساس الكثافة السكانية، وعدم وضع معايير أخرى لتشجيع الهجرة العسكرية.

6- عدم التنسيق مع مجلس التخطيط العام في توطين المشاريع الإستراتيجية والمصانع والشركات العامة وعدم وضع الخطط اللازمة لذلك.

7- استمرار ظاهرة الاعتداء على المخططات العامة للمدن والقرى، والعبث بها.

8- عدم الإسراع في تنفيذ الطريق الحديدية.

9- القصور الواضح لأجهزة الأعمال العامة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

10- عدم وضع برنامج علمي للاستفادة من الأموال المجنبة.

11- عدم تنفيذ فكرة المؤسسة الضامنة، وعدم تطبيق القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية بتنظيم تقديم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.

12- ضعف السيطرة على الأجهزة والهيئات والشركات التابعة للجنة الشعبية العامة.

13- عدم وضع حل لمشكلة السكن لذوي الدخل المحدود والسكن الوظيفي والسكن الشبابي، وعدم إتمام إجراءات تمليك المساكن التي أنشأها المجتمع، وعدم جباية أقساط تمليكها.

14- عدم التقيد بشروط وضوابط الإيفاد للدراسة والعلاج والعمل بالخارج

15- عدم الاهتمام بالمواني والمطارات من حيث الصيانة وتوفير الخدمات اللازمة للمناولة.

16- ضعف الخطط والبرامج التي تنهض بالسياحة وتؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي في هذا المجال.

17- تأخر اللجنة الشعبية العامة في وضع آلية عمل تنهض بمستوى المناطق الإدارية.

18- القصور في متابعة الشركة العامة للكهرباء، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتذبذبه، وعدم إجراء الصيانة للشبكات الكهربائية وربطها في بعض المناطق.

19- عدم الاهتمام بالبنية الأساسية والمشاريع العامة الزراعية والصناعية والإسكانية.

20- ضعف المراكز البحثية العلمية وعدم الاستفادة منها.

21- ضعف مستوى خدمات المرافق الصحية والنقص في الأدوية والأمصال والعناصر الطبية المتخصصة والمساعدة.

22- القصور في المتابعة والاهتمام بالتعليم التشاركي وتنظيميه وتشجيعه.

23- التراخي في تنفيذ البنية التعليمية الجديدة والقصور الواضح في مدها بالمستلزمات اللازمة.

24- عدم الاهتمام بالثروة البحرية وإهمالها.

25- عدم التقيد بالمعايير والمواصفات في الإنتاج المحلي.

26- ضعف الاهتمام بتوفير المستلزمات للشركات والتشاركيات المملوكة للمجتمع، وكذلك المصانع المملكة، وعدم إيجاد الحلول الجذرية لإنهاء مشاكلها خاصة علاقة الشراكة للمنتجين بها.

27- عدم اقتراح خطط وبرامج وسياسات عملية لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في الدورات السابقة، وخاصة تعديل القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية، وتوجيهات الأخ / قائد الثورة لزيادة مرتبات العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

28- عدم تطبيق النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة بالشكل المطلوب.

29- عدم الالتزام بلائحة العقود الإدارية والأسعار النمطية، وعدم الاقتصار على أدوات التنفيذ الوطنية، والتأخر في سداد ما لها من مستحقات.

30- عدم الاهتمام بالمشروعات المقامة على مياه النهر الصناعي العظيم، وعدم استغلالها بالشكل المطلوب والتباطؤ في استكمال المراحل المتبقية من المشروع.

31- عدم تطبيق قانون الخدمة الوطنية في مجالي الصحة والتعليم.

32- تدني الخدمات الصحية، وعدم توفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وعدم الاهتمام بالمستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالأطقم الطبية اللازمة، وضعف الرقابة على الأدوية.

خامساً / ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام:

1- البطء في تنفيذ الإجراءات، والبطء في تطبيق برنامج الأمن الشعبي المحلي.

2- ضعف السيطرة الأمنية، وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة مما سبب في ارتفاع نسبة الجريمة وانتشار الظواهر الهدامة وتجارة المخدرات.

3- عدم السيطرة على المنافذ البرية والبحرية لحماية الجماهيرية العظمى من المتسللين وانتشار الأوبئة والأمراض، وتهريب السلع غير المسموح بها، وعدم توفير الإمكانيات اللازمة لهذه المنافذ.

4- عدم البت في القضايا لدى المحاكم مما سبب في زيادتها وتراكمها.

5- اعتبار النقاط الواردة بتقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة.

6- اعتبار النقاط الواردة بتقرير القوافل الثورية نقاط مساءلة.

سادساً / ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي:

1- عدم الاهتمام بالمواطنين خارج الجماهيرية العظمى.

2- ضعف متابعة ديون الجماهيرية العظمى واستردادها.

3- عدم وضوح الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بملف العلاقات الليبية الإيطالية بشأن التعويض عن الأضرار أثناء فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا.

4- عدم تمكين المختارين شعبياً من العمل بالمكاتب الشعبية.

5- عدم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى.

6- اعتبار ما ورد في تقرير جهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة.

7- اعتبار ما ورد في تقرير القوافل الثورية نقاط مساءلة.

سابعاً / ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية:

1- التراخي في الإجراءات التنفيذية بشأن الاستثمار الشعبي في إفريقيا.

2- عدم الاهتمام بتقديم الخدمات الجيدة للمواطنين خارج الجماهيرية العظمى وحل مشاكلهم.

3- اعتبار ما ورد في تقرير جهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة.

4- اعتبار ما ورد في تقرير القوافل الثورية نقاط مساءلة.

ثامناً / ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة:

1- ارتفاع أسعار المواد المنتجة محليا وخاصة مادتي الإسمنت والحديد.

2- دخول بضائع وسلع مستوردة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية مما يعرض سلامة وصحة المواطنين للخطر.

3- عدم توفير المركوب بأسعار مناسبة.

4- عدم تصحيح أوضاع الشركات والتشاركيات وفقا للتشريعات النافذة.

5- تدني مستوى خدمات المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، وزيادة أسعار السلع دون الرجوع للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

6- عدم وضع السياسات الكفيلة بترشيد الاستهلاك وتنظيم قنوات التوزيع وعدم حماية الإنتاج المحلي وتسويقه.

7- اعتبار ما ورد في تقرير جهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة.

8- اعتبار ما ورد في تقرير القوافل الثورية نقاط مساءلة.

تاسعاً / ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة اللجنة الشعبية العامة للمالية

1- عدم صرف المرتبات في حينها وعدم زيادة مرتبات العاملين في قطاعي التعليم والصحة وفقا للتوجيهات.

2- التأخر في تسييل الأموال للأعمال والمشاريع المتوقفة.

3- عدم قفل الحساب الختامي للدولة في موعده المحدد.

4- التقصير في جباية المال العام.

5- التأخر في تسييل المبالغ المخصصة للقروض، وارتفاع نسبة الفائدة عليها، وعدم زيادة القروض السكنية والزراعية.

6- عدم تسديد الديون المستحقة على الخزانة العامة للشركات والتشاركيات وأجهزة الأعمال العامة للإيفاء بالتزاماتها.

7- اعتبار ما ورد في تقريري جهاز التفتيش والرقابة الشعبية والقوافل الثورية نقاط مساءلة.

ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي أبدتها بشأن مساءلة مصرف ليبيا المركزي:

1- تقصير إدارة مصرف ليبيا المركزي في الرقابة على جميع المصارف العاملة لتفعيل دورها.

2- اعتبار ما ورد في تقرير جهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة.

3- اعتبار ما ورد في تقرير القوافل الثورية نقاط مساءلة.

هذا وقد قرر مؤتمر الشعب العام بشأن مساءلة اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها، ما يلي:

1- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بإعداد ردود مكتوبة عن جميع نقاط المساءلة التي وردت من الجهات المختصة، ونقاط المساءلة التي أثيرت أثناء اجتماع مؤتمر الشعب العام لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية لدور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و. ر، وإحالة تلك الردود إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.

2- تكليف مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة بإعداد برنامج يحدد الإجراءات المطلوبة، والإمكانات اللازمة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية، والتعليمية، وحل مشكلة الباحثين عن العمل.

3- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة بإعداد برنامج يحدد الإجراءات المطلوبة، والإمكانات اللازمة فيما يتعلق بصيانة المطارات والطرق الرئيسة، وإعداد برنامج وطني للمياه والصرف الصحي.

4- تكليف أمانة اللجنة الشعبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، وتسويق المنتجات المحلية، وحمايتها، وفتح أسواق جديدة لها.

5- اقتراح عرض مشروعات القوانين الضرورية في متسع من الوقت.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 13 / الصيف / 1371 و.ر

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.